الجنحة رقم23 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2021 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة اﻷولي جنح مستأنف
حـــكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/11/9
برئاسة السيد المستشار /أدهم فهــيم يحــيي فهيــم رئيس المحكمة
و عضوية السيد المستشار /وليد زكـــي أبــو الحســن رئيس بالمحكمة
و عضوية السيد المستشار/حنان جمال دحروج رئيس بالمحكمة
وبحضور الســــــــيد /محمـــدسنجــــــر وكيل النيابة
و بحضور الســــــيد /محمد علي عــلام أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الجنحة رقم23 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2021 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

ضـــــــد

**** المحــكمــة ****

 

-:بعد تلاوة تقرير التلخيص و سماع المرافعة الشفوية و مطالعة اﻷوراق والمداولة قانوناً

حيث أن وقائع الدعوي سبق و أن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر بجلسة 2022/7/6 و الحكم الصدر من محكمة أول درجة بجلسة 2021/11/25 و من ثم تُحيل إليهما المحكمة في ذلك الشأن منعاً للتكرار و تُوجز منهما بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم / الدين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة بوصف
أنه في يوم 2021/3/15 بدائرة قسم شرطة أول زايد – الجيزة
سب بطريق التليفون المجني عليها /******* بأن ارسل اليها الرسائل المبينة وصفا باﻷوراق عبر*تطبيق التواصل الاجتماعي – الواتس أب – وجه فيها اليها الألفاظ و العبارات الخادشة للشرف و الاعتبار و الطاعنة في الاعراض علي النحو المبين باﻷوراق
تعمدا ازعاج وضايقة المجني عليها سالفة الذكر باساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارسل اليها الرسائل المبينة وصفا* بالاوراق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي – واتس اب – علي النحو المبين باﻷوراق

اعتدي علي القيم و المبادئ اﻷسرية في المجتمع المصري بأن أرسل للمجني عليها سالفة البيان الرسائل المبينة *

وصفا باﻷوراق و الطاعنة في عرضها علي النحو المبين باﻷوراق

أرسل بكثافة للمجني هليها سالفة الذكر عن طريق الشبكة المعلوماتية – تطبيق الواتس اب – الرسائل محا الاتهامات*أنفة البيان دون موافقتها علي النحو المبين بالأوراق
استخدام حسابا خاصا علي شببكة المعلومات تطبيق التواصل الاجتماعي – واتس اب – بهدف ارتكاب الجرائم *
الجرائم موضوع الاتهامات السابقة وذلك علي النحو المبين باﻷوراق
و طلبت معاقبتهما بالمواد 166 مكرر,306 ,308 ,308 مكرر من قانون العقوبات و المواد 70 ,1/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات و المواد 27,25,12,1 من قانون تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم رقم 175 لسنة 2018

و ذلك علي سند مما اثبت بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة العقيد / معتز سليمان الظابط بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المؤرخ في 2020/5/13 و الثابت به تضرر الشاكية /******* لتضررها من مستخدم الهاتف الذي يحمل رقم (*******) وهو خاص بزوج شقيقتها لقيامه بارسال رسائل عبر تطبيق الواتس اب للهاتف الخاص بالشاكية تتضمن عبارات سب و قذف و تهديد و عبارات اسائئة للسمعة و كانت فحوي تلك الرسالة ( هو مين اللي معاكي في العربية ده الدرجة ده بقيتي شمال انا صورتك انتي وهو و قولي للخول ده ان عيلتك فيها رجالة ) مما تسبب لها اضرار معنوية وادبية جسيمة و طلبت اتخاذ الاجراءات القانونية قبله

و حيث أنة بفحص البلاغ فنياً لم تتوصل التحريات الي مستخدم الشريحة رقم (*******) و طلبا الاعتلام من الشركة مالكة رقم الهاتف

و حيث ارفق باﻷوراق إستعلام من شركة فودافون ثبت فيه أن الرقم (*******) بإسم المدعو الدين المقيم في المجاورة اﻷولي كومباوند اوبرا سيتي الشيخ زايد الجيزة و يحمل رقم قومي *******

وحيث تداولت محكمه اول درجه الدعوي بجلساتها عليي النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة 2021/11/25 قضت محكمة أول درجة غيابيا :

