الجنحة رقم 253 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكم

بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 24/ 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / محمد سعيد ابو دنيا رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد فريد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم فؤاد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمال أمين الســـــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 253 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
1- ………….. …….. متهمة
2 – … ………….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين——- ” محبوسة ” ، —— ” محبوس ” للمحاكمة الجنائية بوصفهما
لأنها فى 30 / 7 / 2023 – بدائرة قسم شرطة العجوزة – محافظة الجيزة
اعتادت المتهمة ر——–على ممارسة الدعارة والفجور بكافة الأوجه بدون تمييز مقابل على النحو المبين بالتحقيقات .
قام المتهم ——– بتحريض أحد الاشخاص على ارتكاب الفجور والدعارة بأن قام بتسهيل ذلك له بأن قام بإستدراجه واغوائه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة على النحو المبين بالتحقيقات .
أعلن المتهم ——— عن طريق موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” على شبكة المعلومات الدولية بدعوة تتضمن إغراء بالفجور او الدعارة ولفت الأنظار للفجور والدعارة على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهما بالمواد 1 /بند أ ، 9 / بند ج من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة .
حيث ركنت النيابة العامة الى ما سطره العميد / عمرو سعودى الضابط بإدارة حماية الآداب بمحضره المؤرخ 30 / 7 / 2023 من ورود معلومة له من أحد مصادره السرية بقيام احد الاشخاص بالتواصل مع مصدره سالف الذكر عن طريق موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” من خلال صفحة مسماه ( —–) يقوم بعرض فتيات ساقطات يستحوذ عليهن لممارسة الدعارة وعما إذا كان يرغب فى ممارسة الجنس الحرام نظير مبلغ مالى يتقاسمه مع النسوة الساقطات نظير الترويج لهن كما يتحصل النسوة على مبلغ مالى قدره 3000 جنيه ، وقامت بإرسال رقم ( ——–) للتواصل مع المصدر السرى هاتفيا ، وقام بالاتفاق على المقابلة مع المصدر السرى وبصحبته إحدى السيدات ، وبإجراء تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة وأضافت التحريات الى ان المتهمة الثانية اعتادت على ممارسةالدعارة دون تمييز مقابل مبلغ مالى وأن الأول يسهل لها ارتكاب جريمتها ، وبناء على ذلك انتقل برفقة المصدر السرى لمكان تواجدهما و بالتوجه للمتهمين طلبا منه التوجه للشقة لاتمام الاتفاق المؤثم وبضبطهما ومناقشة المتهم الاول قرر بانه من اجرى الحديث من الرقم سالف الذكر وقدم هاتفه المحمول ماركة ريدمى ازرق اللون وأضاف انه يستخدمه فى ترتيب اللقاءات الجنسية ويقوم بعرض المتهمة الثانية لممارسة الجنس الحرام معها ، وبمناقشة المتهمة الثانية اقرت باعتياد ممارسة الجنس الحرام مع الرجال راغبى المتعة دون تمييز تحت تسهيل المتهم الاول وقدمت هاتف محمول ماركة فيفو سماوى اللون واضافت ان المتهم الاول هو الذى يقوم بتسهيل ارتكابها الدعارة ، فقام الضابط بضبطهما والتحفظ على الهاتفين المحمولين والتوجه لديوان القسم .
وحيث ارفق بالمحضر سالف الذكر صورة ضوئية عبارة عن لقطة شاشة لمحادثة من حساب عبر تطبيق ” فيس بوك مسنجر “
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات :
وباستجواب المتهمة / ———-بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما نسب إليها من اتهام
و باستجواب المتهم / —————أنكر ما نسب إليها من اتهام .
وبسؤال العميد / عمرو سعودى زكى – الضابط بالنشاط الخارجى بالإدارة العامة لحماية الآداب – مجرى التحريات والضبط شهد بما لا يخرج عن مضمون سطره بمحضره .
وإذ ورد تقرير الفحص الفنى والثابت به أنه بفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين تبين وجود محادثات على تطبيق التواصل الاجتماعي ” واتس اب ” تتعلق بقرار النيابة العامة وتم نسخهم وارفاقهم بالتقرير .
حيث قدمت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة العجوزة الجزئية ثم محكمة جنح مستأنف العجوزة والتى قضت بجلسة 2 / 9 / 2023 حضوريا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى النيابة العامة لارسالها للمحكمة الاقتصادية بعد أن عدلت القيد والوصف بإضافة المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوصف أن المتهم الثانى أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل ارتكاب جريمة ممارسة الدعارة والفجور على النحو المبين بالأوراق .
