الجنحة رقم 256 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكـم

بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/24
برئاسة السيد اﻷستاذ /خـــالد ابو زيـــنة رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد فريد شرف رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / كريـــم فـــؤاد وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / محمد جمـــال أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 256 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
• ……..… متهمة
• ……..… متهم

((((( المحكمة )))))
-:بعدمطالعة الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانونا
حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهمان …….و …………. للمحاكمة الجنائية
لأنهما بتاريخ 2023/9/5و بتاريخ سابق عليه – بدائرة قسم مصر القديمة – محافظة القاهرة
:المتهم اﻷولي
يهدف إلي تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الوصفين التاليين علي “jodel “أنشأ وأدار حسابين عبر التطبيقين “واتساب
النحو المبين بالتحقيقات
أعلن من خلال التطبيقين (انفي البيان) عن دعوة تتضمن لفت اﻷنظار لممارسة الدعارة إلي ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات
سهل دعارة المتهمة الثانية وذلك بالاتفاق مع الرجال دون تميير عبر التطبيقين انفي البيان علي ممارسة المتهمة الثانية الدعارة معهم مقابل أجر مادي علي النحو المبين بالتحقيقات
:المتهمة الثانية
اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر مادي علي النحو المبين بالتحقيقات
و طلبت عقابهما بمقضي المواد 1/أ ,1/9 بند(ج) فقرة 3 ,14 ,15 ,16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 27 , 1/38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وذلك علي سند مما أثبته مقدم … الظابط بافدارة العامة لحماية الاداب بمحضر مؤرخ في 2023/9/5 انه وردت اليةة معلومات من احد المصادرة انه حال تصفحة لبرامج التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإباحية تبين وجود احد
وبفحصه تبين وجود إعلان لعرض نسوة لممارسة الجنس مع الرجال ومن خلالة قام بعرض بعض jodel البرامج باسم
النسوة الساقطات لممارسة الدعارة لقاء مبالغ مالية يتحصل عليها صاحب اﻹعلان مبلغ 3000 جنيه مصري للسيدة الواحدة لمدة ست ساعات بخلاف عمولتة 1000 جنيه , ثم انتقل لخاصية الواتساب من رقم ……. وقام بإرسال عدة صور للنسوة لحث المصدر لممارسة الجنس وطلب مبلغ 3000 جنيه و كذا عمولتة واتفقا علي مكان التقابل و بإجراء التحريات حول تلك المعلومات تبين صحتها و عليه قام بإعداد مأمورية وانتقل حيث تواجد المتهمان بالموعد المتفق علية مع المصدر السرى وتقابل معهما وتبادل الحديث على انة الشخص الذى قام بالتواصل عن طريق المحادثات
وكذا واتساب وطلب عمولته لاصطحاب الفتاة التي معه والتوجة للشقه ,وبمواجهتهم بما جاء بمحادثات jodel بتطبيقي
……. أقر الأول بأنه يدعى / … وانه قام بإجراء تلك المحادثات على الرقم jodel الواتس اب وتطبيق
الخاص به وانة حضر اليوم لإحضار الفتاة اللتى بحوزتة لعرضها على احد راغبي المتعة الجنسية الحرام نظير مبالغ مالية لهما وقدم طواعية هاتف محمول ماركة اوبو وبداخلة الشريحة رقم ….. يحوى المحادثات الخاصة بتطبيق الواتس اب واقر بارتكابه الواقعة وانه الذى يقوم بتسهيل الدعارة للفتاة المرافقة لة وترتيب اللقاءات واقرت المتهمة الثانية وتدعى /….. بأنها اعتادت على ممارسة الجنس الحرام مقابل مبالغ مالية بتسهيل من المتهم الأول وانها حضرت اليوم لذات الغرض بتسهيل من المتهم الاول مقابل مبلغ مالي 3000 جنية وقدمت طواعية هاتف سامسونج, وعلية تم التحفظ على
. المتهمان والمضبوطات من هواتف محمولة ومبالغ مالية 3500 جنيها بحوزتهما وتحرير محضر بما تم بالواقعة
jodel وحيث أرفق بالأوراق عدد (٤) صورة ضوئية من المحادثات بين المصدر السرى والمتهم الأول على تطبيق
والواتس أب على الرقم الخاص به (…….) يعرض فيها المتهم الأول عن فتيات لممارسة الجنس بمقابل مادى, وكذا
. صور جنسية لفتاة قام المتهم بإرسالها للمصدر
:وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات
وقرر بأن الهاتف jodel وبإستجواب المتهم / ….. : أنكر ما نسب اليه من اتهام وانكر صلتة بالمحادثات على تطبيق ماركة اوبو خاص بة
وباستجواب المتهمة /…… : أنكرت ما أسند اليها من اتهام وقررت بأن الهاتف ماركة سامسونج خاص بها
وبسؤال مقدم شرطة /….., ضابط بالإدارة العامة لحماية الاداب : شهد بذات مضمون ما سطرة بمحضر الضبط وأضاف بأن و تقديم jodel تحرياتة السرية أكدت صحة وجدية تلك المعلومات واعتياد المتهم بتسهيل دعارة عن طريق تطبيق
النسوة الساقطات لراغبي المتعة من الرجال لممارسة الجنس الحرام دون تمييز مقابل مبالغ مالية واعتياد كل من المتهم …. تسهيل دعارة النسوة الساقطات والمتهمة ….. على ممارسة الجنس الحرام مع الرجال دون تمييز لقاء مبالغ
. مالية وبتسهيل دعارتها من المتهم وانهما حضرا لذات الغرض المؤثم حال ضبطهما
وحيث أورى تقرير الفحص الفنى بمعرفة ملازم اول مهندس / ….ضابط قسم المساعدات الفنية : انة بفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة سامسونج
:بفحص تطبيق الواتس اب تبين وجود حساب مفعل برقم الهاتف (…..) وبفحص المحادثات تبين وجود ما يلي
محادثة مع مستخدم الرقم (…..) تتضمن قيامة بارسال صورة لاحدى الفتيات ورسائل نصية (ذي صورتك – انا اللى كنت منضرك تسهرى معايا – ابيك تباتي عندى ) ومقطع فيديو لمحادثة على تطبيق السناب شات مع الحساب المسمى …. تتضمن صور لأحدى الفتيات ورسائل نصية ( بكام السهرة – تعللى بس ب 3000 )
_ محادثة مع مستخدم الرقم (…..) تتضمن قيام مستخدمة بارسال رسائل نصية ( ابعنى صورك وهتخدى كام
انا حسين وكلمتك على بودل ) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بإرسال رسائل (3000 – مين انت )
محادثة مع جهة الاتصال المسجلة (….) تتضمن ارسال صور متبادلة لفتيات بين طرفي المحادثة
محادثة مع مستخدم الرقم (…) تتضمن قيام مستخدمة بارسال رسائل ( سلام – من اليودل يمكن 2 أو 3 – ذى والى شعرها قصير ) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بإرسال رسائل نصية ( تم يعمرى – عايز كام بنت – ارسلك الصور ) وارسل العديد من الصور لعدد من الفتيات