اولا :- ببراءة المتهم الدين مما اسند عن الاتهامين الرابع و الخامس

ثانيا :- بحبس المتهم الدين شهر وتغريمه عشرة ألاف جنيه للارتباط عن باقي الاتهامات وألزمته بالمصاريف

و حيث لم يرتض المتهم الماثل ذلك القضاء فطعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير مؤرخ 2021/12/8 وتداولت الدعوي بالجلسات وفيها مثلت المجني عليها بوكيل و أدعت مدنيا بمبلغ خمسون ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت و بجلسه 2022/3/30 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه المدني المؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعويين المدنية و الجنائية وخمسون جنيها مقابل اتعاب محاماة

و إذ طعن المتهم علي الحكم بطريق الإسئناف بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 2022/4/7
كما طعنت النيابة العامة علي الحكم االصادر ببراءة المتهم من الاتهامين الرابع والخامس للخطأ في تطبيق القانون بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 2021/12/2 و قدمت مذكرة بأسباب الإستئناف طالعتها المحكمة

و بجلسة 2022/7/6 قضت المحكمة غيابياً : أولا : بقبول إستئناف النيابة العامة شكلا و في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المتهم عما أسند إليه باﻹتهامين الرابع و الخامس والقضاء مجددا وبإجماع الأراء عن الإتهامات الخمسة بحبسه شهر و بتغريمه مبلغ عشره الاف جنيه , والتأييد فيما عدا ذلك , وألزمت المستأنف بالمصروفات الجنائية
ثانيا: بسقوط الحق في إستئناف المتهم و ألزمته المصروفات الجنائية

وإذ لم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير مؤرخ 2022/7/17
وتداولت الدعوي بالجلسات مثل فيها وكيل عن المدعية بالحق المدني محام و طلب تأييد الحكم المعارض فيه ومثل المعارض بشخصه ومعه محام ودفع بخلو اﻷوراق من اي افاده من شركات المحمول تفيد ان الرقم مرتكب الواقعة خاص بالمتهم وانتفاء قصد الإذاعة وانتفاء ركن العلانية وكيديه الاتهام و التراخي في الإبلاغ و عدم معقوليه الواقعة وقدم حافظتي مستندات طويتا علي شهاده طبيه وصوره ضوئية من حكم محكمه اول درجه صادر في القضية رقم 1972 لسنة 2021 طالعتها المحكمة وألمت بهما ومذكره بدفاعه فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم

وحيث أنه عن شكل المعارضة ولما كانت قد أقيمت مستوفية أوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبول شكلاً

وعن موضوع المعارضة ولما كانت الماده 1/412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي ” يسقط الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوي ” و كان المتهم المعارض قد حضر بشخصه الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتقضي بإلغاء الحكم المعارض فيه

وحيث أنه عن شكل الإستئناف و لما كان قد إستوفي أوضاعه و شرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً

و عن أوجه الدفاع المثارة من المتهم التي تقوم علي التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير اﻷدلة واستخلاص ما تؤددي إليه مما تستقل به المحكمة وللا يجوز منازعتها في شأنها و أنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه , و من ثم فإن منحي الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه

وحيث أنه من المستقر قضاء أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غيرمباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك , كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن اﻷدلة ذات اﻷثر في تكوين عقيدتها و أن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلي ما أثبته من الوقائع و اﻷدلة التي اعتمدت عليها في حكمها , و أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من اﻷوراق

و كان من المقرر قضاء أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة علي اﻷسباب تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها
و لما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت اﻹتهام قبل المتهم ثبوتاً يقيناً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوي التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي ولها صداها و أصلها في اﻷوراق ولا يجوز منازعتها في
شأنها , وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضي بإدانتة المتهم وساق للتدليل علي ثبوت التهمة في حقه
أسباباص سائغة لها أصلها باﻷوراق تكفي لحمل قضائها وأيدتها المحكمة الإسئنافية ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق
أسباب هذين الحكمين وتأخذ بهما مُكملة ﻷسباب حكمها , و كان المتهم المعارض لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من
. اقناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض المعارضة موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه
و حيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المعارض بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه اﻷسبـــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه, وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية