الجنحة رقم 2177لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكـم

بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/24
برئاسة السيد اﻷستاذ /خـــالد ابو زيـــنة رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد فريد شرف رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / كريـــم فـــؤاد وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / محمد جمـــال أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 2177 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
• ……… متهمة

  • .……. متهم
    ((((( المحكمة )))))
    -:بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا
    حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين / ……….. – ……….. للمحاكمة الجنائية بوصف
    أنه في غضون شهر 12 لعام 2022 بدائرة قسم الجمالية – محافظة القاهرة
    انتهاكا حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها /………… بان نشرا علي الشبكة المعلوماتية مقطع صوتي لمكالمة هاتيفية خاصة بها مما ينتهك خصوصيتها وذلك علي لنحو المبين باﻷوراق
    تعمدا إزعاج المجني عليها المار ذكرها بإساءتها لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بان ارتكبا الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين باﻷوراق
    وطلبت عقابه بالمادة 166 مكرر من قانون العقوبات , والمادتين 70 ,1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات,وبالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات
    وذلك علي سند مما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفةة العميد ……. والمثبت به بلاغ المجني عليها …… المؤرخ 2022/12/17 وذلك لتضررها من شخص يدعي رمضان مستخدم الحساب المسمي”……” علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك, وذلك لنشر مشاركة علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” يتضمن مقطع صوتي لها مصحوبه
    . بعبارات تسئ الي سمعتها ما تسبب لها باضرار معنوية وأدبية
    وحيث ورد تقرير الفني المحرر بمعرفة ملازم اول مهندس/….. قسم المساعدات الفنية الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – والذ اثبت به انه بفحص الواقعة وباجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين ان
    ………… الحساب “….” مرتبط برقم الهاتف …… والمسجل باسم /……. المقيمة
    ومرفق بالتقرير صورة ضوئية من لقطات من موقع فيس بوك اطلعت عليها المحكمة وتبين انها عبارة عن منشور علي صفحت الفيس بوك علي المجموعة المسماة “ستي ستارز” من الحساب المسمي ….. عبارة عن مقطع فيديو او صوتي – مصحوب بعبارات منها
    “ اسمعوا يا معرصين كل واحد بيطبال للتاني وده واجب ليكي يابتسام انتي والمعرصين خواتك “
    ومرفق تحريات ادارة البحث الجنائي – الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – المحرره بمعرفة النقيب/…..- والذي اثبت به ان تحرياته السرية توصلت الي ذات ما توصل اليه الفحص الفني واضاف بانه لم يتوصل الي علاقة المشكو في حقه بالمواقعة من عدمه
    وبسؤال المتهم …. استدلالا أنكر ما هو منسوب اليه من اتهام واضاف بعدم معرفته للمدعو /…… والذي اسفر عنها تقرير الفحص الفني
    وباعادة سؤال الشاكية ……اتهمت المدعوة شيماء شعبان قطب وقررت بانها زوجة المتهم /….. واضافت بان سبب ذلك هو رغبة الاخير في الزواج بها ورفضها لذلك
    وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال الاوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهميمن بالحضور
    وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها, لم يمثل خلالها المتهمان بشخصهما او بوكيلا عنهما فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم
    وحيث أن المتهمين لم يمثلا بشخصهما او بوكيل عنهما – ومن ثم يكون الحكم غيابيا قبلهما عملا بنص المادة 1/238 من قانون اﻹجراءات الجنائية
    وحيث انه عن مووضوع الجنحة
    فلما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة اﻹكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه
    وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة
    (الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/3 س 23 ص 526 )
    وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في اﻹثبات في في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلي الدليل المقدم إليها ,فإذا كانت قد تعرضت . بما هو واجب عليها من تطبيق القانون علي الوجه الصحيح . الي بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في اﻹثبات أمامها . وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم انفسهم فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها , ﻷن واجبها في فحص الدليل قبل اﻷخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من اﻷدلة ما يحرم عليها الخوض فيه
    (الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 1959/5/12 س 10 ص 528 )
    ومن المستقر عليه أيضا بقضاء النقض انه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه
    . أحاط بالدعوي عن بصر وبصيرة
    ( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 1962/3/12 س 13 ص 223 )
    وحيث انه من المقرر إن القاضي الجنائي علا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة
    . الحال الإشارة إلى مواد الاتهام
    (طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )
    والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح
    . مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون
    ( طعن رقم 318 السنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )
    ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس
    . على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
    ( طعن 862 لسنه 47 ق جلسة 1977/1/30 )
    فالأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو
    . استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الراى الذي انتهت إليه المحكمة
    ( طعن رقم 177 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/12 )
    ويكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر
    . وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب
    (طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 )
    ولا يصح النمي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان
    . قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه على أسباب تحمله
    ( طعن 1132 السنة 54 ق جلسة 1974/6/9 )
    وكان من المستقر علية أيضا أن المحكمة ليسب ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام
    لان في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم ترفيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
    ( طعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/1 )
    وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتشكك في صحة عناصر الاتهامات المسندة إلى المتهم آية ذلك وبرهانه أن أقوال المجني عليها جاءت أقوالا مرسلة غير مؤيدة بأي دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة اذ ان الدليل الفني الوارد بالاوارق توصل الى ان الحساب المسمي…… مرتبط برقم الهاتف …… المسجل باسم /…….. المقيمة …… في حين ان اقول االمجني عليها بداية سؤالها قررت باتهاماها شخص يدعي ….. وحين مواجهتها بما اسفر عنه تقرير الفحص الفني اتهمت سالف الذكر وقررت بان المدعوة ….. هي زوجة المتهم الاول وعزت قصدها الي رغبة الاول في الانتقام منها والاساءة الي سمسعتها لرغبته في الزواج منها ورفضها اياه وذلك التبرير من المجني عليها يتسم بعدم المعقولية والذي لاتطمئن اليه المحكمة اذ انه من غير المتصور انتقام امرأة من اخري لرفضها الزواج من زوجها هذا من ناحية ومن ناحية اخري اختلاق الصورة المثبته ببطاقة الرقم القومي للمتهم الاول عن الصورة المثبته علي الحساب المسمي…….. هذا فضلا عن انكار المتهم الاول للاتهام المنسوب اليه واقراره بعدم معرفته للمتهمة الثانية والذي لم يرد بالاوراق ما يثبت بانها زوجته وفقا لما قررته المجني عليها ,اما بشأن ما اسفر عنه تقرير الفحص الفني من ان الحساب مرتبط برقم مسجل باسم المتهمة الثانية فانه مردود عليه اذ ان الانترنت المنزلي يكون استخدامه مشاعا بين العائلة او القانطين في العين المشتركة في خدمة الانترنت وكذا كافة الزائرين المترددين علي العين ومن ثم فان كان صاحب الخط المنزلي مسئولا عن ذلك الخط والانترنت المرتبط به الا انه يلزم ان يكون هناك قرائن وادلة اخري تفيد مسئوليته وعلمه واتجاه ارادته الي ارتكاب الجرم المنسوب اليه بناء علي تلك المسئولية وهو ما خلت من الاوراق ومن ثم أضحت معه أقوال المجني عليها أقوالا مرسلة وتتشكك المحكمة في ثبوت ذلك الاتهام في حق المتهمين
    و هديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنبات الواقعة بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص المادة 1/304 إجراءات
    .جنائية القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهامات علي نحو ما سيرد بالمنطوق

فلهذه الأســـباب

حكمت المحكمة /غيابيا:- ببراءة المتهمين مما اسند إليهما من اتهامات