الجنحة رقم 247 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم

بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/20
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ/ محمــد الجــزار رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 247 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))

-:بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم ….. لانه في تاريخ سابق علي 2023/11/9 بدائرة قسم شرطة الموسكي محافظة القاهرة
استخدم الغش والتدليس في سبيل الامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية المقررة بموجب عقد تمويل المبرم وفقا لأحكام
.القانون مع إحدى جهات التمويل الاستهلاكى وهي شركة حالا للتمويل الاستهلاكى وذلك علي النحو المبين بالأوراق
وطالبت عقابه بالمواد 28 مكرر /1 من القانون رقم 18 لسنة 2020 المعدل بالقانون 158 لسنة 2022 بشأن
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2023/11/9 المحرر بمعرفة قسم شرطة الموسكي ببلاغ المدعو/ ….. وكيلا عن شركة حالا للتمويل الاستهلاكي بموجب التوكيل الرسمي رقم 11098/ السنة 2023 توثيق العبور لتضرره شركته من…… لحصوله على تمويل مالي بمبلغ أربعة وعشرون ألف جنيها وامتنعوا
. عن تنفيذ التزاماته المالية وقدم صورة ضوئية من عقد التمويل سندا لذلك
و حيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية و غسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة وتداولت الجنحة بالجلسات وفقا لما
هو ثابت بمحاضر الجلسات ثم يماثل خلالها الملهم بشخصهما و بوكيل عنه قانونا رغم اعلانه الأمر الذي يجوز الحكم
في غيبته عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة اليوم
وحيث إنه عن موضوع الجنحة فانه ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 7 لسنة 1972 أن ” يحكم القاضيفي الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريثه ، ومع ذلك لا
يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة
وكان من المقرر قانونا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان
“القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها
ومن المقرر بقضاء النقض علي انه ” إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون اﻹجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضي فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضي بالبراءة ورفض دعوي التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب اﻹشارة إلي نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم باﻹدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوي المدنية فانه لا
” يلزم بطبيعة الحال اﻹشارة إلي مواد الاتهام
(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )
ومن المقرر ايضا ” واﻷصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا علي اﻷدلة المطروحة عليه بإدانى المتهم أو
” ببراءته ولا يصح مطالبته باﻷخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا اﻷحوال التي قيده فيها القانون
(طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي
” يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
(الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6 )
ومن المقرر ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية
” أدلة الثبوت عليه
(الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 1992/11/16 )
وحيث إنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلها الريبة في صحة عناصر اﻹثبات ولم تطمئن اليها , أية ذلك من أن اﻷوراق جاءت خالية من أي دليل يعضد من أقوال وكيل الشركة المجني عليها التي جاءت مرسلة وغير مدعمة بأية دليل سوي صورة ضوئية من عقد التمويل وهو دليل علي توفير التمويل الاستهلاكي للسلعة لا سيما انه لا يوجد باﻷوراق ما يفيد القيام بشراء تلك السلع وقيمة الاقساط المستحقة وكذا ما يفيد الامتناع عن سداد تلك الاقساط ولما كانت الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين, اﻷمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهم المسندة للمتهم مما تقضي معه ببراءته من التهمة المنسوبة إليه عملاً بنص المادة 1/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية علي النحو
. الذي سيرد بالمنطوق

فلهذه اﻷسبــــــــاب
حكمت المحكمة غيابيا:ببراءة المتهم /…… من الاتهام المنسوب إليه