باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح مستأنف
بالجلسة المنعقدة علناً بسراى المحكمة يوم الأثنين الموافق 12/9/2022
برئاسة السيد المستشار / عمرو عبد القادر صبرى رئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشارين / أحمد رفعت مهنى الرئيس بالمحكمة
/ محمد محمد حسن غيته الرئيس بالمحكمة
وبحضور السيد/ طارق سلام وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد على علام امين الســــر
اصدرت الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 570 لسنة 2020 جنح مستأنف ورقم 887 لسنة 2020 جنح اقتصادى
ضــد
– ********
(((المحكمة)))
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر فى القضية رقم 887 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 29/12/2020 ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار الا انها توجز منه بالقدر الكافى فى أن النيابة العامة قد اسندت للمتهم / ********.
لانه فى غضون الفترة مابين عامى 2016 و 2020 بدائرة قسم شرطة المقطم – محافظة القاهرة.
1- تحرش جنسيا بالمجنى عليها الأولى / ******** بان تعرض لها باتيان أمور وايحاءات وتلميحات جنسية واباحية ، بأن ارسل اليها عبر احدى وسائل الاتصالات اللاسلكية – هاتف نقال مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعى – واتس اب – عبارات وصور ذات طبيعة جنسية ، تضمنت تصريحا وتلميحا بالامور المشار اليها ، وقد اتى الافعال بقصد الحصول على منفعة جنسية ، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
2- تعمد مضايقة المجنى عليها المار ذكرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، بأن اتى الافعال المبينة بالوصف عاليه على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
3- تعرض للمجنى عليها الثانية/ ******** ، بإتيان ايحاءات وتلميحات جنسية واباحية وذلك اثناء مكالمة هاتفية بينهما اتى خلالها ايحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية ، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
4- تعمد مضايقة المجنى عليها المار ذكرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، بأن اتى الأفعال محل الاتهام السابق وأضاف عليها بتكرار اتصاله تليفونيا وتواصله الكترونيا مع المجنى عليها المذكورة دون رضائها ودون مقتضى على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بالمواد 306 مكرر ( أ ) / فقرة 1 ، 2 والمادة 306 ب / 1 من قانون العقوبات ، والمادة 76 / بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
حيث يخلص وجيز الواقعة حسبما طالعتها المحكمة بالاوراق والتى توجزها بالقدر اللازم ما يكفى للاحاطة بها وبمضمونها والتى تخلص فيما جاء بتقرير ادارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام والذى اثبت به تصدر المدعو << ******** >> موقعى التواصل الاجتماعى تويتر ، انستغرام خلال الأيام القليلة الماضية بداية من يوم 1/7/2020، حيث تداول عنه تعديه على عدد كبير من الفتيات بالاغتصاب ، والابتزاز والتحرش بهن جنسيا ولفظيا ، وكان أول من تداول الحديث عن المدعو/ ******** ، حساب باسم من يدعى ******** – المقيم بنيويورك – بالولايات المتحدة الامريكية – لتصل الى نحو اكثر من 50 رسالة من عدة فتيات منهم أطفال – دون أن تفصح اى منهن عن شخصيتها – تضمنت روايات عما تعرضن اليه من اعتداء وتحرش واغتصاب من قبل المشكو فى حقه، انشئت صفحة عبر تطبيق (( انستغرام))، خصيصا لتلك الشهادات والروايات التى تدلى بهن الفتيات حول ماتعرضن له من المشكو فى حقه ، واسم الصفحة (( assault police )) وغير معلوم من أنشأها، ولكن المدعو / ******** كان يدعمها ويوجه الفتيات المتضررات من المشكو فى حقه إليها .
ومما تداول حول المشكو فى حقه بمواقع التواصل انه يبلغ من العمر 22 عام ، وانه من عائلة ثرية وكان يدرس بمدارس دولية بالقاهرة منها ( المدرسة الامريكية الدولية ) ودخل الجامعة الامريكية بالقاهرة عام 2016 ولكن لم يكمل دراسته فيها ، وسافر إلى أسبانيا ليلتحق هناك بجامعة ببرشلونة – تسمى Eu Business school Barcelona – لعلوم الادارة خلال عام 2018 ، ويفترض استمرار دراسته فيها حتى يوم 3/7/2020 م ، حيث انه وفق المتداول ايضا ان الجامعة الأخيرة اعلنت فى ذلك التاريخ فصله بعد اعلان احدى الطالبات فيها تحرشه بها .
وذكر بمواقع التواصل الاجتماعى ان المشكو فى حقه كان يقيم بمدينة (*****) ثم انتقل للاقامة بمجمع (******) السكنى فى المقطم، كما تداول البعض ان له اقارب يعملون بالمخابرات العامة وبقطاع الامن الوطنى ، وان والده يعمل الرئيس التنفيذى لشركة ((********)) وان تلك الشركة تتبع المخابرات العامة.
