الجنحة رقم 515 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم

بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/20
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ /عــلي عواد رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر

((في الجنحة رقم 515 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))

-:بعد الاطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا
حيث أسندت الننيابة العامة للمتهم…… ﻷنه في غضون شهر أكتوبر لعام 2022 بدائرة قسم شرطة المعادي محافظة القاهرة
قذف علنا بطريق التليفون المجني عليهما ….. عضو هيئة قضائية وحرمه …. عبر الموقع الالكتروني – فيسبوك – بان نشر منشورات واسند اليهما وقائع لو صدقت لوجبت احتقارهما عند بني وطنهما ومعاقبتهما قانوناً علي النحو المبين باﻷوراق
نشر اخبارا خاصة بالمجني عليهما سالفي الذكر بان نشر عبر صفحاته الشخصية – علي موقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك- متضمنا اخبارا مما تنتهك خصوصيتها دون رضائهما علي النحو المبين بالأوراق
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين باﻷوراق
وطالبت عقابه بالمواد 166 مكررا ,302/171 ,1 , 1/303 ,308 مكرر/1 من قانون العقوبات والمادتين 70 ,2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات
حيث تخلص وجيز الواقعة حسبما تبين من مطالعة أوراقها فيما جاء بالمذكرة المحررة من المجني عليه / …. نائب رئيس مجلس الدولة – لتضرره من المدعو …. لقيامه بنشر منشورات تسئ له ولزوجته المجني عليها الثانية …. عبر صفحته المسماة …. عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ذكر منها – اتهامهما بالبلطجة والسرقة علي علي زعم من القول حسب ما ذكر بمنشوره بقيامه باحضار عشرة بلطجية وقيام هؤلاء البلطجية بسرقة 2 شاشة تلفيزيون و موبايل هاواوي ومبلغ 12 الف جنيه تحت تهديد السلاح واتهامهما بالنصب علي زعم حصول زوجته علي مبلغ 48 الف جنيه ورفضت ردها واتهامه باستغلال السلطة والنفوذ وذلك بفصد التشهير بهما
وكذا ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2022/10/31 والثابت به بلاغ المجني عليها /….. لتضررها من المتهم /…. مستخدم الحساب مرتكب الواقعة ….. لقيامه بنشر منشورات عبر تطبيق فيسبوك تتضمن عبارات تشهير واساءه لسمعتها وزوجها مما تسبب لها في اضرار معنوية وادبية جسيمة
هذا و قد ثبت من تقرير الفحص الفني انه بإجراء التحرايات الفنية تبين ان الحساب مرتكب الواقعة ….. عبر تطبيق الفيسبوك تبين انه مرتبط برقم الهاتف …… و باجراء التحرايات الفنية حول مستخدم الحساب المسمي …. عبر تطبيق
…… الفيسبوك تبين انه مرتبط ببرقم الهاتف
وإذ ارفق مع تقرير صور ضوئية لتلك المنشورات نذكر منها ” حسبي الله ونعم الوكيل في ….. ومراته …. مش مكفيهم شغل البلطجة كمان تعدوا ع مكاني هما والبلطجية بتوعهم وكسروا ليه ماسورة المياه عشان الكافيه يغرق و بيحك ايده علي الشقق والمحلات – نصبوا عليا في فلوسي وبوظوا مكاني – انقدذونا من قاضي الفساد والمحسوبية – المستشار قالي انت معترفش احنا مين في البلد ودخل عليا 10 رجالة ماسكين سلاح وسرقوا 2 شاشة تليفزيون وموبايل هاواوي ومبلغ 12 الف جنيه وحط عربيته قدام الكافيه وقالي لو راجل افتح المكان وزيلت تلك المنشورات بصورا لراجل وامرأة وفيديو لمركبة للمجني عليهما فضلاً عن منشور مزيلا بعبارات نذكر منها “انقذونا من قاضي الفساد والمحسوبية يعني ايه
رجل قضاء مهم في الدولة يحرق مستندات تخص الدولة في الشارع وزيلت تلك العبارة بصورة لرجلا يحرق بعض الاشياء
…… وحيث اثبت بالاستعلام الوارد من الشركة مقدمة خدمة الاتصالات ان مستخدم الهاتف رقم ….. هو المتهم
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات واستهلتها بسؤال المجني عليها ……. قررت بانها نمي الي عملها و زوجها بقيام المشكو في حقه بنشر منشورات عبر صفحته الخصية المسماة …… عبر تطبيق فيسبوك تتضمن عبارات تشهير واساءة لسمعتها وزوجها واضافت ان المشكو في حقه مستأجر لاحدي المحلات خاصتها وعلي اثر عدم سداده الاجرة المتفق عليها عقب جائحة كورونا قامت بتحريك دعوي قضائية رقم 1026 لسنة 2021 حلوان موضوعها فسخ العقد وقضي بقبولها فقام علي اثر ذلك بتهديدها بالتشهير بهما علي النحو المبين بالتحقيقات
وبسؤال الظابط ….. نقيب بقطاع تكنولوجيا المعلومات لدي وزارة الدخلية قرر بان تحرياته توصلت الي صحة وحقيقة الواقعة بقيام المتهم ….. بإدارة الحسابات المسماة …. علي موقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك- بقصد التشهير وقذف المجني عليهما والتعدي علي حرمة الحياة الخاصة
وباستجواب المتهم ….. صاحب الجيم – انكر ما اسند اليه من اتهام واضاف بانه كان علي وفاق مع المجني عليهما الا
……….. انه نشبت خلافات وان يسعي للتصالح واضاف بملكيته للهاتفين رقمي