محادثة مع مستخدم الرقم (……) تتضمن قيام مستخدمة بارسال رسائل نصية ( عادى اشوف وشكم – بس باقي صاحبي يختار – انا عايز بنتين – بس كام اخر مبلغ ندفعة – 2500 تمام ؟ وحندلعكم هنا وفى كل شئ في الشقة وامان وحتتبسطوا معانا – ابعت لى الموقع عشان نجى ناخدكم ) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بارسال
( رسائل نصية بها عبارات ويت ابعتلك الصور – اخترتای – انت عايز كام بنت – 3000 – بس قليل اوى يحياتي
محادثة مع الرقم (…..) تتضمن قيام مستخدمة بارسال رسائل نصية بها ( اهم شي نظيفة -تعالى يلا بعطيكي فلوس – كام حسابك – حد معك من بنات – كان تخدون الاثنين -انا باخد واحدة ع 1500 ساعة وبتمشو) وقد رد علية مستخدم الحساب بارسال صور لفتيات ورسائل نصية ( عايز كام بنت – 3500 – 7 الاف )
محادثة مع جهة الاتصال المسجلة بإسم ….. و المفعلة برقم الهاتف (……) المفعل بة حساب احد طرفي المحادثة تتضمن قيام مستخدم الحساب محل الفحص بارسال الموقع الخاص بها في أوقات مختلفة وارسال مستخدم الرقم سالف الذكر رسالة نصية ( انا في الطريق جايلك )
بفحص تطبيق السناب شات المثبت على الجهاز تبين وجود حساب مفعل بإسم ( ….. ) ومرتبط برقم (…..) وبفحص
: المحادثات تبين ما يلى
محادثة مع الحساب المسمى (..) قام فيها مستخدم الحساب بإرسال رسائل نصية تتضمن عبارات ( بكم شهرين – عواز ادفع 2500 – ورين صورك ) ورد علية مستخدم الحساب بارسال صور لاحدى الفتيات و برسائل نصية تتضمن عبارات ( 3000 – عايز تدفع كام )

  • محادثة مع الحساب المسمى (….) قام فيها مستخدم الحساب بإرسال رسائل نصية تتضمن عبارات ( عايز
    وين صورتك – كويتى يدرس بمصر بديكي 2000 ساعة – تمام سلامات وبعدين انا كنت هخليكي تمصى بس) ورد
    علية مستخدم الحساب محل الفحص بارسال صور لاحدى الفتيات ورسائل نصية (أرسلي لوكيشن )
    وتبين وجود مقطع فيديو وعدد من الصور لشاب وفتاة والشاب الجزء العلوى من جسدة عارى والفتاة بقميص نوم ومتقاربان من بعضهما البعض
    :وبفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة سامسونج تبين الاتى
    بفحص تطبيق الواتس اب المثبت على الجهاز محل الفحص تبين وجود حساب مفعل برقم الهاتف (…) وبفحص
    : المحادثات تبين ما يلي
    محادثة مع مستخدم الرقم ( ….) قام فيها مستخدم الحساب محل الفحص بإرسال صور لاحدى الفتيات وهى الصور الواردة بالأوراق وارسال رسائل نصية تتضمن عبارات ( هتاخد 3000- 6 ساعات وانا هاخد 1000 – هاخد فلوسى منك انت – انت قاعد فين ابعتلى لوكيشن ) ورد علية مستخدم الرقم بإرسال رسائل نصية تتضمن عبارات ( كم وقت تجلس عندى كل شئ متاح بالسكس- عندك بنتين ولا ايش )
    محادثة مع مستخدم الرقم (….) تتضمن قيام مستخدم الرقم بارسال رسائل نصية (تبعتلي بنت بس نضيفة – البنت هتقعد وقت قد اية – عربونك كام ) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بارسال رسائل ( 3000 البنت و 1000 ليا – ممكن تبعتلى الفلوس تانى ) وقام بارسال صور لفتيات
    محادثة مع جهة الاتصال المسجلة باسم (….) و المفعلة برقم الهاتف (….) تتضمن قيام مستخدم الحساب محل الفحص بارسال رسائل نصية بها عبارات (ابعتى اللوكيشن – هتقابلية الساعة کام – يابنتي كنت متفق معاة انتى لوحدك – ابعتيلي الصور دى كدة – بقولك في واحد عايز 3 على 4000 الواحدة- تمم ولا اى ) وقد رد علية مستخدم الرقم سالف الذكر بالموقع
    بفحص تطبيق السناب شات المثبت على الجهاز محل الفحص تبين وجود حساب مفعل بإسم …. ومرتبط برقم
    : الهاتف….. وبفحص المحادثات تبين
    محادثة مع الحساب (….) قام فيها مستخدم الحساب سالف الذكر بارسال رسائل (اشوف صور اللي عندك – طيب
    كم تاخد وكيف جوها ) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بارسال صور الفتيات ورسائل نصية ( 3000 وانا
    ( باخد 1000 منك
    محادثة مع الحساب المسمى (…) تتضمن قيام مستخدم الحساب سالف الذكر بارسال رسائل نصية (ابغى فاطمة تجيني – بديها 3000 وتعطيك 500 هى – اسلام شوفلى وحدة تنام ف حضنى ) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بارسال رسائل نصية ( انا هاخد منك انت 1000 بس – هي فاطمة اللي نامت معاك وكانت حضنك) وارسل ايضا صور لبعض الفتيات ضمن المحادثة
    و ارفق بالتقرير لقطات لنتيجو الفحص للهواتف المحمولة بحوزة المتهمان
    وحيث تداولت الدعوي امام المحكمة بهيئتها الراهنة و خلالها مثل المتهمان محبوسان ومعهما محام وطلب البراءة لبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس , انتفاء جريمة الدعارة , انتفاء اركان الجرائم ,كيدية الاتهام و تلفيقة وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم
    وحيث ان المتهمان حضرا الجلسة بشخصهما فالحكم يصب حضوريا في مواجهتهما عملا بنص المادة 239 من قانون اﻹجراءات الجنائية
    :وحيت انه عن الدفوع المبداة من وكيل المتهمان
    بالنسبة للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فردود عليه بأن محكمة النقض قضت ” ان تلبس حالة تلزم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ,ومتي قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء كان عن طريق مشروع هو سماع الحديث الذي دار بين المتهمتين الثانية والثالثة وبين الطاعنة عن طريق تليفونها الموضوع تحت المراقبة بإذن صحيح صادر ممن يملكة وهو ما أقرته محكمة الموضوع ورأت كفايته لتسويغ القبض عليهن فإنه لا تثريب عل الحكم إذا هو عول في قضائه باﻹدانة علي الدليل المستمد من تلك اﻹجراءات
    . واﻷقوال التي صدرت من المتهمات بعد ذلك
    (الطعن رقم 813 لسنة 36 ق , جلسة 1967/2/14 ,رقم 42 , ص 219 , س18 )
    يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .ولما كان الثابت من الحكم أنه إنتهي إلي قيام حالة التلبس إستناداً إلي ما أورده في هذا الصدد من عناصر صحيحة ولها أصلها الثابت في اﻷوراق , وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلي محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت اﻷسباب واﻹعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة ﻷن تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها ,فأنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد بدعوي إنتفاء دواعي الريبة ﻷن ذلك
    . لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيمت إنتهي إليه تقدير المحكمة في هذا الخصوص
    (الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فني 14 صفحة رقم 148 )