وتداول عن المدرسة الامريكية الدولية انها كانت على علم بأفعال المشكو فى حقه وما يقوم به خلال تواجده بالمدرسة عامى 2014 ، 2015 وانها بعد تحريها عن الامر تأكدت من صحة التعديات التى ارتكبها فى حق الفتيات فاكتفت بالتنبيه عليه دون عقابه ، وطلبت من الفتيات المتضررات وقتها عدم ارسال صورهن لأى أحد عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، مما وصفه البعض انه تستر من المدرسة على المذكور ، وان موقفها لايختلف كثيرا عن موقف الجامعة الأمريكية وادارة المجمع السكنى محل إقامته.
وكانت من بين الروايات التى تداولت حول الموضوع بتطبيقى (( تويتر )) و (( انستغرام )) مايلى:
** ذكرت إحدى الفتيات من الجامعة الأمريكية أن (( ******** )) تحرش بها وابتزها جنسيا ، فطرد لذلك من الجامعة عام 2018 ، وذلك على خلاف ما أعلنته الجامعة الأمريكية يوم 3/7/2020 فى بيانها والتى نفت فيه ذلك ، وأوضحت أن ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي حول انتماء المشكو فى حقه لها غير صحيح ، وانه تركها منذ عام 2018 ، وجدير بالذكر أن عدد من الفتيات الطالبات بالجامعة أعلن عبر مواقع التواصل أن المشكو فى حقه دعى طالبات بالجامعة للمشاركة بإحدى المشروعات بداخلها ، وذلك وسيلة منه لاستدراجهن تمهيدا لابتزازهن وتهديدهن الممارسة الرذيلة معه ، وأضافت الفتيات انه بناء على شكوى قدمت ضد المذكور لإدارة الجامعة ، اتخذت الأخيرة سبيلا لفصله منها دون الافصاح عن سبب ذلك ، حرصا على مستقبله وإمكانية التحاقه بجامعات أخرى وعلى صعيد آخر قررت نحو مائة طالبة بالجامعة الامريكية بالقاهرة بمواقع التواصل بتحرش المشكو فى حقه بهن وتهديدهن بإبلاغ أهليتهم بممارسته الرذيلة معهن ، ونشر صور فاضحة معدلة لهن ، وأذاعت بعضهن تسجيلات صوتية نسبتها للمشكو فى حقه وهو يهددهن خلالها عبر الصفحة المسماة ( assault police ) ، وبتطبيق تويتر ، كما تداول تصوير المشكو فى حقه مقاطع مصورة للفتيات أثناء مواقعته لهن ، وإطلاع اصدقائه عليها ، كما دونت فتاة فى مجموعة الكترونية تسمى ( Rate AUC professors ) عبر تطبيق (( واتس آب )) أن المشكو فى حقه تحرش بها واثنين من صديقاتها ، ثم قيل لاحقا أنه يعانى من مشاكل شخصية وهدد ذويه بالانتحار إذا وجهوا إليه أى اتهامات أخرى ، ثم ترك الجامعة ليسافر الى أسبانيا دون أن يكمل دراسته .
** بعد انتشار تفاعلا – (( هاشتاج )) – للمطالبة بمحاسبة المشكو فى حقه ، تبين أن اسمه مشهورا عند عدد كبيرمن الفتيات اللاتى روين الحوادث التى تعرضت لها بسببه ، والتى كان أغلبها يدور حول تعرضهن إما للاغتصاب ، او الابتزاز الجنسى ، او التهديد الجنسى ، أو التحرش من قبل المذكور ، حيث ذكرت فتاة عبر تطبيق تويتر أن المشكو فى حقه تحرش بها وشقيقتها لما كانا يبلغان نحو أربعة عشر عاما ، وهددهما بنشر صور فاضحة معدلة لهما إذا لم يستجيبا لمطالبة بممارسة الرذيلة معه ، وقالت أخرى عبر تطبيق (( تويتر )) أنه تحرش بها وطاردها وحاول تهديدها وامتد الأمر إلى أن حاول تهديدها بإعلامه أهلها بممارسة الرذيلة معها على خلاف الحقيقة الإجبارها على الانصياع لما يطلبه منها .
** كما تداولت قصة فتاة اغتصبها المشكو فى حقه فى النادى الرياضى (( gym )) بالمجمع السكنى محل إقامته ((******)) وسط استغاثات منها ليطلق سراحها، وعندما سمعها الأمن الخاص بالمجمع دفع المشكو فى حقه إليهم بعض من المال مقابل سكوتهم ، واكدت الفتاة أنها عانت من تلك الواقعة التى حدثت خلال عام 2018 والتى لم تفصح عنها خوفا منه ، وقررت السفر إلى بيروت بعد إصابتها بالبواسير وشرخ بالحوض من جراء تعدى المشكو فى حقه عليها ، ولكنها عادت الآن إلى القاهرة.
** كما قررت إحدى الفتيات أن المشكو فى حقه واقع صديقتها عنوة ، وآخرى قررت أنه واقعها رغما عنها وأن ذراعها لازال متكدما من آثار المقاومة ، وأضافت أنه هددها بإبلاغ أهلها أنها مارست الجنس .
