الجنحة رقم 256 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم اﻷحد الموافق 2021/1/31 (جلسة خاصة )
برئاسة السيد اﻷستاذ /شريف عماد الدين البيلي رئيس المحكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /أحمد عبد الرحمن محمود رئيس المحكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /عمرو عبد الرسول محمد رئيس محكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /أيمن الباي وكيل النيابة
و بحضور الســــــيد /احمد شعبان أمين السر

** صدر الحــكم الآتــي **
((في الجنحة رقم 256 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة ))

ضـــــــد

*********** …….. متهم

((((( المحــكمــة ))))

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافقة و المداولة قانوناً
حيث تخلص وقائع الدعوي فيما جاء بمحضر الشرطة المؤرخ في 2019/10/23 بمعرفة المقدم ******* و الذي قرر فيه برصده حساب علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بإسم مطلوب متبرعين كلي مقابل مادي 2019 يقوم فيه مستخدم ذلك الحساب بطلب متبرعين للكلي بمقابل مادي قاصدا إدارة ذلك الحساب بقصد إرتكاب جريمة و تسهيلها .

و بتتبع ذلك الحساب تبين ارتباط ذلك الحساب بالرقم ***و أعلن عن الرقم 0********* للتواصل و بإجراء التحريات الفنيه تبين أن المستخدم الفعلي لتلك اﻷرقام هو المدعو ****** و عليه تم طلب الإذن من النيابة العامة لضبط المتهم و تفتيش شخصه و مسكنه .

وحيث صدر إذن النيابة العامة و بضبط المتهم نفاذاً لذلك الإذن و بمواجهته أقر بصحه ماجاء بمحضر التحريات وقرر بأنه مستخدم الخط رقم ******** و يستخدمها في الدخول لشبكة الانترنت و أقر بإنشاءه لصفحة الفيس بوك المسماه مطلوب متبرعين كلي مقابل مادي 2019 لعرض طلبات المتبرعين بمقابل مادي و قيامه بتوفير متبرعين ﻷحد اﻷشخاص نظير عموله و سبق قيامه بتحصيل عموله ألف جنيه نظير توفيره أحد المتبرعين ﻷحد اﻷشخاص و أرشد عن جهاز الهاتف المستخدم و بداخله الشرائح المستخدمه لإرتكاب الجرائم .

و بفحص الهاتف المضبوط فنياً تبين أن الهاتف مستخدم في إدارةالصفحة المسماه مطلوب متبرعين كلي مقابل مادي 2019 علي الفيس بوك****** و تبين أنه يفتح تلقائيا علي الحساب المسمي
و هو الحساب المستخدم في إدارة الصفحة و تبين أنه عضو في عدة مجموعات خاصه بالتبرع بالكلي و الكبد في مصر و سوريا و لبنان و تبين وجود رسائل متبادله علي الفيس بوك و الواتس اب مع عدد من اﻷشخاص تتضمن عمليات اتفاق علي بيع و شراء اﻷعضاء بمقابل مادي و أرفق عدد من الصور الضوئيه لتلك الرسائل باﻷوراق .

وبإستجواب المتهم بالنيابة العامه أنكر مانسب إليه من اتهام و قرر بملكيته للهاتف رقم********* و ملكيته
لرقم أخر يبدأ ب *****4 ولا يتذكر تكملة الرقم

وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهم عبدالرحمن عبدالرحمن سلامه خليل للمحاكمه الجنائيه
لأنه في 2019/10/23 بدائرة مركز شرطة **** محافظه الجيزة

أنشأ و أدار حساباً خاصاً علي شبكة معلوماتيه يهدف إلي تسهيل إرتكاب جريمة الإتجار بالبشر و المعاقب عليها قانوناً

و طلبت عقابه بالمواد 38,27,1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

و حيث تداولت أوراق الدعوي علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات و حيث لم يحضر المتهم أو من يمثله رغم إعلانه و بجلسة المرافعة الأخيره قررت المحكمه حجز الدعوي للحكم لجلسه اليوك مداً ليكون الحكم في غيبة المتهم عملا بنص الماده 1/238 من قانون الاجراءات الجنائية .