    من المقرر أنه ليس في مضي الوقت الذي مضي بين وقوع الجريمة وبين القبض . ما ينتفي به حالة التلبس كما هي معرفة في القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائي هو مما تستقل به محكمة الموضوع
    (الطعن رقم 0138 لسنة 49 مكتب فني 30 صفحة رقم 584 )
    من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدي حواسه ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقي نبأها عن طريق الرواية او النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد إنتهت بتماحي آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها .اللهم إلا إذا كانت الجريمة متتابعة اﻷفعال مما يقتضي المضي فيها
    . تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كما أقدم علي إرتكابه
    (الطعن رقم 0138 لسنة 49 مكتب فني 30 صفحة رقم 584 )
    ان مهمة مأمور الضضبط بمقتضي المادة 21 من قانون اﻹجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلي معاقبة مرتكبيها , فكل إجراء يقوم بة فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثرة مالم يتدخل بفعلة في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها، وطالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة, ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع فى تلك
    . الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة
    ( نقض 8 ديسمبر 1982 مجموعة احكام النقض س 33 ص 962 رقم 199 طعن رقم 3536 لسنة 52 ق )
    والواقع أنة يتعين التفرقة بين ما إذا كان سلوك مأمور الضبط القضائي هو الذى خلق فكرة الجريمة عند مرتكبها ولم تكن لتقع أصلا لولا تدخلة . وهنا يكون هو الذى خلقها بطريق الغش والخداع وهذا لاشك يكون أسلوبا غير مشروع لضبط الجريمة في حالة تلبس. وبين أن يكون كل أثر سلوك مأمور الضبط القضائي هو مجرد كشف الجريمة وضبطها, وأنها كانت
    . لابد واقعة سواء تدخل بأسلوبة أم لم يتدخل وهنا يكون عملة مشروعا ، وضبط الجريمة في حالة تلبس صحيح
    ( الدكتور رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي ص 130 )
    وبتطبيق تلك المبادئ القانونية نجد ان ما قام بة المصدر السرى بالأوراق من تواصلة مع المتهمة الأولى عبر
    و واتس اب هو نوع من التحريض بدافع الكشف عن الجريمة، وحيث أن مهمة مأمور jodel تطبيقى
    الضبط القضائي الكشف عن الجرائم والتوصل الى مرتكبيها, فكل إجراء يقوم بة في هذا الصدد يكون صحيحا منتجا لأثرة مادام لم يتدخل بفعلة فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني غير معدومة كما ان أسلوب التحرى الصادر من رجال هيئة الشرطة ضرورى خاصة بالنسبة للجرائم التي يتميز البحث عن مرتكبيها بالدقة والصعوبة إذ يكون نشاطهم متسما بالسرية مما يصعب ضبط المتردي منهم فيها، وهكذا يضطر رجال الشرطة الى اللجوء الى اسلوب التحريض لإستدراجهم حتى يكشفوا عن نشاطهم ويمكن بالتالي إثبات جرمهم سواء بالقبض عليهم متلبسين أو أدلة
    . على درجة من القوة تكفى لإدانتهم مثال ذلك جرائم الدعارة
    حيث قضت محكمة النقض ايضا انة لا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي والتنكر وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويتمكنوا من أداء واجبهم، مادام ان ارادة الجاني
    . حرة غير معدومة
    ( مجموعة احكام النقض 1959/12/1، س10 قاعدة رقم 199، ج3 ، ص 980 )
    [الطعن رقم 11185 – لسنة 71 ق – جلسة 2002/09/23 – مكتب فني 53 ]
    وحيث انة عن باقى اوجة الدفع المثارة من وكيل المتهم التي تقوم على التشكيك فى الواقعة والاتهام وعدم كفاية الأدلة وعدم جدية التحريات ومكتبيتها وانتفاء اركان الجريمة والاتهام بحق المتهم, فهي دفوع حاصلها دفوعا موضوعية قوامها اثارة الشك فيما أطمئنت لة المحكمة من ادلة لها اصلها بالاوراق ذلك أن المقرر ” أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم قي مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهه يثيرها مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالا دانه استنادا الي أدلة الثبوت
    . السائغة التي أوردها الحكم
    (الطعن رقم 6499 لسنة 62 ق جلسة 1994/3/3 )
    إن تقدير جدية التحريات وكفايتها ﻹصدار أمر تفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل اﻷمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة – قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة علي تصرفاتها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت اﻷمر بالتفتيش وردت علي شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة
    . منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض
    الطعن رقم 11286 – لسنة 68 ق – تاريخ الجلسة 1999/05/10 – مكتب فني 50 – رقم الجزء 1 – رقم )
    (الصفحة 290 – تم رفض هذا الطعن
    فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد اﻷدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ﻷن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها
    [الطعن رقم 11185 – لسنة 71 ق – جلسة 2002/09/23 – مكتب فني 53 ]
    كما انه من المستقر عليه إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد علي كل شبهة يثيرها علي إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم
    [الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 سنة قضائية 47 مكتب فني 28 تاريخ الجلسة 1977/6/6 ]
    [صفحة رقم 713]
    وحيث ان اوجه الدفاع التي ابديت امام المحكمة من اوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابداة الدفاع امام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوي جدلا دائرا في فلك اثارة التشكيك فيما اوردته اﻷوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهمين بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليهم ويجد صداة لدي المحكمة الامر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفي بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق
    :وحيث أنه عن اﻹتهام اﻷول المنسوب للمتهم اﻷول بالوراق
    حيث نصت المادة 27 علي ” في غير اﻷحوال المنصوص عليها في هذا القانون ,يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه , ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه , او بإحدي هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدار أو
