المعارضة رقم 865 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصـــادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 24/1/2022
برئاسة السيد الأستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / ابراهيم صـــــالح رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانــــــــم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / اسامة حســـــــن وكيل النيابة
وبحضور السيد / عمـــــــاد رمضان امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى المعارضة رقم 865 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
ا****** …………. متهم
((المحكمة ))

بعدااطلاع على الاوراق وسماع المرافعة السفهية والمداولة قانوناً :
حيث أن وجيز واقعات الجنحة الماثلة سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة – بهيئة مغايرة -بجلسة 30/11/2020 والقاضى فى منطوقع غيابيا : بحبس المتهمة / ****** سنتين وكفالة الفى جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمها مبلغ مائة ألف جنييه وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية ، ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه فى شأن بيانه بيد أنها ورغبة منها فى ربط أوصال التقاضي وحملا لهذا القضاء توجزه فى ان النيابة العامة اسندت للمتهمة / ******
لانها فى غضون عام 2019 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة

تعمدت استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة وقيامها بإظهارها بطريقة من شأنها المساس بشرفها وذلك عن طريق الهاتف المحمول خاصتها .

وطلبت عقابها بالمادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 .

على سند أن وقائع الجنحة حسبما استقرت بالأوراق تخلص فيما أثبته زوج المتهمة فى محضر الشرطة المؤرخ 14/10/2018 من وجود مشاكل زوجية بينه وبين زوجته على أثرها توجهت إلى منزل والدها وعقب ذلك فوجئ بأرقام غريبة تقوم بإرسال رسائل على الهاتف الخاص به ومضمونها أتفرج على مراتك ياعم الحج وبإعادة سؤاله بمعرفة استيفاء النيابة قرر بذات أقواله السابقة وأضاف بأنه تم إرسال رابط لفيديوهات جنسية لزوجته وبسؤال المتهمة بمعرفة استيفاء النيابة أنكرت صلتها بتلك الفيديوهات وقررت بوجود خلافات بينهما وأرفق بالأوراق تقرير الفحص الفنى والثابت به بأنه بفحص هاتف الشاكى تبين قيام أحد الأشخاص بإرسال رسالتين مضمونهم أتفرج على مراتك يعم الحلو ورسالة من رقم أخر مضمونها رابط وبالدخول عليه تبين انه يفتح على مقطع فيديو على الموقع الإباحى xvideos بعنوان خيانة زوجيه مع ***** مدته 52 ث 1 د يتضمن أنثى تعبث بفرجها وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال الشاكى قرر بذات أقواله السابقة وأضاف بأنه تعرف على زوجته بذلك الفيديو وانه متأكد من أنها زوجته وانه لايعلم شخص مرسله له وبسؤال النقيب ****** مباحث قسم الزيتون قرر بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة قام احد الأشخاص بتصويرها أثناء الاتصال بينهم عن طريق الفيديو كول أثناء عبثها بفرجها كونها كانت عارية وانه قام بنشر الفيديو عقب ذلك وأن تحرياته لم تتوصل لذلك الشخص .

وحيث قامت النيابة العامة بإحالة المتهمة للمحاكمة أمام محكمة جنح الزيتزن وبجلسة 28/1/2020 قضت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

وحيث قدمت النيابة الشئون المالية والتجارية المتهمة للمحاكمة الجنائية وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل فيها المتهمة بشخصها أو بوكيل عنها محام وبجلسة 30/11/2020 قضت المحكمة بقضائها المتقدم .

واذ لم يلقى ذلك القضاء قبولا لدى المتهمة فطعنت عليها بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2021 وحدد لنظر المعارضة جلسة 10/1/2022 ، وبتلك الجلسة مثلت المتهمة بوكيل عنها ( محام ) وقدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهم المحكمة والمت بهم ومثل وكيل عن المدعى بالحق المدنى وادعى مدنيا فى مواجهة وكيل المتهمة بمبلغ مائة الف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الجنحة للحكم لجلسة اليوم .

وحيث وانه وعن شكل المعارضة فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجالى السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 “

كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه ” تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانها لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

وحيث انه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 30/11/2020 غيابياً ضد المتهمة المعارضة ، وكانت الأخيرة قد عارضت بموجب تقرير معارضه اودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2021 ، قبل مرور ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم ، الأمر الذى تكون معه المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ماسيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن الموضوع فلما كان من المقرر فقهاً أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضي فى تكوين عقيدته ” أن للقاضي الجنائي – على خلاف نظيره المدنى المقيد فى الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وإن كان غير ملزم بإبداء اسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذى يراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد فى ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولايلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الادلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها اصل ثابت فى الأوراق – فى غثبات اقتناعه .

( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، جزء ثانى ، ط ثانية خاصة بنادى القضاة 2005 ، ص 996 – 997 )

وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .

( طعن 862 لسنة 47 ق جلسة 30/1/1977 )

وأنه ” يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ”

( الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق – جلسة 9/11/1966 )

كما أن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على مايفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى مارتبته عليها . “

( الطعن رقم 63172 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14/5/1996 – 47 – جزء رقم 1 ص 628 )

وحيث انه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد احاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك فى صحة نسبة الاتهام للمتهمة ، وايه ذلك ان الاوراق لايوجد بها دليل بالاوراق سوى اقوال المجنى عليه ( المدعى بالحق المدنى ) وتحريات المباحث ولم تقم ثمة جهة فنية بفحص محتوى التسجيل المرئى محل الواقعة والتأكد بأن المتهمة هى من قامت بإنشاء ذلك التسجيل ونشره على مواقع شبكة الانترنت وانها ذات الأنثى الموجودة بذلك المقطع المصور ولما كانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين الامر الذى تشككت معه المحكمة فى الواقعة برمتها ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء هذا التشكك سوى أن تقضي ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملاً بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

وحيث انه وعن مصاريف الدعوى المدنية شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعى بالحق المدنى بها عملا لنصوص المواد 320/1 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 184 / 1 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :

بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة / ***** – مما نسب إليها من اتهام ورفض الدعوى المدنية والزمت المدعى بالحق المدنى المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة