الجنحة رقم 819 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 13/6/2022
برئاسة السيد الاستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / محمود يحيى رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / محمد عصام وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 819 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
1- ********** …….. متهم
2- ********** …….. متهم
((( المحكمة )))

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :
حيث إن النيابة العامة أتهمت :

1- **********
2- **********
لانهما فى يوم 3/4/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة المعادى محافظة القاهرة
أ- المتهمان
1- وزعا أدوية ومستلزمات طبية بدون تصريح بذلك من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات .

2- حازا بقصد الاتجار وعرضا للبيع سلعة مجهولة المصدر ” المنتجات محل الاتهام الاول ” غير مصحوبة بالمستندات الدلة على مصدر حيازتها على النحو المبين بالتحقيقات .

3- وهما موردان لم يلتزما بتجنب سلوك خادع أنصب على بيان طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية والعناصر التى تتكون منها ومصدرها وطريقة صنعها ومحاذير وشروط استعمالها وخصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه على النحو المبين بالتحقيقات .

ب- ( المتهمة الاولى )
1- زاولت مهنة الطب بأن قامت بوصف أدوية لعلاج السمنة دون أن يكون أسمها مقيد بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين على النحو المبين بالتحقيقات .

2- وهى غير مرخص لها فى مزاولة مهنة الطب استعملت وسائر نشر من شأنها أن تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لها الحق فى مزاولة مهنة الطب بأن دونت من خلال صفحاتها الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى منشورات على النحو المبين بالتحقيقات .

3- انتحلت لنفسها لقب طبيب على النحو المبين بالتحقيقات .

4- أعلنت عن منتجات صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات .

5- طرحت وعرضت للبيع أدوية ومستحضرات طبية مغشوشة من حيث طبيعتها وصفاتها الجوهرية وما تحتوى من عناصر نافعة مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

6- عرضت للبيع أدوية ومستحضرات طبية التى لم يصدر بها قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها على النحو المبين بالتحقيقات .

7- أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وانستغرام وقناة خاصة على موقع اليوتيوب وموقع الكترونى www.**********.com والمبين بالاوراق بهدف إرتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة والمعاقب عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات .

8- أسست وأدارت قناة على موقع اليوتيوب وموقع الكترونى فى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الاعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن على النحو المبين بالتحقيقات .

ج- ( المتهم الثانى )
اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الاولى فى ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين رقمى “5 ، 6 بالبند ب ” فتمت هاتين الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابهما بالمادتين 40 / ثانيا ، ثالثا ، 41 / 1 من قانون العقوبات وبالمواد 2 ، 19 من القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، والمواد أرقام 2 ،3 ، 4 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات .

والمواد أرقام 9 / فقرة 1 بنود / 1 ، 2 ،3 ، 63 ، 66 ، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك ، والمواد أرقام 1 ، 10 / 3 ، 1 ، 11 / اولا من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة الطب المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1965 ، والمواد أرقام 2 ، 3 ، 7 / 1 ، 4 من القانون 206 لسنة 2017 بشأن الأعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، المواد ارقام 2 / فقرة أ بند 1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، والمادتين ارقام 81 / 1 ، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقوانين ارقام 253 لسنة 1955 ، 360 لسنة 1956 ، 1167 لسنة 1998 .

والمواد ارقام 12 ، 27 ، 38 / 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات ، والمادتين 6 / 1 ، 105 / 1 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن اصدار قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وحيث تخلص وجيز الواقعة فيما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى ومستنداتها وفق ما ورد بمحضر التحريات المحرر بمعرفة العقيد / هيثم التهامى – مدير إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالادارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية – بتاريخ 2/4/2022 طالبا إصدار إذن النيابة العامة من انه وبناءا على توجهات وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها فضلا عن انتشار ظاهرة القنوات الفضائية الغير مرخصة وقنوات اليوتيوب والتى يتم من خلالها بث برامج ومحتوى هادف وتعدى على حقوق الملكية الفكرية بعرض مصنفات واعلانات لأدوية مجهولة المصدر غير خاضعة لرقابة وزارة الصحة لكونها قنوات غير مشروعة ولاتخضع لرقابة الدولة فقد رصدت المتابعة الفنية عبر وسائل التواصل الاجتماعى بالادارة محل عمله والتحريات التى قام بإجرائها من قيام المتهمة الأولى سالفة الذكر مواليد 12/4/1979 حاصلة على بكاليريوس خدمة اجتماعية وشهرتها ” ********** ” والمقيمة ********** – دائرة قسم شرطة المعادى بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بقدرتها على انقاص الوزن وزيادته باستخدام كورسات تتكون من مجموعة اعشاب وعقاقير مجهولة المصدر تقوم بالترويج لها عبر قناتها على موقع اليوتيوب وصفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعى وكذا على القنوات الفضائية المختلفة دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المعنية وكذا دون اتخاذ الاشتراطات الطبية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة لأحكام قانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الاعلان عن المنتجات الصحية وأضاف من أن تحرياته توصلت من ان المتهمة الأولى سالفة الذكر تقوم بانشاء وإدارة قناة على موقع اليوتيوب تسمى ” ********** “ بها عدد أربعة عشر الف وأربعمائة مشترك دون ترخيص من الهيئة الوطنية للاعلام ومنشور بها عدد 56 فيديو ترويجى لمنتجاتها وكيفية انقاص الوزن وكذا ادارتها عدة مجموعات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وهى ” تخسيس اون لاين مع ********** ” بها عدد إثنان وثلاثون ألف مشترك ، “********** تخسيس اون لاين ” بها عدد واحد وعشرون ألف مشترك ” ********** للتغذية العلاجية ” بها عدد ثلاثة آلاف ومئتان متابع وكذا إدارتها حساب على موقع التواصل الاجتماعى انستغرام يحمل اسم ” ********** “ به عدد عشرون الف متابع وكذا ادارتها موقع ويب خاص بها عنوان الكترونى www.**********.com “ وذلك بقصد الترويج لارتكاب جريمتها فى الاتجار بالادوية غير مجازاة من الهيئات الصحية ومجهولة المصدر بهدف التربح المادى بالمخالفة للقانون 175 لسنة 2018 بالاضافة لقيامها بالاستعانة ببعض الشباب ، ليقوموا بالتواصل مع الجمهور ووصف الكورسات العلاجية عبر وسيلة الهاتف المحمول دون الكشف الطبى عليهم فضلا عن قيامهم ببيع المنتجات الصحية مجهولة المصدر عن طريق استقبال اتصالات المواطنين الراغبين فى إنقاص الوزن من خلال كول سنتر عبر أرقام الهواتف المحمولة أرقام ” ********** ، ********** ، ********** ، ********** “ وتوصيل تلك المنتجات لراغبيها رفقة العاملين معها مقابل مبالغ مالية كما توصلت تحرياته من أن سالفة الذكر تظهر ببعض البرامج التلفزيونية لعرضها نماذج من الحالات تزعم فيها نجاح الكورسات الخاصة بإنقاص الوزن بغرض جذب المذيد من العامة لشراء منتجاتها التى بتعلن عنها بالمخالفة للقانون على آثر ذلك أصدرت النيابة العامة أذن للسيد العقيد / هيثم التهامى – مدير إدارة مكافحة جرائم المصنفات – أو من ينوبه أو يندبه أو يعاونه من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا

– على أن يكون من بينهم أحد المختصين بإدارة التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية – بضبط شخص المتحرى عنها – ********** ” المتهمة الأولى ” وكذا تفتيش مسكنها الكائن ********** – دائرة قسم شرطة المعادى

– وذلك لضبط ماتحوزه او تحرزه من أدوية تركيبات طبية مجهولة المصدر وأجهزة الحاسب الألى والهواتف النقالة المستخدمة فى إدارة قناتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج للمنتجات الطبية الغير مرخص بها وكافة الأجهزة والمعدات التى تحوى دلائل على ارتكاب المتحرى عنها لنشاطها المؤثم قانونا ، وذلك مع مراعاة قواعد الضبط والتفتيش الخاص بالأنثى .

