الجنحة رقم 2260 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الثالثة جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافـق 2022/2/28
برئاسة السيد الأستـــــاذ / محمود عابدين رئيس المحكـــمة
و عضوية الأستـــــاذ / ابراهيم صالح رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /محمــود يحي رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ / كــريم ربيــع وكـــيل النيابــة
و بحضــور السيــــد / عمـــاد رمضان أمـــــين الســر

** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 2260 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــــــــد
**********.. متـــهم

(((( المحكمة ))))

 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع علي اﻷوراق والمداولة قانونا

/في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم
**********
ﻷن بتاريخ سابق عل 2019/12/16 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة
سب المجني عليها / ********** بأن أرسل إليها عبارات تضمنت خدشا لشرفها واعتبارها وطعنها في في عرضها وخدشا لسمعة عائلتها عن طريق رسائل مرسلة علي هاتفها المحمول عبر تطبيق ” واتس آب ” بطريق التليفون علي النحة المبين باﻷوراق
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل إليها العديد من الرسائل اﻷكترونية علي هاتفها المحمول عبر تطبيق ” واتس آب ” علي النحو المبين باﻷوراق
أرسل بكثافة العديد من الرسائل اﻹلكترونية عبر موقع التواصل الأجتماعي “ واتس آب “ للمجني عليها / سالفة الذكر علي النحو المبين باﻷوراق
أستخدم حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف إلي إرتكاب الجريمتين محا اﻷتهامين اﻷول والثاني والمعاقب عليهما قانونا علي النحو المبين باﻷوراق
وطلبت النيابة العامة عقابها بالمواد 166 مكرر ,306 ,308 ,308 مكررا من قانون العقوبات والمادتين 25 , 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات , والمادتين 70 , 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
وركنت النيابة العامة ﻹسناد التهم قبل المتهم أخذا بما أبلغ به المجني عليها / ********** إستدلالا بتاريخ 2019/12/16 من قيام المتهم سالف الذكر مستخدم الهاتف رقم ********** عبر تطبيق ” واتس آب ” بإرسال عبارات سب و إساءةوتشهير في حق المجني عليها , مما نسب لها في أضرار مادية ومعنوية

وما أرفقته من صور ضوئية لرسائل تضمنت عباراتت سب و تشهير ” يمكن هينزل لمستوي الشرمطة بتاعتك , انتي أوسخ من الخرا الي بيشخه , احا انتي عايزة تتفضحي تاني , عشرين لبوة من عينتك , انتي بتتشرمطي بزيادة , اتمني
” متبقيش لبوة , وهصبحك وامسيكي ب اوسخ الشتايم الي اختروعا للشراميط الي زيك , مش كدة يا لبوة

وما توصلت إليه اﻹفادة الصادرة من شركة المحمول الخاصة من أن الرقم سالف البيان خاص بالمتهم وحيث تداولت الجنحة أمام المحكمة الماثلة خلالها مثل المتهم بوكيل عنه محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة بدفاعه وطلب البراءة فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة 2022/2/21 ثم قررت مد أجل الحكم ليصدر بجلسة اليوم

وحيث أنه عن موضوع الجنحة فانه ولما كان من المقرر قاوناً بنص المادة 302 من قانون اﻹجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن ” يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ,ومع ذلك

“…. لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة
وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون

” لا يعاقب عليها , تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها

ومن المقرر بقضاء النقض علي انه ” إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون اﻹجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضي فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضي بالبراءة ورفض دعوي التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب اﻹشارة إلي نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم باإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوي المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال اﻹشارة إلي مواد الاتهام

( طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3)

ومن المقرر ايضا ” واﻷصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا علي اﻷدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته باﻷخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا اﻷحوال التي قيده فيها القانون

( طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )

وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن اﻷحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة

(الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6 )

ومن المقرر ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية
” أدلة الثبوت عليه

(الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 1992/11/16)

وحيث إنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبووت التي قام عليها الاتهام وواوزنت بينها وبين أدلة النفي فداخلها الريبه في صحة عناصر اﻹثبات ولم تطمئن اليها , أية ذلك من أن المحكمة لم تطمئن ﻷقوال المجني عليها إستدلالا , ولا ينال ما توصلت إليه اﻹفادةة الصادرة من شركة المحمول الخاصة من أن الرقم ********** خاص بالمتهم إذا أن اﻷوراق قد خلت من تقرير فني يثبت يقينا من أن الرسائل التي تضمنت عبارات السب و التشهير التي قدمتها المجني عليها بالأوراق صادرة من الرقم سالف البيان حتي يستبان للمحكمة إرتكاب المتهم للواقعة علي وجه يقيني مقبول , وهو أنتفت اﻷوراق من ذلك , وهو اﻷمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهم المسندة للمتهم مما تقضي معه ببراءته من التهم المنسوبة إليه عملا بنص المادة 1/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

فلهذه اﻷسبـاب

/ حكمت المحكمة حضوريا
.ببراءة المتهم من اﻹتهام المنسوب إليه