الجنحــة رقم 130 لسنة 2021 جنح اقتصاديــة القاهــرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة اﻷولي جنح اقتصـاديـة
حـــكـــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافــق 2021/3/27
برئاسة السيد الأستــاذ /احمد عبد القهار زهوي رئيس محكمة
و عضوية اﻷســتاذ/محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة
وعضوية اﻷســتاذ / احمد احمد الجندي رئيس محكمة
عضوية اﻷســتاذ /مصطفي عز الدين وكيل النيابة
و بحضور الســــــيد /محمـــد جمــــال أمين السر
** صدر الحكم الآتــي **
(( في الجنحــة رقم 130 لسنة 2021 جنح اقتصاديــة القاهــرة ))
السيدة / ***** – المدعيه بالحق المدني
والمقيم بالعقار ***** – قسم الاهرام ومحله المختار مكتب اﻷستاذ / ****** المحامي في ******
ضــــد
****** …… متهمة –
(((( المحكمة ))))

بعد اﻷطلاع علي اﻷوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
حيث اسندت الننيابة العامة للمتهمة / ******
لانها في غضون عام 2019 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة

سبت المجني عليها ****** بعبارات تتضمن خدشا لشرفها وطعنا في عرضها بطريق التليفون و كان ذلك عبر برنامج التواصل الهاتفي (الواتس اب ) علي النحو المبين بالاوراق
تعمدت ازعاج ومضايقة المجني عليها انف الذكر باستعمال اجهزة اتصالات بان وجهت اليها العبارات الطاعنه في عرضها الخادش لشرفها علي النحو المبين بالاوراق

انشات واستخدمت حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية برنامج التواصل الهاتفي ( واتس اب ) بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة علي النحو المبين بالاوراق

و طلب النيابة عقابها بالمواد 166 مكرر , 306 ,308 ,308 مكرر/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 بند 3 , 70 ,2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 من قانون تقنية المعلومات و ذلك علي سند مما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة الرائد / **** بتاريخ 2019/10/2 من شكوي/ ****** من تضررها من المتهمة مستخدمة الهاتف الذي يحمل الشريحتين (****** ,******)بارسال رساله صوتية علي برنامج ( الواتس اب ) تضمنت عبارات (طلعتوا انتم اوسخ من ***** ) و إذ ورد تقرير الفحص الفني الذي يفيد انه بفحص لهاتف الخاص بالمجني عليها تبين قيام مستخدم الهاتف المحمول رقمي
(***** ,*****)بارسال رسالة صوتية تحتوي علي عبارات سب وقذف في حق المجني عليها وزوجها علي برنامج الواتس اب وارفق صور ضوئية لما توصل اليه الفحص و إذ ارفق بالاوراق خطاب من شركة فودافون يفيد ان الهاتفين ارقام (****** ,******) خاصين بالمتهمة المقيمة 205 عمارات الرماية الاستثمار بالجيزة وبسؤال المتهمة قررت بأن ارقام الهاتف خاصة بها و انها فوجئت بالرسائل الموجودة علي هاتف المجني عليها من رقمها و ان المجني عليها من الممكن ان تكون قد ارسلت الرسائل لنفسها اثناء تواجدها بمنزلها حيث تم تفريغ الرسائل الصوتية بمعرفة استيفاء النيابة ورد بها عبارات من الهاتف (*****) نصت علي ” طلعتوا انتو اوسخ من *****، انها نصابه نصبكو خرا يلعن ابو شكلكو , سلميلة علي الاحبة **** ” و بفحص الرسائل الصوتية من الهاتف (******)( وردت بها عبارات (ولا همه اصلا كل الكلام الحقيقي الوسخ الي انا قولتله عليكي , فاجرة و حيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية اﻷوراق للمحاكمة وتداولت المحكمة نظر الدعوي علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها مثلت المتهمة بوكيل وطلبت البراءة و قدمت 6 حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت بها و حضرت المدعية بالحق المدني و قدم صحيفة دعوي مدنية طلبت فيها الزام المتهمة بسداد مبلغ مليون جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني النهائي و قدمت مذكرة بدفاعها طلعتها المحكمة والمت بها المحكمة عدلت القيد باضافة المادة 171 من قانون العقوبات و حذف المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 والوصف الاخير و جعله بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بوصف ارسلت بكثافة للمجني عليها العديد من الرسائل الالكترونية علي احد برامج التواصل الاجتماعي (واتس اب ) دون موافقته حيث قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم

و حيث أن المتهمة مثلت بجلسات المحاكمة مما يصح الحكم فيها حضوريا عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية

حيث انه بدائتا و من المقرر بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجناية علي انه للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المستند للمتهم , ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أومن المرافعىة في الجلسة , ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور . ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي و تدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة , أو في طلب التكليف بالحضور . و علي المحكمة أن تنبه المتهم إلي التغيير , وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك

و حيث ان المحكمة عدلت القيد باضافة المادة 171 من قانون العقوبات و حذف المادة 27 م القانون 175 لسنة 2018 و الوصف الاخير وجعله بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بوصف ارسلت بكثافة للمجني عليها العديد من الرسائل الالكترونية علي احد برامج التواصل (واتس اب ) دون موافقته

وحيث انه عن موضوع الجنحة فانه ولم كان من المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – أن ” يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته , ومع“… ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة

و كان من المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات علي انه ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين
و كان من المقرر ايضا بنص الماده 171 من ذات القانون علي انه “كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صَدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها و يعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل أما إذا ترتب علي التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي اﻷحكام القانونية في العقاب علي الشروع و يعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطبع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان وتعتبر الكتابة و الرسوم و الصور و الصور الشمسية و الرموز و غيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان

ومن المقرر ايضا بنص الماده 306 من ذات القانون علي انه ” كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه
ومن المقرر ايضا بنص المادة308 من ذات القانون علي انه ” إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدي الطرق المبينة في المواد 179 ,181 ,182 ,303 ,306 ,307 علي ألا تقل الغرامة في حالة النشر

“في إحدي الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصي و ألا يقل الحبس عن ستة شهور
ومن المقرر ايضا بنص المادة 308 مكرر 2 من ذات القانون علي انه ” وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السايقة سباً لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306
و كان من المقرر بنص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 علي أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة , أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته , أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في  حكمها , تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه , سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة

وكان من المقرر بنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات أنه ” مع عدم اﻹخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها
و من المقرر بنص المادة 2/76 من ذات القانون أنه ” مع عدم اﻹخلال بالحق في التعويض المناسب , يعاقب بالحبس و بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من : – تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

و من المقرر فقهاً من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات , والمقصود باﻹزعاج أو المضايقة هنا هو أن ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الآلي المستقبل للبيانات و المعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التلفيزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخري , فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للماده 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات , من قانون الاتصالات , فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة , وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للملتقي من عدمه
. في مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي أخري

(يراجع المستشار الدكتور / عمر الشريف , شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات , القاهرة , الطبعة الأولي , عام 2008 , ص 124)

و أن ” جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادي و ركن معنوي يتمثل اﻷول في مقارفة المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات , و يتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعصريه العلم و الإرادة بأن يكون
. عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الي تحقيق ذلك

(يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية , الجزء الثاني , الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاء ,عام 2009 , ص 397)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” من المقرر أن الإزعاج وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر علي السب والقذف ﻷن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن , وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعنان شخص المدعيين بالحق المدني من قول أو قارفه من فعل بطريق الهاتف تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية كما لم يبين كيف اعتبر أن اتصال الطاعنان بالمدعيين بالحق المدني عبر الهاتف تعمد به إزعاج الثانيين وجاء الحكم – إضافة إلي ذلك – خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة باﻷدلة التي استنبطت منها ععقيدتها في الدعوي أو مدي تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة و بما تتوافر به عناصر الجريمة , ولم يكشف الحكم عن دو الطاعن اﻷول في الواقعة الذي لم يثبت وقوع ثمة اتصال من هاتفه الخاص بالمدعيين بالحق المدني فإنه يكون مشوبا بالحق المدني فإنه يكون
. مشوباً بالقصور في التسبيب

(الطعن رقم 19061 – لسنة 67 ق – تاريخ الجلسة 2007/02/12 )

و ان ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائل العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي
” أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في اﻷوراق

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )

و أن ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه
” الصحيح من اﻷوراق

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 1997/10/28 )

وأنه ” ﻻ يلزم في اﻷدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي , بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلي ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها إلي ما انتهت إليه , ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلي ماتلخص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار و كافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه
” سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي

(الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 1997/12/17 )

و أن ” جريمة تعتمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات تحققها … وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد ﻷسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد افصحت عن اطمئنانها إلي أقوال المجني عليه و ما أثبته محرر محضر الضبط من مناظرته ﻷجهزة التليفون الخاصة بالممجني عليه من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال ﻷجهزة الاتصال المملوكة له بتكرار اتصاله به علي تليفوناته الخاصة لمدة تقارب العام والتعدي عليه بألفاظ ضاق بها صدر المجني عليه , هو ما تحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها , ويضحي معه النعي علي الحكم بالقصور
” في التسبيب في غير محله

( الطعن رقم 1194 لسنة 80 ق – جلسة 2011/3/14 )

وحيث ان المحكمة تمهد لقضائها انه لما كانت المادة 308 مكرر من قانون العقوبات تنص علي ” أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 و كل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 و إذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض اﻷفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 “ و أن المشروع قد سوي بهذا النص بين القذف والسب عن طريق التليفون والقذف والسب عن طريق إحدي وسائل العلانية التي أشار إليها ولا يعني ذلك اعتبار التليفون إحدي وسائل العلانية فهو بطبيعته وسيلة للأتصال ذات طابع سري و إنما سوي الشارع بين القذف عن طريق التليفون و القذف العلني من حيث العقوبة إذ ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون تبريراًلذلك النص أنه ” كثرت أخيراً الإعتداءات علي الناس بالسب و القذف بطريق التليفون و استفحلت مشكلة إزعاجهم في بيوتهم ليلاً و نهاراً و إسماعهم اقذع اﻷفاظ و أقبح العبارات واحتمي المعتدون بسرية المحادثات التليفونية و اطممأنوا إلي أن القانون لا يعاقب علي السب و القذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية و هو غير متوافر طبقاٍ للنصوص الحاية اﻷمر الذي يستلزم تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب علي أيدي هؤلاء المستهترين ” والتي تحمل أثره علي نفس المجني عليه والتي يمكن علي هذا النحو القول بأن هذا القذف والسب هو ” قذف وسب غير علني ” اعتبر في حكم القذف والسب العلني ” ولا يتصور وقوع هذه الجريمة سوي بالقول عن طريق التليفون
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت الواقعة حسبما استقر إليه وجدان المحكمة ووقر في يقينها أن الدليل قد استقام علي صحة هذه الواقعة أخذاً مما ورد باقوال المجني عليها بالمحضر المحرر بتاريخ 2019/10/2 من تضررها من التهمة مستخدمة الهاتف الذي يحمل الشريحتين (*****، ****** ) بارسال رسائل صوتية علي برنامج (الواتس اب) تضمنت عبارات (طلعتوا انتم اوسخ من ******)

وإذ ورد تقرير الفحص الفني الذي يفيد انه بفحص الهاتف الخاص بالمجني عليها تبين قيام مستخدم الهاتف المحمول الرقمي (*******،********) بارسال رسائل صوتية تحتوي علي عبارات سب وقذف في حق المجني عليها وزوجها علي برنامج الواتس اب وباطلاع المحكمة علي محضر تفريغ الرسائل الصوتية بمعرفة اسيفاء النيابة المؤرخ 2020/1/16 المرفق بالاوراق تبين انه يحوي مقاطع صوتية من الهاتف رقم (******) نصت علي ” طلعتوا انتو اوسخ من ****** , انها نصابه نصبكو خرا يلعن ابو شكلكو , سلميلة علي الاحبة *****) و بفحص الرسائل الصوتية من الهاتف رقم (******) ورديت بها عبارات (ولا همه اصلا كل الكلام الحقيقي الوسخ الي انا قولته عليكي ,فاجره )

