الجنحة رقم 410 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022
برئاسة السيد الاستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / محمود يحي رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / كريم عز العرب وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 410 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
ضد

********** ( محبوس )……………… متهم
((( المحكمة )))

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانوناً :
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم : –
********** ” محبوس ”

لانه بتاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الأهرام بمحافظة الجيزة
– استولى على الاموال الخاصة بالمجنى عليهم / ********** ، ********** وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجنى عليهم بواقعة مزورة على النحو المبين بالاوراق .

– انشأ وأدار حسابا خاصا على شبكة معلوماتية لتسهيل ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق .

– تداخل فى وظيفة عمومية دون ان تكون له صفة رسمية من الحكومة على النحو المبين بالأوراق .

وطالبت عقابه بالمواد 155 ، 336 من قانون العقوبات والمواد 12 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن قانون مكافحة جرائم المعلومات .

حيث تخلص الواقعة فيما ورد بمحضر التحريات المحرر بمعرفة نقيب / ***** – عضو هيئة الرقابة الإدارية – بشأن ورود معلومات تفيد انشاء احد الأشخاص ويدعى ********** حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى باسم “***** “ يستخدمه فى استقطاب المواطنين من خلال زعمه على خلاف الحقيقة قدراته على استخراج شهادات جامعية موثقة لهم من الجامعات المصرية مقابل حصوله على مبالغ مالية .. ،

فضلا عن انتحاله صفة مستشار بوزارة العدل فى تعاملاته اليومية واستغلال تلك الصفة فى تحقيق منافع مادية وعينية وبإجراء التحريات عن الواقعة تبين صحتها والتوصل مع المجنى عليهم عبر تطبيق ” واتساب ” على الهاتف رقم ********** وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم تحويلها له عن طريق خدمات المحافظ الالكترونية على الأرقام المستخدمة بمعرفته وسحب تلك المبالغ عن طريق ماكينات الصراف الآلى atm وانتحال السيد / ********** صفة مستشار بوزارة العدل وايهام المواطنين بقدرته على التدخل لحل مشاكلهم مقابل الحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية وباستصدار إذن النيابة امكن ضبطه بمحل اقامته وبتفتيشه عثر معه على عدد 4 هواتف محمولة الأول ماركة هوبى hope اسود اللون والثانى ماركة تيكنو tecno ذهبى اللون والثالث ماركة ريلمى realme ازرق اللون والرابع ماركة ايتل itel ابيض فى رصاصى اللون وعدد 1 وشاح قضائى اصفر فى أبيض اللون ومثبت عليه عدد 3 نجوم معدنية ذهبية اللون ونسر شعار الجمهورية معدنى وعدد 7 كارنيه مثبت بها عمله كمستشار للتحكيم الدولى وعدد 4 استيكر يحمل شعار نادى القضاة وعدد 12 ورقة صور ضوئية لمستندات خاصة بقضية تخص السيد عبد الله حسين بدير حسين وتم اصطحابه إلى مقر نيابة قسم الهرم الجزئية بمدينة 6 أكتوبر .

– واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال / ****** – عضو هيئة الرقابة الإدارية شهد بذات مضمون ما أورده بمحضر التحريات .

وبسؤال المجنى عليه / ********** شهد بأنه شاهد اعلان على موقع التواصل الفيس بوك يستطيع من خلاله عمل شهادة ماجستير له مقابل مبلغ مالى وقدره 7500 جنيه وبالفعل قام بإرسال جزء من المبلغ وقدره 2500 جنيه على رقم ********** وكانت طريقة التواصل مع المتهم هو الواتس اب على رقم ********** واضاف انه يتهمه بالنصب .

 

وباستجواب المتهم / ********** اقر بذات مضمون ما أوردت التحريات وان الهواتف المحمولة المضبوطة خاصة به وانه يقوم باستخدامها فى نشر اعلان عن استخراج شهادات جامعية على حساب موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك الخاص به الذى يحمل اسم (*** ) ******* ويتواصل الاشخاص الراغبين فى استخراج الشهادات على الرقم ********** ويرسل اليهم صور من الشهادات المراد استخراجها وعقب الاتفاق بينهم يطالبهم بارسال مبالغ مالية تحت حساب استخراج الشهادات ويقومون بإرسال المبالغ باستخدام تطبيق فودافون كاش ويتهرب من هؤلاء الأشخاص عقب ذلك وأضاف استخدامه للهواتف المحمولة خاصته فى ارتكاب تلك الوقائع .