    ” استخدم موقعا أو حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف إلي ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً
    -:وعليه نجد ان الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهي
    -:الركن اﻷول :- وهو الشرط المقترض:- صفة الجاني
    تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض في مرتكبها صفة خاصة , وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق علي توافر باقي أركان الجريمة العامة فهي من الجرائم التي تنتمي الي فئة “جرائم ذوي الصفة ” وهي فئة من الجرائم تخضع لاحكام خاصة , أهمها انه لا يتصور ان يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التي
    . يحددها القانون ,اما من لايحملها فيجوز أن يعد شريكا فحسب
    كما أن الشرط المفترض أو ما يسمي أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانوني غير جزائي في اﻷصل , فإثباته يخضع لوسائل اﻹثبات المقرر في القانون الذي ينظم أحكامه, فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصاته نص علي تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه
    وعلي ذلك فقد عرفت المادة الاولي من ذلك القانون مدير الموقع علي النحو التالي :- تعريفات :- في تطبيق أحكام ذلك القانون , يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما :- …… مدير الموقع :هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ علي موقع أو أكثر علي الشبكة المعلوماتية ,بما في ذلك حقوق الوصول
    …….. لمختلف المستخدمين علي ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه
    ونصت المادة الحادية عشر نت اللائحة التنفيذية لذلك القانون رقم 1699 لسنة 2020 علي الالتزامات المفروضة علي مدير الموقع يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ,باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المادة (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات . كما يلتزم مديرة مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة
    ومن جماع ما سبق نجد ان الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27 ,28 ,29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة في مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع ويتمتع بصلاحيات ومفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه
    -:الركن الثاني :- الركن المادي
    يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامي يرتكبه مدير الموقع وينصب هذا السلوك حول موضوع معين ويستهدف تحقيق غرضا
    : معينا والسلوك اﻹجرامي أو النشاط اﻹجرامي بإحدي الصور التالية
    اﻹنشاء : وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكتروني من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها –
    اﻹدارة : وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الالكتروني ,علاوة علي تنظيم وتنسيق اﻷعمال , من أجل –
    الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها
    الاستخدام : وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الالكتروني في الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً أو مستخدماً أو مستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الالكتروني من عدمه
    :الركن الثالث: الركن المعنوي
    فجريمة الإنشاء أو الإدارة والاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية و التي يكفي لقيامها توافر علم وإرادة ،الذي
    . يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الاجرامي
    ١- العلم: أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل إجرامي أو
    مجرد تسهيله
    ٢- الإرادة: أي أن تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذي ينشده ويشترط هنا أن تكون هذه
    الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة
    وبإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فانه يجب علي المحكمة قبل بحث توافر الركن المادي والمعنوي في تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والأساسي لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها في المتصف بها كونها من جرائم ذوي الصفة التي استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون مدير للموقع وهو الأمر غير المتوافر في حق المتهمة كونها لا تعدو الا أن تكون مستخدمة لحساب على موقع تواصل اجتماعي جودل – واتس آب……. وليست مديرا لهذا الموقع و على موقع واتس اب ولا حتى على الحسابات الخاصة وإنما حسابها لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمي خدمة هذا الموقع والتي تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر،الأمر الذي ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة و بانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهمة من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث ان المتهمة من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل وينعدم أصلها بالأوراق, و هو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمان عن ذلك الاتهام ” الاتهام
    . الأول” على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم
    :وحيث انة بشأن باقي الإتهامات
    تنص المادة1/أ من القانون رقم 10 لسنة 1961 على ” (أ) كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه فى
    ” الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري
    حيث نصت المادة 1/9 بند (ج) من القانون رقم 10 لسنة 1961 على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين: (ج)
    .كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة
    ولما كان من المقرر قضاء ” لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 قد نصت على عقاب ” كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة” وكان من المقرر أن الأصل هو التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحمل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه فى حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسيره على هدى ما يستخلص من قصد الشارع، مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم ,وكان