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق الى المحكمة الراهنة ، واعلنت المتهمين قانونا و نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، ومثل المتهمين بشخصهما ومعهما محام وطلب البراءة لبطلان القبض والتفتيش وانتفاء أركان الجريمة ، وكيدية الاتهام وتلفيقه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن المتهمين مثلا بشخصهما الأمر الذي يصبح معه الحكم حضوريا فى مواجهتهما عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث انه عن موضوع الدعوى الجنائية :
وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل على المتهمين :
فلما كانت المادة 30 إجراءات جنائية تنص على ” تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذ اتبع المجني عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، او إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ” .
ولما كان المقرر نقضا إنه لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق ، كما انه من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد اثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يصح الإسناد فى القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة إلا إنها من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة وإلى ما قرره حائزا الشقة التى ضبطت فيها ، ذلك ان مجرد دخولها إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط القضائى أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة وإنها اعتادت ذلك ، كل هذا لاينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينية ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريرا لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره وتقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنة على هذا الأساس ، ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
( الطعن رقم 1207 لسنة 54 جلسة 8 / 10 / 1984 س 35 ص 632 ق 139 )
وما هو مقرر قضاءا . لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، ,وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة 41 من أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته بأى قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
( الطعن رقم 179 سنة قضائية 60 مكتب فنى 42 تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1991 ص 372 ج 1 )
ولما كان المقرر أيضا :
إن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بأدراكها بإحدى حواسه او يشهد اثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابه وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس امرا موكولا الى تقدير محكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها .
( الطعن رقم 6857 لسنة 53 ق جلسة 18 / 4 / 1984 )
ولما كان من المقرر أيضا :
أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال بها سواء اكان فاعلا او شريكا ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأى حاسة من حواسه ومتى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لاتحتمل شكا وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها هى من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع وفقا للوقائع المعروضة عليها بغير معقب عليها ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقومات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها .
( الطعن رقم 19739 لسنة 61 ق جلسة 3 / 10 / 1993 )
حيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف الاتهام عن بصر وبصيرة وكان من المقرر لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان من المقرر ايضا ان شرعية دليل الاتهام توجب أن يكون الدليل وليد إجراءات صحيحة غير مخالفة للقواعد التى رسمها قانون الإجراءات الجنائية وحتم اتباعها فى إجراءات القبض والتفتيش او فى جمع الاستدلالات او فى التحقيق الابتدائى او فى التحقيق النهائي بحيث يكون الدليل قد كشف عنه اجراءات صحيحة منذ مولده حتى الاستناد إليه فى الدعوى الجنائية وأن انتفاء حالة التلبس يستتبع بطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيتهما لازمها بالضرورة عدم التعويل فى الإدانة على الدليل المستمد منهما ولو كان الدليل الناتج عنها صادقا بمعنى أن الغلبة للشرعية الاجرائية حتى ولو ادى أعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات اسمى تغياها الدستور بما نص عليه فى المادة 41 منه ولما كان المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . وكان مؤدى الواقعة على النحو المتقدم ليس فيها ما يدل أن ضابط الواقعة قد شاهد المتهمين فى حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا يوفرها مجرد ورود معلومات أكدت صحتها على أثرها قام بالانتقال وإلقاء القبض على المتهمين وتفتيشهما وهو ما يكون القبض عليهما ليس له ما يبرره وليس له سند فى القانون مما يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه ويستطيل هذا البطلان الى كل ما ضبط فى حوزة المتهمين نتيجة لذلك الإجراء الباطل ولا يصح هذا البطلان ما قد يتكشف من بعد القبض على المتهمين . اذ ان الاعمال الاجرائية تقوم على حكم الظاهر وهى محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدمتها بالإجراء الباطل لا يتولد عنه عمل صحيح ويتعين تبعا لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا الإجراء الباطل ، ولما كان ذلك وكانت الدعوى على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على ادانة المتهمين بمقتضاه سوى ما ارتكنت اليه النيابة العامة بشأن ما أثبته العميد / عمرو سعودى الضابط بإدارة حماية الآداب بمحضره ، وهو ما يكون قبض صريح مخالف للقانون مترتب عليه دليل باطل وفق ما سلف بيانه الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهمين عما نسب إليهما من اتهامات عملا بالمادة 304 / 1 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا بشخصهما : ببراءة المتهمتين /—— —– مما نسب إليهما اتهامات .

أمين السر رئيس المحكمة