القضية رقم 1690 لسنة 2019 جنح طنطا الاقتصادية المقامة في النيابة العامة

بــاسـم الشعب
محكمــة طنــطا الاقتصـــاديـة
الدائــرة الرابعة الابتدائية
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم 2020/1/29
برئاسة السيد الأستـاذ /محي الدين مصطفي ابو رابيه رئيس المحكــمة
و عضوية الأستــاذ / بكر عبدالحليم شرف رئيس بالمحكــمة
و عضوية اﻷستــاذ /محمد نجيب غلوش رئيس بالمحكـمة
و حضور السيد / الحسن عتيبي وكيل النيابــة
و حضور السيـد / ابراهيم البابلي أمــين الســر

** صدر الحكم الآتي **
في القضية رقم 1690 لسنة 2019 جنح طنطا الاقتصادية المقامة في النيابة العامة
ضــــــــد

(((( المحكمة ))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة اﻷوراق وطلبات النيابة العامة والمداولة قانوناً

حاصل وحيز واقعات الدعوي حسبما استبان من مطالعة سائر أوراقها في أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلي المتهم ……… ﻷنه في 2019/5/2اخترق البريد الالكتروني الخاص بأحد الناس – اصطنع حسابا خاصا ونسبه زروا الي شخص طبيعي واستخدم الجاني للحساب الخاص المصطنع في امر يسئ الي ماتسب اليه انتهك حرمه الحياه الخاصه – تعمد استعمال برنامج معلومات في معالجه معطيات شخصيه للغير لارتبطها بمحتوي منافي للاداب العامه
وطلبت عقابه بالمواد 1/18, ,1/24 ,25 ,26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم التقنيه

علي سند مما هو ثابت بالمحضر المحرر بمعرفه المقدم / ————– باﻹدرة العامة لتكنولوجيا المعلومات المؤرخ في 2019/6/12 والذي اثبت فيه حضور المواطن / ********** – امام وخطيب ومدرس بمديريه اوقاف القاهره لتضرره من اختراق الحساب الخاص به المسمي (********** ) في يوم 2019/5/2
(————)وتمكن من استرجاعه يوم 2019/6/9 المنشأ علي الرابط
( ——– ) مسماه (—–)منشأ علي الرابط
بقصد سرقه حسابي والتشهير مما اصابه اضرار ادبيه ومعنويه جسيمه
ويفحص البلاغ فنيا بمعرفه النقيب / ———- ضابط قسم المساعدات الفنية بالدخول علي موقع الفيس بوك تبيم اختراق حساب الشاكي المسمي (********** ) المنشأ علي الرابط
2019/6/9في يوم 2019/5/2 وتمكن من استرجاعه يوم (——-)
وقت 2:00 صباحاً كما اخترق صفحته المسماه (ا**********) والمنشا علي الرابط
( ————)
كما قام بوضع حساب الشاكي الذي تم اختراقه مسئول عن صفحه منشأ علي الفيس بوك مسماه (حنان) منشأ ( ————- )
بقصد والتشهير مما اصابه اضرار ادبيه ومعنويه جسيمه

وبتتبع الحساب المسمي (********** ) في الوقت الذي تم الاختراق فيه قبل استراجاعه تبين انه استخدم الرقم التعريفي بتاريخ 2019/5/13 الساعه 21:35:00 مساءا بالتوقيت المحلي وبمتابعه الرقم مرتبط بخط التليفون منزلي ADSL التعريفي سالف الذكر تبين انه صادر من جهاز الحاسب الي المتصل تابع الشركه المصريه للاتصالات والمسجل بأسم
وقد أرفق بالتقرير لقطات مطبوعة من داخل موقع ” فيس بوك” في عدد ورقع واحده
وحيث قدمت النيابة العامة الدعوي إلي هذه المحكمة وتداولت بجلساتها علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها ,ومثل المتهم بشخصه ومعه وكيله – وطلب وكيل المتهم البراءة علي اساس انتفاء اركان الجريمه فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم

وحيث أن المتهم قد مثل بجلسات المحااكمة بشخصه وبوكيل عنه , اﻷمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله حضوريا عملاً بنص المادة 2/237 من قانون اﻹجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006

وحيث أنه عما أثارة الدفاع من دفوع أمام المحكمة من انتفاء اركان الجريمه حاصلها التشكيك في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة في غير محله , إذ هو في حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير اﻷدلة وإستخلاص م تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي إستخلصتها المحكمة من أقوال الشهود وسائر اﻷدلة اﻷخر التي أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها واصلها في اﻷوراق فلا يجوز منازعتها في شئ ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدا عن حجة الصواب بما يتعين طرحها
وذلك في امر يسئ الي ماتسب اليه بوضع ذلك الحساب مسئول عن صفحه منشأه علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس مرتبط بخط التليفون ADSL الصادر من جهاز Ip : ——– بوك مسماه (——) مستخدما الرقم التعريفي الارضي رقم والمسجل الشركه المصريه للاتصالات باسمه وتسبب من جماع ما سلف سياقه وسرده مما يتكون معه الركن المعنوي للجريمة وهو اﻷمر الذي يتوافر معه ركني الجريمة – المادي والمعنوي – المؤثمة بالمواد 1/18 ,1/24 ,2 ,25 ,26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحه جرائم التقنيه اﻷمر الذي يتعين معه عقابه بمواد الاتهام سالفة البيان

ومن ثم تقضي المحكمة بحبس المتهم لمده سنتين مع الشغل وكفاله خمسه الاف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ مائه الف جنيه وحسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون اﻹجراءات الجنائية

فلهـــــذه الاسبـــاب

حكمت المحكمة حضوري توكيل :- بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل وكفالة خمسة الاف جنيه
. ﻹيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ مائه الف جنية وألزمته بالمصاريف الجنائية