** كما اشار شخص آخر أنه شهد المذكور فى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وهو يحاول الاعتداء على فتاة داخل سيارته، وقرر الشاهد أنه قام بكسر نافذة السيارة ولكم المذكور فى وجهه مما أسفر عنه نزيف الأنف وصعوبة فى التنفس، ما أعطى الشاهد والمجنى عليها بعض الوقت للمغادرة سريعا.
** وقررت فتاة أنها كانت فى حوالى الرابعة عشر من عمرها حينما تعرفت على (********) وأن الأخير حاول التقرب منها مستخدما أساليب الإبتزاز العاطفى ، كان يهددها بالإقدام على الانتحار إذا ما رفضت الارتباط به ، وانه حاول تقبيلها وممارسة بعض الافعال الجنسية معاها اثناء اول لقاء لهما ، كما حاول الاعتداء عليها جنسيا فيما بعد فى منزل أحد اصدقائهم ولكن الفتاة سارعت بالمغادرة ، وظل المذكور يهددها لمدة عامين بمقطع فيديو زعم ان الاصدقاء قاموا بتصويره لهما فى وضع حميم ، وأضافت انه شهر بها عدة مرات وسط زملائهم .
** كما قررت فتاتين فى الخامسة عشر من عمرها فى ذاك الحين انه هتك عرضهما وأفادت إحداهما انه تتبعها أثناء شراء بعض الحاجات على مقربة من أقرانها وقبلها رغما عنها وتحرش بجسدها وأنها حاولت أن تفلت من قبضته لتستنجد بأصدقائها ولكنه تتبعها وأخبرهم أنهم كانوا يتحدثون سويا .
والملفت للانتباه أن الذى دفع الفتيات للمطالبة بمعاقبته بعد مضى كل تلك الفترة من تاريخ الاعتداءات الواقعة عليهن منه ، هو اتهامه وفقا الروايتهن بالتحرش بفتيات فى أسبانيا أثناء دراسته بجامعة هناك حاليا .
وتداول أن ذوى المشكو فى حقه قرروا رفع قضية على أول فتاة شهرت به – (( لم يذكر اسمها )) – باعتبار انهم من عائلة لها أقارب بقطاع الأمن الوطنى والمخابرات المصرية .
هذا وقد تفاعلت بعض الشخصيات العامة والمؤسسسات مع الواقعة مطالبة بالتحقيق فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى على النحو الوارد بالتقرير ، كما عرض التقرير روابط للحسابات التى تضطلع بنشر بعض المعلومات عن المشكو فى حقه ومعلومات عن ضحاياه ومافعله بهن بتطبيق (( انستغرام )) وفقا للثابت بالتقرير .
وبناء على ماتقدم باشرت النيابة العامة التحقيقات :
وأرفق بالاوراق المحضر المؤرخ 4/7/2020 والمحرر بمعرفة العقيد / *** ، مفتش مباحث فرقة جنوب والذى اثبت بمحضره وباقواله بجلسة تحقيق النيابة العامة 4/7/2020 قيامه بضبط المتهم ******** ومواجهته اقر بقيامه بتهديد وابتزاز العديد من الفتيات واكراههن على ممارسة الاعمال المنافية للآداب وفى حالة عدم الانصياع له سوف يقوم بالتشهير بهن بمواقع التواصل الاجتماعى والاضرار بسمعتهن وسمعة ذويهم واقر بقيامه بابتزاز ومساومة المجنى عليهما ******** ، ******** وباقى المجنى عليهن الواردة أسمائهم بالاوراق
وبجلسة التحقيق المؤرخة 26/8/2020 ادلى العقيد / **** باقوالة امام النيابة العامة مقررا قيامه باجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتى توصلت الى قيام المتهم ******** بارتكاب الوقائع المنسوبة اليه من اغتصاب وهتك عرض المجنى عليهن وتهديدهن بالتشهير بهن على مواقع التواصل الاجتماعى وابلاغ اهليهما وابتزازهن فى مقابل الاستمرار معه بعلاقات جنسية ، واضاف مجرى التحريات ان المتهم كان على صلة ومعرفة بالمجنى عليها / ******** لكونها زميلته بالجامعة الامريكية وكان على علاقة عاطفية بها ثم انفصلت عنه فقام بتهديدها بإبلاغ والدها بسوء سمعتها على خلاف الحقيقة اذا لم تستمر معه فضلا عن قيامه بارسال رسائل الى المجنى عليها انفة البيان عبر احد مواقع التواصل الاجتماعى لاستكمال علاقتها معه.
كما أضاف مجرى التحريات عن وجود علاقة عائلية بين والدة المتهم ووالدة المجنى عليها / ******** حيث تقوم والدة المتهم برعاية ومساعدة والدة المجنى عليها المريضة وقد استغل المتهم تلك العلاقة وقام بالتحرش جنسيا بالمجنى عليها عبر تطبيق الواتس اب بارسال صورا جنسية لها طالبا منها ممارسة الجنس معه الا ان المجنى عليها رفضت ذلك رفضا تاما بطريقة أدبية خشية من انقطاع علاقة والدتها بوالدة المتهم ، كما توصلت تحرياته الى صحة ماقدمته المجنى عليها من اسطوانة مدمجة بها محتوى مرئي ( فيديو ) ثابت به المحادثات بينهما وبين المتهم وصحة صدور تلك الرسائل من المتهم.
وبسؤال المجنى عليها / ******** بتحقيقات النيابة العامة قررت وجود علاقة بين والدتها ووالدة المتهم منذ فترة زمنية كبيرة وانها كانت تتلقى معه دروسا فى اللغة العربية بمنزله حتى نشأت علاقة صداقة بينهما الا انه قام بالحديث معها فى حدوث اتصال جسدى وتخييرها بين التقبيل والجنس الفموى وقام بارسال صورا خارجة من هاتفه رقم ******** اليها عبر تطبيق الواتس اب ، وأضافت انها خشيت من ابلاغ والدتها بالامر خشية من انقطاع علاقتها بوالدة المتهم والتى تقوم بمساعدتها.
وبسؤال المجنى عليها/ ******** بتحقيقات النيابة العامة قررت انها تعرفت على المتهم عن طريق الانترنت ( تطبيق الانستغرام) وتبادلا فيما بينهما رسائل التعارف العادية حتى علمت من احدى صديقاتها كانت زميلة المتهم بالمدرسة انه قام بالتحرش بالعديد من الفتيات بالمدرسة وانه مشهور بذلك الامر فقامت بالابتعاد عنه وعدم التواصل معه فقام بملاحقتها بالرسائل وفى الجامعة وقام بالتشهير بها امام زملائها كما هددها بالاتصال بوالدها وابلاغه بالامر كما هددها بالانتحار فى حال قطع علاقتها به وهو ماسبب لها ضررا نفسيا وحالات من ضيق التنفس وأضافت ان هاتف المتهم يحمل رقم ********
وبسؤال المدعوة / ******** بتحقيقات النيابة العامة قررت انها المعالجة النفسية للمجنى عليها / ******** وقررت ان المجنى عليها قد قررت لها بالجلسات انها تمر بتجربة صعبة ومتوترة لقيام المتهم / ******** بملاحقتها طالبا إقامة علاقة جنسية معها ويقوم بمطاردتها بحرم الجامعة وتهديدها لرفضها إقامة علاقة معه بشكل واضح وصريح وان هذا الامر سبب لها مشاكل نفسية وحالة توتر وقلق شديد تصل فى بعض الاحيان الى صعوبة التنفس.
وبسؤال المدعوة / ******** بتحقيقات النيابة العامة قررت لها وجود علاقة بينهما وبين المتهم والذى حاول استدراجها لاقامة علاقة جنسية معها الا انها رفضت ذلك فقام بملاحقتها والضغط عليها وأضافت فى معرض شهادتها رؤيتها للمتهم حال قيامه بالتعرض للمجنى عليها واستيقافها مهددا اياها بالانتحار فى حالة قطع علاقتها به الا ان الاخيرة بدأت فى الانهيار والبكاء فقامت الشاهدة واحدى صديقتها بنهر المتهم والتصدى له ، واضافت ان المتهم له وقائع عديدة انتشرت على جروب الجامعة الامريكية وان الطلبة على علم بالوقائع الخاصة به والمتورط بها .
وباستجواب المتهم / ******** بتحقيقات النيابة العامة انكر مانسب اليه من اتهامات بشأن المجنى عليهن ******** ، ******** ، الا انه قرر وجود علاقة بينهما وأضاف نسبة الرسائل الثابتة بالقرص المدمج المرفق بالاوراق اليه وأضاف انه المستخدم والحائز للهاتف رقم ********
وحيث ارفق بالاوراق الحرز رقم 158 لسنة 2020 خزانة والذى تم سلخه من الجناية رقم 7864 لسنة 2020 المقطم والمقدم من المجنى عليها / ******** واطلعت محكمة اول درجة على الحرز وتبين انه عبارة عن أسطوانة مدمجة تحوى مقطع فيديو يحتوى على محادثة على تطبيق الواتس اب من الهاتف رقم ******** باللغة الانجليزية والتى تم تفريغها وترجمتها بمعرفة مكتب التعاون الدولى – مكتب النائب العام.
وحيث اورى تقرير مكتب التعاون الدولى – مكتب النائب العام بشأن الحرز انف البيان والثابت به انه بالاطلاع على محتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة تبين انها تحتوى على مقطع فيديو لمحادثة على تطبيق الواتس اب من الهاتف رقم ******** وتبين من خلال الرسائل وجود محادثة من هاتف المتهم انف البيان وبين المدعوة ( ******** ) استخلصت منها المحكمة الاخيرة عبارات صادرة من هاتف المتهم ( انا بدور على بنت تكون بتاعتى – بالمناسبة احنا هننسجم – انت فى الساحل – ياخرة – انا عايز اعتذر وابدا اتكلم معاكى كاصحاب ممكن نخرج النهاردة – ليه مش عايزة تعرفينى طيب احنا ممكن نبقى اصحاب لو بس تسمحيلى انا لطيف – مش زى المرة اللى فاتت ) .
