الجنحة رقم 315 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكم

بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 24/ 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / محمد سعيد ابو دنيا رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / على مرضى السيسى رئيس محكمـــــة
وعضوية الأستاذ / كريم فؤاد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمال أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 315 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
– ………….. متهم
((( المحكمة )))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى أن النيابة العامة قد قدمت المتهم /—- – للمحاكمة الجنائية .
لأنه فى 14 / 9 / 2023 وبتاريخ سابق عليه – بدائرة قسم شرطة قصر النيل – محافظة القاهرة .
1- أعتاد على ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادى على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أعلن بإحدى طرق الأعلان عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار وذلك بأن أنشا الحساب المسمى ” بنوتى لى بنوتى ” على تطبيق ” جريندر ” من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ، على النحو المبين بالتحقيقات .
3 – اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصرى بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .
4 – أنشأ واستخدم حسابا خاصا على مواقع التواصل الاجتماعى والمسمى ” —–” والمنشئ على تطبيق ” جريندر ” بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبته كجنحة اقتصادية بالمواد 9 / 1 فقرة ( ج ) 3 ، 4 ، 14 ، 15 ، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 25 ، 27 ، 38 / 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وذلك على سند مما أثبته المقدم / أحمد رضوان – ضابط بادارة حماية الآداب – الادارة العامة لمباحث القاهرة والمؤرخ فى 14 / 9 / 2023 ، والثابت به أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها قيام احد الاشخاص بإنشاء صفحة الكترونية خاصة على برنامج التواصل الاجتماعى ( جريندر ) الخاص بالشواذ جنسيا تحت مسمى ( ——- )يقوم فيها بالإعلان عن نفسه لأجل ممارسة الفجور مع الرجال والاتفاق معهم عبر تطبيق ( جريندر ) لترتيب اللقاءات الجنسية ، وبإجراء التحريات السرية حول تلك المعلومات أكدت صحة ما جاء بالمعلومات حيث أضافت التحريات أن هذا الشاب يقوم بعرض نفسه على راغبى ممارسة الفجور وإرسال صور له عارى الجسد وفاضحة ويضع بعض المساحيق النسائية التى تستخدم فى التجميل مرتدى ملابس داخلية نسائية لإثارة غرائز الرجال والتواصل معهم عبر تطبيق جريندر على الهاتف المحمول الخاص به والذى يحمل شريحة رقم ——–لترتيب اللقاءات الجنسية ، فطلب من مصدره السرى الاستمرار بالتواصل مع هذا الشاب والذى عرض عليه ممارسة الفجور داخل مسكنه وإرسال صور شخصية له وتم الاتفاق على التقابل بميدان عبد المنعم رياض فانتقل بصحبة مصدره السرى والقوه المرافقة وتوجهوا للمكان المتفق عليه وقام بالوقوف على مسافة من مصدره السرى وشاهد احد الشباب ينطبق عليه نفس المواصفات للصور الضوئية التى ارسلها هذا الشاب اى ان توجه الى مصدره السرى ودار بينها حديث قصير فقام باستيقافه وبمواجهته اقر بانه صاحب الصفحة الالكترونية وانه تواصل مع احد راغبى المتعة المحرمة وتم الاتفاق على التقابل معه بميدان عبد المنعم رياض وتبين انه بيده هاتف محمول ماركة سامسونج جلاكسى ( 24 ) ، وبمواجهته بما لديه من معلومات وما قام به من تحريات اقر له انه من الرجال الشواذ جنسيا حيث قام بإنشاء صفحة له باسم (—— ) على موقع جريندر الخاص بالشواذ جنسيا للإعلان عن نفسه من خلال تلك الصفحة بعرض صور عاريا الجسد ومؤخرته لاستقطاب الرجال لممارسة الفجور كما أقر بقيامه بتصوير جسده عاريا تماما ومؤخرته وعضوه الذكرى لارسالها للرجال الممارسة الفجور كما اقر بقيامه بممارسة الفجور مع العديد من الرجال .
