قضية النيابة العامة رقم 25815 لسنة 2019 ج ديروط والمقيدة برقم 6103 لسنة 2019 ك شمال أسيوط

باسم الشعب
محكمة جنايات أسيوط
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار / أحمد احمد عمران رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمود الشربيني محمود الرئيس بالمحكمة
محمد سيف النص محمد نائب الرئيس /
المستشارين بمحكمة استئناف أسيوط
والســــــيد / محمود محمود امين وكيل النيابة
والســــــيد / محمد فاروق هاشم أمين السر
أصدرت الحكم اﻷتي
في قضية النيابة العامة رقم 25815 لسنة 2019 ج ديروط والمقيدة برقم 6103 لسنة 2019 ك شمال أسيوط
ضــــــد
**********

لم يحضر المتهم وحضر عنه محاميان بتوكلات خاصه
وحضر للدفاع عن المتهم
خاصه مودعه
وحضر للدفاع عن المدعيين بالحق المدني اﻷستاذ /********المحامي الموكل
-:بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة واإطلاع علي الأوراق والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا
حيث تهمت النيابة العامة المذكور بعالية الوصف الوارد بأمر اﻹحالة
و طلبت معاقبته بالمواد الواردة بأمر الإحالة
وبجالسات المحاكمة نظرت الدعوي علي الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة

” المحكمــــة “

بعد تلاوة أمر اﻹحالة وسماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع علي اﻷوراق والمداولة قانوناً من حيث أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة و اطمأن إليه ضميرها و ارتاح له وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوي و ما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المجني عليها كانت تربطها بالمتهم علاقة خطبة استمرت بينهما لمدة قاربت العشرة أشهر ثم انفصمت عراها في غضون شهر يونيو 2019 , و علي أثر حدوث خلاف فيما بين الطرفين حول استرداد الشبكة قام المتهم بتاريخ 2019/8/20 بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) أسمها (فضيحة *** ) و استغل بعض الصور الشخصية التي كانت المجني عليها قد أرسلتها له إبان فترة الخطبة و كذا صور أخري نقلها من المجني عليها بأن وضعها علي تلك الصفحة , و قام بإرسالها الدعوي شقيقة المجني عليها مهدداً إياها باستمرار في نشر تلك الصور مالم تمتثل المجني عليها لطلبه في رد الشبكة و الهدايا التي كان قد قدمها لها إبان فترة الخطبة

وحيث أن الواقعة علي النحو المتقدم قد استقام الدليل علي ثبوتها و صحة إسنادها للمتهم مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من/ ****** المقدم ***********

رئيس مباحث فرع شمال الصعيد لتكنولوجيا المعلومات , و ما ثبت بتقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا  المعلومات

فقد شهدت ******** بأنها كانت تربطها بالمتهم علاقة خطبة استمرت بينهما لمدة عشرة أشهر تقريباً ثم انفصمت في غضون شهر يونيو 2019 , وحاول المتهم استعادة تلك العلاقة دون جدوي . و عقب ذلك بحوالي شهر ونصف قام المتهم بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) أسمها (فضيحة ***** ) و استغل بعض الصور الشخصية التي كانت المجني عليها قد أرسلتها له إبان فترة الخطبة و صور أخريتحصل ليها من هاتفها بعد أن سلمته إياه ﻹصلاحه بأن قام بنشرها علي تلك الصفحة , و قام بإرسال طلبات إضافة لتللك الصفحة إلي معارفها و أقربائها للإضرار بسمعتها

و شهدت ********** بأنها فوجئت بإرسال طلب صداقة لها من إحدي الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحمل اسم (فضيحة ********* ) و محمل علي تلك الصفحة صور شخصية لها ولشقيقتها الشاهدة الأولي ولوالدتهما , وقام المتهم بتهديدها بفضح شقيقتها