وحيث قدم المتهم الى المحاكمة الجنائية امام محكمة اول درجة بمقتضى نصوص ومواد القيد والوصف انفة البيان ومثل المتهم رفقة الحراسة اللازمة وهيئة الدفاع الخاصة به ، والمحكمة الاخيرة سالته عن الاتهامات المسندة اليه فانكر ما اسند اليه ، وطلب دفاع المتهم وقف الجنحة تعليقيا لحين الفصل فى الجناية رقم 7864 لسنة 2020 وطلب التصريح بارفاق المستندات المنوه عنها بمذكرة دفاعه كما مثلت المدعية بالحق المدني/ ******** بوكيل عنها وقدم مذكرة بدفاعه والمحكمة امهلت الدفاع لجلسة 14/12/2020 للمرافعة النهائية والمذكرات الختامية ولارفاق صورة رسمية طبق الاصل من المحضر رقم 50 احوال المرفق بالجناية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم وصورة رسمية طبق الاصل من مرفقات المحضر رقم 72 لسنة 2020 جنح اقتصادية المعادى وبجلسة المرافعة الاخيرة مثل المتهم رفقة الحراسة اللازمة كما مثلت المدعية بالحق المدني/ ******** بوكيل عنها وصمم على الطلبات الواردة بمذكرة دفاعه وطلب الحاضر مع المتهم البراءة وقدم مذكرتى دفاع صمم على ماورد بهما من دفاع ودفوع وقدم حافظة مستندات.
وبجلسة 29- 12-2020 قضت محكمة اول درجة حضوريا : بحبس المتهم / ******** لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والزمته المصاريف الجنائية. وأحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها لحين صدور حكم منه للخصومة.
وحيث لم يرتضى المحكوم عليه بالقضاء الاخير فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 29-12- 2020 وحدد لنظره جلسة 11-1-2021 امام هذه المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر المتهم من محبسه ومعه وكيله وطلب الاخير فض الحرز المرسل من محكمة الجنايات لارفاقه بالقضية الماثلة وبجلسة 8-2-2021 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب احد الخبراء بوزارة الاتصالات لتفريغ محتويات الاسطوانة المدمجة وترجمتها على النحو المبين تفصيلا بالقضاء الاخير والمحكمة تحيل اليه بشأن ذلك وبجلسة 10-5-2021 قررت المحكمة العدول عن الحكم الصادر فى 8-2-2021 وقضت المحكمة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب احد الخبراء المختصين بالادارة العامة لمباحث المعلومات والانترنت تكون مأموريته كما هو مبين تفصيلا بالقضاء الاخير والمحكمة تحيل اليه بشأن الرسائل الواردة بالاسطوانة محل الفحص وارفق به مرفقات طالعته المحكمة .
وبجلسة 12-6-2022 حضر المتهم من محبسه ومعه وكيله ودفع الاخير ببطلان الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم فى الجناية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور ثلاث سنوات قبل تقديم الشكوى وبدأ التحقيق وببطلان القبض على المتهم واحتجازه واستجوابه بمعرفة محرر الضبط وبطلان شهادة من اجراها وعدم التعويل على التحريات واقوال مجريها لعدم اختصاصه فنيا وبطلان الاقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط والتحقيقات الاول لكونه وليد القبض الباطل وخلو الاوراق من دليل ادانة لعدم فحص هاتفى المجنى عليهما وبطلان الاستدلال بتقرير ادارة البيان والتوجيه بمكتب النائب العام وتقرير المشاهدة وخلو قرار النائب العام بشأن انشاء الادارة المذكورة وتنظيم عملها من منحها سلطة تتعلق بتحقيق الادلة الجنائية كما طعن بالتزوير المادى على كافة الاوراق المقدمة من المجنى عليها الاولى لاصطناعها وانقطاع صلة المتهم بها وبالدليل الفنى الخاص بفحصها وانتفاء اركان التهم فى حق المتهم وبطلان تقرير ترجمة المحادثات وتناقض الدليل القولى للشاهدتين مع اقوال المجنى عليها الثانية وكيدية الاتهام وتلفيقه ولتحرير محضر من المتهم برقم 50 احوال وقدم مذكرة طلب فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم المسقط واحتياطيا براءة المتهم وصمم فيها على دفاعه ودفوعه كما قدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم وحيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 29-12-2020 وقد قرر المستأنف بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 29-12-2020 اى خلال الميعاد المقرر قانونا بنص المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية وقد استوفى الاستئناف اوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المستقر عليه قانونا وقضاءا تعليقا على مواد الاتهام المقدم بها المتهم للمحاكمة الجنائية وبشأن المادة 306 مكرر أ التى وضعها المشرع عقب تعديلها الاخير بالقانون رقم 11 لسنة 2011 ثم بالقانون رقم 50 لسنة 2014 لمواجهة ظاهرة معاكسة الفتيات والسيدات ثم الى تجريم الفعل ايا كان جنس المجنى عليه وذلك باتيان امور او ايماءات او تليمحات جنسية او اباحية سواء بالاشارة او بالقول او بالفعل باية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وشددت العقوبة فى حالة تكرار الفعل من الجانى من خلال ملاحقة وتتبع المجنى عليه .
اما بشأن المادة 306 مكررب فقد استخدم المشرع لفظ التحرش الجنسى فى المادة الاخيرة وهو يعنى اثارة المرأة واغراؤها للايقاع بها جنسيا وهو اى قول اوفعل يحمل دلالات جنسية سواء وقع على انثى او ذكر .
والتحرش الجنسى قد يكون شفويا كالتعليقات الجنسية المشينة كالنكات او الإلحاح فى طلب لقاء او تواصل بالحديث وقد يكون بالنظرات الموحية او الايماءات او التلميحات الجسدية كما يكون بسلوك مادى كالمس او التحسس.
وهذه الجريمة تاخذ صور متعددة منها اجهزة الاتصالات الحديثة كالاتصال بالمجنى عليه والتلفظ بعبارات والفاظ تخدش الحياء او ارسالها على هاتفه المحمول عبر رسالة صوتية او مكتوبة او من خلال اى برنامج من برامج الاتصال والدردشة مثل – واتس اب – او ماشابه او عبر البريد الصوتى الالكترونى .
او ارسال صور مخلة او رسوم او رموز تحمل دلالات جنسية تخدش الحياء .
اما بشأن المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فان تلك الجريمة لاتقتصر على الازعاج فقط بل يتسع الى كل قول او فعل تعمدة الجانى يضيق به صدر المجنى عليه وايا كان نوع اجهزة الاتصالات المستعملة او الوسيلة المستخدمة بها .
ولما كان من المقرر قضاءا ان اصل البراءة يعتبر قاعدة اساسية فى النظام الاتهامى لاترخص فيها ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولايدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة او الشك فيها ودون ذلك لاينهدم أصل البراءة وكان من المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى مارتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولاتنافر فى حكم العقل والمنطق وكان البين من مطالعة الأوراق ومستنداتها ان النيابة العامة قد اتهمت المستأنف بالاتهامات المشار اليها مسبقا باسباب هذا القضاء .
وحيث انه وبشأن التهمة الاولى المسندة للمستأنف وهى تحرشه حنسيا بالمجنى عليها الاولى / ******** بان تعرض لها باتيان امور وايحاءات وتلميحات جنسية واباحية ، بأن ارسل اليها عبر احدى وسائل الاتصالات اللاسلكية – هاتف نقال مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعى – واتس اب – عبارات وصور ذات طبيعة جنسية ، تضمنت تصريحا وتلميحا بالامور المشار اليها ، وقد اتى تلك الافعال بقصد الحصول على منفعة جنسية .
فان المحكمة الراهنة لم يثبت لها على وجه الجزم واليقين ثبوتها فى حق الاخير لكون العبارات والالفاظ والحديث الذى استندت اليه النيابة العامة فى اسناد الاتهام للمستأنف والمبين تفصيلا بتقرير الفحص الفنى الاخير الصادر من الادارة العامة لتكنولجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمعد بمعرفة مقدم مهندس خالد الجمل رئيس وحدة الدعم الفنى والدائر بين كلا من المستأنف والمجنى عليها ******** على تطبيق الواتس اب فانه لايحمل عبارات او تلميحات او ايحاءات جنسية وان الحديث بينهما جاء فى حدود نطاق الزمالة والعلاقة العائلية بينهما. كما قررت المجنى عليها ذاتها والمتهم بوجود علاقة زمالة وعلاقة عائلية بينهما.
ومن ثم تنتفى اركان الجريمة المؤثمة بالمادة 306 مكرر ب من قانون العقوبات فى حق المتهم ولاينال من ذلك الصور الاباحية التى قدمتها المجنى عليها بالعريضة المقدمة منها للنيابة العامة بتاريخ 6-7-2020 .
لكونها قد قررت بتحقيقات النيابة العامة بالتاريخ الاخير انها قامت بعمل نسخة من الصور الجنسية المرسلة من المتهم لها على حد قولها وارسالها لصديقتها ثم قامت بحذفها من هاتفها وعندما ابلغت عن الواقعة طلبت من الاخيرة ارسالها مرة اخرى لارفاقها ببلاغها والمحكمة لاتطمئن لاقوال المجنى عليها بشان ذلك ولا فيما قررته بالتحقيقات من طلب المتهم منها اتصال جسدى لكونها لم تقدم على ذلك دليلا سوى المحادثات المشار اليها مسبقا والتى تحصل عليها المحقق وتم فحصها وفقا لما تقدم والتى لاتثبت صحة ماقررته المجنى عليها . مضافا الى ذلك ان المجنى عليها رفضت تقديم هاتفها للفحص الفنى لاثبات ما ابلغت به وقررته بتحقيقات النيابة العامة والحاصل فى الفترة من يونية 2017 حتى 28 مارس 2018 ومن ثم يكون قد مضى فترة طويلة من وقت حدوث الوقائع حتى تاريخ الابلاغ عنها فى 6-7-2020 مما يجعل المحكمة لا تطمئن لاقوال المجنى عليها لتراخيها فى الابلاغ .
ولا يتبقى فى الاوراق سوى الحديث على موقع الواتس اب والذى لم يثبت معه للمحكمة انه يتضمن امور جنسية تكفى لادانة المتهم بشأن تلك التهمة.
وكذلك ماقرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة عند مواجهته بارسال صور اباحية للمجنى عليها فقرر بامكانية ذلك والمحكمة لاتأخذ بذلك القول للمتهم امام النيابة العامة ولاتطمئن اليه لكون ماقرره المتهم لم يكن جازما بشأن قيامه بذلك من عدمه ( حيث قد قرر باقواله بانه من الممكن ارسال تلك الصور ) كما انه غير محدد وليس واضح لالبس فيه وشابه الغموض حيث لم يبين المتهم ماهية تلك الصور التى ارسلها للمجنى عليها تحديدا وماتحتويه وعددها ولم يتم مواجهته بالصور المرفقة باوراق الدعوى المقدمة من المجنى عليها ليقر عما اذا كانت هى ذات الصور التى ارسلها من عدمه. ومن ثم فان المحكمة تستبعد ما قرره المتهم بشأن ذلك لعدم وضوحه وصراحته وغموضه وفقا لما تقدم ولكون ما جاء بأقوال المتهم على النحو المبين سلفا هو قولا ظنيا لا يرقى لمستوى الدليل المعتبر قانونا الذى يمكن ان تطمئن اليه المحكمة نحو إدانة المتهم .
ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر الامر الذى تقضى معه على المحكمة والحال كذلك بالغائه والقضاء مجددا ببراءة المستأنف عن تلك التهمة عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية على نحو ماسيرد بمنطوق هذا القضاء .
وحيث انه عن التهمة الثانية المسندة للمتهم وهى تعمده مضايقة المجنى عليها ******** .
فانه لما كان ماتقدم وكان البين للمحكمة من مطالعتها الصور المطبوعة للمحادثات بين المتهم والشاكية والمرفقة بتقرير الفحص الفنى وما ورد بها من عبارات انها تشير الى وجود حوار بين الشاكية والمستأنف على موقع الواتس اب ووجود علاقة بينهما وهى ( زمالة دراسة وعلاقة عائلية ) وانهما تبادلا الحديث بشأن علاقتهما قديما وحاليا ، ويشير سياق العبارات الى انها قد تمت برضاء الطرفين ( المستأنف والمجنى عليها ) وذلك استنادا لما جاء بحديث المجنى عليها وسوالها عن حالة المتهم وكذلك عبارة – معلش كنت بتكلم فى التليفون كان فى حاجة – وهو ماينفى عن هذه المحادثات المرسلة من المستأنف على تطبيق الواتس اب الركن المادى لجريمة تعمد المضايقة او الازعاج والتى تفترض صدور افعال منه تجاه المجنى عليها باستخدام وسيلة من وسائل الاتصال على غير ارادة الاخيرة ودون موافتها ، اإجراء حديث بين الطرفين بإرادة حرة من الشاكية فلا يتحقق به الركن المادى للجريمة المشار اليها ، ولاينال مما تقدم ما اثبته العقيد وائل الشموتى مفتش مباحث بالادارة العامة لمباحث القاهرة بمحضره المؤرخ 4-7-2020 من انه تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته اقر له بقيامه بتهديد وابتزاز العديد من الفتيات واكراههن على ممارسة الاعمال المنافية فى حالة عدم الانصياع له وانه سوف يقوم بالتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لكون المحكمة لا تطمئن لاقواله بتحقيقات النيابة العامة وتحرياته التى اجراها والتى توصلت الى ان المتهم تحرش جنسيا بالمجنى عليها رفضت ذلك .
لكون تلك التحريات ماهى الا رأى لمجريها يحتمل الصدق او الكذب وتلزم احد سواة ولاتكفى بمفرها لحمل الاتهامين المشار اليهما مسبقا .
اما بشأن ما جاء بتقرير ادارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بالنيابة العامة فهو مجرد رصد وتحليل لما ينشر بمواقع التواصل الاجتماعى المتعددة وذلك لعرضها واتخاذ مايلزم قانونا بشأنها وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإدانة المستأنف مما أسند إليه عن هذه التهمة .
على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء .
وحيث انه عن موضوع التهمة المسندة للمتهم وهى تعرضه للمجنى عليها الثانية/ ******** ، باتيان ايحاءات وتلميحات جنسية واباحية، وذلك أثناء مكالمة هاتفية بينهما اتى خلالها ايحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية.
فان المحكمة لم يثبت لها على وجه الجزم واليقين ارتكاب المتهم لتلك التهمة لكون ذلك الاتهام قد جاء دون سند او دليل يصح الاستناد اليه فى توجيه ذلك الاتهام للمتهم ولم تتضمن الاوراق سوى بلاغ المجنى عليها الاخيرة المقدم للنيابة العامة المؤرخ 7-7-2020 والذى ابلغت فيه بانه فى غضون عام 2016 تعرفت على المتهم ثم حاول الاقتراب منها وملاحقتها داخل الجامعة التى يدرس بها كل منهما وكان ذلك فى غضون عام 2017 وعقب ذلك وفى عام 2018 دون فى منشور على صفحة الجامعة بالفيس بوك ان المتهم تحرش بفتاة وتم ازالة المنشور ومن حوالى عشرة ايام قبل تحرير بلاغها ارسل لها رسالة من حساب غير معروف لديها ( على تطبيق الانستجرام ) يذكرها فيه بما حدث عام 2016 ويعرضها للارهاب النفسى وتبينت بعد ذلك ان الحساب الخاص بالمتهم وعليه قامت بنشر منشورات تحذير من المتهم لكونه متحرش على وسائل التواصل الاجتماعى .
وقررت بشهادتها امام النيابة العامة بتاريخ 11-7-2020 بمضمون ما جاء ببلاغها واضافت بان وسيلة التواصل بينها وبين المتهم كانت عن طريق الواتس اب والفيس بوك والانستجرام وانها لاتتذكر عما اذا كانت دارت بينهما احاديث او ارسال صور جنسية من عدمه وان المحادثات بينها وبين المتهم بعضها حذف وبعضها ستقدمه بمعرفة وكيلها وادعت مدنيا بمبلغ 100000 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقدمت حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لمحادثات بينها وبين شقيقة المتهم وكذلك صورة ضوئية من محادثة بينها وبين المتهم مترجمة للاتى
( انا جيت على المكان ده فى الساحل الشمالى وودانى 4 سنين ورا )
والمحكمة لاتطمئن لبلاغ وشهادة المجنى عليها لكونها قد جاءت مرسلة لايساندها دليل بالاوراق حيث انها لم تقدم هاتفها للفحص الفنى وكذلك لتراخيها فى الابلاغ وفقا لما تقدم. وان بلاغها جاء لاحقا لبلاغ المتهم ضدها فى المحضر رقم 50 احوال بتاريخ 1-7-2020 بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات بالاساءة والتشهير بسمعته . كما ان الرسالة المقدمة منها والتى نسبتها للمتهم لايستفاد منها ارتكاب المتهم للتهمة المسندة اليه بالرغم من عدم فحص المستندات المقدمة منها بمعرفة المختصين قانونا. كما ان المحكمة لا تطمئن لشهادة كلا من ******** و********.
أما بشأن ما اثبته محرر محضر ضبط المتهم بمحضره المؤرخ 4-7-2020 من اقرار المتهم تحديدا فى حق كل من المجنى عليهن المثبت اسمائهن بالمحضر الاخير . وكذلك بشأن ما اثبته الاخير بمحضر تحرياته وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من ان المتهم ارسل للمجنى عليها رسائل لمقابلتها لاستئناف العلاقة العاطفية بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لكون تلك التحريات لاتعدو الا ان تكون رأى لمجريها يحتمل الصدق او الكذب
ولا تلزم احد سواة ولا تكفى بمفردها لحمل الاتهام مضافا الى ذلك الى ان ماورد بالتحريات لايتحقق به الركن المادى للجريمة المسندة الى المتهم .
الامر الذى تكون معه الاوراق قد خلت من دليل يقينى معتبر يصلح لادانة المتهم بشأن تلك التهمة ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر الامر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بالغائه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية على نحو ماسيرد به منطوق هذا القضاء.
وحيث انه عن الاتهام المسند للمتهم وهو تعمده مضايقة المجنى عليها ******** بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بان اتى الافعال محل التهمة السابقة وأضاف عليها بتكرار اتصاله تليفونيا وتواصله الكترونيا مع المجنى عليها المذكورة دون رضائها ودون مقتضى .
فان المحكمة لم يتبين لها ارتكاب المتهم لتلك التهمة لكون الاوراق قد خلت مما يثبت ارتكابه عمدا اقوال او افعال لمضايقة وازعاج المجنى عليها ولما كانت المحكمة قد انتهت فى قضائها السابق لبراءة المتهم من تهمة تعرضه للمجنى عليها وللاسباب المشار اليها مسبقا.
الامر الذى تنتفى معه اركان تلك التهمة فى حقه ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر الامر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإلغائه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من تلك التهمة عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك على نحو ماسيرد بمنطوق هذا القضاء.
فلهذه الاأسباب
حكمت المحكمة / حضورياً: – بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما اسند اليه من اتهامات.
أمين السر رئيس المحكمة