الجنحة رقم1361 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية جنح اقتصادية
حـــكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الخميس الموافق2022/10/27
برئاسة السيد اﻷستاذ /أحمد خالد الشـــايب رئيس المحكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /إبراهيم اسامه دسوقي رئيس محكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /هشام نبيل الجــمل رئيس محكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /محمـــد قنصــــــوة وكيل النيابة
و بحضور الســــــيد /احمد شـــعبان أمين السر

** صدر الحــكم الآتــي **
((في الجنحة رقم1361 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))

ضـــــــد

***** …….. متهم

((((( المحــكمــة ))))

-:بعد الاطلاع علي الاوراق و المداولة قانوناً
حيث قامت المدعي بالحق المدني / أحمد عمرو أحمد مختار بصفته مساهم بشركة ***** بتحريك دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المتهمان / ***** و ***** و طلب في ختامها الحكم بمعاقبتهما عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم التقنية مع إلزامهما بأن يؤديا مبلغ وقدره مائة ألف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المؤقت والزامهما بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة , وقرر المدعي بأنه مساهم بشركة ***** لخدمة الإختبار والفحص والمراجعة علي البضائع سجل تجاري رقم ***** هيئة إستثمار القاهرة و كان يعمل رئيسا لمجلس إداراتها والعضو المنتدب بها حتي تم إقصائه و اضاف بإن
(*******)الشركة لها بريد إلكتروني خاص بها علي شبكة المعلومات الدولية و المسمي
إلا ان المدعي عليه اﻷول كان يعمل بوظيفة مهندس بشركة ***** والمدعي عليه الثاني مساهم بها ولازال حتي تاريخه إلا أنهما إتفقا فيما بينهما علي اﻹستلاء علي إميل الشركة و فتح شركة جديدة تحت أسم (***** )
سجل تجاري رقم ***** هيئة إستثمار القاهرة مستغلا ذلك اﻹسم المتشابه مع شركة المدعي وذلك بقصد اﻹضرار بشركة ***** و أخذ عملائها عن طريق الإستلاء علي ذلك الإميل ” اﻷمر الذي حدا به ﻹقامة دعواها إبتغاء الحكم علي المتهمان و قدم سندا لدعواه ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة

و حيث تداولت الجنحه بالجلسات أمام محكمه جنح القاهرة الجديدة و بتاريخ 2022/1/29 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا و إحالتها للنيابة العامة ﻹحالتها للمحكمة الإقتصادية قبل المتهم *****
و نفاذا لهذا القضاء احيلت الاوراق من نيابة الشئون المالية و التجارية بعد قيدها بدفتر الجنح المالية الي المحكمة الراهنة

و تداولت الجنحة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها , وبالجلسة المحددة لم يحضر المتهم أو من يمثله . وحضر المدعي بالحق المدني بتوكيل وطلب القضاء له بالتعويض . وقررت المحكمه حجز الدعوي للحكم فيها بجلسة 2022/10/26 و بتلك الجلسة قررت المحكمة مد آجل النطق بالحكم لجلسة 2022/10/27 ﻹتمان المداولة

و حيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه اﻷمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 1/238 من قانون اﻹجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981
و حيث أنه عن موضوع الجنحة : من المقرر قانوناً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها , تحكم المحكمة ببراءة المتهم و يفرج عنه إن كان محبوساً من أجل ” هذه الواقعة وحدها

كما أنه من المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ ” حرية القاضي في تكوين عقيدته ” أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره-المدني المقيد في اﻹثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها , كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه , و ان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أ الاعتماد , فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة , و الكشف عنها دو أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الجحقيقة , ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة , بل له أن يكون عقيدته من اﻷدلة في.مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت غب اﻷوراق – في إثبات اقتناعه

يراجع د/مأمون محمد سلامة , قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه و أحكام النقض , الجزء الثاني , طبعة ثانية)

( خاصة بنادي القضاة , عام 2005م , ص 996-997)

و حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن “ من المقرر أن اﻷحكام الجنائية تبني علي الجزم و اليقين من الواقع –
الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة

( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1997/2/6 )

و أنه “ يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة –
إذ أن مرجع ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل , و ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوي عن بصر و”بصيرة

(الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق – جلسة 1996/11/9 )

كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن “ لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد-التهمة إلي المتهم أو لعد كفاية أدلة الثبوت ﻷن ملاك اﻷمر يرجع إلي وجدان القاضي و ما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم علي ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون اﻷسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبته عليها

(الطعن رقم 63172 -لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 1996/5/14 -47 – جزء رقم 1 ص 628)

وحيث انه ومن المستقر عليه أن القاعدة هي أن اﻷصل في المتهم انه برئ حتي تثبت إدانته فلا بد أن يكون هذا “القضاء مبنيا علي اليقين الذي ينفي اﻷصل وهو البراءة فاﻷحكام لا تبني علي الشك وإنما علي اليقين , و ترتيبا علي ذلك فإن الشك يفسر لصالح المتهم ذلك أن الشك لا يصلح لنفي اصل البراءة الذي يجب أ، يبني علي دليل يقيني فإذا كانت اﻷدلة التي ساقها القاضي في حكمه قد إنتهت إلي ترجيح وقوع الجريمة من المتهم فان الحكم يكون خاطئا و مخالفا للقانون فأي شك يتطرق إلي عقيدة المحكمة في ثبوت التهمة يجب أن تقضي بالبراءة مهما كانت احتمال” الثبوت و درجته متي أحاطت المحكمة بالدعوي عن بصر و بصيرة

مشار إليه بقانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه و أحكام النقض – د مأمون سلامة – الجزء الثاني – طبعة نادي}{ القضاة – الطبعة الثانية 2005 – ص 1002 و ما بعدها

وحيث أنه وهديا بما تقدم و كانت المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوي وملابساتها وألمت بها عن بصر و بصيرة وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهام للمتهم و اية ذلك أن أقوال المدعي بالحق المدني قد جاءت مرسلة لا يساندها أو يعضدها ثمة دليل حيث خلت الاوراق من ثمه دليل فني واضح ينسب للمتهم قيامه باﻹستلاء علي حساب شركة ***** اﻷمر الذي تتشكك معه المحكمه في صحه نسبة الإتهام للمتهم كون أنه لم يثبت إرتكابه للواقعه بأي دليل فني ولا ينال من ذلك ما قدمه دفاع المدعي بالحق المدني سندا لدعواه سيما أن تلك المستندات لم تعرض علي جهة فنية لفحصها من الناحية الفنية و مدي صلة المتهم بها و من ثم فإن المحكمة لا تري في اﻷوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر الإتهام في حق المتهم, وإن الحكم الجنائي باﻹدانة له رفعته وسموه للإرتقاء إليه إلا علي سُلم من الجزم واليقين وهو ما لم تستطيع اﻷوراق إليه سبيلا , اﻷمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه بالمادة 1/304 من قانون اﻹجراءات علي النحو الذي سيرد بالمنطوق
وحيث انه وعن الدعوي المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني /أحمد عمرو أحمد مختار
و حيث أنه و عن الدعوي المدنية ولما كان ابين من نصوص المواد ” 170 ,221 , 222 “ من القانون المدني أن اﻷصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي و الضرر اﻷدبي , علي أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر اﻷدبي

{الطعن رقم 1368 لسنة 50 ق جلسة 1985/1/8 }

وما يقوله الطاعنان في شأن الدعوي المدينة من الحكم قد ابتني عليإجراءات باطلة – ذلك بأنهما أنكرا صفة المدعين بالحقوق المدنية , وقرر هؤلاء أنهم علي استعداد لتقديم إعلام الوراثة إذا رأت المحكمة تأجيل الدعوي , مما كان يجب معه تأجيلها حتي يقدموا اﻹعلام – وإلا فكان علي المحكمة أن تحكم بعد قبولها – ما يقوله الطاعنان في هذا الخصوص مردود بأن المحكمة لم تفصل في الدعوي المدنية , و كل ما فعلته أنها استعملت حقها المخول لها في المادة 309 من قانون الإجراات الجنائية – فأحلتها بحالتها علي المحكمة المدنية المختصة لما رأته من أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق يعطل الفصل في الدعوي الجنائية

 {الطعن رقم 1454- لسنة 30 ق -تاريخ الجلسة 1960/12/19 –مكتب فني 11 رقم الجزء3 -رقم الصفحة918 }

و هدياً بما تقدم زكان الثابت قانوناً : إذ تبينت المحكمة الجنائية أن الفصل في الدعوي المدنية يحتاج إلي إجراء تحقيقات يترتب عليها تعطيل الفصل في الدعوي اﻷصلية و هي الدعوي الجنائية فلها أن تفصل في الدعوي الجنائية و تحيل الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية بلا مصاريف وفقاً لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية

{راجع في ذلك المعني شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور /عبد الرؤوف مهدي ص 1299 }

وإذا كان البين للمحكمة الراهنة كون مجريات الواقعة محل الحكم أقامها المدعي بالحق المدني بموجب صحيفة اﻹدعاء المباشر طالباً الحكم في نهوها بتعويض الضرر المادي و اﻷدبي قبل كلا من ***** و***** , الامر الي تري معه المحكمة الراهنة إحالة الدعوي المدنية المقامة من قبل المدي بالحق المدني إلي المحكمة المدنية المختصة بدون مصاريف إعمالاً لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه اﻷسباب

-:حكمت المحكمة /غيابيا
ببراءة المتهم /***** – مما اسند إليه من إتهام و إحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة بدون
مصاريف