ولما كا الثابت انه بالاستعلام عن شركة فودافون عن مستخدم الشريحتين رقمي (******، ******) تبين ان المتهمة هي مستخدمة الرقمين واقرت بذلك عند سؤالها بمحضر جمع الاستدلالات والمقيمة ****** و هو ما يتحقق معه الركن المادي لجريمتي تعمد ازعاج المجني عليها و ارسلت بكثافة العديد من الرسائل الالكتونية دون موافقتها و إتجاه علمها و إرادتها إلي ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي لتلك الجرائم كما ثبت بيقين المحكمة ثبوت الركن المادي لجريمة السب بطريق التليفون المجني عليها بان وجهت لها العبارات (طلعتوا انتم اوسخ من ***** -خرا يلعن ابو شكلك – ولا همه اصلا كل الكلام الحقيقي الوسخ الي انا قولته عليكي -فاجره) حيث ان المتهمة قامت بارسال رسائل صوتية للمجني عليها تحتوي علي سب لها عن طريق التليفون و اتجاه عملها و إرادتها إلي ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي ومن ثم فقد استقر بيقين ووجدان المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك ثبوت التهمة المُسندة للمتهمة و المؤثمة بالمواد 166 مكرر ,171 ,306 , 308 ,308 مكرر 2 من قانون العقوبات و المادتين 70 , 2/67 من القانون 10 لسنة 2003 تنظيم الاتصالات و المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018
ويبد انه لا كان من المقر بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات علي انه ” وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ﻷشد تلك الجرائم ” ومن ثم تقضي المحكمة بعقاب المتهمة بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 كونها الجريمة الاشد والحكم بعقوباتها دون غيرها عملاً بنص الماده 2/304 إجراءات جنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق

و حيث أنه عم المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

وحيث انه عن موضوع الدعوي المدنيه المقامه من المداعية بالحق المدني فلما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أنه ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” ومفاد ذلك النص في صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياً كان مقداره من الضآلة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من إرتكبه يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء خطئه فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور فإن انتفت السببية بين الخطأ و الضرر فلا تعويض علي أساس النص آنف البيان
ومن المقرر بقضاء النقض علي انه ” انه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم  عليه عن الفعل الذي قضي بالتعويض من اجله

(طعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1947/2/11 )

وكان من المقرر ايضا ” ان المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانت المسئول وضرر  واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ و نتيجة لحدوثة

(طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 1983/1/11 )

وحيث أنه ومن المقرر فقهاً أنه ” يشترط لتحقيق المسئولية التقصيرية ثلاث شروط وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما , وركن الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني وهو دائما التزام ببذل عناية بمعني أن يتوخي الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتي لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة علي التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية فالخطأ يقوم علي عنصرين اﻷول (مادي ) و هو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد – وهو معيار موضوعي – يقع هذا الانحراف إذا تعمد الشخص اﻹضرار بالغير أو أهمل أو قصر والعنصر الثاني (معنوي) وهو الإدراك أو التمييز فلا مسئولية دون تمييز وهذا هو اﻷصل أن عديم التمييز يسأن و أن مسئوليته تقوم علي فكرة تحمل التبعة وليست مبنية علي الخطأ إذ أن الخطأ يستوجب الإدراك وركن الضرر يثبت من إلحاق الضرر بالمضرور بكافة سبل الإثبات وركن علاقة السببية هو ثبوت أن خطأ المقصر كان هو السبب المباشر لإلحاق الضرر بالمضرور

(مشار إليه في الوجيز في شرح القانون المدني – عبد الرازق السنهوري – الجزء الأول -الطبعة الثانية 1997 ص336,337)

ولما كان ذلك و كانت المحكمة قضت سلفاً بإدانة المتهم في الدعوي الجنائية وفقاً للأسباب بعالية و هو الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم به في الدعوي المدنية عملا بالمادة 456 من قانون االإجراءات و كان الثابت للمحكمة تحقيق اركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض في حق المتهم من خطأ المتهم وضرر لحق بالمدعي بالحق المدني تمثل في انها تعمدت ازعاج وضايقة المدعية بالحق المدني باساءة استعمال اجهزة الاتصالات وبسب المجني عليها مما يلحق به ضرراً مادياً و أدبياً يتمثل في ازعاجها ومضايقتها وسبهاا مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ و الضرر الامر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعية بالحق المدني علي نحو ما سيرد بالمنطوق مع إزام المتهمة المصاريف واتعاب المحاماه عملا بالمواد 1/320 من قانون الاجراءات الجنائية و المادتين 1/184 مرافعات , 187 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002

فلهذا الأسبــاب

حكمت المحكمة :- حضورياً حبس المتهمة ستة اشهر مع الشغل و كفالة عشر الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا و بتغريمها مبلغ مائة الف جنيه عن جميع التهم للارتباط والزمها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين الف جنيه علي سبيل التعويض المدني النهائي و ألزمتها بالمصاريف الجنائية و المدنية و خمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماه