الجنحة رقم 542 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم

بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/27
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد الجــزار رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 542 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))

-:بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم ……. ﻷنه في بدائرة قسم حلوان
اصطنع بريدا الكتروني أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا الي شخص طبيعي أو اعتباري واستخدامه في أمر يسئ الي ما نسب اليه
انشأ أو ادار أو استخدام موقعا او حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف الي ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا
وطالبت بمعاقبته بالمواد 1 ,11 ,12 , 2/24 , 1 ,27 ,38 من القانون رقم 175 لسنة 2018
حيث تخلص وقائع الدعوي فيما أبلغ به / ….. – استدلالا بتاريخ 2023/5/9 بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات , بتضرره من قيام احد الاشخاص باختراق حسابه المسمي (…..) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ونسبه اليه زورا له واستخدام الحساب في ارسال رسائل الي اصدقائه طالبا تحويل مبالغ مالية علي المحفظة الالكترونية للرقمي (…..-…..) والاستيلاء علي مبالغ مالية باسمه بمبلغ ثلاثة وعشرون الف جنيه وان الحساب مستقبل الرسائل هو
. الحساب المسمي (…….) علي ذات التطبيق مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وادبية جسيمة
وحيث أرفق تقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية بادارة مكافحة تقنية المعلوومات والذي أفاد أن الحساب مرتكب الواقعة (……) ورقم فودافون كاش (…..-……) وانه باجراء التحريات الفنية تبين ان مرتكب
……. الواقعة المدعو /……. ومقيم ……. ويحمل رقم قومي
وإّذ ارفق بالتقرير سالف الذكر صور ضوئية عبارة عن لقطات شاشة للحساب المسمي (……) ومحادثات مع الحساب
. سالف الذكر
وحيث احيلت اﻷوراق الي محكمة حلوان الجزئية وبجلسة 2023/9/18 قررت المحكمة واحالة اﻷوراق للنيابة العامة
. لاتخاذ شئونها حيال احالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة
وحيث تم احالة الدعوي الي المحكمة الراهنة وتداولت الدعوي بالجلسات ولم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه وقررت
. المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم
وحيث ان المتهم لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المحاكمة . اﻷمر الذي يعد الحكم الصادر في مواجهته غيابيا
. عملا بنص المادة (1/238) من قانون اﻹجراءات الجنائية
وحيث أنه عن موضوع الجنحة فانه ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون اﻹجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن “يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته , ومع ذلك
“…. لايجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة
وكان من المقرر قانونا بنص المادة 1/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية انه ” إذ كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون
” لا يعاقب عليها , تحكم المحكمة ببراء المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها
ومن المقرر بقضاء النقض علي انه ” إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون اﻹجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضي فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضي بالبراءة ورفض دعوي التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب اﻹشارة إلي نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم باﻹدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوي المدنية فانه لا
” يلزم بطبيعة الحال اﻹشارة إلي مواد الاتهام
(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )
ومن المقرر ايضا ” واﻷصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا علي اﻷدلة المطروحة عليه بإدانى المتهم أو
” ببراءته ولا يصح مطالبته باﻷخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا اﻷحوال التي قيده فيها القانون
(طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي
” يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
(الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6 )
ومن المقرر ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية
” أدلة الثبوت عليه
(الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 1992/11/16 )
وحيث إنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلها الريبة في صحة عناصر اﻹثبات ولم تطمئن اليها , أية ذلك من أن اﻷوراق خلت مما يفيد ان المتهم قد ارتكب الواقعة اذ ان المحكمة لا تطمئن لتقرير الفحص الفني للواقعة اذ أنه لم يبين الاساليب الفنية التي اتخذت وصولا لاثبات ان المتهم هو من ارتكب الواقعة فضلا عن أن اﻷوراق خلت من الاستعلام عن مالك ومستخد الرقمي ……-……. والذي قرر المجني عليه باستخدام مرتكب الواقعة لهما لتحويل مبالغ مالية علي محفظتها الالكترونية (فودافون كاش) و هو اﻷمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهم المسندة للمتهم مما تقضي معه ببراءته من التهمة المنسوبة إليه عملاً بنص المادة 1/304 من قانون اﻹجراءات
. الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

فلهذه اﻷسبــــــــاب
حكمت المحكمة غيابيا:ببراءة المتهم /…… مما أسند إليه من اتهام