الجنحة رقم 444 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2022
برئاسة السيد الاستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / نائل غانم رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / أحمد حنفى وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 444 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
***** …….. متهم
((( المحكمة )))

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا :
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم :-
*****

لانه فى 4/7/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة السيدة زينب محافظة القاهرة
– سب المجنى عليه / ****** بطريق العلانية بان نشر – منشور إلكتروني – على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” المعنونة “*****” والمتاحة للكافة الاطلاع عليها تتضمن عبارات انطوت على خدش لاعتباره على النحو المبين بالأوراق.

-تعمد ازعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال محل الاتهام السابق و على النحو المبين بالأوراق .

وقدمته للمحاكمة وطالبت عقابه بالمواد 171 / 3 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات والمواد 70 ، 76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

حيث تخلص الواقعة فيما أبلغ به المجنى عليه / ****** استدلالا بتاريخ 4/7/2021 بتضرره من صاحب الحساب المسمى ***** لقيامه بنشر منشور يحتوى على عبارات مضمونها ” هل تعلم ان الأستاذ ***** بالأمس القريب كان متواجد بمدرسة ***** ومديرتها ***** واحضر معه مندوب من مصانع الزى ومعه عينات من الذى الذى يريد ان يفرضه على المدارس أيا ان مجلس الأمناء انصرف عن مشاكل العملية التعليمية وارتاس ات تغير الزى والسبوبة اهم وافضل ” مما أصابه بأضرار مادية ومعنوية وطلب اتخاذ اللازم قانونا .

وحيث وردت تحريات مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات والثابت بها انه بإجراء التحريات الفنية تبين ان الحساب المسمى “*****” مرتبط بالهاتف ***** وان مستخدمه هو المدعو/ *****.

وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق للمحكمة الراهنة وتداولت الجنحة بالجلسات واعلن المتهم بجلسة المحاكمة ومثل المجنى عليه بوكيله الخاص وقرر بتصالحه وتنازله عن الجنحة ومثل وكيل المتهم وطلب البراءة وانقضاء الدعوى صلحا فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .

والمحكمة تود ان تنوه انه وفقا لنص المادة 308 /1 من قانون الإجراءات الجنائية وماقررته محكمة النقض من ( عدم تقيد المحكمة بالوصف القانون الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند الى المتهم .

هى مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع .

شرط ذلك : أن تكون الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة أساسا للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف اليها شيئا .

الطعن رقم 3021 لسنة 88 قضائية الصادر بجلسة 25/11/2020

كما قضت بأن ” حق المحكمة فى إسباغ القيد والوصف الصحيح على الواقعة دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية التى تتخذها أساسا لوصفها هى بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة

( نقض جلسة 25/4/1977 – طعن 54 لسنة 47 ق )

ولما كان ماتقدم ، وكان من حق المحكمة – بل من واجبها – إسباغ القيد والوصف الصحيح على الواقعة دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية التى تتخذها أساسا لوصفها هى بذاتها الواردة بورقة التكليف بالحضور ، وكان البين ان الرسائل المرسلة للمجنى عليه لاتتضمن عبارات سب كما ان المادة 27 الواردة بالقيد الخاصة بقانون مكافحة جرائم تكنولجيا المعلومات غير متوافر فى الوصف وكذا المادة 308 من قانون العقوبات وتم ادراجها بمواد القيد على سبيل الخطأ مما يتعين حذفها ومن ثم تعدل المحكمة القيد والوصف بجعله قيد الأوراق جنحة ضد المتهم/ *****
لأنه فى 4/7/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة السيدة زينب محافظة القاهرة
– قذف المجنى عليه/ ***** بطريق العلانية بأن نشر – منشور الكترونى – على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” المعنونة “*****” والمتاحة للكافة الاطلاع عليها بأن اسند اليه امورا لوصحت لاوجبت احتقاره عند اهل وطنه على النحو المبين بالأوراق .

– تعمد ازعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال محل الاتهام السابق وعلى النحو المبين بالأوراق .

– والمعاقب عليها بالمواد 171 / 3 ، 302 / 1 ، 303 من قانون العقوبات ، وبالمادتين 70 ، 76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .

– والمحكمة ليست فى حاجة إلى اعلان المتهم بالتعديل لكونه لايمثل تشديدا على المتهم فى العقوبة كما وأن الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة لوصفها هى بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة .

-وحيث انه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقها أن مؤدى مبدأ “حرية القاضى فى تكوين عقيدته” أن للقاضى الجنائى – على خلاف نظيره المقيد فى الإثبات بطرق معينة -مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكما منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذى يراه مناسبا وملائما للوصول غلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد فى ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولايلزم أن يناقش القاضى كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها أصل ثابت فى الأوراق – فى إثبات اقتناعه

( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثانى ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 م ، ص 966 – 997 )

– وحيث انه من المستقر عليه بقضاءالنقض انه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .

( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977 )

– وأنه ” يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ ان مرجع ذلك إلى مايطمئن إليه فى تقدير الدليل ، مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة

( الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق – جلسة 9/11/1966 )

– كما أن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى ومايطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على مايفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى مارتبته عليها

( الطعن رقم 63127 لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14/5/1996 – 47 – جزء رقم 1 ص 628 )

وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك فى صحة نسبة الاتهام للمتهم ، وآية ذلك ان الأخير لم تفصح الاوراق عن ثمة دليل ادانة بحقه ولايقدح فى ذلك ما جاء بأقوال المجنى عليه استدلالا اذ ان اقواله قد جاءت مرسلة غير مدعمة بثمة دليل يعضدها لتقف به المحكمة على أرض صلبة من صحة قيام المتهم بإرتكاب الواقعة لاسيما وان الاوراق قد خلت من استعلام رسمى من شركة المحمول للتأكد من ان الشريحة سالفة البيان مملوكة للمتهم ولايقدح فى ذلك ماورد بتحريات مباحث تكنولجيا المعلومات والثابت بها ان الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مملوكة للمتهم كونها غير مختصة بالاطلاع على بيانات عملاء شركات الاتصالات للتأكد من كون المتهم هو المالك والمستخدم الفعلى لتلك الشريحة فى تلك الواقعة سيما وان المجنى عليه بجلسات المحاكمة عاد وتنازل عن دعواه الجنائية ولما كانت الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين الامر الذى لايسع المحكمة إزاء هذا التشكك سوى ان تقضى ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضورى توكيل:- ببراءة المتهم/ ***** مما أسند اليه من اتهام.

أمين السر رئيس المحكمة