الجنحة رقم 95 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم

بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/ 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس المحكمــــــــــة
وعضوية الأستاذ / محمد الجزار رئيس محكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / إيهاب أبو حساب وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 95 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
——- …….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :
حيث أسندت النيابة العامة للمتهمة / —— .
لأنها بتاريخ 25 / 8 / 2022 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة
هددت كتابة المجنى عليه / —— بإفشاء أمورا مخدشة لشرفها ” صور خاصة بها ” والمبينة تفصيلا بالرسائل المرسلة للأخيرة عبر تطبيق التواصل الاجتماعى واتس اب دون ان يكون ذلك التهديد مصحوبا بطلب وذلك على النحو المبين بالاوراق .
تعمدت ازعاج ومضايقة المجنى عليها / سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكبت الجريمة محل الاتهام السابق وعلى النحو المبين بالأوراق .
أرسلت بكثافة للمجنى عليها / سالفة الذكر العديد من الرسائل الالكترونية دون رضائها على النحو المبين بالاوراق .
وطالبت عقابه بالمواد 166 مكررا ، 327 / 1 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 / 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والمادتين 12 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن جرائم تقنية المعلومات .

حيث تخلص وجيز الواقعة حسبما تبين من مطالعة اوراقها فيما ابلغت به المجنى عليها / —— من تضررها من مستخدم الهاتف رقم —— لقيامه بارسال رسائل عبر تطبيق الواتس اب تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد بالتشهير مما تسبب لها فى اضرار مادية ومعنوية جسيمة .
هذا وقد ثبت من تقرير الفحص الفنى انه باجراء التحريات الفنية تبين ان مستخدم الهاتف رقم —— هى /—— والمقيمة فى —— وتحمل تحقيق شخصية —— ، وارفق معه صورة ضوئية لما اسفر عنه الفحص من رسائل والتى جاء بعضها كالاتى :
” انا اخدت صور من على موبايلك وبهدد انى هنزلها على الفيس بوك ، انا والكعبة الشريفة كنت ناوية اخليكى متقدريش تخرجى من بيتك بس نصيبك بقى انك تخلعى انا مفيش مشكلة بينى وبينك بس المصلحة تحكم ، انا بعت صورتين تلاتة من صورك عشان يعرف اننا مش بنهزر لما نشوف هو بيحبك بجد وهيخاف عليكى ولا هيطلع عرص ” .
وحيث ارفق بالاوراق الاستعلام من شركة فودافون والثابت به ان الخط رقم —— مسجل باسم / —— منذ 20 / 9 / 2018 وحتى 6 / 11 / 2022
وحيث قدمت الجنحة للمحاكمة وتم اعلان المتهمة بها اعلانا قانونيا وتداولت الدعوى بجلساتها لم تمثل خلالها المتهمة بشخصها أو وكيل عنها رغم إعلانها قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20 / 2 / 2024 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لتلك الجلسة .
وحيث أن المتهمة قد اعلنت بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتها إلا أنها لم تمثل بشخصها او بوكيل عنها الامر الذى يكون معه الحكم الصادر قبلها غيابيا عملا بنص المادة 238 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث انه وعن موضوع التهمة الثالثة بشأن الجريمة ولما كان نص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 تنص على يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من … أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته .
فإن البين للمحكمة أن الفعل المادى لتلك الجريمة هو إرسال الجانى لعدد كثيف من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته ، وان الكثافة فى حد ذاتها تعنى الكتلة ولا حجمها وتركها لقاض الموضوع فى هذا الشأن . ولم يتبين فى الأوراق أن المتهمين قاموا بإرسال كتلة من الرسائل لشخص معين من المجنى عليهم .
من جماع ما تقدم نجد أن ما أتته المتهمة من أفعال ثبت فيها إرسالها لعدد من الرسائل عبر تطبيق ( الواتس اب ) للمجنى عليها إلا ان مثل تلك الرسائل لا تعتبرها المحكمة كثافة ، ومسألة ما إذا كانت الرسائل المرسلة من الجانى تعد كثيفة بمكان من عدمه فتلك مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضى الموضوع يستخلصها من ظروف وملابسات الواقعة ، وترى المحكمة أن الكثافة مثال أكبر من عدد محدود من الرسائل يمكن حصره . وشكلا من أشكاله الإعلانات غير المرغوب فيها التي غالبا ما تستخدمها الروبوتات الآلية ( كتقنية معالجة ) ( مثل رسائل البريد الإلكترونى أو الرسائل النصية أو منشورات الإنترنت ) ترسل بعدد كبير وكثيف لشخص معين أو عدة أشخاص من المستلمين بغير موافقتهم ، مستخدما الجانى لتقنية او عملية الكترونية لارتكاب هذا الفعل عن قصد وعمد والذى يطلق عليه اسم ( spam ) . الأمر الذى لا ينطبق معه الاتهام المبين بنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن إرسال رسائل الكترونية بكثافة لعدم توافر سعة الكثافة فى عدد الرسائل الالكترونية المرسلة محل الاتهام وتقضى معه المحكمة ببراءة المتهمة عن تلك التهمة وكما سيرد بمنطوق الحكم .
وحيث انه وعن موضوع الجنحة فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات على أنه ” كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
كما نصت المادة 327 / 1 ، 2 من ذات القانون على ” كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او السجن المؤبد او المشدد او بإفشاء أمور او نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر يعاقب بالسجن .
ويعاقب بالحبس اذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر “
وحيث تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات او فى أى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها ” .
وحيث تنص المادة 76 / 2 من ذات القانون ” مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 2 – تعمد إزعاج او مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ” .
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض ان : ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من ادلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت او غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة او قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ” .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4 / 10 /1970 )
وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ” .
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28 / 10 / 1997 )
وأنه ” لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ، ولايلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذى تستند اليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ماتستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، الى ماتخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ” .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )
وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض أيضا … العبرة فى المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 لسنة قضائية 50 مكتب فنى 3232 تاريخ الجلسة 26/1/1981 – صفحة رقم 79 )
وكذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى .
( الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فنى 47 تاريخ الجلسة 7/4/1996 – صفحة رقم 466)
كما أنه من المقرر انه ” لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
( الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فنى 24 تاريخ الجلسة 25/11/1973 – صفحة رقم 1053 )
كما انه من المستقر عليه أيضا ان ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ” .
( الطعن 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن ” الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ) .
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 قضائية جلسة 8/1/1987 )
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة قد أطمئن وجدانها لصحة نسبة الاتهام للمتهمة وآية ذلك فيما—— من تضررها من مستخدم الهاتف رقم —— لقيامه بإرسال رسائل عبر تطبيق الواتس اب تتضمن عبارات سب وقذف وتعديد بالتشهير ، بالاضافة لما ثبت بتقرير الفحص الفنى انه بإجراء التحريات الفنية تبين ان مستخدم الهاتف رقم —— هى / —— والمقيمة فى —— وتحمل تحقيق شخصية —— ، وارفق معه صورة ضوئية لما اسفر عنه الفحص من رسائل والتى جاء بعضها كالاتى : ” انا اخدت صور من على موبايلك وبهدد انى هنزلها على الفيس بوك ، انا والكعبة الشريفة كنت ناوية اخليكى متقدريش تخرجى من بيتك بس نصيبك بقى انك تخلعى انا مفيش مشكلة بينى وبينك بس المصلحة تحكم ، انا بعت صورتين تلاتة من صورك عشان يعرف اننا مش بنهزر لما نشوف هو بيحبك بجد وهيخاف عليكى ولا هيطلع عرص ” . كما انه بالاستعلام من شركة فودافون والثابت به ان الخط رقم —— مسجل باسم / —— ، وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيام المتهمان بارتكاب الجرم المنسوب لهما واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حق المتهمان ما ورد بالأوراق من ادلة الثبوت التى ساقتها واستقامت فى حق متهمان دعوانا ، حيث قد استبان للمحكمة من ظروف الجنحة انها مثلت ضيقا فى نفس المجنى عليه نظرا لتكرار وتعمدت المتهمان مضايقته وإزعاجه وذلك بإرسال رسائل تهديد له ولزوجته وكذا توافر الركن المادى لجريمة التهديد وتوافر الركن المعنوى فى حق المتهمان من توافر القصد الجنائى على ارتكاب تلك الجرائم ، وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة من ان المتهمان ارتكبت الوقائع محل الاتهام وتوافر فى حقها اركان الجرائم المؤثمة 166 مكررا ، 327 / 1 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، مما يستوجب إدانتهما على ما ارتكبتها من جرم مع حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
بيد ان المحكمة اذ تنوه الى انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات انه ” اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .

  • ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة .
    ( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
  • ولما كان ماتقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهى الواردة بالمادة 76 / 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الامر الذى يتعين معه عقابها بمادة الاتهام سالفة البيان وعملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
    وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة غيابيا :

    أولا : ببراءة المتهمة / —— عن الاتهام الثالث .
    ثانيا : بشأن باقى الاتهامات بحبس المتهمة / —— ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمها مبلغ عشرون الف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية .

أمين السر رئيس المحكمة