الجنحة رقم 120 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الثالثة جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافـق 2022/2/28
برئاسة السيد الأستـــــاذ / محمود عابدين رئيس المحكـــمة
و عضوية الأستـــــاذ / ابراهيم صالح رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /محمود يحي رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــــاذ / كــريم ربيــع وكـــيل النيابــــة
و بحضــور السيــــــد / عمـــاد رمضان أمـــــين الســر
** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 120 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــــــــد
السيد ******…….. متـــــهم
(((( المحكمة ))))

بعد اﻹطلاع علي اﻷوراق والمداولة قانونا
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم
**********

ﻷنه في 2022/6/7 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة
تحرش جنسيا بالمجني عليها / ***********عن طريق التليفون وذلك بأن أرسل إليها رسائل عبر تطبيق التواصل الإجتماعي ” واتس آب ” تضمنت صورا وتلميحات جنسية, علي النحو المبين بالتحقيقات
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها / سالفة الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات بأن أتي اﻷفعال المبينة بالوصف السابق علي النحو المبين بالتحقيات
اعتدي علي المبادئ والقيم اﻷسرية في المجتمع المصرية بأن أتي اﻷفعال المبينة بالوصف اﻷول علي النحو المبين بالتحقيقات
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 306 مكررا أ/1 , 306 مكررا ب/1 من قانون العقوبات والمواد 70 ,67 /1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة من ظروف الدعوي ومستنداتها وفق ما أبلغت به المجني عليها / ****** استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم سالف الذكر والتي علي صلة به كونه يعمل سباك وكان قد سبق بأن أجري أعمال سباكة بالعيادة الطبية الخاصة بها إلا إنها فوجئت بقيامه بارسال رسالة جرائم تقنية المعلومات

حيث تخلص وجيز الواقعة فيما أستخلصته المحكمة من ظروف الدعوي ومستنداتها وفق ما أبلغت به المجني عليها /******** إستدلالا وبتحقيقات النيابة العامة من قيم المتهم سالف الذكر والتي علي صلة به كونه يعمل سباك وكان قد سبق بأن أجري أعمال سباكة بالعيادة الطبية الخاصة بها إلا إنها فوجئت بقيامه بإرسال رسالة نصية و صورة إباحية عن طريق تطبيق ” واتس آب” من خلال هاتفه المحمول رقم ******* إلي الهاتف الخاص بالمجني عليها رقم*********** تضمنت ” صورة عضو ذكري، ايه رأيك في الطبة دي تسد أي خرم اي كان مقاسه ” وذلك بقصد التحرش الجنسي مما تسبب لها في أضرار معنوية

وما جاء بتقرير الفحص الفني الخاص باﻹدارة العامة التكنولوجيا المعلومات من إنه بفحص هاتف المجني عليها تبين وجود رسالة مرسلة من الهاتف رقم ****** إلي الهاتف الخاص بها ******* بتاريخ 2021/6/7 عبر تطبيق المحادثات ” واتس اب ” وأيضا صورة إباحية بقصد التحرش الجنسي

وما قامت به النيابة العامة من إجراء تمثل مشاهدة لتطبيق الواتس آب والمحادثة التي كانت بين المجني عليها والمتهم والتي تبين بوجود صورة عضو ذكري مرسلة لهاتف المجني عليه من هاتف المتهم و تحتها الرسالة المبينة سلفا

وما شهد به الرائد/ ********* معاون مباحث قسم النزهة سابقا وحاليا بقسم شرطة عين شمس من أن تحرياته السرية حول الواقعة توصلت لصحتها بقيام المتهم سالف الذكر بإرسال صورة عبارة عن ” عضو ذكري ورسالة نصية تضمنت إيه رايك في الطبة دي تسد اي خرم ” وأن قصد المتهم من ذلك هو التحرش الجنسي بالمتهمة و الحصول علي منفعة جنسية منها، وأضاف بعدم صحة ما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أن هاتفه المحمول قد تم سرقته منه إلا إنه استطاع العثور عليه، وأما ما قام بسرقته هو من قام بارتكاب تلك الواقعة

وحيث أن الواقعة علي النحو قد قام الدليل علي ثبوتها في حق المتهم أخذا بما أستخلصته المحكمة من ظروف الدعوي وفق ما سلف بيانه

وحيث أحيل المتهم للمحاكمة الجنائية وتداول نظر الجنحه بالجلسات خلالها لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه وبجلسة المرافقعة اﻷخيرة قررت المحكمة حجز الجنحه للحكم ليصدر بجلسة 2022/2/21 ثم قررت مد أجل الحكم ليصدر بجلسة اليوم

وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه اﻷمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 1/238 من قانون اﻹجراءات الجنائية

وحيث أن عن موضوع الدعوي الجنائية
فلما كان من المقرر بنص المادة 306 مكرر (1) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 2014 علي إنه
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولاتزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء باﻹشارة أو القول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو السلكية

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه

كما نصت المادة 306 مكرر (ب) /1 من ذات القانون انه
يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية , ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإجدي هاتين العقوبتين

كما نصت المادة 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن “ مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب , يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من : -تعمد إزعاج أو مضايقة غير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

وما نصت عليه المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات من إنه : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم اﻷسريو في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة , أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته , أو منح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته , أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنيةالمعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها , تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه, سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة

وما نصت عليه الماده 32 عقوبات من إنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها

و إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ﻷشد تلك الجرائم

وما هو مستقر نقضا من إنه من المقرر أن اﻹزعاج وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر علي السب و القذف ﻷن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن

( الطعن رقم 2741 لسنة 61 قضائية جلسة 27 من مايو سنة 1998 )

ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : “ الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل اﻹزعاج العمدي أو المضاايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد اﻷشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أة يضايقه و جرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد اﻹلكتروني أو الرسائل اﻹلكترونية أو اﻹنترنت أو الاتصال التلفيزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات اﻷخري فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي حالة أخري

( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولي 2008 ص 124 )

وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل اﻷول في مقارفة المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط اﻹجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عيها في قانون الاتصالات , ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم واﻹدارة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الي تحقيق ذلك

(يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب , الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية , الجزء الثاني , الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاء , عام 2009 , ص 397)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر

في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به و اطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )

و أن “ لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي اقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام ستخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في اﻷوراق

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )

:كما أن المقرر بنص المادة 302 من قانون اﻹجراءات الجنائية
يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة, والتي تكونت لديه بكامل حريته , ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة …… إلخ
وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والمفروض المجردة

(الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س 23 ص 526 )

وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً .. العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع القاضي بناء علي اﻷدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة برتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوي

[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 1981/01/26 ]

وكذلك أن .. اﻷدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي اﻷدلة في الدعوي

[الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية64 مكتب فني 47 تاريخ 1996/03/07 ]

كما أنه .. لا يشترط أن يكون اﻷدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ أن اﻷدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي اﻷدلة بل يكفي أن يكون اﻷدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ماقصده الحكم منها ومنجة في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلي ما انتهت إليه

[الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 1998/05/03 ]

وأنه.. لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق اﻹستنتاج مما تكتشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات

[الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 1973/11/25 ]

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانه فقد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم خذا بما أستخلصته المحكمة واطمأنت إليه من أدلة اﻹثبات المتمثلة فيما أبلغت به المجني عليها / ******* إستدلالا وبتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم سالف الذكر والتي علي صلة به كونه يعمل سباك وكان قد سبق بأن أجري أعمال سباكة بالعيادة الطبية الخاصة بها إلا إنها فوجئت بقيامه بإرسال رسالة نصية وصورة إباحية عن طريق تطبيق “واتس آب” من خلال هاتفه المحمول رقم ******* إلي الهاتف الخاص بالمجني عليها رقم ****** تضمنتا ” صورة عضو ذكري، ايه رأيك في الطبة دي تسد أي خرم اي كان مقاسه ” وذلك بقصد التحرش الجنسي مما تسبب لها في أضرار معنوية، وما جاء بتقرير الفحص الفني الخاص بإدارة العامة التكنولوجيا المعلومات من إنه بفحص هاتف المجني عليها تبين وجود رسالة مرسلة من الهاتف رقم******** إلي الهاتف الخاص بها ********* بتاريخ 2021/6/7 عبر تطبيق المحادثات ” واتس آب ” وأيضا صورة إباحية بقصد التحرش الجنسي، وما قامت به النيابة العامة من إجراء تمثل مشاهدة لتطبيق الواتس آب والمحادثة التي كانت بين المجني عليها و المتهم والتي تبين بوجود صورة عضو ذكري مرسلة لهاتف المجني عليه من هاتف المتهم وتحتها الرسالة المبينة سلفا , وما شهد به الرائد /*********** معاون مباحث قسم النزهة سابقا وحاليا بقسم شرطة عين شمس من أن تحرياته السرية حول الواقعة توصلت لصحتها بقيام المتهم سالف الذكر بإرسال صورة عبارة عن ” عضو ذكري ورسالة نصية تضممنت إيه رايك في الطبة دي تسد اي خرم ” وأن قصد المتهم من ذلك هو التحرش الجنسي بالتهمة والحصول علي منفعة جنسية منها , و أضاف بعدم صحة ما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أن هاتفه المحمول قد تم سرقته منه إلا إنه استطاع العثور عليه , وأن ما قام بسرقته هو من قام بإرتكاب تلك الواقعة ,ولما كان ما أرتكبه المتهم من جرم والذي تمثل في الصورة الفة البيان وما أرسله من الرسالة سالفة البيان يعدا تعرضا للمجمي عليها مطروق بإتيان إيحاءات وتلميحات جنسية في حقها قصد من ذلك الحصول علي منفعة جنسية , وخروجا عن المبادئ والقيم اﻷسرية , مما اطمأنت المحكمة ال حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قبام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما أورد باﻷوراق من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة سلفا وأستقامت في حق متهم دعوانا, فضلا عن أن ما قام بإرتكابه المتهم قد استبان للمحكمة من ظروف الجنحه إنه مثل ضيقا في نفس المجني عليها , وتعمد المتهم مضايقتها وإزعاجها وهو ما يعد إساءة إستعمال أجهزة اﻹتصالات , وهو اﻷمر الذي تطمئن معه المحكمة من أن المتهم أرتكب الوقائع محل اﻹتهامات وتوافر في حقه أركان الجرائم محل بالمواد 306 مكررا أ/1 , 306 مكررا ب/1 من قانون العقوبات والمادة 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات , مما يستوجب إدانته علي ما أرتكبه من جرم مع إعمال قواعد الارتباط بالنسبة للمتهم بين الجرائم المار بيانها وتوقيع عقوبة واحدة عليهم أخذا بالمادة 32 عقوبات وهي العقوبة اﻷد المقررة بالمادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات والحكم بعقوبتها دون غيرها وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء

وحيث ﻹنه عن الهاتف المحمول محل الجريمة فالمحكمة تقضي بمصادرته عملا بنص المادة 30 من قانون العقوبات

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون اﻹجراءات الجنائية

فلهذه اﻷسبـــاب

:حكمت المحكمة غيابياً
بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألفين جنيه ﻹيقاف التنفيذ مؤقتا , و المصادرة عن التهم المنسوبة إليه للارتباط و
. ألزمته المصاريف الجنائية