المعارضة رقم 10 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصـــادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 24/1/2022
برئاسة السيد الأستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / ابراهيم صـــــالح رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانــــــــم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / اسامة حســـــــن وكيل النيابة
وبحضور السيد / عمـــــــاد رمضان امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى المعارضة رقم 10 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
***** …………. متهم
((المحكمة ))
بعدااطلاع على الاوراق وسماع المرافعة السفهية والمداولة قانوناً :

 

حيث تتحصل واقعات الدعوى فيما سبق وان احاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة (بهيئة مغايرة )فى ذات الدعوى ضد المتهم المعارض وآخر بجلسة 23/2/2021 والذى تحيل اليه المحكمة فى هذا الشأن منعاً للتكرار ، وإن كانت توجز لها بالقدر اللازم لحمل منطوق ذلك القضاء فى ان النيابة العامة قد اسندت للمتهم :
**********
لانه فى 20/2/2020 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة .

– سب المجني عليه /***** بأن أسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن طعناً فى عرضه وخدشاً لسمعة عائلته والمبينة تفصيلاً بالصور المرفقة بتقرير الفحص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – وكان ذلك بطريق التليفون على النحو المبين بالأوراق .

تعمد مضايقة المجنى عليه المار ذكره بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات بأن أتى الافعال المبينة بالوصف آنف البيان على النحو المبين بالأوراق .

استخدم حساب على تطبيق ” واتس آب ” فى ارتكاب الجريمتين محل الوصفين السابقين على النحو المبين بالأوراق .

أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق الواتس اب للمجنى عليه المار ذكره دون موافقته على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

 

وطالبت عقابه بالمواد 306 ، 308 ، 308 مكرراً من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 / 1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين 25 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر الاستدلالات حيث أبلغ المجنى عليه ***** بتضرره من المدعو / ********** ، مستخدم الهاتف المحمول رقم ***** حيث قام بارسال رسائل نصية وصوتية الى الهاتف المحمول الخاص به رقم ***** عبر تطبيق الواتس اب وتحتوى الرسائل على عبارات سب وقذف فى حقه وارفق صور من تلك الرسائل وفلاش ميمورى تحوى والتى تتضمن عبارات صوتية مثل ( والله العظيم انا مشفت فيكوا راجل كلكم خولات ولود متناكة معرصين وولود وسخة سمعتها يامتنا يا ابن المتناكة ولا اسمعهالك تانى ) وعبارات أخرى وتم فحص الرسائل بادارة تكنولجيا المعلومات والتى أثبتت أن مستخدم الهاتف المحمول رقم ***** أرسل رسائل عبر تطبيق الواتس آب على الهاتف المحمول رقم ***** والتى أرفقت صوراً منها ، وفلاش ميمورى وحيث أنه بالاستعلام رسمياً من شركة الاتصالات عن مالك الخط رقم ***** أفادت أن مالك الخط رقم ***** باسم **********ومحل سكنه 97 شارع الحافظية – القاهرة .

 

– وإذ قدمت الدعوى الجنائية إلى هذه المحكمة بهيئة مغايرة وقيدت بجداولها برقمها الحالى وتداولت بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قضت المحكمة فيها بجلسة 23/2/2021 غيابياً :-

بالنسبة للاتهامين الثالث والرابع : ببراءة المتهم مما أسند اليه من اتهامات .

بالنسبة لباقى الاتهامات بتغريم المتهم / ********** – مبلغ عشرون ألف جنيه والزامه بالمصاريف الجنائية .

– وحيث لم يصادف ذلك الحكم قبولاً لدى المتهم المعارض / ***** ، فقام بالطعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2021 وتحدد لنظر المعارضة جلسة 11/1/2022 وتداولت الدعوى الجنائية بالجلسات امام المحكمة بهيئتها الحالية ومثل المتهم بوكيل وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء اركان الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

 

وحيث انه وعن شكل المعارضة فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .

-ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجالى السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 “

– كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه ” تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانها لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة .

 

وحيث انه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 23/2/2021 غيابياً ضد المتهم المعارض

، وكان الآخير قد عارض بموجب تقرير معارضه اودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/11/2021 ، وكانت اوراق الجنحة قد خلت مما يفيد اعلان الحكم لشخص المتهم المعارض او تاريخ علمه بحصول ذلك الاعلان ، الأمر الذى تكون معه المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ماسيرد بالمنطوق .

وحيث انه عن الدفاع والدفوع المبداه من وكيل المتهم :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر ان نفى التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم .

ومن المقرر انه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه ان يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها انه أطرحها

( الطعن رقم 11185 – لسنة 71 ق – جلسة 23/9/2002 – مكتب فنى 53 )

وحيث ان اوجه الدفاع والطلبات التى ابداها وكيل المتهم من اوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التى لا تتطلب رد من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابداه الدفاع امام هذه المحكمة لايعدو ان يكون سوى جدلا دائرا فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وأطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرم المنسوب لموكلة بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه ويجد صداة لدى المحكمة الأمر الذى يكون معه منعى الدفاع والطلبات فى هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفى بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .

– وحيث انه عن الموضوع :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض انه ” إذا اعتنق الحكم الاستئنافى اسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفى الإحالة إليها على الأسباب التى تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها

( طعن رقم 1054 لسنة 46 ق جلسة 17/1/1977 )

وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض انه ” اذا اعتنق الحكم الاستئنافى اسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الاسباب بل يكفى الاحالة اليها إذ ان الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على ان المحكمة اعتبرتها صادرة منها ” .

( نقض جلسة 17/1/1977 س 28 – 25 – 109 ، الطعن رقم 1054 لسنة 46 ق – قانون الإجرءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض للدكتور مأمون سلامة – طبعة 1980 ، ص 1175 )

وأن ” المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها ان تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى ان تحيل عليها ، إذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كانها صادرة منها ”

( الطعن رقم 226 لسنة 50 ق – جلسة 19/5/1980 ، سنة المكتب الفنى 31 )

وان ” من حق المحكمة الاستئنافية ان تقول بصلاحية الحكم الابتدائى وان تأخذ بأسبابه ، وفى هذه الحالة تكون قد جعلت من اسباب الحكم الابتدائى اسباباً لحكمها ”

(الطعن رقم 1334 لسنة 20 ق – جلسة 12/2/1951 ، سنة المكتب الفنى 2 )

وانه ” اذا كان الحكم الاستئنافى قد اورد اسباباً جديدة لقضائه واخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه ، فإن ذلك يكون مفاده انه يأخذ بها فيما لايتعارض مع الاسباب التى أنشأها لنفسه ”

( الفقرة الثامنة من الطعن رقم 289 لسنة 38 ق – جلسة 8/4/1968 ، سنة المكتب الفنى 19 )

وان ” فى سكوت المحكمة الاستئنافية عن الاشارة الى الأقوال التى أدلى بها المحكوم عليه أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى أقواله ما يغير اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة ”

( الفقرة الثالثة من الطعن رقم 1319 لسنة 49 ق – جلسة 3/1/1980 ، سنة المكتب الفنى 31 )

كما انه من المقرر أن ” محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذا فى قضائها بالإدانة استناداً الى ادلة الثبوت التى اوردتها ما يفيد ضمنا انها أطرحتها ولم تعول عليها ” .

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 قضائية جلسة 20/5/1977 )

وحيث انه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة وقياسا على القواعد القانونية آنفة الايراد ، ولما كان الحكم المعارض فيه فى محله للأسباب السائغة التى بنى عليها والتى تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة للأسباب حكمها وتحيل اليه ولم يأت المتهم المعارض بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المعارض فيه سيما وانه قد تناول الجريمة بركنيها المادى والمعنوى وتوافرهما بالاوراق ، وهو الامر الذى يكون معه قد وقر فى يقين هذه المحكمة ان الحكم المعارض فيه قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وعليه تقضى المحكمة بتاييد الحكم المعارض فيه لأسبابه وللأسباب التى ساقتها هذه المحكمة لثبوت الإتهام قبلها .

وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :

بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية .

أمين السر رئيس المحكمة

اما الهيئة التى تداولت وحجزت للحكم :
برئاسة السيد الأستــــاذ / ابراهيم صالــــح رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستــــــــــــاذ / نائل غانم رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الاستــــــــــــاذ / محمود يحيى رئيس محكمــــــــة

أمين السر رئيس المحكمة