باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022
برئاسة السيد الاستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / نائل غانم رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / كريم عز العرب وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 263 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
1- ******** ……………… متهم
2- ******** ……………….متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمان /
1- ********
2- ********
لانهما فى 15/10/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة الجيزة
1- نقلا صور فوتوغرافية على شبكة المعلومات الدولية عن طريق إرسالهم لصور شخصية فوتوغرافية لإحدى السيدات ماتقطه فى مكان خاص على النحو المبين بالتحقيقات .
2- قاما بإرتكاب فعلا فاضحا مخلا بالحياء علانياً وهو التحدث بصوت يشبه النساء وبطريقة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أدار واستخدما حسابا خاصا والمنشأ على موقع ” واتس أب ” خصيصا بهدف ارتكاب الجرائم محل الأوصاف السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وطالبت عقابه بالمادتين 278 ، 309 مكرر / فقرة 1 بند ب من قانون العقوبات والمادتين 27 ، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن قانون مكافحة جرائم المعلومات .
حيث تخلص وجيز الواقعة فيما أثبته الرائد / أحمد محمد صبرى الشاهد الضابط بمباحث قسم شرطة المعصرة بمحضره المحرر بتاريخ 15/10/2021 من انه وبمراقبة المتهمان لوجودهم بمكان يثير الداهشة وبمنطقة تثير الشك والريبة تناهى الى سمعه صوت حريمى يقوم بالاتفاق مع احد الاشخاص عن طريق الهاتف المحمول على الحضور لمقابلتها لممارسة الجنس معها وبالتوجه اليهما تبين وجود شخصان يقوم احدهما بتقليد صوت نسائى وبمواجهتهم اقرا بقيامهما بالاتفاق فيما بينهما على قيامهما بانشاء صفحة مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى وانتحال صفة احدى الفتيات واستدراج ضحايهما راغبى المتعة الحرام وقيامهما بالتواصل معهم عبر الهاتف المضبوط بحوزتهما والتحصل منهم على مبالغ مالية او عن طريق التحويلات ” فودافون كاش ” وبفحص الهواتف المضبوطة الاول نوع tecno ازرق اللون خاص بالمتهم ******** والثانى ماركة سامسونج اسود اللون خاص بالمتهم / ******** تبين ان الهاتفان يحتويان على العديد من المحادثات والرسائل الجنسية وقيامهما بترويج صور شخصية للعديد من الفتيات منتحلان شخصية تلك الفتيات دون علمهم ويقوموا بالتحصل على تلك الصور من مواقع التواصل الاجتماعى
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات :
وبسؤال الرائد / احمد محمد صبرى الشاهد الضابط بمباحث قسم شرطة المعصرة شهد بمضمون ماجاء بمحضره استدلالا وأضاف بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة .
وباستجواب المتهم / ******** أقر بإرتكابه للواقعة بالاتفاق مع المتهم الثانى ******** وأردف بإرتكابه للواقعة من قبيل التسلى .
وبإستجواب المتهم / ******** أنكر مانسب إليه من اتهام .
وحيث ثبت من تقرير الفحص الفنى : ان الهاتف المحمول المضبوط ونوعه tecno f 1 يحتوى على برنامج whatsapp ومفعل برقم هاتف ******** وارفق عدد 7 صور ضوئية ملتقطه من المحادثات التى بالهاتف ومن بين تلك المحادثات
( سرينا 26 سنة سكس فيديو 500 سكس شات 300 سكس فون 200 عندى 1500 عندك 2000 لو عندك هتبعتلى عربون + لوكيشن ، وكذا صوره لفتاه بمكان خاص )
وحيث قدمت الاوراق من نيابة الشئون المالية والتجارية لهذه المحكمة وتم اعلان المتهمان قانوناً وتداولت الدعوى بالجلسات امام المحكمة الراهنة ولم يمثل المتهمان او من يمثلهما رغم اعلانهما قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن المتهمان قد أعلنا بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتهما إلا أنهما لم يمثلا بشخصهما أو بوكيل عنهما الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبلهما غيابيا عملا بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 .
وحيث إنه وعن موضوع التهمة الثالثة المنسوبة للمتهمان بشأن الجريمة المؤثمة بنص المادة رقم 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حيث وردت تلك المادة بالفصل الرابع من ذلك القانون والخاص : – “ بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع ”
حيث نصت المادة 27 على ” فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو أستخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى أرتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً .