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات ،،
و باستجواب المتهم / —– أنكر الاتهامات المنسوبة اليه أقر بملكيته للهاتف المحمول المضبوط بحوزته .
وبسؤال المقدم / أحمد محمد عبد الفتاح رضوان – وكيل إدارة حماية الآداب بالقاهرة شهد بما لا يخرج عن مضمون ما سطره بمحضره .
وإذ ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أنه بتفريغ محتويات الهاتف تبين احتوائه على ملفات فيديو وصور شخصية لشخص يرتدى ملابس نسائية وصور لعضو ذكرى ملتقطين من الكاميرا الخاصة بالهاتف محل الفحص ، بفحص برامج التواصل تبين وجود محادثات بين صاحب الهاتف محل الفحص وبين آخرين تفيد على اقامة علاقة جنسية وكذا مواقع الاجتماعى وبرنامج ( جريندر ) وكذا ارسال صاحب الهاتف لذات الصور الملتقطة والسابق وصفها .
وبعرض المضبوطات السالف ضبطها ” الهاتف المحمول ” على المتهم أقر بملكيته له وفق ما جاء بمحضر الضبط .
وأرفق بالتقرير اسطوانة مدمجة CD طالعتها المحكمة فتبين أنها تحتوي على صور ضوئية للمحادثات المرفقة بالتقرير والمتعلقة بموضوع القضية ومتطابقة معها .
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة وتحدد لنظرها جلسة 27 / 1 / 2024 ، وحيث تداولت الأوراق على النحو الثابت بمحاضرها ومثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محام ، وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم البراءة لبطلان القبض والتفتيش وعدم وجود اذن من النيابة وانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود حالة من حالات التلبس ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 24 / 2 / 2024 .
وحيث ان المتهم مثل بشخصه ومعه محام ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهته حضوريا عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث انه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم ببطلان أمر الضبط والتفتيش فمردود عليه :
حيث قضت محكمة النقض أنه ” جاء نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية مطلقا في إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانونا ، ومن ثم فإن الدفع ببطلان القبض لأن من أجراه رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى حين أن النيابة كلفت وحدة تنفيذ الأحكام بذلك ، يكون على غير أساس “
( الطعن رقم 335 لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 1973 – مكتب فنى 24 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 645)
كما قضت ايضا ” من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ” .
( الطعن رقم 648 لسنة 51 ق تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 944 )
كما قضت أيضا ” ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر تفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة – قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ” .
( الطعن رقم 11286 لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1999 مكتب فني 50 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 290 )
كما قضت محكمة النقض ” لما كان الأمر بضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة وهو فى حقيقته أمر بالقبض كا الأمر بالتفتيش الصادر منها يجب أن يكون مبنيا على تحريات فإذا أسفرت تلك التحريات عن توافر دلائل قوية على اتهام المتهم صح اصدار الامر ” .
( نقض 24 يناير 1995 طعن رقم 2382 لسنة 63 ق غير منشور )
وحيث انه عن الدفع ببطلان تفتيش المتهمة فمردود عليه :
” لما كان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة وأخذ العلبة التى كانت بها على النحو الذى أثبته الحكم ، ويكون النعى على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها ، هو نعى عليه بما ليس فيه “
( الطعن رقم 1068 لسنة 45 ق تاريخ 19 / 10 / 1975 مكتب فنى 26 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 596 )
و قضت محكمتنا العليا ” الدفع ببطلان إذن التفتيش لإجرائه غير أنثى . لا يقبل إثارته لأول مرة أما النقض . علة ذلك ؟ تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى . لا يعيب إجراءاته . طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التى لا يجوز للرجل أن يطلع عليها “
( الطعن رقم 11207 لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1994 – مكتب فني 45 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 624)
وتطبيقا لما سردناه من مبادئ قضائية تبين ان محرر واقعة الضبط لم يثبت بمحضره أنه قام بتفتيش المتهم حال ضبطه ، ومن ثم يكون الدفع غير سديد ومن ثم ترفضه المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .
وحيث انه عن باقى أوجه الدفع المثارة من وكيل المتهم التى تقوم على التشكيك فى الواقعة والاتهام وعدم كفاية الادلة وعدم جدية التحريات ومكتبيتها وانتفاء اركان الجريمة و الاتهام بحق المتهم ، فهى دفوع حاصلها دفوعا موضوعية قوامها إثارة الشك فيما اطمأنت له المحكمة من ادلة لها اصلها بالاوراق ذلك ان المقرر ” أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ” .
( طعن رقم 6499 لسنة 62 ق جلسة 3 / 3 / 1994 )
فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . ومن المقرر أنه بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها “
( الطعن رقم 11185 لسنة 71 ق – جلسة 23 / 9 / 2002 – مكتب فني 53 )
كما انه من المستقر عليه إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 سنة قضائية 47 مكتب فنى 28 تاريخ الجلسة 6 / 6 / 1977 صفحة رقم 713 )
وحيث ان اوجه الدفاع التى أبديت أمام المحكمة من اوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما أبداه الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلا دائرا فى فلك أثارة التشكيك فيما أوردته الأوراق من أدلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهمين بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليهما ويجد صداه لدى المحكمة ، الأمر الذى يكون معه منعى الدفاع فى هذا الشأن غير سديد و تلتفت عنه المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .
وحيث أنه بشأن ما نسب للمتهم من الاتهام الأول :
حيث نصت المادة 9 / 1 بند ( ج ) من القانون رقم 10 لسنة 1961 على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة فى الأقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين : ( ج ) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة .
كما نصت المادة 15 منه على إنه ” يستتبع الحكم بالادانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين .
فيما نصت المادة 16 منه على إنه ” لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى . “
ولما كان من المقرر قضاء ” لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب ” كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة ” وكان من المقرر أن الأصل هو التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحمل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأنه فى حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسيره على هدى ما يستخلص من قصد الشارع ، مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور فى مجال التأثيم ، وكان مفهوم دلالة النص سالف الذكر أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، وان يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل او بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى ” الدعارة ” تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ، ويقابلها الفجور ” ينسب للرجل ” حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير فلا يصدر إلا منه ، وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 – والذى تضمن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه ، ومما اوردته مذكرته الأيضاحية صراحة إذ ورد به ” كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الاعضاء من حذف كلمة ” الدعارة ” أكتفاء بكلمة ” الفجور ” التى تفيد من الناحية اللغوية إرتكاب المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى ، لأن العرف القضائى قد جرى أطلاق كلمة ” الدعارة على بغاء الأنثى وكلمة ” الفجور ” على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء “
( الطعن رقم 24450 لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1994 – مكتب فني 45 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1079 )
وقضت ايضا ” لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب كل من أعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، وان يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل او بغاء الأنثى تنسب للبغى فلا تصدر الا منها الأنثى ، ويقابلها الفجور ” ينسب للرجل ” حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه وكان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم وهو ارتكابه الفحشاء مع إمراءة ساقطة فى منزل يدار للدعارة لقاء أجر لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون لا يوفر فى حقه من جهة أخرى الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة الى المتهمة الثانية التى قدمت له المتعة بأى صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده الى الاسهام معها فى نشاطها الاجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو الى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو القليل يزيلا أو يذلالا ما قد يعترض سبيلهما اليه من حوائل او عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازمة لتجريم فعل الشريك “
( الطعن رقم 49867 لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1996 – مكتب فني 47 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1189 )
ومن ثم فإن ركن الاعتياد غير متوافر وغير ثابت بالأوراق قبل المتهم الأمر الذى ترى معه المحكمة انهيار الركن المادى للجريمة من الأوراق وتقضى المحكمة ببراءته من ذلك الاتهام .
وحيث انه عن الاتهام الرابع المنسوب للمتهم بالأوراق :
حيث نصت المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على ” فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف غلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا ” .
ولما كان المقرر بنص المادة 302 أنه ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطأة الإكراه او التهديد به يهدر ولا يعول عليه “
وكان من المقرر بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية أن ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها ” .
وكان من المقرر بقضاء النقض على أنه : أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته “
( نقض 6 / 12 / 1979 مجموعة الأحكام س 30 – ص 902 – قانون الإجراءات الجنائية معلقا على نصوصها – المستشار حسن علام – طبعة نادى القضاة 1991 ص 499 )
-وكان من المقرر بقضاء النقض على انه : ان المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته وأن يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة كى يقضى له بالبراءة إذا المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله “
( الطعن رقم 6852 لسنة 59 جلسة 14 / 1 / 1996 سنة المكتب الفنى 47 )
ولما كان من المقرر بقضاء النقض على أنه : ” وجوب إقامة أحكام الإدانة فى المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ” .
( الطعن رقم 3690 س 58 جلسة 7 / 9 / 1988 )
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض أنه : ” عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة ” .
( الطعن رقم 12 س 58 جلسة 24 / 11 / 1988 )
وكان من المقرر وفقا لقضاء محكمة النقض انه : يكفى ان يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه وما يطمئن اليه .
( طعن 1551 لسنة 49 ق جلسة 12 / 5 / 1980 س 31 ص 604 )
وعليه نجد أن الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهى : –
الركن الأول :- وهو الشرط المقترض :- “ صفة الجاني :-
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض فى مرتكبها صفة خاصة ، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهي من الجرائم التى تنتمى الى فئة ” جرائم ذوي الصفة ” وهى فئة من الجرائم تخضع لأحكام خاصة ، أهمها أنه لا يتصور أن يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التى يحددها القانون ، أما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكاً فحسب .
كما أن الشرط المفترض أو مايسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانونى غير جزائى فى الأصل ، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر فى القانون الذى ينظم أحكامه ، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصه نص على تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه .
وعلى ذلك فقد عرفت المادة الاولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالى :- “تعريفات :- فى تطبيق أحكام ذلك القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :- ……………… مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه ………………. “
ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون 1699 لسنة 2020 على الالتزامات المفروضة على مدير الموقع ” يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المادة (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات .
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة
ومن جماع ما سبق نجد أن الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27 ، 28 ، 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة فى مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع ويتمتع بصلاحيات ومفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه .
الركن الثاني :- الركن المادي :-
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامي يرتكبه مدير الموقع ، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين ، ويستهدف تحقيق غرضا معينا . والسلوك الاجرامى أو النشاط الاجرامى بإحدى الصور التالية :
1- الإنشاء : وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكترونى من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها .2- الادارة : وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى ، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال ، من أجل الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها .
3- الاستخدام : وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى فى الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً أو مستخدماً أو مستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الالكترونى من عدمه
الركن الثالث :- الركن المعنوي :
فجريمة الإنشاء أو الإدارة أو الاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية والتي يكفى لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة ، الذى يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الجرمي .
1- العلم : أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل اجرامى أو مجرد تسهيله .
2- الإرادة : أى تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذى ينشده ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة .
و بإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فإنه يجب على المحكمة قبل بحث توافر الركن المادى والمعنوى فى تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والاساسى لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها فى المتصف بها كونها من جرائم ذوى الصفة التى استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة فى الجانى وهو أن يكون مدير للموقع وهو الامر غير المتوافر فى حق المتهم كونه لا يعدو الا أن يكون مستخدم لحساب على مواقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك – واتس اب ……. ) وليس مديراً لهذا الموقع و على موقع واتس آب ولا حتى على الحسابات الخاصة وانما حسابه لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمى خدمة هذا الموقع والتى تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر ، الأمر الذى ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة و بانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهم من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهم من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل ، وينعدم أصلها بالاوراق ، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن ذلك الاتهام على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم .
وحيث إنه بشأن ما نسب للمتهم بالإتهام الثانى والثالث :
ومن المقرر بنص المادة 14 منه إنه ” كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه فى الإقليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الأقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
كما نصت المادة 15 منه على أنه ” يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ” .
فيما نصت المادة 16 منه على أنه ” لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى ” .
وكان المقرر بنص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 انه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى او انتهك حرمة الحياة الخاصة ، او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الألكترونية لشخص دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام او موقع الكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقته ، او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات او اخبارا او صورا وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة “.
حيث تتطلب جريمة الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء المؤثمة بقانون مكافحة الدعارة ركنان هما :
الركن المادى للجريمة : ياخذ السلوك المادى لهذه الجريمة صورتان هما اعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة وتوافر العلانية فى هذا الإعلان والإعلان قد يتحقق فى صورة كتابات او رسائل او وضع تليفونات على مواقع الانترنت والتلميح او التصريح عن إمكانية ممارسة البغاء .
القصد الجنائي : القصد المتطلب هنا هو القصد العام بعنصريه العلم والإرادة فيكفى علم الجانى بأن ما يدعو اليه يعاقب عليه القانون وأن تتجه إرادته الى اذاعة ما قصد إليه ونشره على الناس بدون تمييز .
وحيث قضت محكمتنا العليا بأن ” لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى أماز كل منها – من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها – عن الأخرى وإن كانت فى عمومها تنقسم الى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور او الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الاولى منه على أن كل من حرض شخصا ذكرا كان أم أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له ، كذلك كل من استخدمه او أغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه بينما نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى . فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنها المادة الاولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الانثى والتى تمهد لها صورا معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كليا أو جزئيا ، لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوى لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليه لاقتصار الشارع فى تأثيم المعاونة على صورة الإنفاق المالى على البغى ، وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنا طال أو قصر ، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة – كما هو الحال فى الدعوى – كما لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعن الجريمة المسندة اليه ، فإنه يكون قاصرا ” .
( الطعن رقم 25763 لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 25 / 1 / 1998 مكتب فنى 49 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 158 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا :
إن صور الركن المادي لجريمة الاعتداء على أى من المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصرى تتمثل فى استخدام تقنية المعلومات او الشبكات المعلوماتية أو شبكة الإنترنت لبث او ارسال او مخاطبة الافراد على نحو يهدم الترابط الاسرى او يقلل من شأن العمل الايجابى من اجل الاسرة او الحث على التنافر بين افرادها او النيل من الضوابط والمبادئ التي تحكمها .
كما يقع السلوك المادى فى هذه الصورة بالنشر عبر شبكة الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى او البريد الالكترونى او بأى طريقة الكترونية ما يحبذ او يدعو لعدم الصدق والأمانة واحترام الوالدين والعفة او ما يدعو لهدم قيمة العلم والتدين سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وسواء بمقال او رساله الكترونية او مادة مرئية او مسموعة او برسم او كاريكاتير او مسلسل او فيلم ما دام كان النشر عن طريق تقنية المعلومات .
ويستوي أن يقع هذا السلوك بالتخاطب والتواصل الصوتى او المرئى او الهاتف المحمول او البريد الالكترونى او المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى او التغريدات ، وسواء كان ذلك بالصور او الرسوم او الارسال التلفزيونى او الارسال المسموع او الالعاب الالكترونية ، او كان فى صورة مقال او مسلسل او فيلم ما دام الجاني قد استخدم فى توصيلها للأفراد تقنية المعلومات أو شبكة الانترنت .
ومسألة ما اذا كان سلوك الجاني يعد اعتداء على المبادئ والقيم الاسرية من عدمه فذلك مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع يستخلصه فى ضوء قيم الأسرة المصرية ومبادئها التي استقرت في أذهان الناس و تعارفوا عليها .
( شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحجية الدليل الرقمى فى الاثبات – 2019 – المستشار بهاء المرى – رئيس الاستئناف – ص 218 – 219 )
ولما كان من المقرر قانونا ان جريمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية يفترض فيها ان المجنى عليه هو المجتمع ذاته والتى يعد نشر المحتوى عبر الشبكة المعلوماتية يمثل خرقا ومساسا بثوابتها ، ولا يلزم أن تقع الجريمة على شخص محدد ، ومن ثم فإن تلك الجريمة تقع بموجب نشر المحتوى غير اللائق والذى يخالف قيم وتقاليد المجتمع وان يكون النشر للعامة حتى يتحقق موجب التأثيم بالتعدى على قيم المجتمع .
ولما كان المقرر بقضاء النقض ان ” العبرة فى المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها مادام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى
” الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 26 / 1 / 1981 “
كما إن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها ومن بينها محاضر جمع الاستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة وأقوال شاهدى الإثبات وصورة الواقعة التى أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
” الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق – جلسة 20 / 11 / 1989 “
كما إنه ” لا يشترط فى مواد الجنح والمخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة ويجوز للقاضي أن يأخذ بما هو فى محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى التى يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة بالجلسة وذلك بغض النظر عما إذا كان محررها من مأمورى الضبطية القضائية أو لم يكن .
” الطعن رقم 1408 لسنة 41 ق جلسة 10 / 1 /1972 “
كما أن ” المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ” الطعن رقم 3072 لسنة 83 ق -جلسة 11 / 2 / 2014 “
كما إن ” مفاد ذلك أن الدفع ظاهر البطلان لا يستأهل ردا ” الطعن رقم 2356 لسنة 49 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 1980 “
كما إن ” استنادا الحكم إلى أدلة الإدانة التى أوردها يتضمن إطراحه لدفاع المتهم القائم على نفى التهمة
” الطعن رقم 1240 لسنة 37 جلسة 16 / 10 / 1967 “
كما إن المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وفى إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمنا اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها فى حكمها .
” الطعن رقم 14606 لسنة 66 تاريخ الجلسة 20 / 7 / 1998 “
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة او قرينة يرتاح اليها دليلا لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم صريحا دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .
ولما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان فى اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السابق بيانها سلفا ما يبزغ معه توافر القصد الجنائى بحق المتهم بالاوراق فى ارتكاب الجرائم الواردة بحقه واتجاه إرادته الى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الامر الذى ترى معه المحكمة ان الجرائم الذى ارتكبها المتهم ثابته جليه بحقه لم ينكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية الماثلة ، ولما كانت المحكمة تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهم فانه لا يسعها سوى اعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم له وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقيم 175 لسنة 2018 خاصة وقد القى بنفسه فى موضع المسئولية الجنائية بافعاله التى ارتكبها ، وتشير المحكمة الى ان المشرع حينما قام بصياغة القانون 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات لم يكن يهدف الى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور او التخلف عن ركب التطور التكنولجى والفضاء المفتوح وتحويل المنصاتالالكترونية لممارسة الافكار الشاذة التى تخل بالاداب والتقاليد والاعراف المميزة للمجتمع المصرى والاديان السماوية والتصدى للانحدار الاخلاقى والخروج عن القيم الاسرية من كل عابث مغرض يبث سموما وافكارا موجهة الى شباب المجتمع المصرى تحت راية الانفتاح والتطور مستغلا المنصات الالكترونية ومواقع التواصل لتحقيق اغراضا مادية غير عابئ بعواقب واثار تلك الممارسات والافكار الغير اخلاقية على شباب المجتمع المصرى المتلقى لها .