و حيث أنه عن موضوع الجنحة : فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 1 من القانون 175 لسنة 2018
:في تطبيق أحكام هذا القانون , يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما

 

الجهاز : الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الوزير المختص : الوزير المعني بشئون الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات

البيانات و المعلومات الإلكترونية : كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزيه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه , بواسطة تقنية المعلومات , كاﻷرقام و اﻷكواد و الشفرات و الحروف و الرموز و الإشاراتو الصور و اﻷصوات , و ما في حكمها

بيانات شخصية : أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده , بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها و بين بيانات أخري

بيانات حكومية : بيانات كتعلقة بالدولة أو إحدي سلطاتها , أو أجهزتها أو وحداتها ,أو الهيئات العامة , أو الهيئات المستقلة أو اﻷجهزة الرقابية , أو غيرها من اﻷشاص الاعتبارية العامة و ما في حكمها , و المتاحة علي الشبكة المعلوماتية أو علي أي نظام معلوماتي أو علي حاسب أو ما في حكمها

المعالجة الإلكترونية : أي عملية إلكترونية أو تقنية تتم كلياً أو جزئياً لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أ استرجاع أو استنباط البيانات و المعلومات الإلكترونية , و ذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو اﻷجهزة اﻷخري الإلكترونية أو
المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخري

تقنية المعلومات : أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين و استرجع و ترتيب و تنظيم و معالجة و تطوير و تبادل المعلومات أو البيانات, ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخددمة سلكياً او لاسلكياً

مقدم الخدمة : أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات و الاتصالات ,ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات

المستخدم : كل شخص طبيعي أو اعتباري ,يستعمل خدمات تقية المعلومات , أو تقديم خدمة معلوماتية

شبكة معلوماتية : مجموعة من اﻷجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معاً , و يمكنها تبادل المعلومات و الاتصالات فيما بينها , و منها الشبكات الخاصة و العامة و شبكات المعلومات الدولية ,و التطبيقات المستخدمة عليها

الموقع : مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد علي شبكة معلوماتية,يهدف إلي إتاحة البيانات و المعلومات للعامة أو الخاصة

مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ علي موقع أو أكثر علي الشبكة المعلوماتية ,بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين علي ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد و تنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه

الحساب الخاص : مجموعة من المعلوماات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري ,تخول له دون غيره الحق في الدخول علي الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي

البريد الإلكتروني : وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية علي عنوان محدد, بين أكثر من شخص طبيعي أو إعتباري , عبر شبكة معلوماتية , أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها

الاعتراض : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها , بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوي أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أ, إعادة التوجيه ,و ذلك ﻷسباب غير مشروعة و دون وجه حق

الاختراق :الدخول غير المرخص به أو المخالف ﻷحكام الترخيص ,أو الدخزل بأي طريقة غير مشروعة إلي نظام معلوماتي أو حاسب آالي أو شبكة معلوماتية و ما في حكمها

المحتوي : أي بيانات تؤدي بذاتها أو مجمعة مع بيانات أو معلومات أخري إلي تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معني أو إشارة إلي بيانات أخري

الدليل الرقمي : أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية و ما في حكمها, و يمكن تجميعها و تحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة

الخبرة : كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحض أو المراجعة أو التقييم أو التحليل في مجالات تقنية المعلومات

بيانات المرور (حركة الاتصال ) : بيانات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر الاتصال وجهته و الوجهة المرسل منها و إليها و الطريق الذي سلكه و ساعته و تاريخه و حجمه و مدته و نوع الخدمة كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة علي التخزين و أداء عمليات منطقية أو حسابية , وتسنخدم لتسجيل بيانات أو معلومات أو تحويلها أو تخليقها أو استرجاعها أو ترتيبها أو معالجتها أو تطويرها أو نبادلها أو تحليلها أو للاتصالات

دعامة إلكترونية: أي وسيط مادي لحفظ وتداول البيانات و المعلومات الإلكترونية , ومنها اﻷقراص المدمجة أو اﻷقراص الضوئية أو الذاكرة الإلكترونية أو ما في حكمها

اﻷمن القومي : كل ما يتصل باستقلال و استقرار و أمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه , و ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية و مجلس الدفاع الوطني و مجلس اﻷمن القومي , ووزارة الدفاع و الإنتاج الحربي , ووزارة الداخلية , و المخابرات العامة , و هيئة الرقابة الإدارية
وجاء بنص الماده 27 من القانون 175 لسنة 2018 والتي جاءت بالفصل الرابع من القانون و الخاصه بالجرائم التي ترتكب من مدير الموقع والتي تنص علي أن في غير اﻷحوال المنصوص عليها في هذا القانون , يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين , كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف إلي ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناًو كان تعريف

مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ علي موقع أو أكثر علي الشبكة المعلوماتية , بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين علي ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه
ونصت المادة 38 من ذات القانون مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية , علي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة اﻷدوات و الآلات و المعدات و الأجهزة مما لايجوز حيازتها قانونا , أو غيرها مما يكون قد استخدام في ارتكاب الجريمة , أو ساهم في ارتكابها
و في الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول علي ترخيص من إحدي الجهات الحكومية , وكان الشخص الاعتباري المدان بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون للم يحصل علي الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة بالغلق
و حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن : ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل
موكول لها و متي اقتنعت به و اطمأنت إليه معقب عليها في ذلك ”

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه : ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن غليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق “.

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )

وحيث أنه ولما كان ما تقدم و كانت المحكمة بمطالعتها ﻷوراق الجنحة عن بصر و بصيرة و موازنتها ﻷدلة الثبوت و النفي بها قد إطمئنت لصحة نسبة الإتهام للمتهم و أأية ذلك ماورد بمحضر التحريات المؤرخ في 2019/10/23 والمحرر بمعرفة المقدم ********** والذي قرر فيه برصده حساب علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بإسم مطلوب متبرعين كلي مقابل مادي 2019 يقوم فيه مستخدم ذلك الحساب بطلب متبرعين للكلي بمقابل مادي قاصدا إدارة ذلك الحساب بقصد إرتكاب جريمة و تسهيلها و بتتبع ذلك الحساب تبين ارتباط ذلك الحساب بالرقم********** و أعلن عن الرقم********* للتواصل و بإجراء التحريات الفنيه تبين أن المستخدم الفعلي لتلك اﻷرقام هو المدعو******** وقد اطمئنت المحكمه لتلك التحريات وماسطره مجريها حيث أتفقت مع ماجاء علي لسان المتهم حال ضبطة نفاذاً لإذن النيابة العامه حيث بمواجهته أقر بصحه ماجاء بمحضر التحريات و قرر بأنه مستخدم الخط رقم******* و يستخدمها في الدخول لشبكة الانترنت و أقر بإنشاءه لصفحة الفيس بوك المسماه مطلوب متبرعين كلي مقابل مادي 2019 لعرض طلبات المتبرعين ﻷحد اﻷشخاص نظير عموله و سبق قيامه بتحصيل عموله ألف جنيه نظير توفيره أحد المتبرعين ﻷحد اﻷشخاص و أرشد عن جهاز الهاتف المستخدم و بداخله الشرائح المستخدمه لإرتكاب الجرائم و حيث توافق ماجاء بالقرائن المثبته بمحضر التحريات مع ماجاء بإقرار المتهم حال ضبطه و مواجهته و كذا ماقرره الدليل الفني حيث ثبت بفحص الهاتف المضبوط بمعرفة قسم المساعدات الفنيه بالإدارة العامه لمباحث تكنولوجيا المعلومات أن الهاتف المضبوط مستخدم في إدارة الصفحه المسماه مطلوب متبرعين كلي مقابل ******** مادي 2019 علي الفيس بوك وتبين أنه يفتح تلقائياً علي الحساب المسمي