وحيث ثبت من تقرير الفحص الفنى بالنسبة للهاتف المحمول ماركة realme ازرق اللون :
– بفحص تطبيق واتساب بيزنس المثبت على الهاتف محل الفحص تبين وجود حساب مرتبط برقم هاتف ( ********** ) وبفحص المحادثات الخاصة بالحساب تبين وجود محادثة مع جهة اتصال مرتبطة برقم هاتف ( ********** ) وتتضمن الاتفاق على عمل شهادات جامعية مقابل مبلغ مالى ومحادثة اخرى مع جهة اتصال مرتبطة برقم هاتف ( ********** ) وتتضمن أيضا الاتفاق على عمل شهادات جامعية موثقة مقابل مبلغ مالى ومحادثة اخرى مع جهة اتصال مرتبطة برقم هاتف ( ********** )وتتضمن أيضا الاتفاق على عمل شهادات جامعية موثقة مقابل مبلغ مالى

– وبفحص تطبيق الفيس بوك لايت المثبت على الهاتف محل الفحص تبين انه يفتح تلقائيا على الحساب المسمى ( *******)
ومرتبط برقم هاتف ********** وبريد الكترونى ***** وبفحص محتويات الرسائل الخاصة به تبين وجود عدة رسائل بشأن الاستفسار عن اصدار شهادات جامعية موثقة ومسجلة رسميا . بفحص تطبيق الفيس بوك المثبت على الهاتف محل الفحص تبين انه يفتح تلقائيا على الحساب المسمى ( ****** ) والرابط الخاص به (****** ومرتبط برقم هاتف ********** وبفحص الذاكرة الداخلية للهاتف تبين وجود عدة صور لشهادات جامعية مختلفة .

وحيث قدمت الاوراق من نيابة الشئون المالية والتجارية للمحكمة الراهنة وتداولت الجنحة بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المتهم من محبسه ومعه محامى عنه طلب البراءة تأسيسا على عدم جدية التحريات وبطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وعدم معقولية تصور الواقعة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .

وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة فمردود عليه بأن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك هذه المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها دون غيرها البحث فى صحة مايدعيه المتهم من أن الاعتراف الذى أدلى به قد انتزع منه بطريق الإكراه لما كان ذلك وكان الاعتراف الذى أدلى به المتهم فى تحقيقات النيابة قد جاء مفصلاً ومطابقاً لما حوته الأوراق من أدلة مادية وقرائن .

كما خلت الأوراق تماماً من وجود دليل على صحة ذلك الدفع الامر الذى تطمئن معه المحكمة لاعتراف المتهم كان وليد إرادة حرة من جانبه لم يمسها ثمة اكراه مادى او معنوى وهو مايتعين على المحكمة الالتفات عن ذلك الدفع .

-وحيث إنه وعن باقى الدفاع والدفوع المبداه من وكيل المتهم :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

ومن المقرر أنه بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها

( الطعن رقم 11185 لسنة 71 ق – جلسة 23/9/2002 – مكتب فنى 53 )

وحيث أن أوجه الدفاع والطلبات التى أبداها وكيل المتهم من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن ما ابداه الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلاً دائراً فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردته الأوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وأطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لاتجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرم المنسوب لموكله بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه ويجد صداه لدى المحكمة ، الامر الذى يكون معه منعى الدفاع والطلبات فى هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفى بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .

وحيث إنه بشأن الاتهام الثانى المنسوب للمتهم بشأن الجريمة المؤثمة بنص المادة رقم 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حيث وردت تلك المادة بالفصل الرابع من ذلك القانون والخاص : – “ بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع ”

حيث نصت المادة 27 على ” فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو أستخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى أرتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً . “

وعليه نجد أن الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهى :-

الركن الأول :- وهو الشرط المقترض :- “ صفة الجانى :-
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض فى مرتكبها صفة خاصة ، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهى من الجرائم التى تنتمى الى فئة ” جرائم ذوى الصفة ” وهى فئة من الجرائم تخضع لاحكام خاصة ، أهمها انه لايتصور ان يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التى يحددها القانون ، اما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكاً فحسب .

كما أن الشرط المفترض أو مايسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانونى غير جزائى فى الأصل ، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر فى القانون الذى ينظم أحكامه ، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصه نص على تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه .

وعلى ذلك فقد عرفت المادة الاولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالى :- “تعريفات :- فى تطبيق أحكام ذلك القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :- ……………… مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه ………………. “

ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون 1699 لسنة 2020 على الالتزامات المفروضة على مدير الموقع ” يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، بإتخاذ التدابير ةالاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المادة (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات .

كما يلتزم مديرو مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة فى المادة رقم (3) من هذه اللائحة . ويلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمى الخدمة بإثبات توفيره الامكانيات التى تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله .

وفى جميع الأحوال يلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أى مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة فى حال وجود تحقيق فى إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات ” .

ومن جماع ماسبق نجد ان الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27 ، 28 ، 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة فى مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع ويتمتع بصلاحيات ومفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه .

الركن الثانى :- الركن المادى :-
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامى يرتكبه مدير الموقع ، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين ، ويستهدف تحقيق غرضا معينا . والسلوك الاجرامى أو النشاط الاجرامى بإحدى الصور التالية :
1- الانشاء : وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكترونى من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها .

2- الادارة : وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى ، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال ، من أجل الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها .

3- الاستخدام : وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى فى الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً أو مستخدماً أو مستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الالكترونى من عدمه .

الركن الثالث :- الركن المعنوى :
فجريمة الانشاء أو الادارة أو الاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية والتى يكفى لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة ، الذى يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الجرمى .

1- العلم : أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل اجرامى أو مجرد تسهيله .

2- الإرادة : أى تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذى ينشده ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة .

وحيث ان احكام محكمة النقض قد تواترت احكامها فى الجرائم ذوى الصفة على : – “ بأن تحقق صفة الموظف العام أو ما فى حكمه – المنصوص عليها فى المادتين 112 ، 113/1 من قانون العقوبات ومتى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة فى الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان .

( الطعن رقم 1633 لسنة 38 ق – جلسة 11/11/1968 – س 19 – ص 961 )

“ إن صفة الجانى او صفة الوظيفة بالمعنى الواسع الذى أخذ به فى قانون العقوبات هى الركن المفترض فى جناية الاختلاس تقوم بقيامها فى المتصف بها ، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدى الجانى كيما يكون مستأهلا للعقاب ، اعتباراً ان الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات ”

( الطعن رقم 759 لسنة 38 ق – جلسة 10/6/1968 – س 19 – ص 679 )

وبإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فانه يجب على المحكمة قبل بحث توافر الركن المادى والمعنوى فى تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والاساسى لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها فى المتصف بها كونها من جرائم ذوى الصفة التى استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة فى الجانى وهو أن يكون مدير للموقع وهو الامر غير المتوافر فى حق المتهم كونه لايعدو الا أن يكون مستخدم لحساب على مواقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك – واتس اب ……. )

وليس مديراً لهذا الموقع لديه الصلاحيات على المنصة المعلوماتية أو على موقع واتس آب ولا حتى على الحسابات الخاصة وانما حسابه لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمى خدمة هذا الموقع والتى تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وأمنه وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر ، الأمر الذى ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة وبانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهم من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهم من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل ، وينعدم اصلها بالاوراق ، وهو الامر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن ذلك الاتهام على نحو ماسيرد بمنطوق الحكم .

وحيث انه وعن موضوع الجنحة فالمحكمة تمهد لقضائها بما هو منصوص عليه بالمادة 155 من قانون العقوبات كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .

كما جاء بنص المادة 336 من قانون العقوبات والتى نصت على أن ” يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أى متاع أو منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة …. “ ويتعين لتوافر النصب اكتمال اركانها وهى

(1) استعمال طريقة من طرق الاحتيال المنصوص عليها فى القانون وهى

(أ) أما بإستعمال طرق احتيالية ” الايهام بوجود مشروع كاذب أو الايهام بوجود واقعة مزورة أو احداث أمل بحصول ربح وهمى أو احداث الامل بتسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور

(ب) اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

(ج) التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه

(2) الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق

(3) علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وبين الاستيلاء على مال المجنى عليه

(4) القصد الجنائى وهو أن يكون الاستيلاء بقصد سلب كل ثروة الغير أو بعضها فالنصب من الجرائم التى تتطلب نية خاصة فلا يعتبر القصد الجنائي موجودا الا إذا توافرت هذه النية .