وهديا بما تقدم و أعمالا له على أوراق تلك الجنحة بعد أن أحاطت بها المحكمة ومحصت كافة ظروفها عن بصر وبصيرة فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا بما أثبته المقدم / أحمد رضوان – ضابط بادارة حماية الآداب – الادارة العامة لمباحث القاهرة والمؤرخ في 14 / 9 / 2023 ، والثابت به أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها قيام احد الاشخاص بإنشاء صفحة الكترونية خاصة على برنامج التواصل الاجتماعى ( جريندر ) الخاص بالشواذ جنسيا تحت مسمى ( — )يقوم فيها بالإعلان عن نفسه لأجل ممارسة الفجور مع الرجال والاتفاق معهم عبر تطبيق ( جريندر ) لترتيب اللقاءات الجنسية ، وبإجراء التحريات السرية حول تلك المعلومات أكدت صحة ما جاء بالمعلومات حيث أضافت التحريات أن هذا الشاب يقوم بعرض نفسه على راغبى ممارسة الفجور وإرسال صور له عارى الجسد وفاضحة ويضع بعض المساحيق النسائية التى تستخدم فى التجميل مرتدى ملابس داخلية نسائية لإثارة غرائز الرجال والتواصل معهم عبر تطبيق جريندر على الهاتف المحمول الخاص به والذى يحمل شريحة رقم —لترتيب اللقاءات الجنسية ، فطلب من مصدره السرى الاستمرار بالتواصل مع هذا الشاب والذى عرض عليه ممارسة الفجور داخل مسكنه وإرسال صور شخصية له وتم الاتفاق على التقابل بميدان عبد المنعم رياض فانتقل بصحبة مصدره السرى والقوه المرافقة وتوجهوا للمكان المتفق عليه وقام بالوقوف على مسافة من مصدره السرى وشاهد احد الشباب ينطبق عليه نفس المواصفات للصور الضوئية التى ارسلها هذا الشاب اى ان توجه الى مصدره السرى ودار بينها حديث قصير فقام باستيقافه وبمواجهته اقر بانه صاحب الصفحة الالكترونية وانه تواصل مع احد راغبى المتعة المحرمة وتم الاتفاق على التقابل معه بميدان عبد المنعم رياض وتبين انه بيده هاتف محمول ماركة سامسونج جلاكسى ( 24 ) ، وبمواجهته بما لديه من معلومات وما قام به من تحريات اقر له انه من الرجال الشواذ جنسيا حيث قام بإنشاء صفحة له باسم ( —— ) على موقع جريندر الخاص بالشواذ جنسيا للإعلان عن نفسه من خلال تلك الصفحة بعرض صور عاريا الجسد ومؤخرته لاستقطاب الرجال لممارسة الفجور كما أقر بقيامه بتصوير جسده عاريا تماما ومؤخرته وعضوه الذكرى لارسالها للرجال الممارسة الفجور كما اقر بقيامه بممارسة الفجور مع العديد من الرجال .
وهو ما تأيد بما قدمه من صور ضوئية من المحادثات الجنسية بين المتهم وآخرين وصور للمتهم عاريا على تطبيق جريندر يعرض فيها المتهم نفسه لممارسة الفجور بمقابل مادى .
بالاضافة الى ما أثبته الفحص الفنى من أنه بفحص الهاتف المحمول حوزة المتهم مثبت عليه برنامج —–وهو برنامج خاص بتعارف الشاذين جنسيا و بفحصه تبين وجود محادثات تفيد الإتفاق على إقامة علاقات شاذة جنسيا وتم أخذ صور من الهاتف ، و بفحص برامج التواصل الاجتماعي تبين وجود محادثات تفيد الاتفاق اقامة علاقات شاذة أيضا .
علاوة على ما جاء بأقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة انه اقر بملكيته للهاتف المحمول والمثبت عليه تطبيق جريندر الخاص بالشواذ جنسيا والثابت من خلال الفحص وجود عدة محادثات مفادها ترتيب لقاءات جنسية مع آخرين مقابل أجر مادى ، والتى طالعتها المحكمة فتبين تطابقها مع ما ثبت من تحقيقات النيابة العامة وما ورد بمحضر الضبط وتقرير المساعدات الفنية .