و هو الحساب المستخدم في إدارة الصفحة وتبين أنه عضو في عدة مجموعات خاصه بالتبرع بالكلي و الكبد في مصر و سوريا ولبنان و تبين وجود رسائل متبادله علي الفيس بوك والواتس اب مع عدد من اﻷشخاص تتضمن عمليات اتفاق علي بيع و شراء اﻷعضاء بمقابل مادي و أرفق عدد من الصور الضوئيه لتلك الرسائل باﻷوراق والتي تؤكد قيام المتهم في استخدام ذلك الحساب في محاولهه منه لتسهيل إرتكاب لجرائم الإتجار في اﻷعضاء علي نحو مخالف للقانون ولايقدح في ذلك إنكار المتهم بالنيابة العامه مانسب إليه من اتهام حيث قرر بملكيته للهاتف رقم****** و ملكيته لرقم أخر بيبدأ ب*********** ولا يتذكر تكملة الرقم حيث أن اﻷرقام قد ثبت بالفحص الفني أنها المستخدمه في إرتكاب تلك الجريمه وقد أقر المتهم لملكيته لها وحيث أن المحكمه تطمئن لصحة ماورد بمحضر التحريات و ماتلاه من إجراءات حيث ثبت أن الصفحه المسماه مطلوب متبرعين كلي مقابل مادي 2019 يقوم نشاطها علي طلب متبرعين للكلي بمقايل مادي و هو نشاط مجرم قانوناً و قد ثبت بالدليل الفني قيام المتهم بإنشاء تلك الصفحه و هو مايمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الثابت أن المتهم هو من قام بإنشاء الصفحه و هو المسئول عن إدارتها و التحكم بها و إرسال و إستقبال الرسائل من خلالها بل وضع رقمم علي الصفحه للتواصل ثبت أن ذلك الرقم هو رقم خاص به و أنه مستخدمه أخذا بما جاء بتحريات مباحث إدارة تكنولوجيا المعلومات و التي تطمئن إليها المحكمه و كذا ماجاء بالفحص الفني من قسم المساعدات الفنيه بالاداره العامه لمباحث تكنولوجيا المعلومات و حيث أن المتهم استخدام تلك الصفحه بعد أن أنشائها في تسهيل إرتكاب جريمة و هي جريمة الإتجار باﻷعضاء حيث ثبت من المنشورات علي الصفحه و كذا الرسائل الخاصه علي رسائل الصفحه و رقم الواتس اب الخاص بالمتهم قيامه بالإتفاق علي عمليات التبرع باﻷعضاء و تحديد مبالغ ماليه مقابل ذلك بل و إقراره بتقاضيه مبلغ مالي ألف جنيه نظير عموله لتوفيره متبرع بالكلي ﻷحد اﻷشخاص و يظهر في الرسائل المرفقه تفاصيل إتفاقه مع متبرعين بالكلي علي إجراء فحوصات و التقابل في أماكن كعينه تحدد قبل اللقاء و تحديد مبالغ ماليه نظير التبرع باﻷعضاء مما يجعل المحكمه في يقين من قيامه بإرتكاب تلك الجرائم المخالفه للقانون

و حيث أن القانون 175 لسنة 2018 قد اشترط لعقاب المتهم في نص الماده 27 منه أن يقوم المتهم بإنشاء وإدارة حساب خاص علي شبكة معلوماتيه وهو ماتوفر في حق المتهم حيث أنشأ حساب خاص علي موقع الفيس بوك و هو الصفحه المسماه مطلوب متبرعين كلي مقابل مادي 2019 و كا هو من أنشأ ذلك الحساب و هو من يديره حسبما ثبت باﻷوراق و كان الشرط اﻷخر لإرتكاب الجريمه هو إنشاء أو إدارة ذلك الحساب بهدف تسهيل ارتكاب جريمه و هو ماثبت باﻷوراق أن الهدف من إنشاء ذلك الحساب هو تسهيل إرتكاب جريمة الإتجار باﻷعضاء و هو الثابت من إسم الصفحه و كذا ماثبت من الرسائل المتبادله مابين المتهم و أشخاص أخرين تتضمن الاتفاق علي التبرع بالكلي نظير مبالع ماليه و هو مايخالف القانون
و حيث أن تسهيل إرتكاب الجريمه قد تم بإنشاء المتهم لصفحه خاصه علي الشبكه المعلوماتيه و نشرها مابين مرتادي تلك الصفحات بإختلاف توجهاتهم ممايسهل له إرتكاب جريمته حيث يضمن إنشاء تلك الصفحات وصولها للعديد من اﻷشخاص بسهوله ويسر مما يساعده علي إرتكاب جريمته و كذا استخدام رسائل تلك الصفحه في التواصل مع المتبرعين و الاتفاق معهم علي كيفيه إرتكاب الجريمه من حيث القيام بالتحاليل اللازمه و المبالغ التي سيتقاضاها المتبرع و هو من خلال الشبكه المعلوماتيه يتم بسهوله و يسر و سرعه بخلاف الواقع الحقيقي لذلك هي جريمه تبدأ و تكتمل علي الشبكه المعلوماتيه تبدأ بإنشاء و إدارة الحساب و تكتمل بتسهيل إرتكاب جريمه و ليس بإتمام الجريمة المقصود تسهيلها بإنشاء الحساب في الواقع و هو مانجده متحقق بتلك الدعوي اﻷمر الذي تري معه المحكمه و جوب معاقبة المتهم طبقاً لما نص عليه القانون بنص الماده 27 لقيامة بإرتكاب جريمة مكتملة اﻷركان
و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه اﻷسباب

-:حكمت المحكمة
غيابياً :- بتغريم المتهم ***** مائة ألف جنيه و مصادرة اﻷجهزة المضبوطة و المصاريف