الجنحة رقم 2255 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الاولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 29/1/2022
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عبد القهار زهوى رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / أحمد أحمد الجندي رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمود فخرى وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمـــــــــــال امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 2255 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة )

ضـــــــد
**********………………………. متهم
((المحكمة ))

بعدااطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى أن النيابة العامة قدمت المتهمة / **********. للمحاكمة الجنائية بوصف .

انها وبتاريخ سابق على 6/6/ 2021 بدائرة قسم عين شمس محافظة القاهرة .

1- اخترقت البريد الالكترونى – الجى ميل – الخاص بالمجنى عليها / ********** وتمكنت عبر ذلك من الاستيلاء عليه وبما يحتويه من بيانات ومعلومات على نحو حال المجنى عليه سالفة الذكر والانتفاع ببريدها الالكترونى معطلة استخدامها له على النحو الثابت بتقرير ادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات وبالأوراق .

2- تعمدت ازعاج المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات بأن عمدت لارتكاب الافعال محل الاتهام السابق على النحو الثابت بالأوراق .

وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 12 ، 18/1 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات ، والمواد 1 ، 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .

على سند مما ابلغت به الشاكية /******* بالمحضر المؤرخ 6/6/2021 والمحرر بمعرفة الرائد / **** – ضابط مباحث تكنولجيا المعلومات من تضررها من استيلاء مجهول على البريد الالكترونى الخاص بها والمسمى ******** مما تسبب لها فى اضرار مادية ومعنوية .

وحيث ثبت بتقرير الفحص الفنى الصادر من قسم المساعدات الفنية بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات والمحرر بمعرفة المقدم مهندس / ****** – ضابط قسم المساعدات الفنية – أنه وبالفحص الفنى للبريد الالكترونى ********* تبين انه تم ربطه بالهاتف المحمول رقم ( ******** ) وتبين أن مستخدمة ذلك الرقم هى /********** – المقيمة فى شارع ************ – القاهرة .

وبسؤال المتهمة /********** بالمحضر المؤرخ 18/9/2021 انكرت ارتكابها للواقعة ونفت صلتها بها .

وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق الى هذه المحكمة وكلفت المتهمة بالحضور
– وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها لم نمثل خلالها المتهمة بشخصها او بوكيلا عنها رغم اعلانها قانونا ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .

وحيث ان المتهمة لم تمثل بشخصها او بوكيلا عنها رغم اعلانها قانونا ، فمن ثم وعملا لنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية فإن الحكم يكون غيابيا قبلها .

– وحيث أنه عن الموضوع فلما كا المقرر بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية انه يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لايجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولايعول عليه .

 

وكان المستقر عليه فى قضاء النقض أن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة .

( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س23 ص 526 )

وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت . بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح . الى بحث مأخذ الدليل والنظر فى قبوله فى الإثبات أمامها . وهى فى ذلك لاتتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم . فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها ، لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة مايحرم عليها الخوض فيه .

( الطعن 588 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1959 )

ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .

( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 12/3/1962 )

وحيث انه من المقرر إن القاضى الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التى قضي فيها بالبراءة كما نه غير ملزم ببيانها إذا قضي بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدنى وحبسه أن يكون حكمه مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لاتوجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لايلزم بطبيعته الحال الإشارة غلى مواد الاتهام .

(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 3/12/1979 )

والأصل فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولايصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون .

(طعن 1318 لسنة 36 ق جلسة 5/12/1966 )

ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .

( طعن 862 لسنة 47 ق جلسة 30/1/1977 )

فالأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت إليه المحكمة .

(طعن رقم 177 لسنة 42 ق جلسة 12/3/1972 )

ويكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب .

( طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 5/3/1972 )

ولايصح النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضائه على أسباب تحمله .

( طعن 1123 لسنة 54 ق جلسة 9/6/1974 )

وكان من المستقر عليه أيضا أن المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل على كل دليل من أدلة الاتهام لان فى إغفالها التحدث عنها مايفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ماتطمئن معه إلى إدانة المتهم .

(طعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1/2/1979 )

وحيث ان المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتشكك فى صحة عناصر الاتهامين المسندين الى المتهمة ، آية ذلك وبرهانه أن ا اقوال الشاكية جاءت اقوالا مرسلة غير مؤيدة بأى دليل ، اذ ان الفحص الفنى لم يتوصل الى أى دليل على قيام المتهمة بإرتكاب الواقعة واختراق البريد الالكترونى الخاص بالشاكية ، ولم يتوصل الى ما اذا كان قد تم الاختراق من عدمه وما اذا كان قد تم الاستيلاء على بيانات وارقام من عدمه .

وهديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنبات الواقعة بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص المادة 304/1 اجراءات جنائية القضاء ببراءة ا المتهمة مما أسند اليه من اتهامين على نحو ماسيرد بالمنطوق .

 

فلهذه الاأسباب

حكمت المحكمة غيابياً :-

ببراءة المتهمة مما أسند اليها من اتهامين .

أمين السر رئيس المحكمة

اما الهيئة التى تداولت فى الدعوى ووقعت على المسودة
برئاسة السيد الأستاذ / احمد عبد القهار زهوى رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس محكمة

أمين السر رئيس المحكمة