وحيث اتخذت المحكمة من تلك الادلة انفة البيان سبيلا نحو تكوين عقيدتها بإدانة المتهم بما نسب إليه من جرائم ، وقد ثبت علمه اليقينى تلك الجرائم بإتيانها وإتمامها غير عابئ بما يترتب عليها من ضرر أصاب مجتمعا محافظا فى معتقداته ومورثاته الدينية والمجتمعية حيث ثبت للمحكمة توافر شروط واركان تلك الجرائم بحق المتهم وقيامه على علم وارادة دون النظر لقيم وتقاليد المجتمع المصرى المنتمين اليه بالاعتداء السافر على تلك القيم والمبادئ بقيامه بالإعلان عن دعوة تتضمن ممارسة الفجور متعديا على القيم والأعراف المجتمعية ، الامر الذى تكون معه شروط انعقاد تلك الجرائم قد توافرت بحق المتهم متحمل فى ذلك كامل المسئولية الجنائية ، ومن ثم فان الجرائم التى ارتكبها المتهم قد تعامدت شاخصة ومباشرة على وجه قطاع عريض من المجتمع المصرى الذى لم يعد فى قوس صبرة منزع من تلك الممارسات الهدامة لتقاليده ومبادئه وقيمه ، حيث ان التطور الذى لازم العصر الحديث من اختراع شبكة الانترنت لتكون مجالا للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأى والاطلاع ومواكبة التطور فى جميع انحاء العالم الخارجى قد استباحه المتهم معتقدا انه فضاء مباحا ومنبرا لا يطاله القانون ، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعى التى فتحت أبواب الحوار على مصراعيها بين مختلف الشعوب ، فابلى بلاءا مكروها بمخالفة التقاليد والاداب العامة وافراز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام الغير مشروع لتلك المواقع وما يترتب عليه من اضرار بالمجتمع المصرى مستغلا فى ذلك حقا مشروعا مباحا للجميع فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بسلوكهم سلوكا معيبا تمثل فى الاعتداء على قيم وتقاليد المجتمع المصرى المنتمى اليه والاخلال بأدابه العامة ، الامر الذى يكون معه قد استقر فى يقين المحكمة ووجدانها ان المتهم قد ارتكب تلك الجريمة بكافة عناصرها وأركانها القانونية المتمثلة فى الاعلان عن دعوة لممارسة الفجور عبر تطبيق تواصل عام يجيز للكل الاشتراك فيه على تطبيق التواصل الاجتماعى ” جريندر ” من الصفحة المسماة ( ——-) ومتعديا فى ذلك على القيم والتقاليد الأسرية المصرية .
بيد أن المحكمة إذ تنوه الى نص المادة 32 من قانون العقوبات على ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” .
ومن المقرر بقضاء النقض أنه ” لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة الاشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة ان العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذ اردف الشارع عبارة ” الحكم بعقوبة الجريمة الأشد ” بعبارة ” دون غيرها ” فى الفقرة الاولى الخاصة بالتعدد المعنوي بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى ، ولو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة وعلى نسق واحد ، ولما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما
” الطعن رقم 573 لسنة 51 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1981 “
وحيث ان الواقعة أساسها فعل مادى واحد مؤثم ترتب عليه عدة أوصاف إجرامية مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا معنويا وفقا للمادة 32 / 1 من قانون العقوبات الأمر الذى ترى معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق مع مصادرة المضبوطات عملا بنص المادة 38 / 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وإلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من ذات القانون وذلك حسبما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورى شخصى : ” محبوس “
أولا : – ببراءة المتهم من الاتهامي الأول والرابع المثارين بالأوراق .
ثانيا : – بشأن الاتهام الثانى والثالث بمعاقبة المتهم / ———– بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ و بتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عن الإتهامين للارتباط ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة ومصادرة الهاتف المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
أمين السر رئيس المحكمة