    مفهوم دلالة النص سالف الذكر أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء الناس بغير تمييز، وان يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى ” الدعارة ” تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور ” ينسب للرجل “حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير فلا يصدر إلا منه، وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنه 1951 ـ والذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنه 1961 ذات أحكامه، ومما أوردته مذكرته الأيضاحية صراحة إذ ورد به ” كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رأه بعض الاعضاء من حذف كلمة ” الدعارة ” أكتفاء بكلمة ” الفجور ” التى تفيد من الناحية اللغوية إرتكاب المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى، لأن العرف القضائى قد جرى على أطلاق كلمة ” الدعارة على بغاء الأنثى وكلمة ” الفجور على بغاء الرجل فرأت
    ” الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء
    الطعن رقم 24450 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 1944/12/5 مكتب فني 45 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة -1079
    وقضت ايضا ” لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 قد تصت على عقاب كل من أعداد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى تنسب للبغى فلا تصدر الا منها ويقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضة لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر الا منه وكان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم وهو ارتكابه الفحشاء مع امرأة ساقطة في منزل يدار للدعارة لقاء أجر لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به في القانون لا يوفر في حقه من جهة أخرى الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة الى المتهمة الثانية التي قدمت له المتعة بأى صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده الى الاسهام معها فى نشاطها الاجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو الى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيلا أو يذلالا ما قد يعترض سبيلهما اليه من حوائل أو
    ” عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازمة لتجريم فعل الشريك
    الطعن رقم 49867 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14/ 11/ 1996 مكتب فني 47 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1189
    ومن المقرر بنص المادة 14 من مواد القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة إنه ” كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين
    كما نصت المادة 15 منه علي إنه ” يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع
    . المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين
    فيما نصت المادة 16 منه على إنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص
    ” عليها في القوانين الأخرى
    كما نصت المادة 1/38 منه على إنه ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة
    ” مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها
    حيث قضت محكمة النقض “جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة على ذلك أو تسهيله لا يشترط
    ” للعقاب عليه توافر ركن الاعتياد
    الطعن رقم 3958 – لسنة 55 ق – تاريخ الجلسة 30 /1 / 1986 – مكتب فني 37 رقم الجزء1 – رقم الصفحة 189
    وقضت ايضا “الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10 لسنة 1961 تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها . إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون المذكور بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله للذكر والأنثى علي السواء . قصره تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة منه على الأنثى التي تمارس الدعارة والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل وهي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي بشتى سبله كليا كان أم جزئيا وما يستلزمه من الاستدامة زمنا طال أم قصر جريمة التحريض علي الباء عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض
    [الطعن رقم 99 – لسنة 58 ق – تاريخ الجلسة1988/4/21- مكتب فني 39 رقم الجزء1 -رقم الصفحة 637]
    [النقض والتصحيح للدعوى الجنائية]
    كما قضت محكمتنا العليا ” دل الشارع بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وبما نص عليه في المادة السابعة منه، أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو استغلال ارتكاب الفجور أو الدعارة، اقتراف الفحشاء بالفعل، ومن ثم فلا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية والثالثة لعدم اقترافهما الفحشاء وعدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة في حقهما وبين ما انتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل دعارة الغير وإزاء ما ثبت لديه من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين وطلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية في حقهما لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع في تسهيل الدعارة وذلك لاختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولأن انتفاء الجريمة الأولى لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية
    [الطعن رقم 1678 لسنة40 ق – تاريخ الجلسة 1970/12/27- مكتب فني22 رقم الجزء3 – رقم الصفحة 1263] – [رفض الطعن]
    وقضت ايضا ” لما كان القانون رقم 10 لسنة 61 قد نص في مادته الأولى فقرة أولى على أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له… وأورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض والتسهيل والمعاونة والمساعدة توافر ركن الاعتياد إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الاعتياد لقيام هذه الجريمة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة الجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة والفجور في المادة التاسعة فقرة جـ من القانون سالف الذكر ومن ثم فإن منعى الطاعن عن تخلف ركن الاعتياد قبله يكون على غير أساس
    [ الطعن رقم470 – لسنة55 ق – تاريخ الجلسة1985/2/28 – مكتب فني36 رقم الجزء 1- رقم الصفحة315]
