المعارضة رقم 1391 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصـــادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 28/2/2022
برئاسة السيد الأستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / ابراهيم صـــــالح رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانــــــــم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم ربيع وكيل النيابة
وبحضور السيد / عمـــــــاد رمضان امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى المعارضة رقم 1391 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
********** …………. متهم
((المحكمة ))
بعدااطلاع على الاوراق وسماع المرافعة السفهية والمداولة قانوناً :

 

حيث تتحصل واقعات الدعوى فيما سبق وان احاط بها الحكم الصادر ضد المتهم المعارض بهيئة مغايرة بجلسة14/9/2021والذى تحيل اليه المحكمة فى هذا الشأن معاً للتكرار ، وان كانت توجز لها بالقدر اللازم لحمل منطوق ذلك القضاء فى ان النيابة العامة قدمت المتهم / ********** – للمحاكمة الجنائية .
لانه فى يوم 8/2/2020 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة .

– سب المجنى عليه / ********** بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مصورا على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى ” يوتيوب ” والمسماة ” ********** ” والمتاح للكافة للإطلاع على محتواها موجها اليه عبارات تتضمن خدشا لاعتباره وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفنى المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

– تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بإرتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالاوراق .
– ادار واستخدم حسابا خاصا قناة ” ********** ” على شبكة معلوماتية موقع ” اليوتيوب ” لارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالأوراق .

وطالبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 171/ 3 ، 306 ، 308من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 / 1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن تقنية المعلومات .

 

– حيث تخلص وجيز الواقعة فيما جاء بالشكوى المقدمة من قبل الشاكى********** بتضرره من المشكو فى حقه ********** وآخرين لقيامهم بنشر ما يمثل سب وقذف قبله على موقع اليوتيوب .

وحيث ارفق بالاوراق تقرير الفحص الفنى والثابت به وجود مقطع على اليوتيوب بعنوان ” رد عنيف من********** و********** على سفالات ********** وتخاريفه ” .

 

واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال ********** – المحامى – وكيل الشاكى الخاص بالتوكيل شهد بذات ما جاء بشكواه وأرفق ما يساند أقواله من دليل أسطوانات مدمجة تحوى المقاطع المصورة محل الشكوى .

وباستجواب ********** – مذيع تليفزيونى – أنكر ما نسب اليه من اتهامات كما أضاف بوجود العديد من الصفحات التى تنتحل اسمه بغرض الإيقاع به ونسب العديد من الامور المخالفة له مستطردة ان المقاطع المصورة الخاصة به فحواها أمور رياضية وتحديدا فى مجال كرة القدم .

 

وبسؤال رائد مهندس صلاح الدين عبد المنعم ابراهيم حسن سليم – الضابط بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات – مجرى التحريات والقائم بفحص الواقعة – شهد بذات ما جاء بالتقرير المعد من قبله والمرفق بالتحقيقات .

وبالاستعلام عن التوكيل الخاص من الجهة المصدرة له وردت الينا إفادة من مكتب توثيق نادى الزمالك من أن التوكيل صادر من طرفهم ومثبت بالدفاتر .
وبسؤال ********** – مصدر التوكيل الخاص شهد بأنه هو القائم بتحرير التوكيل الصادر من الموكل ********** وان الاخير هو القائم بالتوقيع عليه بشخصه .

وبسؤال المقدم محمود مجدى محمود عبد الوهاب – الضابط بإدارة البحث بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات – مجرى التحريات بشأن الواقعة – شهد بأن تحرياته السرية توصلت أن القائم بارتكاب الواقعة المدعو **********من خلال صفحته على الانترنت والتى يتولى إدارتها ولم تتوصل لباقى القائمين على إدارة باقى الصفحات .

وحيث قدمت النيابة العامة اوراق الدعوى للمحكمة الراهنة .

 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه ، وحيث أن المحكمة وبجلسة 14/9/2021 قضت المحكمة غيابياً :

اولا : عن الاتهام الثالث : ببراءة المتهم / ********** مما نسب اليه .

ثانيا : عن الاتهامان الاول والثانى : بحبس المتهم / ********** ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة الفى جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين الف جنيه بالمصاريف الجنائية .

وحيث لم يصادف ذلك الحكم قبولا لدى المتهم المعارض فقرر بالمعارضة فى 24/10/2021 وتحدد لنظر المعارضة جلسة3/1/2022 ومثل المتهم المعارض بوكيل عنه محام وطلب البراءة وقدم مذكرة بدفاعه طعن فيها بالطعن بالتزوير على الوكالة الخاصة الصادرة من المجنى عليه لمحاميه ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/2/2022 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لتلك الجلسة .

 

وحيث انه وعن شكل المعارضة فلما كانت المادة 398من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .

-ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجالى السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 “

كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه ” تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانها لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة .

وحيث انه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 14/9/2021 غيابياً ضد المتهم المعارض واخر فى جنحة معاقب عليها بعقوبة الغرامة ، وكان المتهم قد عارض بموجب تقرير معارضه بتاريخ 24/10/2021، وكانت اوراق الجنحة قد خلت مما يفيد اعلان الحكم لشخص المتهم المعارض او تاريخ علمه بحصول ذلك الاعلان ، الأمر الذى تكون معه المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ماسيرد بالمنطوق .

وحيث إنه عن الطعن بالتزوير فى التوكيل الخاص رقم 506 لسنة 2020 حرف ج نادى الزمالك المرفق بالأوراق والمنسوب صدوره من المجنى عليه للمحامين الثابت أسمائهم لكونه يحمل توقيعا وبصمة مزورة من المجنى عليه .

ولما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد نصت على إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء التزوير ، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ، ومع ذلك يجوز إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة .
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة ، تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه .

من المقرر أن القانون وأن كان قد أوجب سماع مايبديه المتهم من اوجه دفاع ، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد أوضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم أجابتها هذا الطلب ، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لاتلتزم باجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن التزوير على العقد المقدم من كل من _ و _ ، وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وماقرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جدية هذا الدفاع ، فأنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لاتجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض

( الطعن رقم 11519 لسنة 59 قضائية بتاريخ 24/1/1993 مكتب فنى 44 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 145 )

وما هو مستقر بقضاء النقض من انه لما كان الحكم قد حصل الدفع المبدى من الثانى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار ضمنى بأنه لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة ، واطرحه فى قوله : من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى يحوز الحجية التى تمنع العودة إلى الدعوى العمومية هو الذى تصدره سلطة التحقيق وأنه وإن جاز أن يستفاد الأمر استنتاجا من تصرف أو أى إجراء أخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر . لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان النيابة العامة لدى مباشرتها للتحقيق لم توجه ثمة اتهام للآخرين الذين سئلوا فى تحقيقاتها فى الدعوى المطروحة ، وإنما وجهت الاتهام إلى المتهمين أثناء استجوابهم والوارد أسمائهم بأمر الإحالة لأنهم ضالعون فى الأتهام وأرتكبوا الوقائع المبينة به وأن الأوراق لا تشير من قريب أو بعيد لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى صريحا مدونا بالكتابة أو تدل ظروف الحال استنتاجا أن رأيها قد خلص إلى عدم إقامة امر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى ذات الدعوى قبل متهمين آخرين مماثلين لحالة المتهم الثانى ومن ثم يكون ما آثاره الدفاع فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم 14934 لسنة 83 قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة 4/2/2014 )

وحيث إنه وعن طلب الطعن بالتزوير المبدى من المتهم المبين سلفا ولما كانت المحكمة وعند بحثها لوجه دفاع المتهم سالف البيان فلا ترى إلزاما لإجابته وفقا لسلطتها التقديرية ، أية ذلك من أن المتهم قد سبق له وتقدم بشكوى أمام النيابة العامة بموجب عريضة تمثلت فى الطعن بالتزوير على التوكيل الخاص سالف البيان وعلى آثر ذلك قامت النيابة العامة بالتحقيق فى تلك الواقعة بشأن ما آثاره المتهم من دفاع وذلك من خلال سؤال محرر التوكيل المدعو / ********** – مدير شهر عقارى كرداسة حاليا – والذى شهد بالتحقيقات من إنه القائم بتحرير التوكيل الصادر من الموكل ********** وأن الاخير هو القائم بالتوقيع عليه بشخصه ، وماهو مرفق بالاوراق من إفادة رسمية من مكتب توثيق نادى الزمالك والثابت بها من أن التوكيل الخاص سالف البيان صادر من المكتب ومثبت بالدفاتر ، ولما كانت المحكمة تطمئن لإجراءات التحقيق التى أتخذتها النيابة العامة بشأن دفاع المتهم وتطمئن لما شهد به الموظف المختص بتحرير التوكيل محل الطعن بتحقيقات النيابة العامة وما ثابت بالإفادة الرسمية ، وهو ماتقدر المحكمة عدم جدية الطعن بالتزوير المبدى من المتهم وإنه لا تأثير له على سير الدعوى الجنائية الماثلة مما لاترى وجها للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير ، لاسيما أن إجراءات التحقيق التى اتخذتها النيابة العامة فى هذا الشأن وعدم توجيهها لثمة إتهام فى شكوى المتهم يعد استبعاد ضمنيا لتلك التهمة محل الطعن ، وهو ماتنتهى المحكمة الماثلة وفق ما سلف بيانه ووفق ما نصت عليه المادة 297 إجراءات برفض طلب الطعن بالتزوير المبدى من متهم دعوانا .

وحيث انه عن الدفاع والدفوع المبداه من وكيل المتهم :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر ان نفى التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم .

ومن المقرر انه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه ان يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها انه أطرحها

( الطعن رقم 11185 – لسنة 71 ق – جلسة 23/9/2002 – مكتب فنى 53 )

وحيث ان اوجه الدفاع والطلبات التى ابداها وكيل المتهم من اوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التى لا تتطلب رد من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابداه الدفاع امام هذه المحكمة لايعدو ان يكون سوى جدلا دائرا فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وأطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرم المنسوب لموكلة بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه ويجد صداة لدى المحكمة الأمر الذى يكون معه منعى الدفاع والطلبات فى هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفى بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .

– وحيث انه عن الموضوع :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض انه ” إذا اعتنق الحكم الاستئنافى اسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفى الإحالة إليها على الأسباب التى تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها

( طعن رقم 1054 لسنة 46 ق جلسة 17/1/1977 )

وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض انه ” اذا اعتنق الحكم الاستئنافى اسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الاسباب بل يكفى الاحالة اليها إذ ان الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على ان المحكمة اعتبرتها صادرة منها ” .

( نقض جلسة 17/1/1977 س 28 – 25 – 109 ، الطعن رقم 1054 لسنة 46 ق – قانون الإجرءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض للدكتور مأمون سلامة – طبعة 1980 ، ص 1175 )

وأن ” المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها ان تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى ان تحيل عليها ، إذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كانها صادرة منها ”

( الطعن رقم 226 لسنة 50 ق – جلسة 19/5/1980 ، سنة المكتب الفنى 31 )

وان ” من حق المحكمة الاستئنافية ان تقول بصلاحية الحكم الابتدائى وان تأخذ بأسبابه ، وفى هذه الحالة تكون قد جعلت من اسباب الحكم الابتدائى اسباباً لحكمها ”

(الطعن رقم 1334 لسنة 20 ق – جلسة 12/2/1951 ، سنة المكتب الفنى 2 )

وانه ” اذا كان الحكم الاستئنافى قد اورد اسباباً جديدة لقضائه واخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه ، فإن ذلك يكون مفاده انه يأخذ بها فيما لايتعارض مع الاسباب التى أنشأها لنفسه ”

( الفقرة الثامنة من الطعن رقم 289 لسنة 38 ق – جلسة 8/4/1968 ، سنة المكتب الفنى 19 )

وان ” فى سكوت المحكمة الاستئنافية عن الاشارة الى الأقوال التى أدلى بها المحكوم عليه أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى أقواله ما يغير اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة ”

( الفقرة الثالثة من الطعن رقم 1319 لسنة 49 ق – جلسة 3/1/1980 ، سنة المكتب الفنى 31 )

كما انه من المقرر أن ” محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذا فى قضائها بالإدانة استناداً الى ادلة الثبوت التى اوردتها ما يفيد ضمنا انها أطرحتها ولم تعول عليها ” .

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 قضائية جلسة 20/5/1977 )

وحيث انه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة وقياسا على القواعد القانونية آنفة الايراد ، ولما كان الحكم المعارض فيه فى محله للأسباب السائغة التى بنى عليها والتى تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة للأسباب حكمها وتحيل اليه ولم يأت المتهم المعارض بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المعارض فيه سيما وانه قد تناول الجريمة بركنيها المادى والمعنوى وتوافرهما بالاوراق ، وهو الامر الذى يكون معه قد وقر فى يقين هذه المحكمة ان الحكم المعارض فيه قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وعليه تقضى المحكمة بتاييد الحكم المعارض فيه لأسبابه وللأسباب التى ساقتها هذه المحكمة لثبوت الإتهام قبلها .

وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :
بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية .

أمين السر رئيس المحكمة