الجنحة رقم 887 لسنة 2020جنح اقتصادى القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بالجلسة المنعقدة علناً بسراى المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 29/12/2020
برئاسة السيد الأستاذ / محمد عبد السلام النفراوى رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / شادى محمود مرسي رئيس محكمة
وعضوية الاستاذ / إبراهيم صالح ابراهيم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد على الدين وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد عمر قطب امين الســــر
***صدر الحكم الآتى ***
(( فى الجنحة رقم 887 لسنة 2020جنح اقتصادى القاهرة ))
ضــد
– …………….. متهم
(((( المحكمة ))))

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع الشفهية والمداولة قانونا :
حيث يخلص وجيز الواقعة حسبما طالعتها المحكمة بالاوراق والتى توجز المحكمة منها بالقدر اللازم مايكفى للاحاطة بها وبمضمونها والتى تخلص فيما جاء بتقرير ادارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام والذى اثبت به تصدر المدعو << ******* >> موقعى التواصل الاجتماعى تويتر ، انستغرام خلال الأيام القليلة الماضية بداية من يوم 1/7/2020 ، حيث تداول عنه تعديه على عدد كبير من الفتيات بالاغتصاب ، والابتزاز ، والتحرش بهن جنسيا ولفظيا ، وكان اول من تداول الحديث عن المدعو / ******* ، حساب باسم من يدعى / ******* ، عبر تطبيق انستغرام ، اذ انه فى يوم 1/7/2020 نشر منشورا على التطبيق انف البيان روى فيه نقلا عن عدة فتيات تربطهن صلة به ، تحرش المدعو / ******* ، بهن خلال زمالتهم بالجامعة الأمريكية وآخريات أقمن معه بذات المجمع السكنى محل إقامته ، وعقب إذاعة هذا المنشور توالت رسائل عديدة على صفحة المدعو / ******* – المقيم بنيويورك – بالولايات المتحدة الامريكية – لتصل الى نحو أكثر من 50 رسالة من عدة فتيات منهم أطفال – دون أن تفصح أى منهن عن شخصيتها – تضمنت روايات عما تعرضن اليه من اعتداء وتحرش واغتصاب من قبل المشكو فى حقه ، أنشئت صفحة عبر تطبيق (( انستغرام )) ، خصيصا لتلك الشهادات والروايات التى تدلى بهن الفتيات حول ماتعرضن له من المشكو فى حقه ، واسم الصفحة (( assault police )) وغير معلوم من أنشأها ، ولكن المدعو / ******* كان يدعمها ويوجه الفتيات المتضررات من المشكو فى حقه إليها .

ومما تداول حول المشكو فى حقه بمواقع التواصل انه يبلغ من العمر 22 عام ، وأنه من عائلة ثرية وكان يدرس بمدارس دولية بالقاهرة منها ( المدرسة الامريكية الدولية ) ودخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2016 ولكن لم يكمل دراسته فيها ، وسافر الى أسبانيا ليلتحق هناك بجامعة ببرشلونة – تسمى Eu Business school Barcelona – لعلوم الادارة خلال عام 2018 ويفترض استمرار دراسته فيها حتى يوم 3/7/2020 م ، حيث انه وفق المتداول أيضا أن الجامعة الاخيرة أعلنت فى ذلك التاريخ فصله بعد إعلان إحدى الطالبات فيها تحرشه بها .

وذكر بمواقع التواصل الاجتماعى أن المشكو فى حقه كان يقيم بمدينة (*****) ثم انتقل للإقامة بمجمع (*****) السكنى فى *****، كما تداول البعض أن له اقارب يعملون بالمخابرات العامة وبقطاع الأمن الوطنى ، وأن والده يعمل الرئيس التنفيذى لشركة ((******)) وأن تلك الشركة تتبع المخابرات العامة.

وتداول عن المدرسة الأمريكية الدولية أنها كانت على علم بأفعال المشكو فى حقه وما يقوم به خلال تواجده بالمدرسة عامى 2014 ، 2015 ، وأنها بعد تحريها عن الأمر تأكدت من صحة التعديات التى ارتكبها فى حق الفتيات فاكتفت بالتنبيه عليه دون عقابه ، وطلبت من الفتيات المتضررات وقتها عدم إرسال صورهن لأى أحد عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، مما وصفه البعض أنه تستر من المدرسة على المذكور ، وأن موقفها لايختلف كثيرا عن موقف الجامعة الأمريكية وإدارة المجمع السكنى محل إقامته .

وكانت من بين الروايات التى تداولت حول الموضوع بتطبيقى (( تويتر )) و (( انستغرام )) مايلى :

** ذكرت إحدى الفتيات من الجامعة الأمريكية أن (( ******* )) تحرش بها وابتزها جنسيا ، فطرد لذلك من الجامعة عام 2018 ، وذلك على خلاف ما أعلنته الجامعة الأمريكية يوم 3/7/2020 فى بيانها والتى نفت فيه ذلك ، وأوضحت أن مايثار بمواقع التواصل الاجتماعى حول انتماء المشكو فى حقه لها غير صحيح ، وانه تركها منذ عام 2018 ، وجدير بالذكر أن عدد من الفتيات الطالبات بالجامعة أعلن عبر مواقع التواصل أن المشكو فى حقه دعى طالبات بالجامعة للمشاركة بإحدى المشروعات بداخلها ، وذلك وسيلة منه لاستدراجهن تمهيدا لابتزازهن وتهديدهن الممارسة الرذيلة معه ، وأضافت الفتيات انه بناء على شكوى قدمت ضد المذكور لإدارة الجامعة ، اتخذت الأخيرة سبيلا لفصله منها دون الافصاح عن سبب ذلك ، حرصا على مستقبله وإمكانية التحاقه بجامعات أخرى وعلى صعيد آخر قررت نحو مائة طالبة بالجامعة الامريكية بالقاهرة بمواقع التواصل بتحرش المشكو فى حقه بهن وتهديدهن بإبلاغ أهليتهم بممارسته الرذيلة معهن ، ونشر صور فاضحة معدلة لهن ، وأذاعت بعضهن تسجيلات صوتية نسبتها للمشكو فى حقه وهو يهددهن خلالها عبر الصفحة المسماة ( assault police ) ، وبتطبيق تويتر ، كما تداول تصوير المشكو فى حقه مقاطع مصورة للفتيات أثناء مواقعته لهن ، وإطلاع اصدقائه عليها ، كما دونت فتاة فى مجموعة الكترونية تسمى ( Rate AUC professors ) عبر تطبيق (( واتس آب )) أن المشكو فى حقه تحرش بها واثنين من صديقاتها ، ثم قيل لاحقا أنه يعانى من مشاكل شخصية وهدد ذويه بالانتحار إذا وجهوا إليه أى اتهامات أخرى ، ثم ترك الجامعة ليسافر الى أسبانيا دون أن يكمل دراسته .

** بعد انتشار تفاعلا – (( هاشتاج )) – للمطالبة بمحاسبة المشكو فى حقه ، تبين أن اسمه مشهورا عند عدد كبير من الفتيات اللاتى روين الحوادث التى تعرضت لها بسببه ، والتى كان أغلبها يدور حول تعرضهن إما للاغتصاب ، او الابتزاز الجنسى ، او التهديد الجنسى ، أو التحرش من قبل المذكور ، حيث ذكرت فتاة عبر تطبيق تويتر أن المشكو فى حقه تحرش بها وشقيقتها لما كانا يبلغان نحو أربعة عشر عاما ، وهددهما بنشر صور فاضحة معدلة لهما إذا لم يستجيبا لمطالبة بممارسة الرذيلة معه ، وقالت أخرى عبر تطبيق (( تويتر )) أنه تحرش بها وطاردها وحاول تهديدها وامتد الأمر إلى أن حاول تهديدها بإعلامه أهلها بممارسة الرذيلة معها على خلاف الحقيقة الإجبارها على الانصياع لما يطلبه منها .

** كما تداولت قصة فتاة اغتصبها المشكو فى حقه فى النادى الرياضى (( gym )) بالمجمع السكنى محل إقامته ((*****)) وسط استغاثات منها ليطلق سراحها ، وعندما سمعها الأمن الخاص بالمجمع دفع المشكو فى حقه إليهم بعض من المال مقابل سكوتهم ، واكدت الفتاة أنها عانت من تلك الواقعة التى حدثت خلال عام 2018 والتى لم تفصح عنها خوفا منه ، وقررت السفر إلى بيروت بعد إصابتها بالبواسير وشرخ بالحوض من جراء تعدى المشكو فى حقه عليها ، ولكنها عادت الآن إلى القاهرة .

** كما قررت إحدى الفتيات أن المشكو فى حقه واقع صديقتها عنوة ، وآخرى قررت أنه واقعها رغما عنها وأن ذراعها لازال متكدما من آثار المقاومة ، وأضافت أنه هددها بإبلاغ أهلها أنها مارست الجنس .

** كما اشار شخص آخر أنه شهد المذكور فى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وهو يحاول الاعتداء على فتاة داخل سيارته ، وقرر الشاهد أنه قام بكسر نافذة السيارة ولكم المذكور فى وجهه مما أسفر عنه نزيف الأنف وصعوبة فى التنفس ، ما أعطى الشاهد والمجنى عليها بعض الوقت للمغادرة سريعا .

** وقررت فتاة أنها كانت فى حوالى الرابعة عشر من عمرها حينما تعرفت على (( ******* )) وأن الاخير حاول التقرب منها مستخدما أساليب الإبتزاز العاطفى ، كان يهددها بالإقدام على الانتحار إذا ما رفضت الارتباط به ، وانه حاول تقبيلها وممارسة بعض الافعال الجنسية معاها اثناء اول لقاء لهما ، كما حاول الاعتداء عليها جنسيا فيما بعد فى منزل أحد اصدقائهم ولكن الفتاة سارعت بالمغادرة ، وظل المذكور يهددها لمدة عامين بمقطع فيديو زعم ان الاصدقاء قاموا بتصويره لهما فى وضع حميم ، وأضافت انه شهر بها عدة مرات وسط زملائهم .
** كما قررت فتاتين فى الخامسة عشر من عمرها فى ذاك الحين انه هتك عرضهما وأفادت إحداهما انه تتبعها أثناء شراء بعض الحاجات على مقربة من أقرانها وقبلها رغما عنها وتحرش بجسدها وأنها حاولت أن تفلت من قبضته لتستنجد بأصدقائها ولكنه تتبعها وأخبرهم أنهم كانوا يتحدثون سويا .

والملفت للانتباه أن الذى دفع الفتيات للمطالبة بمعاقبته بعد مضى كل تلك الفترة من تاريخ الاعتداءات الواقعة عليهن منه ، هو اتهامه وفقا الروايتهن بالتحرش بفتيات فى أسبانيا أثناء دراسته بجامعة هناك حاليا .

وتداول أن ذوى المشكو فى حقه قرروا رفع قضية على أول فتاة شهرت به – (( لم يذكر اسمها )) – باعتبار انهم من عائلة لها أقارب بقطاع الأمن الوطنى والمخابرات المصرية .

هذا وقد تفاعلت بعض الشخصيات العامة والمؤسسسات مع الواقعة مطالبة بالتحقيق فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى على النحو الوارد بالتقرير ، كما عرض التقرير روابط للحسابات التى تضطلع بنشر بعض المعلومات عن المشكو فى حقه ومعلومات عن ضحاياه ومافعله بهن بتطبيق (( انستغرام )) وفقا للثابت بالتقرير .

*** وبناء على ماتقدم باشرت النيابة العامة التحقيقات :
وأرفق بالاوراق المحضر المؤرخ 4/7/2020 والمحرر بمعرفة العقيد / وائل الشموتى ، مفتش مباحث فرقة جنوب والذى اثبت بمحضره وباقواله بجلسة تحقيق النيابة العامة 4/7/2020 قيامه بضبط المتهم ******* ومواجهته اقر بقيامه بتهديد وابتزاز العديد من الفتيات واكراههن على ممارسة الاعمال المنافية للآداب وفى حالة عدم الانصياع له سوف يقوم بالتشهير بهن بمواقع التواصل الاجتماعى والاضرار بسمعتهن وسمعة ذويهم واقر بقيامه بابتزاز ومساومة المجنى عليهما *****، ***** وباقى المجنى عليهن الواردة أسمائهم بالاوراق ،

وبجلسة التحقيق المؤرخة 26/8/2020 ادلى العقيد / وائل السيد الشموتى باقوالة امام النيابة العامة مقررا قيامه باجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتى توصلت الى قيام المتهم ******* بارتكاب الوقائع المنسوبة اليه من اغتصاب وهتك عرض المجنى عليهن وتهديدهن بالتشهير بهن على مواقع التواصل الاجتماعى وابلاغ اهليهما وابتزازهن فى مقابل الاستمرار معه بعلاقات جنسية ، واضاف مجرى التحريات ان المتهم كان على صلة ومعرفة بالمجنى عليها/ ****** لكونها زميلته بالجامعة الامريكية وكان على علاقة عاطفية بها ثم انفصلت عنه فقام بتهديدها بإبلاغ والدها بسوء سمعتها على خلاف الحقيقة اذا لم تستمر معه فضلا عن قيامه بارسال رسائل الى المجنى عليها انفة البيان عبر احد مواقع التواصل الاجتماعى لاستكمال علاقتها معه.

كما أضاف مجرى التحريات عن وجود علاقة عائلية بين والدة المتهم ووالدة المجنى عليها / ***** حيث تقوم والدة المتهم برعاية ومساعدة والدة المجنى عليها المريضة وقد استغل المتهم تلك العلاقة وقام بالتحرش جنسيا بالمجنى عليها عبر تطبيق الواتس اب بارسال صورا جنسية لها طالبا منها ممارسة الجنس معه الا ان المجنى عليها رفضت ذلك رفضا تاما بطريقة أدبية خشية من انقطاع علاقة والدتها بوالدة المتهم ، كما توصلت تحرياته الى صحة ماقدمته المجنى عليها من اسطوانة مدمجة بها محتوى مرئي ( فيديو ) ثابت به المحادثات بينهما وبين المتهم وصحة صدور تلك الرسائل من المتهم.

وبسؤال المجنى عليها/ ***** بتحقيقات النيابة العامة قررت وجود علاقة بين والدتها ووالدة المتهم منذ فترة زمنية كبيرة وانها كانت تتلقى معه دروسا فى اللغة العربية بمنزله حتى نشأت علاقة صداقة بينهما الا انه قام بالحديث معها فى حدوث اتصال جسدى وتخييرها بين التقبيل والجنس الفموى وقام بارسال صورا خارجة من هاتفه رقم ******* اليها عبر تطبيق الواتس اب ، وأضافت انها خشيت من ابلاغ والدتها بالامر خشية من انقطاع علاقتها بوالدة المتهم والتى تقوم بمساعدتها .

وبسؤال المجنى عليها/ ****** بتحقيقات النيابة العامة قررت انها تعرفت على المتهم عن طريق الانترنت ( تطبيق الانستغرام ) وتبادلا فيما بينهما رسائل التعارف العادية حتى علمت من احدى صديقاتها كانت زميلة المتهم بالمدرسة انه قام بالتحرش بالعديد من الفتيات بالمدرسة وانه مشهور بذلك الامر فقامت بالابتعاد عنه وعدم التواصل معه فقام بملاحقتها بالرسائل وفى الجامعة وقام بالتشهير بها امام زملائها كما هددها بالاتصال بوالدها وابلاغه بالامر كما هددها بالانتحار فى حال قطع علاقتها به وهو ماسبب لها ضررا نفسيا وحالات من ضيق التنفس وأضافت ان هاتف المتهم يحمل رقم *******
وبسؤال المدعوة/ ***** بتحقيقات النيابة العامة قررت انها المعالجة النفسية للمجنى عليها/ ***** وقررت ان المجنى عليها قد قررت لها بالجلسات انها تمر بتجربة صعبة ومتوترة لقيام المتهم / ******* بملاحقتها طالبا إقامة علاقة جنسية معها ويقوم بمطاردتها بحرم الجامعة وتهديدها لرفضها إقامة علاقة معه بشكل واضح وصريح وان هذا الامر سبب لها مشاكل نفسية وحالة توتر وقلق شديد تصل فى بعض الاحيان الى صعوبة التنفس.

وبسؤال المدعوة/ ***** بتحقيقات النيابة العامة قررت لها وجود علاقة بينهما وبين المتهم والذى حاول استدراجها لاقامة علاقة جنسية معها الا انها رفضت ذلك فقام بملاحقتها والضغط عليها وأضافت فى معرض شهادتها رؤيتها للمتهم حال قيامه بالتعرض للمجنى عليها واستيقافها مهددا اياها بالانتحار فى حالة قطع علاقتها به الا ان الاخيرة بدأت فى الانهيار والبكاء فقامت الشاهدة واحدى صديقتها بنهر المتهم والتصدى له ، واضافت ان المتهم له وقائع عديدة انتشرت على جروب الجامعة الامريكية وان الطلبة على علم بالوقائع الخاصة به والمتورط بها .

وباستجواب المتهم / ******* بتحقيقات النيابة العامة انكر مانسب اليه من اتهامات بشأن المجنى عليهن *****، *****، الا انه قرر وجود علاقة بينهما وأضاف نسبة الرسائل الثابتة بالقرص المدمج المرفق بالاوراق اليه وأضاف انه المستخدم والحائز للهاتف رقم *******
وحيث ارفق بالاوراق الحرز رقم 158 لسنة 2020 خزانة والذى تم سلخه من الجناية رقم 7864 لسنة 2020 المقطم والمقدم من المجنى عليها/ ***** واطلعت محكمة اول درجة على الحرز وتبين انه عبارة عن أسطوانة مدمجة تحوى مقطع فيديو يحتوى على محادثة على تطبيق الواتس اب من الهاتف رقم ******* باللغة الانجليزية والتى تم تفريغها وترجمتها بمعرفة مكتب التعاون الدولى – مكتب النائب العام .

وحيث اورى تقرير مكتب التعاون الدولى – مكتب النائب العام بشأن الحرز انف البيان والثابت به انه بالاطلاع على محتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة تبين انها تحتوى على مقطع فيديو لمحادثة على تطبيق الواتس اب من الهاتف رقم ******* وتبين من خلال الرسائل وجود محادثة من هاتف المتهم انف البيان وبين المدعوة (****) استخلصت منها المحكمة الاخيرة عبارات صادرة من هاتف المتهم ( انا بدور على بنت تكون بتاعتى – بالمناسبة احنا هننسجم – انت فى الساحل – ياخرة – انا عايز اعتذر وابدا اتكلم معاكى كاصحاب ممكن نخرج النهاردة – ليه مش عايزة تعرفينى طيب احنا ممكن نبقى اصحاب لو بس تسمحيلى انا لطيف – مش زى المرة اللى فاتت ) .

*** وحيث اسندت النيابة العامة للمتهم :

لانه فى غضون الفترة مابين عامى 2016 و 2020 بدائرة قسم شرطة المقطم – محافظة القاهرة .

1- تحرش جنسيا بالمجنى عليها الأولى / ****** بان تعرض لها باتيان أمور وايحاءات وتلميحات جنسية واباحية ، بأن ارسل اليها عبر احدى وسائل الاتصالات اللاسلكية – هاتف نقال مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعى – واتس اب – عبارات وصور ذات طبيعة جنسية ، تضمنت تصريحا وتلميحا بالامور المشار اليها ، وقد اتى الافعال بقصد الحصول على منفعة جنسية ، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

2- تعمد مضايقة المجنى عليها المار ذكرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، بأن اتى الافعال المبينة بالوصف عاليه على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

3- تعرض للمجنى عليها الثانية/ ******، بإتيان ايحاءات وتلميحات جنسية واباحية وذلك اثناء مكالمة هاتفية بينهما اتى خلالها ايحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية ، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

4- تعمد مضايقة المجنى عليها المار ذكرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، بأن اتى الأفعال محل الاتهام السابق وأضاف عليها بتكرار اتصاله تليفونيا وتواصله الكترونيا مع المجنى عليها المذكورة دون رضائها ودون مقتضى على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

وطلبت عقابه بالمواد 306 مكرر ( أ ) / فقرة 1 ، 2 والمادة 306 ب / 1 من قانون العقوبات ، والمادة 76 / بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

وحيث قدم المتهم الى المحاكمة الجنائية بمقتضى نصوص ومواد القيد والوصف انفة البيان ومثل المتهم رفقة الحراسة اللازمة وهيئة الدفاع الخاصة به ، والمحكمة الاخيرة سالته عن الاتهامات المسندة اليه فانكر ما اسند اليه ، وطلب دفاع المتهم وقف الجنحة تعليقيا لحين الفصل فى الجناية رقم 7864 لسنة 2020 وطلب التصريح بارفاق المستندات المنوه عنها بمذكرة دفاعه كما مثلت المدعية بالحق المدني/ ***** عنها وقدم مذكرة بدفاعه والمحكمة امهلت الدفاع لجلسة 14/12/2020 للمرافعة النهائية والمذكرات الختامية ولارفاق صورة رسمية طبق الاصل من المحضر رقم 50 احوال المرفق بالجناية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم وصورة رسمية طبق الاصل من مرفقات المحضر رقم 72 لسنة 2020 جنح اقتصادية المعادى وكلفت دفاع المتهم ، وبجلسة المرافعة الاخيرة مثل المتهم رفقة الحراسة اللازمة كما مثلت المدعية بالحق المدني/ ***** بوكيل عنها وصمم على الطلبات الواردة بمذكرة دفاعه وطلب الحاضر مع المتهم البراءة وقدم مذكرتى دفاع صمم على ماورد بهما من دفاع ودفوع وقدم حافظة مستندات. والمحكمة طالعت جميع حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع المودعة بالدعوى الجنائية الماثلة وجميع اوجه دفاع ودفوع المتهم والمت بما جاء بهم وقررت حجز الدعوى الجنائية للحكم لجلسة اليوم والذى اودعت فيه اسبابه عند النطق به
** وحيث انه وعن الدفع المبدى من دفاع المتهم بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الجناية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم :

وحيث ان المحكمة تشير تمهيدا وتأصيلا فى مجال ردها على هذا الدفع ما اوردته المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية انه :

( اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية )

وحيث انه من المقرر فى قضاء النقض انه :

( وفقا للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى مما يقتضى على ماجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلا أمام القضاء … )

“ الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2466 لسنة 53 ق – تاريخ الجلسة 31/10/1984 مكتب فنى 35 رقم الصفحة 702 “

وحيث انه من المقرر فقها انه : ( قد تعرض للقاضى الجنائي مسائل هى فى الاصل لاتدخل فى اختصاصه طبقا لقواعد تنظيم الاختصاص ، ولكن يتوقف على الحكم فيها الفصل فى الدعوى المنظورة امامه ، بمعنى انه لايمكنه الفصل فى الدعوى الجنائية التى يختص بنظرها الا اذا تم الفصل فى هذه المسائل اولا ، ومنها المسألة العارضة الجنائية ويقصد بها ان تكون هنا كدعوى جنائية منظورة امام محكمة جنائية اخرى تؤثر نتيجة الفصل فيها على الفصل فى الدعوى الجنائية المنظورة امام القاضى وهذا ماتضمنته احكام المادة 222 إجراءات جنائية )

( يراجع مؤلف شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية ، أ . د عبد الرؤف مهدى ، طبعة نادى القضاة عام 2003 ، ص 1022 – 1024 )

وحيث انه لما كان ماتقدم وكان البين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها ان الدفع المبدى من المتهم قد جاء خاليا من ثمة سند قانونى يفيد وجود دعوى جنائية أخرى منظورة امام القضاء ضد المتهم تؤثر نتيجتها على الفصل فى هذه الدعوى او يتوقف الفصل فى هذه الدعوى على الدعوى الجنائية الاخرى وفقا لاحكام المادة 222 إجراءات جنائية ، الامر الذى يكون معه منعى الدفاع غير سديد وتقضي المحكمة برفضه وتكتفى بإيراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .

وحيث انه وعما اورده دفاع المتهم امام هذه المحكمة من اوجه دفاع ودفوع :
فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لاتستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

ومن المقرر أنه بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها “

( الطعن رقم 11185 – لسنة 71 ق – جلسة 23 / 9 / 2002 – مكتب فنى 53 )

كما انه من المستقر عليه ان المحكمة لاتلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذا الرد يستفاد دلالاة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 سنة قضائية 47 مكتب فنى 28 تاريخ الجلسة 6/6/1977 – صفحة رقم 713 )

وحيث ان اوجه الدفاع التى ابديت امام المحكمة من اوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التى لاتتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابداه الدفاع امام هذه المحكمة لايعدو أن يكون سوى جدلا دائرا فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لاتجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهم بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه ويجد صداه لدى المحكمة الامر الذى يكون معه منعى الدفاع فى هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .

** وحيث انه عن موضوع الدعوى الجنائية :-

فلما كان من المقرر بنص المادة 306 مكرر (أ) فى فقرتها الأولى والثانية من قانون العقوبات على انه :

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه .

كما نصت المادة 306 مكرر (ب) / 1 من ذات القانون على انه :
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

– كما نصت المادة 76 / 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن ” مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات “

– ولما كان من المستقر عليه فقها أن : “ الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الازعاج العمدى او المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالازعاج او المضايقة هنا هو ان يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ماوقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكترونى او الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى “

( شرح مبادئ واحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124 )

– وأن جرائم الاتصالات هى جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الافعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالما بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك .

( يراجع المستشار / مصطفى معوض – المستشار / اكرم ابو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية . الجزء الثانى – الطبعة الاولى خاصة بنادى القضاة ، عام 2009 ، ص 397 )

– وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض ان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به وأطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك “

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

– كما انه من المقرر بقضاء محكمة النقض انه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997 )

– وأن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ”

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )

كما أن المقرر بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية :
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة ، التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة ……….. إلخ

وكان من المستقر عليه فى قضاء النقض أن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة .

( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س 23 ص 526 )

وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض أيضا .. العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح فى أوراق الدعوى .

( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فنى 32 تاريخ الجلسة 26/1/1981 – صفحة رقم 79 )

وكذلك أن .. الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى .

( الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فنى 47 تاريخ الجلسة 7/4/1996 – صفحة رقم 466 )

كما انه .. لايشترط أن يكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن يكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصده الحكم منها ومنجة فى اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه .

( الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فنى 49 تاريخ الجلسة 3/5/1998 – صفحة رقم 622 )

وأنه ..لايشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

( الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فنى 24 تاريخ الجلسة 25/11/1973 – صفحة رقم 1053 )

“ لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح مايخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ” .

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )

وأنه ” لايلزم فى الادلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولايلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا فى الدلالة على ماتستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، إلى ماتخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليما لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ”

( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )

وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن ” الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها .

( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8/1/1987 )

كما انه من المستقر عليه ايضا انه ” من حق المحكمة أن تستند الى اقتناعها بثبوت الجريمة من اى دليل تطمئن إليه وكان له مأخذه الصحيح من الأوراق ”

( الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 5/3/1987 )

لما كان ذلك وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون العقوبات طريقا خاصا ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ولايصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الأثبات وان يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه ولايلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية حسبما استقرت فى يقين المحكمة ، واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى ان المتهم قام بالتحرش جنسيا بالمجنى عليها الأولى/ *****، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بارسالة رسائل إليها عبر الهاتف النقال عن طريق تطبيق ( الواتس اب) تتضمن أمورا وايحاءات وتلميحات جنسية متعمدا مضايقتها بقصد الحصول على منفعة جنسية منها وهى مواقعتها على النحو الوارد بالاوراق كما تعرض للمجنى عليها/ ******، عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات فى التعرض لها فى المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية بالايحاءات والتلميحات التى حملت طابعا جنسيا دون رضاءا منها متعمدا مضايقتها على نحو ماورد بالاوراق ، وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الوقائع المنسوبة للمتهم بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيامه بارتكاب الجرائم المنسوبة له ، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حقه ما ورد بالاوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما ورد بتقرير ادارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام والذى اثبت به تصدر المدعو < ******* >> موقعى التواصل الاجتماعى تويتر ، إنستغرام خلال الأيام القليلة الماضية بداية من يوم 1/7/2020 ، حيث تداول عنه تعديه على عدد كبير من الفتيات بالاغتصاب ، والابتزاز ، والتحرش بهن جنسيا ولفظياً ، وكان أول من تداول الحديث عن المدعو / ******* ، حساب بإسم من يدعى / ******* ، عبر تطبيق إنستغرام ، إذ انه فى يوم 1/7/2020 نشر منشورا على التطبيق انف البيان روى فيه نقلاً عن عدة فتيات تربطهن صلة به ، تحرش المدعو / ******* ، بهن خلال زمالتهم بالجامعة الامريكية وآخريات أقمن معه بذات المجمع السكنى محل إقامته ، وعقب إذاعة هذا المنشور توالت رسائل عديدة على صفحة المدعو / ******* – المقيم بنيويورك – بالولايات المتحدة الأمريكية – لتصل إلى نحو أكثر من 50 رسالة من عدة فتيات منهم أطفال – دون أن تفصح اى منهن عن شخصيتها – تضمنت روايات عما تعرضن إليه من اعتداء وتحرش واغتصاب من قبل المشكو فى حقه ، أنشئت صفحة عبر تطبيق (( انستغرام )) ، خصيصا لتلك الشهادات والروايات التى تدلى بهن الفتيات حول ماتعرضن له من المشكو فى حقه ، واسم الصفحة (( assault police )) وغير معلوم من انشأها ، ولكن المدعو (( ******* )) كان يدعمها ويوجه الفتيات المتضررات من المشكو فى حقه إليها .

ومما تداول حول المشكو فى حقه بمواقع التواصل أنه يبلغ من العمر 22 عام ، وأنه من عائلة ثرية وكان يدرس بمدارس دولية بالقاهرة منها (( المدرسة الأمريكية الدولية )) ودخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2016 ولكن لم يكمل دراسته فيها ، وسافر إلى أسبانيا ليلتحق هناك بجامعة ببرشلونة – اسمها Eu Business school Barcelona – لعلوم الإدارة خلال عام 2018 ، ويفترض استمرار دراسته فيها حتى يوم 3/7/2020 م ، حيث أنه وفق المتداول أيضا أن الجامعة الأخيرة أعلنت فى ذلك التاريخ رفده بعد إعلان إحدى الطلبات فيها تحرشه بها ، وتداول عن المدرسة الأمريكية الدولية أنها كانت على علم بأفعال المشكو فى حقه وما يقوم به خلال تواجده بالمدرسة عامى 2014 ،2015 ، وأنها بعد تحريها عن الامر تأكدت من صحة التعديات التى ارتكبها فى حق الفتيات فاكتفت بالتنبيه عليه دون عقابه ، وطلبت من الفتيات المتضررات وقتها عدم إرسال صورهن لأى أحد عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، مما وصفه البعض أنه تستر من المدرسة على المذكور ، وأن موقفها لا يختلف كثيرا عن موقف الجامعة الأمريكية ، إضافة إلى ماذكرته إحدى الفتيات من الجامعة الأمريكية أن المتهم تحرش بها وابتزها جنسيا ، فطرد لذلك من الجامعة عام 2018 ، وذلك على خلاف ما أعلنته الجامعة الأمريكية يوم 3/7/2020 م فى بيانها والتى نفت فيه ذلك ، وأوضحت أن مايثار بمواقع التواصل الإجتماعى حول انتماء المشكو فى حقه لها غير صحيح ، وأنه تركها منذ عام 2018 ، وجدير بالذكر أن عدد من الفتيات الطالبات بالجامعة أعلن عبر مواقع التواصل أن المشكو فى حقه دعى طالبات بالجامعة للمشاركة بإحدى المشروعات داخلها ، وذلك وسيلة منه لاستدراجهن تمهيداً لابتزازهن وتهديدهن الممارسة الرذيلة معه ، وأضافت الفتيات أنه بناء على شكوى قدمت ضد المذكور لإدارة الجامعة ، اتخذت الأخيرة سبيلا لرفده منها دون الإفصاح عن سبب ذلك حرصا على مستقبله وإمكانياته التحاقه بجامعات أخرى وعلى صعيد آخر قررت نحو مائة طالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمواقع التواصل بتحرش المشكو فى حقه بهن وتهديدهن بإبلاغ أهلهن بممارسته الرذيلة معهن ، ونشر صور فاضحة معدلة لهن ، وأذاعت بعضهن تسجيلات صوتية نسبتها للمشكو فى حقه وهو يهددهن خلالها عبر الصفحة المسماة ( assault police ) ، وبتطبيق تويتر ، كما تداول تصوير المشكو فى حقه مقاطع مصورة للفتيات أثناء مواقعته لهن ، وإطلاعه أصدقائه عليها ، كما دونت فتاة فى مجموعة الكترونية تسمى ) ( Rate Auc professors عبر تطبيق واتس آب ) أن المشكو فى حقه تحرش بها واثنين من صديقاتها ، ثم قيل لاحقا أنه يعانى من مشاكل شخصية وهدد ذويه بالانتحار إذا وجهوا إليه أى اتهامات أخرى ، ثم ترك الجامعة لاحقة الجامعة ليسافر إلى اسبانيا دون أن يكمل دراسته .
** وعقب انتشار تفاعلا – ( هاشتاج ) – للمطالبة بمحاسبة المشكو فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعى ، تبين ان اسمه مشهورا عند عدد كبير من الفتيات اللاتى روين الحوادث التى تعرضت لها بسببه ، والتى كان أغلبها يدور حول تعرضهن إما للاغتصاب ، او الابتزاز الجنسى ، او التهديد الجنسى ، او التحرش من قبل المذكور .

حيث ذكرت فتاة عبر تطبيق تويتر أن المشكو فى حقه تحرش بها وشقيقها لما كانا يبلغا نحو أربعة عشر عاما ، وهددهما بنشر صور فاضحة معدلة لهما إذا لم يستجيبا لمطالبة بممارسة الرذيلة معه ، وقالت أخرى عبر تطبيق (( تويتر )) أنه تحرش بها وطاردها وحاول تهديدها وامتد الأمر إلى أن حاول تهديدها بإعلامه أهلها بممارسته الرزيلة معها على خلاف الحقيقة لإجبارها على الانصياع لما يطلبه منها ، كما تداولت قصة فتاة اغتصبها المشكو فى حقه فى النادى الرياضى (( gym )) بالمجمع السكنى محل اقامته ((*****)) وسط استغاثات منها ليطلق سراحها ، وعندما سمعها الامن الخاص بالمجمع دفع المشكو فى حقه إليهم بعض من المال مقابل سكوتهم ، وأكدت الفتاة أنها عانت من تلك الواقعة التى حدثت خلال عام 2018 والتى لم تفصح عنها خوفا منه ، وقررت السفر غلى بيروت بعد إصابتها بالبواسير وشرخ بالحوض من جراء تعدى المشكو فى حقه عليها ، ولكنها عادت الآن إلى القاهرة . كما قررت إحدى الفتيات أن المشكو فى حقه واقع صديقتها عنوة ، وآخرى قررت أنه واقعها رغما عنها وأن ذراعها لازال متكدما من آثار المقاومة وأضافت انه هددها بإبلاغ أهلها أنها مارست الجنس فى حين اشار شخص آخر أنه شهد المذكور فى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وهر يحاول الاعتداء على فتاة داخل سيارته ، وقرر الشاهد أنه قام بكسر نافذة السيارة ولكم المذكور فى وجهه مما أسفر عنه نزيف الأنف وصعوبة فى التنفس ، ما اعطى الشاهد والمجنى عليها بعض الوقت للمغادرة سريعا ، كما قررت فتاة أنها كانت فى حوالى الرابعة عشر من عمرها حينما تعرفت على (( ******* )) وأن الأخير حاول التقرب منها مستخدما أساليب الإبتزاز العاطفى ، كأن يهددها بالإقدام على الانتحار إذا مارفضت الارتباط به ، وأنه حاول تقبيلها وممارسة بعض الأفعال الجنسية معاها أثناء أول لقاء لهما كما حاول الاعتداء عليها جنسيا فيما بعد فى منزل أحد أصدقاءهم ولكن الفتاة سارعت بالمغادرة ، وظل المذكور يهددها لمدة عامين بمقطع فيديو زعم أن اصدقاء قاموا بتصويره لها فى وضع حميم ، وأضافت أنه شهر بها عدة مرات وسط زملائهم كما قررت فتاتين فى الخامسة عشر من عمرهما فى ذاك الحين انه هتك عرضهما وأفادت إحداهما انه تتبعها أثناء شراء بعض الحاجات على مقربة من أقرانها وقبلها رغما عنها وتحرش بجسدها وأنها حاولت أن تفلت من قبضته لتستنجد بأصدقاءها ولكنه تتبعها وأخبرهم أنهم كانوا يتحدثون سويا.

أضافة الى ماقرره العقيد / وائل الشموتى ، مفتش مباحث فرقة جنوب ، والذى اثبت بمحضره وباقواله بجلسة تحقيق النيابة العامة 4/7/2020 قيامه بضبط المتهم *******، ومواجهته اقر بقيامه بتهديد وابتزاز العديد من الفتيات واكراههن على ممارسة الاعمال المنافية للآداب وفى حالة عدم الانصياع له سوف يقوم بالتشهير بهن بمواقع التواصل الاجتماعى والاضرار بسمعتهن وسمعة ذويهم واقر بقيامه بابتزاز ومساومة المجنى عليهما *****، ****** وباقى المجنى عليهن الواردة أسمائهم بالاوراق ،اضافة الى ما اسفرت عنه تحريات المباحث الجنائية والتى باشرها العقيد/ وائل السيد الشموتى مقررا باقواله امام النيابة العامة قيامه بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتى توصلت الى قيام المتهم ******* بارتكاب الوقائع المنسوبة اليه من اغتصاب وهتك عرض المجنى عليهن وتهديدهن بالتشهير بهن على مواقع التواصل الاجتماعى وابلاغ اهليتهم وابتزازهن فى مقابل الاستمرار معه بعلاقات جنسية ، واضاف مجرى التحريات ان المتهم كان على صلة ومعرفة بالمجنى عليها/ ***** لكونها زميلته بالجامعة الامريكية وكان على علاقة عاطفية بها ثم انفصلت عنه فقام بتهديدها بإبلاغ والدها بسوء سمعتها على خلاف الحقيقة اذا لم تستمر معه فضلا عن قيامه بارسال رسائل الى المجنى عليها انفة البيان عبر احد مواقع التواصل الاجتماعى لاستكمال علاقتها معه . كما أضاف مجرى التحريات عن وجود علاقة عائلية بين والدة المتهم ووالدة المجنى عليها/ ***** حيث تقوم والدة المتهم برعاية ومساعدة والدة المجنى عليها المريضة وقد استغل المتهم تلك العلاقة وقام بالتحرش جنسيا بالمجنى عليها عبر تطبيق الواتس اب بارسال صورا جنسية لها طالبا منها ممارسة الجنس معه الا ان المجنى عليها رفضت ذلك رفضا تاما بطريقة أدبية خشية من انقطاع علاقة والدتها بوالدة المتهم ، كما توصلت تحرياته الى صحة ماقدمته المجنى عليها من اسطوانة مدمجة بها محتوى مرئي ( فيديو )ثابت به المحادثات بينهما وبين المتهم وصحة صدور تلك الرسائل من المتهم.

فضلا عما ورد باقوال المجنى عليها الأولى ***** بتحقيقات النيابة العامة قررت وجود علاقة بين والدتها ووالدة المتهم منذ فترة زمنية كبيرة وانها كانت تتلقى معه دروسا فى اللغة العربية بمنزله حتى نشأت علاقة صداقة بينهما الا انه قام بالحديث معها فى حدوث اتصال جسدى وتخييرها بين التقبيل والجنس الفموى وقام بارسال صورا خارجة من هاتفه رقم ******* اليها عبر تطبيق الواتس اب ، وأضافت انها خشيت من ابلاغ والدتها بالامر خشية من انقطاع علاقتها بوالدة المتهم والتى تقوم بمساعدتها .

وكذا اقوال المجنى عليها الثانية/ ******* بتحقيقات النيابة العامة قررت انها تعرفت على المتهم عن طريق الانترنت ( تطبيق الانستغرام ) وتبادلا فيما بينهما رسائل التعارف العادية حتى علمت من احدى صديقاتها كانت زميلة المتهم بالمدرسة انه قام بالتحرش بالعديد من الفتيات بالمدرسة وانه مشهور بذلك الامر فقامت بالابتعاد عنه وعدم التواصل معه فقام بملاحقتها بالرسائل وفى الجامعة وقام بالتشهير بها امام زملائها كما هددها بالاتصال بوالدها وابلاغه بالامر كما هددها بالانتحار فى حال قطع علاقتها به وهو ماسبب لها ضررا نفسيا وحالات من ضيق التنفس وأضافت ان هاتف المتهم يحمل رقم *******
اضافة الى ماقررته الشاهدة/ ****** بتحقيقات النيابة العامة قررت انها المعالجة النفسية للمجنى عليها/ ****** وقررت ان المجنى عليها قد قررت لها بالجلسات انها تمر بتجربة صعبة ومتوترة لقيام المتهم / ******* بملاحقتها طالبا إقامة علاقة جنسية معها ويقوم بمطاردتها بحرم الجامعة وتهديدها لرفضها إقامة علاقة معه بشكل واضح وصريح وان هذا الامر سبب لها مشاكل نفسية وحالة توتر وقلق شديد تصل فى بعض الاحيان الى صعوبة التنفس.
وكذا ماقررته الشاهدة/ ***** بتحقيقات النيابة العامة قررت لها وجود علاقة بينهما وبين المتهم والذى حاول استدراجها لاقامة علاقة جنسية معها الا انها رفضت ذلك فقام بملاحقتها والضغط عليها وأضافت فى معرض شهادتها رؤيتها للمتهم حال قيامه بالتعرض للمجنى عليها واستيقافها مهددا اياها بالانتحار فى حالة قطع علاقتها به الا ان الاخيرة بدأت فى الانهيار والبكاء فقامت الشاهدة واحدى صديقتها بنهر المتهم والتصدى له ، واضافت ان المتهم له وقائع عديدة انتشرت على جروب الجامعة الامريكية وان الطلبة على علم بالوقائع الخاصة به والمتورط بها.

اضافة الى ماورد بتقرير الترجمة الصادر من مكتب التعاون الدولى – مكتب النائب العام مثبت به انه بالاطلاع على محتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة تبين انها تحتوى على مقطع فيديو لمحادثة على تطبيق الواتس اب من الهاتف رقم ******* طالعتها المحكمة والمت بما جاء بها وتبين من خلال الرسائل وجود محادثة من هاتف المتهم انف البيان وبين المجنى عليها (*****) استخلصت منها المحكمة عبارات صادرة من هاتف المتهم ( انا بدور على بنت تكون بتاعتى – بالمناسبة احنا هننسجم – انت فى الساحل – ياخرة – انا عايز اعتذر وابدا اتكلم معاكى كاصحاب ممكن نخرج النهاردة – ليه مش عايزة تعرفينى طيب احنا ممكن نبقى اصحاب لو بس تسمحيلى انا لطيف – مش زى المرة اللى فاتت ) . فضلا عما قرره المتهم من وجود علاقة بينه وبين المجنى عليها وأضاف نسبة الرسائل الثابتة بالقرص المدمج المرفق بالاوراق والمتبادلة مع المجنى عليها الاولى الية وانه المستخدم والحائز للهاتف رقم *******
وحيث جاءت تلك الادلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى وجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب المتهم لما نسب اليه من جرم على النحو الوارد بالاوراق وادانتهم عنه ، حيث اطمأنت المحكمة الى جماع ماسبق من ادلة ثبوت كونت عقيدة المحكمة فى استخلاص الصورة الحقيقة للواقعة والتى نطقت بها الاوراق وثبت فى يقين المحكمة من قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له ، وحيث اتخذت المحكمة من تلك الادلة انفة البيان سبيلا نحو تكوين عقيدتها بادانة المتهم بما نسب اليه من جرائم ، وقد ثبت علمه اليقينى بتلك الجرائم باتيانها واتمامها حيث ثبت للمحكمة توافر شروط واركان تلك الجرائم بحق المتهم ، متحملا فى ذلك المسئولية الجنائية فيما يخصه وبحسب دوره بها كون الثابت من الاوراق وادلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة سلفا ارتكابه لتلك الجرائم عن علم وارادة ، ولما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس لازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه وكان فى اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السابق بيانها سلفا مايبزغ معه توافر القصد الجنائى بحق المتهم بالاوراق فى ارتكاب الجرائم الواردة بحقه واتجاه ارادته الى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الامر الذى ترى معه المحكمة ان الجرائم الذى ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية الماثلة ولم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل انصرف هذا المراد متعديا حدوده الى ممارسة افعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصرى بحق المجنى عليهن ، فابلى بلاء مكروها بمخالفة الاديان والتقاليد والاداب العامة وافراز العديد من التجاوزات بحقهن ومن ثم فإن المحكمة قد استقر فى عقيدتها ثبوت الجرائم انفة البيان بحق المتهم ثبوتا يرد اصلة الى الاوراق وماحوته من ادلة ثبوت بذرها المتهم فيها ارتأت بها المحكمة ماتكفى به وتطمئن اليه لادانته وكانت بالمسبب لترسيخ تلك العقيدة بوجدانها ، سيما وأن المتهم وقد مثل بشخصه ودفاعه امام هذه المحكمة ولم يأت اى منهم بجديد يؤثر فى سلامة الاجراءات التى اتخذت قبله ولم يفند اى منهم مانسب اليه من ادلة الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة سلفا او ينال منها بثمة دفع او دفاع مقبول .

بيد انه لما كان المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ”

– وحيث ان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على نحو ماورد بالقيد والوصف الأمر الذى ترى معه المحكمة معاقبته بالعقوبة الأشد الواردة بنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات وعملا بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية وعلى نحو ماسيرد بالمنطوق .
مع الزامه بالمصروفات عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق .

– فلما كانت الدعوى المدنية قد استوفت شرائطها القانونية والشكلية وارفق بالاوراق دفاعها ودفوعها ومستنداتها المؤيدة لطلباتها الختامية الا ان المحكمة ترى أن بحث خطأ المتهم فى حق المدعية بالحق المدنى وإرتكابه للجرم المنسوب اليه وتقدير حجم الضرر الذى لحقها من جراء ذلك الخطأ وبيان علاقة السببية التى تربط بين هذا الخطأ وذاك الضرر يتطلب طرح الوقائع على بساط البحث المدنى الذى وإن كان لايعوق الفصل فى الدعوى الجنائية إلا انه يعطل الفصل فيها ، وحيث انه من المقرر قانونا انه إذا كانت الدعوى الجنائية جاهزة للفصل فيها فيتعين على المحكمة الفصل فيها إذ ان الدعوى المدنية لاتوقف الفصل فى الدعوى الجنائية ولما كانت المحكمة قد فصلت فى موضوع الدعوى الجنائية واستبان لها ان الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدنى والتى تختص هذه المحكمة استثناء بالفصل فيها تحتاج الى تحقيق لاثبات عناصرها وهو الامر الذى يقتضى احالتها الى قاضيها الطبيعي للفصل فيها ومن ثم ترى المحكمة انتهاج ذلك النهج وتقضى والحال كذلك باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية مع ابقاء الفصل فى مصاريفها لحين صدور حكم منه للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا: بحبس المتهم / *******، لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والزمته المصاريف الجنائية وأحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها لحين صدور حكم منه للخصومة.

أمين السر رئيس المحكمة