    :كما تتطلب جريمة الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء المؤثمة بقانون مكافحة الدعارة ركنان هما
    الركن المادى للجريمة : يأخذ السلوك المادى لهذة الجريمة صورتان هما اعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة وتوافر العلانية فى هذا الإعلان والإعلان قد يتحقق فى صورة كتابات أو رسائل أو وضع تليفونات على مواقع الانترنت والتلميح أو التصريح عن امكانية ممارسة البغاء
    القصد الجنائي : القصد المتطلب هنا هو القصد العام بعنصرية العلم والإرادة فيكفى علم الجاني بأن ما يدعو الية يعاقب علية القانون وان تتجة ارادتة الى اذاعة ما قصد الية ونشرة على الناس بدون تمييز
    وحيث قضت محكمتنا العليا بأن ” لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى أماز كل منها – من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها
    عن الأخرى وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ،وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن كل حرض شخصا ذكرا كان أم أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ،كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنية بينما نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي . فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والانثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صورا معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كليا أو جزئيا لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوى لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليه لاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على صورة الإنفاق المالي على البغى ، وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنا طال أو قصر ، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة – كما هو الحال في الدعوى – كما لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعن
    ” الجريمة المسندة إليه، فإنه يكون قاصرا
    الطعن رقم 25763 – لسنة 67 ق – تاريخ الجلسة1998/1/25۱۹۹۸ – مكتب فني 49 رقم الجزء1 – رقم الصفحة 158
    كما إنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما أن لها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقة للمواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب
    الطعن رقم 4442 لسنة 56 ق جلسة1986/12/10
    وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هي بإقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى

[الفقرة رقم13من الطعن رقم1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة1981/01/26 ]
وكذلك أن ..الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوي
[الفقرة رقم 8 من الطعن رقم9228 سنة قضائية 64مكتب فني47 تاريخ الجلسة 07 /04/ 1996]
كما أنه … لايشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبيء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن يكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنجة فى اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه
[الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 03 / 05/ 1998]
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
. فى العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/8)
وهديا بما تقدم وإعمالا له علي أوراق تلك الجنحة بعد أن أحاطت بها المحكمة ومحصت كافة ظروفها عن بصر وبصيرة فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة الأولى أخذا بما جاء بأقوال محرر محضر الضبط وما شهد بة بالتحقيقات وردت الية معلومات من احد مصادرة انة حال تصفحة لبرامج التواصل الاجتماعى والمواقع والتطبيقات الاباحية تبين وجود احد البرامج بإسم وبفحصة تبين وجود إعلان لعرض نسوة لممارسة الجنس الرجال ومن خلالة قام بعرض بعض النسوة الساقطات لممارسة الدعارة لقاء مبالغ مالية يتحصل عليها صاحب الإعلان مبلغ 3000 جنية مصرى للسيدة الواحدة لمدة ست ساعات بخلاف عمولتة 1000 جنية . ثم انتقل لخاصية الواتساب من رقم (…) وقام بإرسال عدة صور للنسوة لحث المصدر لممارسة الجنس وطلب مبلغ 3000 جنية وكذا عمولتة واتفقا على مكان التقابل ، وبإجراء التحريات حول تلك المعلومات تبين صحتها وعلية قام بإعداد مأمورية وانتقل الى حيث يتواجد المتهمان بالموعد المتفق علية مع المصدر السرى وتقابل معهما
وكذا واتساب وطلب jodelوتبادل الحديث على انة الشخص الذى قام بالتواصل عن طريق المحادثات بتطبيقي
أقر الاول jodel عمولتة لأصطحاب الفتاة التى معة والتوجة للشقة ، وبمواجهتهم بما جاء بمحادثات الواتس اب وتطبيق
بأنه يدعى /…. وانه قام بإجراء تلك المحادثات على الرقم (…..) الخاص به وانة حضر اليوم لإحضار الفتاة اللتى بحوزتة لعرضها على احد راغبي المتعة الجنسية الحرام نظير مبالغ مالية لهما وقدم طواعية هاتف محمول ماركة اوبو وبداخلة الشريحة رقم …. يحوى المحادثات الخاصة بتطبيق الواتس اب واقر بارتكابه الواقعة وانه الذى يقوم بتسهيل الدعارة للفتاة المرافقة لة وترتيب اللقاءات واقرت المتهمة الثانية وتدعى /…… بأنها اعتادت على ممارسة الجنس الحرام مقابل مبالغ مالية بتسهيل من المتهم الاول وانها ،حضرت اليوم لذات الغرض بتسهيل من المتهم الاول مقابل مبلغ مالي 3000 جنية وقدمت طواعية هاتف سامسونج, وعلية تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات من هواتف
. محمولة ومبالغ مالية 3500 جنيها بحوزتهما وتحرير محضر بما تم بالواقعة
:علاوة على ما جاء بتقرير الفحص الفنى انة بفحص جهاز الهاتف المحمول ماركو سامسونج
: بفحص تطبيق الواتس اب تبين وجود حساب مفعل برقم الهاتف ( ….) وبفحص المحادثات تبين وجود ما يلي
محادثة مع مستخدم الرقم (….) تتضمن قيامة بارسال صورة لاحدى الفتيات ورسائل نصية (ذى صورتك – انا اللى كنت منضرك تسهرى معايا – ابيك تباتى عندى ) ومقطع فيديو لمحادثة على تطبيق السناب شات مع الحساب المسمى …. تتضمن صور لاحدى الفتيات ورسائل نصية ( بكام السهرة – تعللى بس ب3000)
محادثة مع مستخدم الرقم (….) تتضمن قيام مستخدمة بارسال رسائل نصية ( ابعتى صورك وهتخدى كام – انا حسين وكلمتك على يودل ) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بإرسال رسائل (3000 – مين انت ) .
