الجنحة رقم 854 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الثانية جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الخميس الموافـق 2021/12/30
برئاسة السيد الأستــــاذ /شريف عمــاد الدين البيلي رئيس المحكـــمة
و عضوية الأستـــــاذ /أحمـــد خالــد الشايب رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ / إبـراهيم اسامـه دسوقي رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــــاذ / عمــرو مصطفـــي وكـــيل النيابــة
و بحضــور السيــــــد / احمــــد شعبـــان أمـــــين الســر
** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 854 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــــــــد

******* …….. متـــــهم –

(((( المحكمة ))))

-:بعد الاطلاع علي اﻷوراق والمداولة قانونا

حيث قدمت النيابة العامة للمحاكمة الجنائية المتهم / ******ﻷنه في 2017/6/12 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة سب المجني عليه / ****** بطريق التليفون علي النحو المبين باﻷوراق -أساء استخدام وسائل الاتصالات علي النحو المبين باﻷوراق –
وطلبت معاقبته بالمواد 171 , 306 ,308 مكرر/2 عقوبات , وبالمواد 1, 4/5 ,6 ,7/13,2, 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 علي سند فيما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2017/6/12 بشكوي وكيل المجني عليه / ***** من تضرره من المدعو / ***** مستخدم الحساب المسمي (*****) علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” علي شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” لقيام اﻷخير بنشر مشاركات تتضمن أساءه لسمعة المجني عليه وسبه وقذفه والتشهير ونشر معلومات غير صحيحة مصحوبة بصور له منها “الزاني الهارب الذي يخفي اجرامه”

وثبت بمحضر الفحص الفني المؤرخ 2017/8/17 المسطر بمعرفة نقيب مهندس/***** ضابط قسم المساعدات الفنية بمباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات أنه بالدخول علي موقع الفيس بوك تبين وجود حساب (بروفايل) باسم (***** ) منشور عليه صور للمجني عليه تحوي عبارات أساءه وتشهير.

بتتبعه تبين أنه أستخدم من خلال IP: مستخدم الحساب تبين أن يستخدم رقم تعريفي *****متصل بخط تليفون منزلي ***** مسجل بالشركة المصرية للاتصالات ADSL حاسب ألي مرتبط بجهاز باسم / ***** عنوانه ***** مصر القديمة القاهرة، وأرفق بتقرير الفحص صور ضوئية ملتقطة للرسائل والصور المرسلة للمجني عليه من حساب موقع الفيس بوك وقد جاء منها عبارات تتضمن“ المجرم الهارب الزاني مدعي اﻹسلام ***** “حيث قُدمت اﻷوراق للمحاكمة الجنائية ضد المدعو/ ***** ,أمام محكمة مصر القديمة الجزئية , وبجلسة 2018/5/31 مثل المتهم بشخصه وقرر أنه قام بتسليم أسم المستخدم والباسورد الخاص بجهاز الراوتر لمن يدعي / ***** ، كما مثل وكيل المجني عليه وطلب وقف السير في الدعوي و أحالتها للنيابة العامة ﻷدخل المتهم الحقيقي / ****** قضت المحكمة حضوري شخصي /بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي\ وأحاله اﻷوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إرسالها للمحكمة الاقتصادية المختصة

ونفاذاً لذلك القضاء قدمت النيابة العامة الدعوي أمام المحكمة الراهنة بهيئة مغايرة ,تداول نظر الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة المرافعة الختامية 2018/12/12 لم يحضر المتهم أو من يمثله قانونا بالرغم من إعلانه بالتكليف بالحضور قانوناً , ومثل وكيل المجني عليه وقرر أن المتهم المقدم أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي , وطلب أحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المتهم / ***** ,فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم وبجلسة 2018/12/26 قضت المحكمة غيابيا /براءة المتهم / ***** مما أسند إليه من أتهام وأحاله اﻷوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها

ونفاذا لذلك القضاء قدمت النيابة العامة المتهم / ***** للمحاكمة الجنائية أمام محكمة مصر القديمة الجزئية , وتداولت الدعوي حسبما هو مبين بمحاضر جلساتها ومثل المجني عليه بوكيل عنه وادعي مدنيا قبل المتهم بمبلغ 2001 جنية وقدم اعلان منفذ وبجلسة 2020/1/30 قضت غيابيا /حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة الفان جنيها والزمة بأداء مبلغ الفان جنيها وواحد كتعويض مدني مؤقت والمصادرة والمصروفات وخمسون جنيها اتعاب محاماة
وإذ لم يرتضي المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بطريق المعارضة وبجلسة 2020/11/26 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن والمصاريف

وحيث لم يلقي ذلك الحكم قبولا لدي المتهم فاستأنف فيه بتقرير اودع قلم الكتابة وبجلسة 2021/1/18 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف فلم يرتضي المتهم ذلك القضاء أيضا فطعن عليه بالمعارضة الاستئنافية وتداولت الدعوي حسبما هو مبين بمحاضر جلساتها ومثل المتهم ومعه محام وطلب البراءة وبجلسة 2021/5/10 حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجنحة واحالتها للنيابة العامة ﻷحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة

ونفاذا لذلك القضاء قدمت النيابة العامة اوراق الدعوي لمحكمة الراهنة وحيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها ولم يمثل بجلسات محاكمته المتهم بشخصه او بوكيل عنه رغم اعلانه قانونا ….

والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم فيها بجلسة اليوم
وحيث عن موضوع الدعوي فالمحكمة تمهد لقضائها بما عرفت به المادة 306 من قانون العقوبات بأنه ” كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في اﻷحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه

كما نصت المادة 308 مكررا من ذات القانون علي ” كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303

وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض اﻷفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308

ونصت المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 علي أنه : “ مع عدم الاخلال بالحق في التعويض المناسب , يعاقب : بالحبس وبغرامة لا تقل ع خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخدام او ساعد علي استخدام وسائل غير مشروعة ﻹجراء اتصالات -تعمد ازعاج او مضايقة غيره بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات -اﻷمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توفر ركنين اﻷول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 , وأن يترتب علي ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة اﻹجرامية آنفة البيان , والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة , علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه ﻷجهزة الاتصالات علي ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة اﻹجرامية المتمثلة في إحداث ذلك اﻹزعاج أو تلك المضايقة

وكان المقرر بقضاء محكمة النقض” يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة , إذ أن مرجع ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل , ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط
” بالدعوي عن بصر وبصيرة

(الطعن رقم 1262 – لسنة 36 قضائية – تاريخ الجلسة 1966/11/9 )

وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلي الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكنن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبني علي القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جري نص المادة 302 من قانون اﻹجراءات االجنائية علي أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته

لما كان ما تقدم ,وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها أن الدليل في اﻷوراق قد جاء قاصرا عن تكوين عقيدة المحكمة في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لخلو اﻷوراق من ثمة دليل فني يؤكد ارتكابه الجريمة محل اﻷوراق , ولا يقدح في ذلك ما جاء بقرير الفحص الفني الذي طوي علي صور ضوئية ملتقطة لمشاركات علي احد مواقع التواصل الاجتماعي بها عبارات سب وقذف في حق المدعي بالحق المدني فان تلك الصور الضوئية تثبت حدوث الواقعة ولم تثبت بان المتهم مرتكبها ونسبت فعلها للمتهم حيث انه من خلال فحصها من قبل الجهة الفنية اثبتت من قيام سخص بارتكابها ولم يثبت من قيام المتهم بفعلها ولا يقدح أيضا من إقرار من توصل اليه الفحص الفني من خلال رقم الهاتف المرتبط بالحساب مرتكب منه الواقعة بانه قام بإعطاء الرقم السري للرواتر للمتههم مستخدما إياه في ارتكاب الواقعة فان تلك الاقوال جاءت مرسلة لم تطمئن اليها الحكومة فانه لم يعضضها دليلا فني يمكن للمحكمة تطمئن اليه ,فضلا عن عدم حضور المدعي الحق المدني او وكيله جلسات المحاكمة امام المحكمة الراهنة حتي يقدم دليل يجعل المحكمة ترجح ادلة الاتهام علي ادلة النفي الموجودة باﻷوراق وهو الذي يجعل المحكمة تلتفت عنها ولا يمكنهالي ان ترتكن عليه ﻹدانة المتهم وإثبات ارتكابه لتلك اﻷفعال المشار اليها بقيد ووصف النيابة العامة وهو اﻷمر الذي من جماعه تتشكك المحكمة ترجح ادلة الاتهام علي ادلة النفي الموجودة باﻷوراق وهو الذي يجعل المحكمة تلتفت عنها ولايمكنها ان ترتكن عليه ﻹدانة المتهم و إثبات ارتكابه لتلك اﻷفعال المشار اليها بقيد ووصف النيابة العامة وهو اﻷمر الذي من جماعه تتشكك المحكمة في صحة الواقعة ونبتها إلي المتهم وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بمقتضي المادة 1/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق

وحيث إنه عن موضوع الدعوي المدنية , وهديا بما تقدم , ولما كانت لدعوي المدنية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوي الجنائية , وكانت المحكمة قد انتهت سلفا بقضائها ببراءة المتهم مما ينتفي معه ركن الخطأ قبله الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوي المدنية قبله علي نحو ما سير بالمنطوق

وحيث إنه عن مصاريف الدعوي المدنية فالمحكمة تلزم بها خاسرها عملا بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات والمادة 1/187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002

فلهذه اﻷسبـــاب

: حكمت المحكمة /غيابيا
ببراءة المتهم /***** مما اسند إليه من اتهام , ورفض الدعوي المدنية والزم رافعها بمصروفاتها
. وخمسون جنيها اتعاب محاماه