باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 28/2/2022
برئاسة السيد الأستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمود يحيى رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم ربيع وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 151 لسنة 2021جنح اقتصادية القاهرة )
ضـــــــد
محمد أحمد خليل خليفة ………………………. متهم
((((المحكمة ))))
بعدااطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً :
فى أن النيابة العامة قد قدمت المتهم /************
لانه فى يوم 9/1/2021 بدائرة قسم ثانى أكتوبر محافظة الجيزة .
– ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى ” واتس آب ” للمجنى عليه / ************ دون موافقته ، على النحو المبين بالأوراق .
-تعمد مضايقة المجنى عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالاوراق .
وطلبت النيابة العامة عقابها بالمواد 70 ، 76/2 من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات .
والمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وركنت النيابة لإسناد الإتهام قبل المتهم أخذا بما أبلغ به المجنى عليه / ************ إستدلالا بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بتاريخ 25/1/2021 من قيام المتهم سالف الذكر مستخدم الهاتف رقم ************ عبر تطبيق ” واتس آب ” بإرسال عبارات إساءة وتشهير فى حق المجنى عليه ، مما تسبب له فى أضرار مادية ومعنوية .
وما توصل إليه تقرير الفحص الفنى الصادر من الإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات من أن الشريحة التى تحمل رقم ************ مستخدمها الفعلى المتهم سالف الذكر .
وحيث تداولت الجنحة امام المحكمة الماثلة خلالها لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا بموضوع الجنحة ، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 21/2/2022 ثم قررت المحكمة مد أجل الحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث ان المتهم قد اعلن بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا انه لم يمثل بشخصه او بوكيل عنه الامر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا قبله عملا بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 .
– وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه ولما كا المقرر بنص المادة 302من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن ” يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لايجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة……. “
وكان من المقرر قانونا بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لايعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها ” .
ومن المقرر بقضاء النقض على إنه ” إن القاضى الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التى قضي فيها بالبراءة كما نه غير ملزم ببيانها إذا قضي بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدنى وحبسه أن يكون حكمه مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لاتوجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لايلزم بطبيعته الحال الإشارة إلى مواد الاتهام” .
(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 3/12/1979 )
ومن المقرر أيضا ” والأصل فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولايصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون .
(طعن 1318 لسنة 36 ق جلسة 5/12/1966 )
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه “من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977 )
ومن المقرر ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ” .
( الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 16/11/1992 )
*وحيث انه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة النفى فداخلها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ولم تطمئن اليها . آية ذلك من ان المحكمة لم تطمئن لأقوال المجنى عليه إستدلالا ، ولاينال ماتوصل اليه تقرير الفحص الفنى الصادر من الادارة العامة لتكنولجيا المعلومات من ان الشريحة التى تحمل رقم ************ مستخدمها الفعلى المتهم سالف الذكر ، إذ ان الأوراق قد خلت من استعلام رسمى من شركة الإتصالات الصادرة للشريحة سالفة البيان يفيد من ان المتهم هو مستخدم الشريحة سالفة البيان حتى يستبان للمحكمة مستخدم الخط على وجه يقينى مقبول ، وهو ما أنتفت الاوراق من ذلك مما لاتطمئن المحكمة للتقرير سالف البيان ، فضلا عن ان الاوراق قد خلت من دليل يقينى مقبول يفيد ثبوت التهم المسند قبل المتهم وهو الامر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة اسناد التهم المسندة للمتهم مما تقضي معه ببراءته من التهم المنسوبة اليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
فلهذه الاأسباب
حكمت المحكمة غيابياً :-
ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه .
أمين السر رئيس المحكمة