وحيث قدمت النيابة الشئون اﻷقتصادية وغسل اﻷمول اﻷوراق للمحكمة الراهنة وكلفت المتهم بالحضور و تداولت الدعوي بجلساتها وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها ولم يمثل المتهم بشخصه او من ينوب عنه قانونا رغم إعلانه وعليه يجوز الحكم في غيبته وفقا لنص المادة 1/238 من قانون اﻹجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم وبها صدر
:وحيث انه عن موضوع الجنحة
وكان المقرر بنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة
” المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين
وكذا ما نصت عليه المادة 302 من قانون العقوبات علي إنه ” يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة ﻷوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه
ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي اعمال الوظيفة او النيابة العامة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل
“ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل ﻷثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة
وحيث تنص المادة 303 من ذات القانون ” يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه
كما نصت المادة 308 مكرر /1-2 من ذات القانون علي كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303
وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سلباً لايشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306
وكانت المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد نصت علي انه (مع عد اﻹخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها
( في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد نصت على انه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب , يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
( كل من ٢- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
ولما كان من المقرر بنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقدية المعلومات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري , أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه , سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة
. أو غير صحيحة
وقد تتطلب المشرع صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية أي شخص ركنين هما : الركن المادي – ويتمثل في ان يقوم الجاني بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذه الأمور التي هي ذات طابع خاص . وان يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذه الخصوصيات، بغض النظر عن كون تلك الأخبار أو المعلومات أو البيانات التي يتم نشرها صحيحة أو لا. ويستوى في التجريم مصدر حصول الجاني الناشر على تلك المعلومات أو البيانات فيستوى أن يكون قد تحصل عليها من المجنى علية نفسة أو من الغير, فإباحة المجنى علية إطلاع الجاني على تلك البيانات أو المعلومات لا يقرر له الحق في إفشائها أو نشرها دون موافقته ولا يخفى أنه في حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف ان استوجبت تلك الوقائع احتقاره بيم مجتمعة
. وأهلة
والثاني الركن المعنوي ويتمثل في توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنه يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيرة وان صاحب الحق فيها لم يأذن له في ذلك، وانه يقوم بنشرها من خلال الشبكة
. المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وان تتجه إرادته الى نشرها دون موافقة صاحب هذه المعلومات
وحيث أنه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الألى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …..و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من
. حالة إلى أخرى
(شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 1/10 من القانون رقم 10 لسنة 2003 , وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان , والركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة , أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و
.اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة
وحيث أنه من المقرر فقها ” أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره, وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان
” الذي تحدث منه الجاني بالتليفون
(مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه – المجلد الرابع – ص 46 ,45 )
ما أنه من المقرر أيضاً “أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم
“ ….. الواقع في الدعوى
(الطعن رقم 5736 لسنة 58 في جلسة 1989/1/5)
كما أنه من المقرر أيضاً “أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم
” إلى المجني عليه شائنة بذاتها
(الطعن رقم 224 لسنة 40 في جلسة 1970/5/11)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته
( المسلمة
(الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/17 , الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 2000/5/8)
(كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب

(السنة 48 ص 1046 السنة 43 ص 449)
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق
. الدعوى
[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 26/ 1/ 1981 ]
وكذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في
. العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى
[ الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07/ 04/ 1996 ]
كما أنه لا يشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن يكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
. منها ومنجه في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه
[ الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 1998/05/03 ]
وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص شوتها عن
. طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات
[الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 25/ 11/ 1973 ]
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسيما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
” في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20)
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون اﻷدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ ان اﻷدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي اﻷدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكتشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج علي المقدمات
ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علمما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص
…….. في قيام المتهم …. بقذف المجني عليهما
بأن نشر عن طريق حسابه الشخصي منشورا علي موقع الفيسبوك عبارات تضمن خدشاً لاعتبارهما وصورا لهما منتهكا بذلك حرمة حياة المجني عليهما الخاصة دون رضاهما متعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وحيث اطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة المنسوبة للمتهم بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيامه بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقهما ما ورد بالأوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجنى عليهما لتضررهما من المشكو فيه مستخدم الحساب مرتكب الواقعة لقيامه بنشر منشورات تسيء لهما عبر صفحته المسماة….. عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ذكر منها اتهامهما بالبلطجة والسرقة على زعم من القول حسب ماذكر بمنشوره بقيامه باحضار عشرة بلطجية وقيام هؤلاء البلطجية بسرقة 2 شاشة تليفزيون وموبايل هاواری ومبلغ 12 الف جنيه تحت تهديد السلاح وانها مهما بالنصب على زعم حصول زوجته على مبلغ 48 الف جنيه ورفضت ردها واتهامه باستغلال السلطة والنفوذ وذلك بقصد التشهير يهما مما تسبب لها في اضرار معنوية وادبية جسيمة وقد سائد تلك الاقوال ما ثبت بتقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب مرتكب الواقعة …. عبر تطبيق فيسبوك – مرتبط برقم الهاتف ….. وباجراء التحريات الفنية الفنية حول
….. مستخدم الحساب المسمى …… عبر تطبيق فيسبوك تبين انه مرتبط برقم الهاتف
وإذ أرفق مع تقرير صور ضوئية لتلك المنشورات نذكر منها ” حسبى الله ونعم الوكيل فى …. ومراته…. مش مكفيهم شغل البلطجة كمان تعدوا ع مكانى هما والبلطجية بتوعهم وكسروا ليه ماسورة المياه عشان الكافيه يغرق وبيحط ايده على الشقق والمحلات نصبوا عليا في فلوسى وبوظوا مكاني انقذونا من قاضى الفساد والمحسوبية – المستشار قالى انت معترفش احنا مين في البلد ودخل عليا 10 رجالة ماسكين سلاح وسرقوا 2 شاشة تليفزيون وموبايل هاواوى ومبلغ 12 الف جنيه وحط عربيته قدام الكافيه وقالي لو راجل افتح المكان وزيلت تلك المنشورات بصورا لرجل وامرأة وفيديو لمركبة للمجنى عليهما فضلا عن منشور مزيلا بعبارات نذكر منها انقذونا من قاضي الفساد والمحسوبية يعنى ايه رجل قضاء مهم فى الدولة يحرق مستندات تخص الدولة فى الشارع وزيلت تلك العبارة بصورة الرجلا يحرق بعض الاشياء . وقد ساند ذلك ما اثبت بالاستعلام الوارد من الشركة مقدمة خدمة الاتصالات ان مستخدم الهاتف رقم …… هو المتهم /….. فضلا عن اقراره بتحقيقات النيابة العامة بملكيته لذلك الهاتف فضلا عما أدلى به الضابط….. نقيب بقطاع تكنولوجيا المعلومات لدى وزارة الداخلية بتحقيقات النيابة العامة حيث قرر بان تحرياته توصلت الى صحة وحقيقة الواقعة بقيام المتهم ….. بإدارة الحسابات المسماة…… على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بقصد التشهير وقذف المجنى عليهما والتعدى على حرمة حياتهما الخاصة
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وادانته عن ذلك الجرم, وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بقيامه بقذف المجني عليهما وبنشر صورهما متعمدا ازعاجهما ومتعديا على حرمة حياتهما الخاصة بتلك الصور وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه
. مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجريمة
وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد بالمواد 166 مكرر , 308 مکرر/1 من قانون العقوبات والمادتين 70, 76 /1 بند ۲ من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو
. السالف بيانه
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلي أنه من المقرر بنص المادة 1/32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة اﻷشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم اﻷخف , فلا يصح مؤاخذة المتهم إلا علي جريمة واحدة هي اﻷشد عقوبة (نقض جلسة 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية , ج 4 , رقم 334 , ص 256 )
وحيث ان الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا ماديا لا يقبل التجزئة وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الامر الذي تري معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات باعتبارها العقوبة اﻷشد علي نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصارف عملا بالمادة 313 أ.ج. اﻷمر الذي تنتهي معه
. المحكمة إلي القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 2/304 إجراءات جنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق

فلـــهذه اﻷسبــاب
حكمت المحكمة : غيابيا بحبس المتهم …… ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمه مبلغ وقدره خمسون الف جنيها والزمته المصاريف