محادثة مع جهة الاتصال المسجلة (….) تتضمن ارسال صور متبادلة لفتيات بين طرفي المحادثة
محادثة مع مستخدم الرقم (…..) تتضمن قيام مستخدمة بارسال رسائل ( سلام – من اليودل يمكن ٢ أو ٣ – ذى والى شعرها قصير ) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بإرسال رسائل نصية ( تم يعمري – عايز كام بنت -ارسلك الصور ) وارسل العديد من الصور لعدد من الفتيات
محادثة مع مستخدم الرقم (…) تتضمن قيام مستخدمة بارسال رسائل نصية ( عادى اشوف شكم – بس باقي صاحبي يختار – انا عايز بنتين – بس كام اخر مبلغ ندفعة – 2500 تمام ؟ وحندلعكم هنا وفى كل شئ في الشقة وامان وحتتبسطوا معانا – ابعت لى الموقع عشان نجى ناخدكم ) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بارسال رسائل
( نصية بها عبارات( ويت ابعتلك الصور – اخترت اى – انت عايز كام بنت – 3000 – بس قليل اوى يحياتي
محادثة مع الرقم (….) تتضمن قيام مستخدمة بارسال رسائل نصية بها ( اهم شي نظيفة – تعالى يلا بعطيكي فلوس – كام حسابك – حد معك من بنات – كان تخدون الاثنين -انا باخد واحدة ع 1500 ساعة وبتمشو) وقد رد علية مستخدم الحساب بارسال صور لفتيات ورسائل نصية(عيز كام بنت – 3500 – 7 الاف )
محادثة مع جهة الاتصال المسجلة بإسم (…) والمفعلة برقم الهاتف (….) المفعل بة حساب احد طرفي المحادثة تتضمن قيام مستخدم الحساب محل الفحص بارسال الموقع الخاص بها في أوقات مختلفة وارسال مستخدم الرقم سالف الذكر رسالة نصية ( انا في الطريق جايلك )
بفحص تطبيق السناب شات المثبت على الجهاز تبين وجود حساب مفعل بإسم …. ومرتبط برقم
الهاتف (…..) وبفحص المحادثات تبين ما يلى
محادثة مع الحساب المسمى (….) قام فيها مستخدم الحساب بإرسال رسائل نصية تتضمن عبارات ( بكم تسهرين – عواز ادفع 2500 – ورين صورك ) ورد علية مستخدم الحساب بارسال صور لاحدى الفتيات و برسائل نصية تتضمن
( عبارات (3000 – عايز تدفع كام
محادثة مع الحساب المسمى (…) قام فيها مستخدم الحساب بإرسال رسائل نصية تتضمن عبارات(عايز وین صورتك – كويتي يدرس بمصر بديكي 2000 ساعة – تمام سلامات وبعدين انا كنت هخليكي تمصى بس) ورد علية مستخدم الحساب محل الفحص بارسال صور لاحدى الفتيات ورسائل نصية (ارسلى لوكيشن )

  • وتبين وجود مقطع فيديو وعدد من الصور لشاب وفتاة والشاب الجزء العلوى من جسدة عارى والفتاة بقميص نوم ومتقاربان من بعضهما البعض
    :وبفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة سامسونج تبين الاتى
    بفحص تطبيق الواتس اب المثبت على الجهاز محل الفحص تبين وجود حساب مفعل برقم الهاتف
    (…..) وبفحص المحادثات تبين ما يلى
    محادثة مع مستخدم الرقم (….) قام فيها مستخدم الحساب محل الفحص بإرسال صور لاحدى الفتيات وهى الصور الواردة بالأوراق وارسال رسائل نصية تتضمن عبارات (هتاخد 3000- 6 ساعات وانا هاخد 1000 – هاخد فلوسي منك انت – انت قاعد فين ابعتلى لوكيشن) ورد علية مستخدم الرقم بإرسال رسائل نصية تتضمن عبارات (كم وقت تجلس
    (عندى – كل شئ متاح بالسكس – عندك بنتين ولا ايش
    محادثة مع مستخدم الرقم (….) تتضمن قيام مستخدم الرقم بارسال رسائل نصية (تبعتلى بنت – بس نضيفة – البنت هتقعد وقت قد اية – عربونك كام) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بارسال رسائل(3000 البنت و 1000 ليا – ممكن تبعتلى الفلوس تاني) وقام بارسال صور الفتيات
    محادثة مع جهة الاتصال المسجلة بإسم (…..) والمفعلة برقم الهاتف (….) تضمن قيام مستخدم الحساب محل الفحص بارسال رسائل نصية بها عبارات ) ابعتى اللوكيشن – هتقابلية الساعة كام – يابنتي كنت متفق معاة انتى لتحدك – ابعتيلي الصور دى كدة – بقولك فى واحد عايز 3 على 4000 الواحدة تمم ولا اى ) وقد رد علية مستخدم الرقم سالف الذكر بالموقع
    (…..)بفحص تطبيق السناب شات المثبت على الجهاز محل الفحص تبين وجود حساب مفعل بإسم
    ومرتبط برقم الهاتف وبفحص المحادثات تبين
    محادثة مع الحساب () قام فيها مستخدم الحساب سالف الذكر بارسال رسائل ) اشوف صور اللى عندك – طيب كم تاخد وكيف جوها) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بارسال صور الفتيات ورسائل نصية ( 3000 وانا باخد 1000 منك )
    محادثة مع الحساب المسمى (…..) تتضمن قيام مستخدم الحساب سالف الذكر بارسال رسائل نصية(ابغى فاطمة تجيني – بديها 3000 وتعطيك 500 هي – اسلام شوفلى وحدة تنام ف حضنى ) وقد رد علية مستخدم الحساب محل الفحص بارسال رسائل نصية ( انا هاخد منك انت 1000 بس – هي فاطمة اللي نامت معاك وكانت ف حضنك ) وارسل ايضا صور لبعض الفتيات ضمن المحادثة
    بالإضافة إلى ما اطمئنت الية المحكمة من مطالعتها للتقرير الفنى المرفق بالأوراق والذي ثبت خلالة قيام المتهم الأول بالتواصل عن طريق الحساب الخاص بة بتطبيق الواتس اب مع المتهمة الثانية على الحساب الخاص بها على تطبيق الواتس أب والمسمى ….. والمفعل برقم الهاتف الخاص بها ….. وتبين وجود رسائل متبادلة بينهما تدور حول موضوع واقعة الضبط وكذا ارسال العديد من الصور لفتيات