وحيث أنه من المستقر عليه قضاءاً وعلى ماجرى به قضاء النقض ان جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 عقوبات تتطلب لتوافرها ان يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية او بإتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه .

( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1984 ، الطعن رقم 821 لسنة 54 ق جلسة 1/4/1984 ، الطعن رقم 1215 لسنة 54 جلسة 31/10م1984 ، الطعن رقم 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972 ، الطعن رقم 25728 لسنة 59 ق جلسة 23/12/1993 ) .

 

كما تنص المادة 12 من القانون 175 لسنة 2018 على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، ومراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة .

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن : ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به وأطمأنت إليه فلا معقب عليها ذلك ” .

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997 )

وإنه ” لايلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولايلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ماتستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ” .

( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )

وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض أيضاً أن ” العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضي بناء الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها مادام هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ” .

( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فنى 32 تاريخ الجلسة 26/1/1981 )

وكذلك قضت محكمة النقض ان ” الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى ” .

( الفقرة 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فنى 47 تاريخ الجلسة 7/4/1996 )

كما انه من المقرر أنه ” لايشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ” .

( الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فنى 24 تاريخ الجلسة 25/11/1973 )

كما انه من المستقر عليه ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً غلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )

وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن ” الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها ” .

( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8/1/1987 )

وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها تقدير عدم صحة مايدعيه المتهم من أن الاعتراف المعوز إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه .

( طعن رقم 253 س 56 ق جلسة 16/2/1997 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه فى مراحل أخرى

( طعن رقم 8250 س 58 ق جلسة 14/1/1990 )

كما انه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أيضاً أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره – بل لها أن تجزئه هو أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها

(طعن رقم 14625 س 59 ق جلسة 18/1/1990 )

وحيث انه لما كان ماتقدم وهديا به وكانت المحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة قد استقام الدليل على صحة ثبوت الاتهام فى حق المتهم واطمأنت المحكمة واستقر فى يقينها ووجدانها قيام المتهم بإرتكاب تلك الجرائم ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانته عما اقترفه من جرم واية ذلك ما جاء بالتحريات المحررة معرفة نقيب / ****** – عضو هيئة الرقابة الإدارية – بشأن ورود معلومات تفيد انشاء احد الأشخاص ويدعى ********** حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى باسم ” ***** “ يستخدمه فى استقطاب المواطنين من خلال زعمه على خلاف الحقيقة قدراته على استخراج شهادات جامعية موثقة لهم من الجامعات المصرية مقابل حصوله على مبالغ مالية .. ، فضلا عن انتحاله صفة مستشار بوزارة العدل فى تعاملاته اليومية واستغلال تلك الصفة فى تحقيق منافع مادية وعينية وبإجراء التحريات عن الواقعة تبين صحتها والتوصل مع المجنى عليهم عبر تطبيق ” واتساب ” على الهاتف رقم ********** وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم تحويلها له عن طريق خدمات المحافظ الالكترونية على الأرقام المستخدمة بمعرفته وسحب تلك المبالغ عن طريق ماكينات الصراف الآلى atm وانتحال السيد / ********** صفة مستشار بوزارة العدل وايهام المواطنين بقدرته على التدخل لحل مشاكلهم مقابل الحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية وباستصدار إذن النيابة امكن ضبطه بمحل اقامته وبتفتيشه عثر معه على عدد 4 هواتف محمولة الأول ماركة هوبى hope اسود اللون والثانى ماركة تيكنو tecno ذهبى اللون والثالث ماركة ريلمى realme ازرق اللون والرابع ماركة ايتل itel ابيض فى رصاصى اللون وعدد 1 وشاح قضائى اصفر فى أبيض اللون ومثبت عليه عدد 3 نجوم معدنية ذهبية اللون ونسر شعار الجمهورية معدنى وعدد 7 كارنيه مثبت بها عمله كمستشار للتحكيم الدولى وعدد 4 استيكر يحمل شعار نادى القضاة وعدد 12 ورقة صور ضوئية لمستندات خاصة بقضية تخص السيد ****وتم اصطحابه إلى مقر نيابة قسم الهرم الجزئية بمدينة 6 أكتوبر .

كما جائت تحقيقات النيابة وبسؤال / م****** – عضو هيئة الرقابة الإدارية شهد بذات مضمون ما أورده بمحضر التحريات .

وبسؤال المجنى عليه / ********** شهد بأنه شاهد اعلان على موقع التواصل الفيس بوك يستطيع من خلاله عمل شهادة ماجستير له مقابل مبلغ مالى وقدره 7500 جنيه وبالفعل قام بإرسال جزء من المبلغ وقدره 2500 جنيه على رقم ********** وكانت طريقة التواصل مع المتهم هو الواتس اب على رقم ********** واضاف انه يتهمه بالنصب .

كما جاء وباستجواب المتهم / ********** اقر بذات مضمون ما أوردت التحريات وان الهواتف المحمولة المضبوطة خاصة به وانه يقوم باستخدامها فى نشر اعلان عن استخراج شهادات جامعية على حساب موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك الخاص به الذى يحمل اسم ( ** ) *** ويتواصل الاشخاص الراغبين فى استخراج الشهادات على الرقم ********** ويرسل اليهم صور من الشهادات المراد استخراجها وعقب الاتفاق بينهم يطالبهم بارسال مبالغ مالية تحت حساب استخراج الشهادات ويقومون بإرسال المبالغ باستخدام تطبيق فودافون كاش ويتهرب من هؤلاء الأشخاص عقب ذلك وأضاف استخدامه للهواتف المحمولة خاصته فى ارتكاب تلك الوقائع .

بالاضافة الى ما جاء وثبت من تقرير الفحص الفنى بالنسبة للهاتف المحمول ماركة realme ازرق اللون :بفحص تطبيق واتساب بيزنس المثبت على الهاتف محل الفحص تبين وجود حساب مرتبط برقم هاتف ( ********** ) وبفحص المحادثات الخاصة بالحساب تبين وجود محادثة مع جهة اتصال مرتبطة برقم هاتف ( ********** ) وتتضمن الاتفاق على عمل شهادات جامعية مقابل مبلغ مالى ومحادثة اخرى مع جهة اتصال مرتبطة برقم هاتف ( ********** ) وتتضمن أيضا الاتفاق على عمل شهادات جامعية موثقة مقابل مبلغ مالى ومحادثة اخرى مع جهة اتصال مرتبطة برقم هاتف ( ********** )وتتضمن أيضا الاتفاق على عمل شهادات جامعية موثقة مقابل مبلغ مالى
بفحص تطبيق الفيس بوك لايت المثبت على الهاتف محل الفحص تبين انه يفتح تلقائيا على الحساب المسمى (***** )
ومرتبط برقم هاتف ********** وبريد الكترونى***** وبفحص محتويات الرسائل الخاصة به تبين وجود عدة رسائل بشأن الاستفسار عن اصدار شهادات جامعية موثقة ومسجلة رسميا . بفحص تطبيق الفيس بوك المثبت على الهاتف محل الفحص تبين انه يفتح تلقائيا على الحساب المسمى ( **** ) والرابط الخاص به (***** ومرتبط برقم هاتف ********** وبفحص الذاكرة الداخلية للهاتف تبين وجود عدة صور لشهادات جامعية مختلفة .

وحيث جاءت تلك الأدلة جميعا متناغمة مع بعضها البعض ويشد كلا منها عضدت الأخرى من الأدلة الفنية والقولية والمادية والتى اطمأنت معها المحكمة لثبوت الاتهامات وتوافر اركان تلك الجرائم بإستخدام صفة عمومية ( مستشار ) وذلك للاستيلاء على اموال المجنى عليهم بإيهامهم بواقعة مزورة وتوافر الركن المعنوى من توافر العلم والارادة للاستيلاء واختلاس أموال المجنى عليهم وهو الامر المعاقب عليه بالمواد 155 ، 366 من قانون العقوبات والمادة 12 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن قانون مكافحة جرائم المعلومات الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً .

بيد أن المحكمة اذ تنوه الى انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة .

( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )

ولما كان ماتقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهى الواردة بالمادة 336 من قانون العقوبات والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الامر الذى يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الاجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق ذلك القضاء .
وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضورياً : –
أولاً : ببراءة المتهم / ********** عما نسب اليه بشان الاتهام الثانى .
ثانياً : بحبس المتهم / ********** سنة مع الشغل والنفاذ والزامه بالمصاريف الجنائية .

أمين السر رئيس المحكمة