المعارضة رقم 662 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الاولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 26/2/2022
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عبد القهار زهوى رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / أحمد أحمد الجندي رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مصطفى خالد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمـــــــــــال امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى المعارضة رقم 662 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة )
ضـــــــد
*************………………………. متهم
((المحكمة ))
بعدااطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً :

حيث تتحصل و وقائع الدعوى فيما سبق وان احاط به الحكم المعارض فيه والصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 30 /5/ 2021والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار ، الا انها توجز القدر الكافى منه لحمل منطوق هذا القضاء فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / ********. للمحاكمة الجنائية بوصف . انه فى بتاريخ 21 /7 / 2018 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة .

سب المجنى عليه / ********، بطريق العلانية بأن نشر مقطعاً مصوراً على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك ” المسماة ” ***** ” والمتاحة للكافة الاطلاع على محتواها موجها اليه عبارات تتضمن خدشا لاعتباره وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفنى المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

قذف المجنى عليه سالف الذكر بأن اسند اليه امورا لو كانت صادقة لاوجبت احتقاره عند اهل وطنه وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفنى المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته استخدام اجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ادار واستخدم حسابا خاصا – ” *******” – على شبكة معلوماتية ” الفيس بوك ” – بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 171/ 3 ، 302/ 1 ، 2 ، 303/ 2 ، 306 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

على سند مما جاء بالعريضة المقدمة من المجنى عليه /****** – رئيس نادى الزمالك الرياضى – الى مكتب السيد المستشار النائب العام. والثابت بها ان الشاكى فوجئ بتاريخ 21/7/2018 بقيام المتهم******* بنشر مقطع مصور ” فيديو ” على موقع ” الفيس بوك ” يتضمن عبارات سب وقذف فى حقه ومن العبارات الواردة بذلك المقطع ( العصابة الحقيقية عزيزى الاستاذ **** .. العصابة الحقيقية هى العصابة التى تتاجر فى العملة وتضرب الاقتصاد القومى للبلاد ، العصابة الحقيقية هى من تفتح حساب خاص عشان محدش يعرف ايه اللى داخل وايه اللى خارج ، العصابة الحقيقية ان مفيش صفقة تمت من غير عمولات حقيقية سواء لللاعب او النادى ، العصابة الحقيقية هى التى رفضت اللجنة التى جاءت من وزارة الشباب والرياضة عشان تتكلم وتشوف الفلوس جاية منين ورايحة فين وكان كل يوم بيصوت وبيقول اللاعيبة معندهاش مصاريف واللاعيبة مخدتش فلوس واللاعيبة مغيرتش البوكسرات بقالها عشر سنين دى العصابة الحقيقية ، ياراجل بس خليك انت واحد فى المية منى انا انت رحت مرة واتنين للشيخ *** ورفض ان هو يتعامل مع نادى الزمالك حبا فى النادى الاهلى تاجرت باسمك وبإسم ناديك وبجمهورك وبسمعتك ) ، وقد اطلع على هذا المقطع المصور أشخاص بدون تمييز مما يتوافر معه ركن العلانية ، وارفق بالعريضة اسطوانة مدمجة تحوى المقطع المصور موضوع الشكوى الثابتة بالعريضة .

– وحيث باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق وبسؤال /******** – المحامى الوكيل الخاص للمجنى عليه شهد بذات مضمون ما ثبت بالعريضة .
– وباستجواب المتهم / ****** امين بتحقيقات النيابة العامة انكر ما اسند اليه من اتهامات واقر بأنه قام بتصوير المقطع المصور موضوع الاتهامات وانه لم يقم بسب المجنى عليه بذلك المقطع المصور .

-وحيث ثبت بتقرير الفحص الفنى الصادر من قسم المساعدات الفنية بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات والمعد بمعرفة النقيب مهندس / *****– ضابط قسم المساعدات الفنية أنه وبالدخول على موقع ” الفيس بوك ” تبين قيام الصفحة المسماه ” *****“ بنشر ذلك المقطع وهو غير معنون ، وبإجراء التحريات الفنية تبين ان صاحب الصفحة المسماة ” ************** “ على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك هو خاص بالمدعو /********** – المقيم فى **– العجوزة – محافظة الجيزة .

وبسؤال العقيد / ****** – رئيس قسم التحريات بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة شهد بانه وبإجراء التحريات السرية بشأن الواقعة اسفرت عن صحة ما جاء بشكوى المجنى عليه وان قصد المتهم من توجيه تلك العبارات الى الشاكى هو القذف فى حقه .
– وحيث ارفق بالاوراق تقرير الهندسة الاذاعية بالهيئة الوطنية للاعلام والذى ثبت به انه وبفحص المادة المسجلة تبين انها سليمة من الناحية الفنية ولايوجد بها تدخلات بالحذف او الاضافة .

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق الى هذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور .
وبجلسة 30 /5 / 2021 قضت المحكمة غيابيا اولا : ببراءة المتهم مما اسند اليه بشأن الاتهامين الاول والرابع ، ثانيا : بتغريم المتهم مبلغ عشرين الف جنيه عن الاتهامين الثانى والثالث للارتباط والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمس وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة .

– وحيث ان ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 2/12/2021 وتحدد لنظر المعارضة جلسة 12/2/2022 .
– وتداولت المحكمة نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها لم يمثل خلالها المتهم المعارض بشخصه او بوكيلا عنه ، ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .

وحيث ان المحكمة تشير تمهيدا وتأصيلا لقضائها انه من المقرر قانونا وفقا للمادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية انه ” يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى ولا يجوز بأيه حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولاتجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة ( 467) من هذا القانون .

ولايقبل من المعار ض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز عشرين جنيه فى مواد الجنح ولاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات .

وحيث انه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ” الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لايجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة ، فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تفصل فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ ان المادة 401 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية ، وقد رتبت الحكم بإعتبار المعارضة كان لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، فإنها ارادت ان ترتب جزاء على من لايهتم بمعارضته ، فقضت بحرمانه من ان يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التى دانته غيابياً ، بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك ، فإن فكرة الجزاء لاتلتقى معه ، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر البتة “

(الطعن رقم 6935 لسنة 52 ق – تاريخ الجلسة 2/2/1983 )

وحيث انه لما كان ماتقدم وكان البين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها ان المتهم عارض فى الحكم الغيابى الصادر ضده بتاريخ 2/12/2021 وقد تخلف عن حضور جلسة 12/2/2022 المحددة لنظر معارضته ومن ثم يتعين على المحكمة مجازاته عن عدم اهتمامه بمعارضته بالقضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن وذلك عملا بمقتضى المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية على نحو ماسيرد بالمنطوق .

فلهذه الاأسباب
حكمت المحكمة :

باعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف .

أمين السر رئيس المحكمة

اما الهيئة التى تداولت فى الدعوى وحجزتها للحكم فهى
برئاسة السيد الأستاذ / احمد عبد القهار زهوى رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / احمد احمد الجندى رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس محكمة

أمين السر رئيس المحكمة