و شهد المقدم ************ بأنه علي أثر إبلاغ المجني عليها بالواقعة أجري تحرياته السرية بشأنها و التي أسفرت عن أن المتهم كانت تربطه علاقة خطبة بالمجني عليها و إنفصمت تلك العلاقة علي أثر خلافات دبت فيما بينهما , فقام المتهم علي أثر ذلك بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي باسم فضيحة ******* , وضع به صوراً خاصة للمجني عليها وشقيقتها , وقام بإرسال عبارات تهديد للأخيرة . وأضاف أنه نفاذاً ﻹذن النيابة العامة بضبط المتهم و تفتيش مسكنه و اﻷجهزة المتواجدة به فقد انتقل إلي مسكنه الكائن بناحية ساو التابعة لمركز شرطة ديروط و تمكن من ضبطه و بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة لامتناع المجني عليها عن رد الشبكة و هدايا أخري بلغت قيمتها مائة وعشرين ألف جنيه

و ثبت بتقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
بتتبع الرقم التعريفي للحساب محل البلاغ تبين أنه مرتبط بخط التليفون الأرضي **** باسم *******(والد المتهم ) , وأن المتهم هو مستخدم خدمة الانترنت بفحص الحساب المسمي (فضيحة ***** ) بعد أن قدم المتهم كلمة السر له تم العثور علي لرسائل المرسلة للشاهدة الثانية متضمنة التهديد بنشر صور المجني عليها إذا لم تقم بإرجاع بعض الأشياء

و حيث استوجبت النيابة العامة المتهم فاعتصم باﻷنكار، وبجلسات المحكمة مثل بوكيل عنه محام بموجب توكيل خاص , و التمس الدفاع الحاضر عنه القضاء ببراءته تأسيساً علي خلو اﻷوراق من دليل يقيني علي ارتكابه للواقعة , و عدم جدية التحريات , وكيدية الاتهام وتلفيقه , وقدم مذكرة بدفاعه وثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة . و بجلسة 2020/9/12 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر فيها بجلسة 2020/11/9 و بالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوي للمرافعة بجلسة 2021/1/10 لتغير تشكيل الدائرة و بجلسة 2021/1/10 مثل المتهم بوكيل عنه محام بموجب توكيل خاص ,كما مثلت كل من بوكيل عنهما محام , وادعيتا مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت , و سددتا رسم الدعوي المدنية , والتمس الدفاع الحاضر عن المتهم القضاء ببراءته تأسيساً علي بطلان اجراء استجواب شاهد الإثبات الثالث للمتهم لمخالفته نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 54 / 3,2 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 , وخلو اﻷوراق من دليل يقيني علي ارتكاب المتهم للواقعة , و عدم جدية التحريات , و كيدية الاتهام وتلفيفه , و قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة . وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر فيها بجلسة
. اليوم

وحيث أنه عن الدفع ببطلان استجواب الشاهد الثالث للمتهم فمن المقرر بنص المادة 1/29 من قانون الإجراءات الجنائية أن ” لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائعمنها الجنائية ومرتكبيها , وأن يسألوا المتهم عن ذلك , ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة ” كما أنه من المقرر قانوناً أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه وأن يثبت في محضره مايجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراّ من عناصر الدعوي للمحكمة أن تستند إلي ما ورد به مادام قد عرض مع باقي أوراق الدعوي , علي بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول علي ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف مادامت قد اطمأنت إليه . وكان ما قام به الشاهد الثالث حال ضبط المتهم

لا يعدو سؤالاً للمتهم عما نسب إليه وما أسفرت عنه التحريات , دون أن يتعدي ذلك إلي استجوابه وفقاً للمفهوم القانوني للاستجواب , فمن ثم يضحي ذلك الدفع علي غير سند تطرحه المحكمة

و عن الدفع بعدم جدية التحريات , فمن المقرر قانوناً أن تقدير جدية التحريات م المسائل الموضوعية التي يوكل اﻷمر فيها لمحكمة الموضوع , وللمحكمة متي اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . و كانت المحكمة تطمئن إلي جدية التحريات التي أجراها المقدم حازم طه عبدالعزيز لما بان لها من كونها متفقة مع وقائع الدعوي وماديتها حسبما استخلصتها المحكمة , وعنت شخص المتهم وجاءت كافية , فمن ثم يضحي ذلك الدفع علي غير سند خليقاً بالرفض

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنتﻷدلة الثبوت في الدعوي , فإنها تلتفت عما أثاره دفاع المتهم من أوجه دفاع موضوعية أخري ما قصد بها إلا التشكيك في أدلة الدعوي التي اطنأنت إليها المحكمة

:وبناء علي ما تقدم , يكون قد وقر في وجدان المحكمة ويقينها أن المتهم ***************
في يوم 2019/8/20 بدائرة مركز ****8 – محافظة أسيوط
أذاع واستعمل الصور الشخصية الخاصة بالمجني عليها ********* , وكان ذلك بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) ونشر تلك الصور عليه , و إرسالها لشقيقتها ******* عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (الماسنجر) بغير رضاء المجني عليها , وصاحب ذلك الاستعمال للصور تهديد كتابي بإفشائها و نشر المزيذ ﻹرغام  المجني عليها وحملها علي إعادة المشغولات الذهبية والهدايا التي كان قد قدمها إليها أثناء خطبتهما

.نقل صوراً شخصية للمجني عليها *********** في مكان خاص إلي هاتفه المحمول علي النحو المبين باﻷوراق

.تعمد إزعاج المجني عليهما ************ بإساءة استعمال أجهزة الاتصال

اصطنع حساباً خاصاً علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك زوراً للمجني عليها ****** حيث أسماه فضيحة ***** و ******** استخدم ذلك الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ للمجني عليها وهو نشر صورها الشخصية عليه , والتهديد بنشر المزيد من الصور عليه

انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ******, و أرسل إليها العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها , و ذلك بأن أرسل إليها عبارات تعديد وصور خاصة بشقيقتها ***********منتهكاً ذلك خصوصيتهما دون رضاها

الأمر الذي يتعين معه إدانتع عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية , وعاقبته بالمواد 309 مكرر /1بند (ب)40 , 309 مكرر (أ) / 4,2,1 . 1/327 من قانون العقوبات , والمواد 70 , 2/76 من القانون 10 لسنة ئ 2003 . والمادتين 24 /1,2 , 25 من القانون 175 لسنة 2018

و حيث أن الجرائم المسندة إلي المتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحد , وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة , فمن ثم تعين اعتبارها جريمة واحدة , والقضاء بالعقوبة المقررة ﻷشدها وهي الجريمة الواردة بالوصف رقم (1) عملاً بنص
. المادة 2/32 من قانون الإجراءات الجنائية

وحيث أنه بالنظر لظروف الواقعة فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بالحق المخول لها بنص المادة 17 من
. قانون العقوبات , ومن ثم تنزل بالعقوبة إلي القدر الوارد بالمنطوق

. وحيث أنه عن المصاريف الجنائية , فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية

وحيث أنه عن الدعوي المدنية التبعية , فلما كانت المحكمة قد انتهت إلي القضاء بإدانة المتهم , وكان من مؤدي ذلك ثبوت ركن الخطأ في جانبه وقد ترتب علي ذلك الخطأ ضرراً حاق بالمدعيتين بالحق المدني , وارتبط ذلك الضرر بخطأ المتهم برابطة السببية , فمن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعيتين بالحق المدني مبلغ التعويض المدني
. المطالب به عملاُ بنص المادة 1/309 من قانون الإجراءات الجنائية

و حيث أنه عن مصاريف الدعوي المدنية شاملاً مقابل أتعاب المحاماة , فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادتين 1/320 من قانون الإجراءات الجنائية , 1/187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002

فلهذة الاسباب

-:وبعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة ********* بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة اشهر عما اسند اليه ومصادرة الجهاز المضبوط ومحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمه والزمته بالمصاريف الجنائية وبان يؤدي للمدعيتين بالحق المدني مبلغ عشرة الاف وواحد من الجنيهات علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته بمصاريف الدعوي  الجنائية ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الاثنين 24 رجب لسنة 1442 هـ الموافق 8 مارس 2021 م