وعليه نجد أن الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهى :-
الركن الأول :- وهو الشرط المقترض :- “ صفة الجانى :-
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض فى مرتكبها صفة خاصة ، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهى من الجرائم التى تنتمى الى فئة ” جرائم ذوى الصفة ” وهى فئة من الجرائم تخضع لاحكام خاصة ، أهمها انه لايتصور ان يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التى يحددها القانون ، اما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكاً فحسب .
كما أن الشرط المفترض أو مايسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانونى غير جزائى فى الأصل ، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر فى القانون الذى ينظم أحكامه ، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصه نص على تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه .
وعلى ذلك فقد عرفت المادة الاولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالى :- “تعريفات :- فى تطبيق أحكام ذلك القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :- ……………… مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه ………………. “
ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون 1699 لسنة 2020 على الالتزامات المفروضة على مدير الموقع ” يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، بإتخاذ التدابير ةالاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المادة (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات .
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة فى المادة رقم (3) من هذه اللائحة .
ويلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمى الخدمة بإثبات توفيره الامكانيات التى تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله .
وفى جميع الأحوال يلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أى مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة فى حال وجود تحقيق فى إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات ” .
ومن جماع ماسبق نجد ان الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27 ، 28 ، 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة فى مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع ويتمتع بصلاحيات ومفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه .
الركن الثانى :- الركن المادى :-
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامى يرتكبه مدير الموقع ، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين ، ويستهدف تحقيق غرضا معينا . والسلوك الاجرامى أو النشاط الاجرامى بإحدى الصور التالية :
1- الانشاء : وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكترونى من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها .
2- الادارة : وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى ، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال ، من أجل الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها .
3- الاستخدام : وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى فى الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً أو مستخدماً أو مستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الالكترونى من عدمه .
الركن الثالث :- الركن المعنوى :
فجريمة الانشاء أو الادارة أو الاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية والتى يكفى لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة ، الذى يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الجرمى .
1- العلم : أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل اجرامى أو مجرد تسهيله .
2- الإرادة : أى تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذى ينشده ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة .
وحيث ان احكام محكمة النقض قد تواترت احكامها فى الجرائم ذوى الصفة على : – “ بأن تحقق صفة الموظف العام أو ما فى حكمه – المنصوص عليها فى المادتين 112 ، 113/1 من قانون العقوبات ومتى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة فى الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان .
( الطعن رقم 1633 لسنة 38 ق – جلسة 11/11/1968 – س 19 – ص 961 )
“ إن صفة الجانى او صفة الوظيفة بالمعنى الواسع الذى أخذ به فى قانون العقوبات هى الركن المفترض فى جناية الاختلاس تقوم بقيامها فى المتصف بها ، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدى الجانى كيما يكون مستأهلا للعقاب ، اعتباراً ان الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات “
( الطعن رقم 759 لسنة 38 ق – جلسة 10/6/1968 – س 19 – ص 679 )
وبإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فانه يجب على المحكمة قبل بحث توافر الركن المادى والمعنوى فى تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والاساسى لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها فى المتصف بها كونها من جرائم ذوى الصفة التى استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة فى الجانى وهو أن يكون مدير للموقع وهو الامر غير المتوافر فى حق المتهمان كونهما لايعدو اى منهما الا أن يكونا مستخدمان لحساب على مواقع التواصل الاجتماعى ( واتس اب ) وليس مديراً لهذا الموقع لديه الصلاحيات على المنصة المعلوماتية أو على موقع واتس آب ولا حتى على الحسابات الخاصة وانما حسابه لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمى خدمة هذا الموقع والتى تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وأمنه وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر ، الأمر الذى ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة وبانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهم من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهم من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل ، وينعدم اصلها بالاوراق ، وهو الامر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن ذلك الاتهام على نحو ماسيرد بمنطوق الحكم .
وحيث انه وعن موضوع الجنحة فالمحكمة تمهد لقضائها بما هو منصوص عليه بالمادة 278 من قانون العقوبات كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لاتتجاوز ثلاثمائة جنيه .
وحيث تنص المادة 309 مكرر من ذات القانون ” يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن أرتكب أحد الافعال الآتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه :
(أ) استرق السمع أو سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون .
(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .
فإذا صدرت الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع او مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها او اعدامها .
وحيث تنص المادة 38 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، على المحكمة فى حالة الحكم بالادانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، ان تقضي بمصادرة الادوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لايجوز حيازتها قانونا ، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة ، او سهل أو ساهم فى ارتكابها
وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية ، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة بالغلق .
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن : ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به وأطمأنت إليه فلا معقب عليها ذلك ” .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997 )
وإنه ” لايلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولايلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ماتستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ” .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )
وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض أيضاً أن ” العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضي بناء الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها مادام هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ” .
( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فنى 32 تاريخ الجلسة 26/1/1981 )
وكذلك قضت محكمة النقض ان ” الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى ” .
( الفقرة 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فنى 47 تاريخ الجلسة 7/4/1996 )
كما انه من المقرر أنه ” لايشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ” .
( الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فنى 24 تاريخ الجلسة 25/11/1973 )
كما انه من المستقر عليه ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً غلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن ” الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها ” .
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8/1/1987 )
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها تقدير عدم صحة مايدعيه المتهم من أن الاعتراف المعوز إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه .
( طعن رقم 253 س 56 ق جلسة 16/2/1997 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه فى مراحل أخرى
( طعن رقم 8250 س 58 ق جلسة 14/1/1990 )
كما انه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أيضاً أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره – بل لها أن تجزئه هو أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها
(طعن رقم 14625 س 59 ق جلسة 18/1/1990 )
وحيث انه لما كان ماتقدم وهديا به وكانت المحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة قد استقام الدليل على صحة ثبوت الاتهام فى حق المتهمان واطمأنت المحكمة واستقر فى يقينها ووجدانها قيام المتهم بإرتكاب تلك الجرائم ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانتهم عما اقترفوه من جرم واية ذلك ما اثبته الرائد / أحمد الشاهد بمباحث قسم شرطة المعصرة بمحضر الضبط المتهمان – وكذا ماشهد به بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته دلته على ارتكاب المتهمان للواقعة على النحو السابق سرده .
وكذا ما قرره المتهم / ******** من قيامه رفقة المتهم / ******** بارتكابهما للواقعة بتحقيقات النيابة بالاضافة لما ثبت بتقرير الفحص الفنى : ان الهاتف المحمول المضبوط ونوعه tecno f 1 يحتوى على برنامج whatsapp ومفعل برقم هاتف ******** وارفق عدد 7 صور ضوئية ملتقطه من المحادثات التى بالهاتف ومن بين تلك المحادثات
( سرينا 26 سنة سكس فيديو 500 سكس شات 300 سكس فون 200 عندى 1500 عندك 2000 لو عندك هتبعتلى عربون + لوكيشن ، وكذا صوره لفتاه بمكان خاص )
وحيث جاءت تلك الأدلة جميعا متناغمة مع بعضها البعض ويشد كلا منها عضدت الأخرى من الأدلة الفنية والقولية والمادية والتى اطمأنت معها المحكمة لثبوت الاتهامات وتوافر اركان تلك الجرائمبارتكاب المتهمان فعلا فاضحا وهو التحدث بصوت نساء وارسال صور نساء على تطبيق الواتس اب لراغبى المتعة الحرام وذلك للوصول بغير حق الى أموال وتوافر الركن المعنوى من توافر العلم والارادة وهو الامر المعاقب عليه بالمواد 278 ،309 مكرر / 1 بند ب من قانون العقوبات والمادة 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن قانون مكافحة جرائم المعلومات الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهمان على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً .
بيد أن المحكمة اذ تنوه الى انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة .
( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
ولما كان ماتقدم ، وكان فعل المتهمين قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهى الواردة بالمادة 309من قانون العقوبات والحكم بعقوبتها دون غيرها ، وكذا بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها بالمادة 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، الامر الذى يتعين معه عقابهم بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الاجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق ذلك القضاء .
وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة غيابياً :
أولاً : ببراءة المتهمان / ******** ، ******** عما نسب اليهما بشأن الاتهام الثالث .
ثانياً : بمعاقبة المتهمان / ******** ، ******** بالحبس سنة ومصادرة الهواتف المستخدمة فى الجريمة وذلك عن التهمتان الاولى والثانية للارتباط والزمتهما بالمصاريف الجنائية .
أمين السر رئيس المحكمة