    الأمر الذي يكون معه قد استقر في يقين المحكمة ووجدانها أن المتهمان قد ارتكبا تلك الجرائم بكافة عناصرها وأركانها
    عن دعوة تتضمن لفت الأنظار لممارسة الدعارة إلي ذلك علي النحو المبين ( jodel من خلال التطبيقين( واتس اب
    بالتحقيقات
    المتهم الأول سهل دعارة المتهمة الثانية وذلك بالاتفاق مع الرجال دون تمييز عبر التطبيقين الفى البيان على ممارسة المتهمة الثانية الدعارة معهم مقابل أجر مادى على النحو المبين بالتحقيقات
    وحيث اتخذت المحكمة من تلك الادلة ائفة البيان سبيلا نحو تكوين عقيدتها بإدانة المتهمان بما نسب اليهما من جرائم وقد ثبت علمهما اليقينى بتلك الجرائم باتيانها و اتمامها غير عابئين بما يترتب عليها من ضرر اصاب مجتمعا محافظا في معتقداتة وموروثاتة الدينية والمجتمعية الامر الذى تكون معة شروط انعقاد تلك الجرائم قد توافرت بحق المتهمان متحملة فى ذلك كامل المسئولية الجنائية كون الثابت من الأوراق وادلة الثبوت التي اطمانت اليها المحكمة سلفا ارتكابها لتلك الجرائم عن علم وارادة,, ومن ثم فان الجرائم التى ارتكبها المتهمان قد تعامدت شاخصة ومباشرة على وجة قطاع عريض من المجتمع المصرى الذى لم يعد في قوس صبرة منزع من تلك الممارسات الهدامة لتقاليده ومبادئه وقيمة
    حيث ان التطور الذى لازم العصر الحديث من اختراع شبكة الانترنت لتكون مجالا للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي والاطلاع ومواكبة التطور في جميع انحاء العالم الخارجى قد استباحة المتهمين معتقدين أنه فضاء
    مباحا ومنبرا لا يطالة القانون خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار على مصراعيها بين مختلف الشعوب فابلى كلا منهم بلاءا مكروها بمخالفة التقاليد والاداب العامة وافراز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام الغير مشروع لتلك المواقع وما يترتب علية من اضرار بالمجتمع المصرى مستغلين في ذلك حقا مشروعا مباحا للجميع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بسلوكهم سلوكا معيبا تمثل في الاعتداء على قيم وتقاليد المجتمع
    . المصرى المنتمين الية والاخلال بادابة العامة
    بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 1/32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم
    ” متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
    ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
    ( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
    ومن المقرر بقضاء النقض إنه ” لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد، إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه
    . الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها
    يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذا أردف الشارع عبارة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد بعبارة “دون غيرها” في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي، ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة وعلى نسق واحد ، ولما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهماالطعن رقم 573 – لسنة51 – تاريخ الجلسة 11 /11/ 1981
    وحيث انة بشأن الإتهامات المسندة إلى المتهم الأول فإن الواقعة أساسها فعل مادى واحد مؤثم ترتب علية عدة أوصاف إجرامية مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا معنويا وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه المحكمة إدانته بالمادة1/أ من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة على نحو ما سيرد
    بالمنطوق مع مصادرة المضبوطات عملا بنص المادة 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على نحو ما سيرد بالمنطوق
    وحيث ان فعل المتهمة الثانية قد شكل فعلا اجراميا مؤثما بالمادة 1/9 بند ج ومن ثم تقضى المحكمة بمعاقبتها وفق
    النص سالف البيان
    ويتعين علي المحكمة معاقبتهم وإدانتهم بهم عملا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية وإلزامها بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من ذات القانون وذلك حسبما سيرد بالمنطوق

فلهـــذه الأســباب

حكمت المحكمة :حضوريا: أولاً : ببراءة المتهم الأول من الإتهام الأول المنسوب إليه
ثانيا : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيها عما نسب الية بشأن الإتهامين الثاني والثالث
ثالثاً : بشأن الإتهام المسند إلى المتهمة الثانية معاقبتها بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ ثلاثمائة جنيها ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس المقضى بها ومصادرة الهاتفين المحمولين المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية