المعارضة رقم 552 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الاولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 26/2/2022
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عبد القهار زهوى رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / أحمد أحمد الجندي رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مصطفى خالد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمـــــــــــال امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى المعارضة رقم 552 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة )
ضـــــــد
**********………………………. متهم
((المحكمة ))
بعدااطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً :

حيث تتحصل و وقائع الدعوى فيما سبق وان احاط به الحكم المعارض فيه والصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 24/4/2021 والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار ، الا انها توجز القدر الكافى منه لحمل منطوق هذا القضاء فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / ********** للمحاكمة الجنائية بوصف .

انه فى بتاريخ 21 /11 /2019 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة .

1- قذف المجنى عليه / ********* ، بأن اسند اليه بواسطة النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك ” امورا لو كانت صادقة لاوجبت احتقاره عند اهل وطنه وذلك على النحو المبين بالاوراق .

2- سب المجنى عليه / *********، بطريق العلانية بأن نشر كتابة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك ” والمتاحة للعامة موجها اليه عبارات تتضمن خدشا لاعتباره وذلك على النحو المبين بالأوراق .

3- تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالاوراق .

4- استخدم حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك ” والمسمى “******* ” لارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالاوراق وتقرير الفحص الفنى .

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 171/ 3 ، 302/ 1 ، 2 ، 303/ 2 ، 306 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

على سند مما جاء بالعريضة المقدمة من المجنى عليه / **********رئيس نادى الزمالك الرياضى الى نيابة شمال الجيزة الكلية . والثابت بها ان الشاكى فوجئ بتاريخ 21/11/2019 اثناء تصفحه موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بقيام المشكو فى حقه / ***** بنشر منشور على صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك مضمونه ( ****** : الاراجوز ***** اترافع كمحامى عن المتهمين بقتل جمهور الاهلى فى بورسعيد وخد من اهاليهم 1,8 مليون جنيه عن كل متهم وخلى اهاليهم يبيعوا بيوتهم علشان يوفروا المبلغ ، واسألوا ادارة المصرى وتحديدا ***و***** وهما شهود على الواقعة دى ، ادارة المصرى لما قالتلى اتوسط لتقليل المبلغ رحت ل***** لكنه قال بالنص ” انا عاوز على كل راس 2 مليون جنيه ” وكأنه بيتكلم عن بهايم ، وافقوا لانه ضحك عليهم وفهمهم انه واصل لرياسة الجمهورية وفى ناس سانداه وهيقدر يجيبلهم البراءة بس بشرط المبلغ الكبير ) ، وقد اطلع على هذا المنشور اشخاص بدون تمييز مما يتوافر معه ركن العلانية .

– وحيث باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق وبسؤال / **********– المحامى الوكيل الخاص للشاكى شهد بذات مضمون ماجاء بالعريضة المقدمة من الشاكى .

-وحيث ثبت بتقرير الفحص الفنى الصادر من قسم المساعدات الفنية بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات والمعد بمعرفة الرائد مهندس /******** – ضابط قسم المساعدات الفنية أنه وبالبحث عن الصفحة المسماه ” ********* “ تبين وجودها على رابط موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، وبالبحث عن المشاركة موضوع الاتهام تبين عدم وجودها .

وبإجراء التحريات الفنية تبين ان صاحب الصفحة المسماة “********** “ هو المدعو / ********– المقيم فى شارع ******** – شبرا الخيمة أول – القليوبية .

– وباستجواب المتهم / **** امين بتحقيقات النيابة العامة وبعرض المنشور موضوع الاتهام عليه قرر انه نشر بالصفحة الخاصة به وأنكر قيامه بنشره وأقر بأن من قام بنشره على تلك الصفحة هم المسئولين عن ادارة تلك الصفحة .

وبسؤال المقدم / ********** – الضابط بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة شهد بان تحرياته السرية اسفرت عن ان مالك الصفحة الالكترونية المسماة “************ “ على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك هو الاعلامى /*********** ، وان تلك الصفحة متاحة للكافة ، وان القائم على استخدام تلك الصفحة هو /********** .

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق الى هذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور .

وبجلسة 24/4/2021 قضت المحكمة غيابيا اولا : ببراءة المتهم مما اسند اليه بشأن الاتهام الرابع ، ثانيا : بتغريم المتهم مبلغ عشرين الف جنيه عن الاتهامات الاول والثانى والثالث للارتباط والزمته بالمصاريف الجنائية .

– وحيث ان ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 2/12/2021 وتحدد لنظر المعارضة جلسة 12/2/2022 .

– وتداولت المحكمة نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيلا عنه ، ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .

وحيث ان المحكمة تشير تمهيدا وتأصيلا لقضائها انه من المقرر قانونا وفقا للمادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية انه ” يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى ولا يجوز بأيه حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولاتجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة ( 467) من هذا القانون .

ولايقبل من المعارض بأي حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز عشرين جنيه فى مواد الجنح ولاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات .

وحيث انه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ” الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لايجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة ، فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تفصل فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ ان المادة 401 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية ، وقد رتبت الحكم بإعتبار المعارضة كان لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، فإنها ارادت ان ترتب جزاء على من لايهتم بمعارضته ، فقضت بحرمانه من ان يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التى دانته غيابياً ، بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك ، فإن فكرة الجزاء لاتلتقى معه ، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر البتة ”

(الطعن رقم 6935 لسنة 52 ق – تاريخ الجلسة 2/2/1983 )

وحيث انه لما كان ماتقدم وكان البين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها ان المتهم عارض فى الحكم الغيابى الصادر ضده بتاريخ 2/12/2021 وقد تخلف عن حضور جلسة 12/2/2022 المحددة لنظر معارضته ومن ثم يتعين على المحكمة مجازاته عن عدم اهتمامه بمعارضته بالقضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن وذلك عملا بمقتضى المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية على نحو ماسيرد بالمنطوق .

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :

باعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف .

أمين السر رئيس المحكمة

اما الهيئة التى تداولت فى الدعوى وحجزتها للحكم فهى
برئاسة السيد الأستاذ / احمد عبد القهار زهوى رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / احمد احمد الجندى رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس محكمة

أمين السر رئيس المحكمة