– وما شهد به سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من إنه حال تنفيذه لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمة الأولى بتاريخ 3/4/2022 انتدبت له هيئة الدواء المصرية الدكتور / ********** الذى يعمل بإدارة التفتيش بالهيئة على آثر ذلك قام بإفهام سالف الذكر بطبيعة الواقعة وبالأذن الصادر من النيابة العامة فقام سالف الذكر بعمل إتصال تليفونى على أحد الأرقام المشار إليها بمحضر التحريات على مواقع الأنترنت طالبا كورس للتخسيس فتواصل معه المتهم الثانى سالف الذكر من رقم هاتف ********** وتم تحديد مكان التقابل على آثر ذلك فتوجه ورفقته قوة من الشرطة والدكتور سالف الذكر وعرض عليه المنتج الصحى المتفق عليه فقام بالتوجه نحوهما وبمواجهته أقر له من إنه يعمل مندوب توزيع رفقة المتهمة الأولى ومكلف بتوزيع المنتجات فقام بتفتيش السيارة سالفة البيان فعثر بالحقيبة الخاصة بالسيارة سالفة البيان على شنطة قماش بداخلها كمية من المنتجات والأدوية عددها سبعة وعشرون عبوة لمنتجات ” جرين كوفى ، وكذا عدد خمسة وعشرون علبة لمنتج هارفا نقط للتخسيس وكذا عدد سبعة وعشرون علبة هارفا كبسول للتخسيس وكذا عدد ستة وعشرين علبة سوبر سيليم ” ومرفق على الشنطة أسماء عملاء طالبين تلك المنتجات ومدون أيضا محتوى الكورس والمقابل المادى له ومن ضمن ذلك عملية الشراء محل تنفيذ اذن النيابة العامة ، وقام بفحص هاتفه المحمول ” اى فون ” فتبين له به تطبيق واتس آب وبه جروب مسمى مشاكل الشحن يحتوى على العمل اليومى لتحركات البيع وتوصيل الأوردارات وكذا محادثات صوتية وكتابية من المتهمة الاولى والعديد من المراسلات من العملاء وعناوين ارسال الطلبات فقام بضبط المتهم الثانى وضبط المضبوطات والسيارة ، وعقب ذلك توجه لمحل إقامة المتهمة الأولى ورفقته المتهم الثانى فتقابل معها وأبلغها طبيعة الواقعة فقام بتفتيش مسكنها ولم يعثر على ثمة مضبوطات ، وقدمت له هاتفها المحمول وبفحصه تبين قيامها بإدارة القناة والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى المنوه عنها بمحضر تحرياته ووجد العديد من المجموعات وهى ” اوردرات جوليا ، مرتجعات أوشا ، أوردارات نور ، أوردرات شركة شحن ، لن نستسلم للسمنة ، ********** فى أيد أمينة ، مخزن البضاعة وكذا محادثات بين عملاء قاموا بشراء تلك المنتجات ” وبمواجهتها بالواقعة اقرت له ببيعها لتلك المضبوطات كونها خبيرة تغذية علاجية فقام بضبطها وضبط هاتفها المحمول ماركة أيفون ، وأضاف من أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة الأولى بتدير شركة برو كوز ماتيكس ” ذات مسئولية محدودة ” منذ عام 2020 وبتستخدمها كستار للترويج لمنتجاتها وإيهام المتعاملين معها من أن مصدر المنتجات الصحية التى تعلن عنها معلومة وذلك من خلال وضع أرقام الكول سنتر التى بتتلقى الأوردرات بأسم الشركة سالفة البيان فضلا عن أن فواتير الشراء باسم الشركة ، وأضاف من أن المتهم الثانى على علم بنشاط المتهمة الاولى الغير مشروع ولقيامها ببيع الأدوية مجهولة المصدر الغير مسجلة بوزارة الصحة وإنه يعاونها فى ترويج تلك المنتجات لصالحها وتوريد المبالغ المالية لها مستخدما فى ذلك السيارة المضبوطة بحوزته وأضاف من أن المتهمة الاولى هى القائمة على إدارة القناة والحسابات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام ؟

– وماهو مرفق من عدد ثلاث فواتير لعملاء بشأن المنتجات الصحية محل الضبط صادرة عن شركة ماكس برو .

– وما هو مرفق بشأن مستخرج السجل التجارى رقم 115024 عن شركة ماكس بروكز ماتيكس ” ذات مسئولية محدودة ” ثابت به ان المتهمة الأولى بتاريخ 27/10/2020 مدير وتباشر وظائفها لمدة غير محدودة .

– وماجاء بالتقرير الفنى الصادر عن هيئة الدواء المصرية من إنه وبناء على ماتم رصده بشأن الواقعة وبناء على التنسيق الذى تم بين مع الادارة العامة لمباحث المصنفات وبفحص المضبوطات محل واقعة الضبط رفقة المتهم الثانى بمنطقة الحجاز امام مدرسة سانت فاتيما فتبين

اولا – ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية أو هيئة الدواء المصرية وبدون فواتير مجهولة المصدر وبيانتها كالآتى

( أ ) – عدد 25 علبة هارفا نقط للتخسيس

( ب ) – عدد 27 علبة هارفا كبسول للتخسيس .

ثانيا – ضبط أدوية ومكملات غذائية بدون فواتير مجهولة المصدر وبيانتها كالآتى

( أ ) – عدد 26 علبة سوبر سيليم

( ب ) – عدد 27 علبة جرين كوفى .
– وماجاء بالتقرير الفنى الصادر عن الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية من ان الحسابات الخاصة والقناة الالكترونية البينة بمحضر التحريات بيتم الاعلان عن بيع المنتجات العلاجية على بعض هذه الصفحات مثل ” titanium, zelden slimming drops reshape , fat less , gold green coffee ,harva , ultra green coffee , sevetol green coffee , weda max , african mango , turbo slim blue , ops origiginal , herbal globe “ بيتم من خلالها الاعلان عن بيع منتجات علاجية وجميعها غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وكذلك غير حاصلة على اية موافقات بنشر مواد دعائية خاصة بهذه المستحضرات من الأدارة المركزية للرعاية الصيدلية .

– وماجاء بالتقرير الفنى الصادر عن الإدارة المركزية ” مراقبة الأسواق ” التابعة لهيئة الدواء المصرية من أن الأصناف المضبوطة غير مدون عليها أى بيانات تسجيل تخص هيئة الدواء المصرية حاليا أو وزارة الصحة المصرية سابقا وعليه فتعد غير مسجلة ولاتخضع للتحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية ولايجوز الاتجار بها داخل القطر المصرى بالمؤسسات الصيدلية المرخصة .

– وما جاء بالتقرير الفنى الصادر عن الإدارة المركزية للرقابة الدوائية – التابعة لهيئة الدواء المصرية – من أن الأصناف المضبوطة غير مدون عليها أى بيانات تسجيل تخص هيئة الدواء المصرية علما بأن الأدوية الغير مسجلة لايمكن تحليلها وبيان مكوناتها لعدم وجود ملفات تسجيل لدينا ونوصى بإعدامها .

– وما شهد به / ********** – مفتش صيدلى بهيئة الدواء المصرية – من انه قرر بمضمون ما شهد به سالف الذكر وماتوصل إليه فحصه الثابت بالتقرير الفنى الصادر عن هيئة الدواء المصرية سالف البيان .

– وما جاء باستجواب المتهمة / ********** ” انكرت مانسب إليها من أتهام ” وقررت من إنها خريجة آداب اجتماع – كلية خدمة اجتماعية – وحاصلة على دبلومة فى التغذية جامعة سوهاج عام 2016 وماجستير فى علم التغذية البشرية عام 2017 من جامعة نيوكاسل – بريطانية – وحاصلة على درجة الدكتوراة فى التغذية البشرية عام 2021 من جامعة نيوكاسل – بريطانية – وأضا من أنها بتقدم نصائح عن التغذية السليمة وفوائد الثمار والحياة الصحية السليمة لتجنب الاصابة من الأمراض وإنها بتقوم بالإعلان عن منتجات خاصة بالتغذية مقابل مبلغ مادى تقوم بالتحصل عليه من صاحب المنتج وذلك من خلال ظهورها بالبرامج التلفزيونية واجراء لقاءات مع مذيعى البرامج وأضافت من واقعة ضبطها تمت وفق ماقرره ضابط الواقعة إلا إنها لم تقر له بواقعة البيع .

وما جاء بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية من إنه بفحص الهاتفين كلا من

1 – هاتف محمول ماركة اى فون 12 برو ماكس ذهبى اللون بداخله شريحة فودافون .

2 – هاتف محمول ماركة اى فون 11 بنفسجى اللون بداخله شريحة إتصالات فتبين بالهاتف الاول به تطبيق واتس آب مثبت على الهاتف محل الفحص بأسم ” ********** “ مفعل برقم ********** تم استخراج المحادثة المطلوبة وبعض محادثات تبين تعلقهم بموضوع القضية والمحادثات مع الرقم ********** المسجل بأسم / ********** ” المتهم الثانى ” ومرفق عدد ثلاث صور للقاط المحادثات تتضمن بيع لمنتجات دوائية ، وتبين محادثة مع الرقم ********** المسجل بأسم / ********** الجديد ومرفق عدد صورتين لمحتوى المحادثة وتبين موضوعها عن ادوية ، وتبين محادثة مع مجموعة ” اوردرات ********** ” ومرفق عدد صورتين ملتقطة بهما موضوعات تتعلق بأدوية وتوزيعها .

– وبفحص الهاتف الثانى تبين به تطبيق واتس آ بمثبت على الهاتف محل الفحص بأسم ********** مفعل برقم ********** تم استخراج ثلاث محادثات يتعلقوا بموضوع القضية .
– وماتوصل اليه تقرير الفحص الفنى الصادر عن الادارة العامة لتكنولجيا المعلومات من إنه توصل

1- بالبحث داخل موقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” عن المجموعة المشار إليها والمسمى ” تخسيس اونلاين مع ********** تبين وجودها على النحو المرفق بالتقرير .

2- بفحص المجموعة المشار اليها والمسمى ” تخسيس اونلاين مع ********** ” تبين إنه مجموعة مغلقة والمشاركات الخاصة بها متاحة للاعضاء فقط كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

3 – بالبحث عن المجموعة المشار اليها ” **********تخسيس اونلاين ” تبين إنه مجموعة مفتوحة والمشاركات الخاصة بها متاحة للجميع وتبين أن القائمين على إدارة المجموعة قاموا بنشر الهاتف المحمول رقم ********** للتواصل معهم كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

5 – بالبحث عن الصفحة المشار اليها المسمى ” ********************” تبين وجوده كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

6 – بفحص الصفحة المسمى ” ********** ********** ********** ” تبين أن القائم على إدارة الصفحة قام بنشر الهاتف المحمول رقم ” ********** “ كما هو على النحو المرفق .

7 – بالبحث عن المجموعة المسمى ” خبيرة التغذية ********** ” تبين وجوده كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

8 – بفحص المجموعة المسمى ” خبيرة التغذية ********** ” تبين إنه مجموعة مفتوحة والمشاركات الخاصة بها متاحة للجميع وتبين أن القائمين على إدارة المجموعة قاموا بنشر الهاتف المحمول رقم ” ********** “ للتواصل معهم كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

9- بالبحث على الحساب المسمى ” ********** للتغذية العلاجية ” تبين وجوده كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

10 – بالبحث على الحساب المسمى ” ********** “ تبين وجوده كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

11 – بالبحث داخل شبكة المعلومات الدولية عن الموقع الألكترونى المسمى “********** ” تبين وجوده كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

12 – بفحص الموقع الالكترونى “********** ” يبث من خلال خوادم ” سيرفرات ” بدولة ألمانيا من خلال الرقم التعريفى ” 87,98,242,67 “ والموقع أنشأ بتاريخ 1/4/2019 وصالح حتى 1/4/2022 والقائم على إدارة الموقع فنيا المدعو ” مايكل ميلاد ” مستخدما الهاتف المحمول ********** للدعم الفنى للموقع كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

13 – وماهو مرفق من لقطات مطبوعة من داخل موقع الفيس بوك محل الواقعة فى عدد 4 ورقة .
– وماهو ثابت من الكتاب الصادر عن الأمين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام من أن الرابط الالكترونى ” www.**********.com ، والقناة المنشأ على موقع اليوتيوب المسماه ” ********** “ غير حاصلين على ترخيص من المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام .
– وما هو ثابت بالافادة الصادرة عن شركة المحمول من ان الشرائح ارقام ********** ، ********** مستخدمهم ” ********** ” .

وحيث ان الواقعة على هذا النحو قد قام الدليل على ثبوتها فى حق المتهمين أخذا بما أستخلصته المحكمة من أدلة وفق ماسلف بيانه .

وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الاوراق للمحاكمة بعد قيدها بالرقم الحالى وتداولت الجنحة بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها ومثل محام عن من يدعى /********** بصفته مضرور من وقوع الجريمة وأدعى مدنيا بمبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقدم مذكرة بطلباته ومثل المتهمان من محبسهما بشخصهما ومعهما محام وطلبا البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان اذن النيابة العامة – وبطلان إجراءات القبض والتفتيش – وبطلان إجراءات تفتيش السيارة – وانتفاء أركان الإشتراك – وبعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المضرور من الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهمين الاولى والثانى بشأن بطلان إذن النيابة العامة وإجراءات القبض وتفتيش السيارة .

ماهو مقرر بقضاء النقض من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن رقم 1513 سنة 48 ق جلسة 11/1/1979 )

وماهو مقرر بقضاء النقض ولما كان مقرر نقضا أن ماينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم إصطحاب الضابط للإنثي معه عند إنتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة ، مردودا بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة – بما لا تمارى فيه الطاعنة – فى إنها كانت تحمل المخدر فى لفافة تمسك بها فى يدها وأن الضابط باغتها بجذب اللفافة ثم قام بفضها دون ان يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها فإن ذلك لاينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لايجوز لرجل ان يتطلع عليها ويكون النعى الموجه الى إجراءات التفتيش بعيدا عن محجة الصواب .

( النقض الجنائى – طعن رقم 2350 لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 14/1/1986 )

ولما كان البين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى وما جاء بالأدلة التى ساقتها سلفا أن هناك إذن صادر من النيابة العامة بتاريخ 2/4/2022 للسيد العقيد / هيثم التهامى – مدير إدارة مكافحة جرائم المصنفات – او من ينوبه أو يندبه او يعاونه من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا – على أن يكون من بينهم احد المختصين بإدارة التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية – بضبط شخص المتحرى عنها –********** ” المتهمة الاولى ” وكذا تفتيش مسكنها الكائن

2 – دائرة قسم شرطة المعادى – وذلك لضبط ماتحوزه او تحرزه من ادوية تركيبات طبية مجهولة المصدر وأجهزة الحاسب الآلى والهواتف النقالة المستخدمة فى إدارة قناتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج للمنتجات الطبية الغير مرخص بها وكافة الأجهزة والمعدات التى تحوى دلائل على ارتكاب المتحرى عنها لنشاطها المؤثم قانونا ، وذلك مع مراعاة قواعد الضبط والتفتيش الخاص بالأنثى ، وكانت المحكمة تطمئن لتحريات الشرطة التى أجريت لجديتها وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن والتى بموجبها أصدرت النيابة العامة إذنها المبين سلفا فضلا عن أن إجراءات القبض على المتهمين وتفتيشها قد تمت نفاذا للإذن المشار إليه والتلبس بالجريمة ، ولاينال من أن أسم المتهم الثانى لم يشمله الإذن إلا أن ما أتخذه مأمور الضبط القضائى من إجراء تمثل فى الاتفاق مع مفتش الصيدلة بأن قام الأخير بالاتصال هاتفيا على أحد الارقام التى اعلنت عنها المتهمة الاولى عبر حسابتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى طالبا كورس للتخسيس فتواصل معه المتهم الثانى سالف الذكر من رقم هاتف ********** وتم تحديد مكان التقابل على آثر ذلك توجه ورفقته قوة من الشرطة ومفتش الصيدلة فشاهد المتهم الثانى سالف الذكر قادما مستقلا السيارة رقم ط ع ل 196 وتقابل مع مفتش الصيدلة وعرض عليه المنتج الصحى المتفق عليه على آثر ذلك قام مأمور الضبط القضائى بالتوجه نحوهما وبمواجهته أقر له من إنه يعمل مندوب توزيع رفقة المتهمة الأولى ومكلف بتوزيع المنتجات الصحية ” المضبوطات ” وهو ماشكل ذلك دلالة وإمارة كافية تبيح له القبض على المتهم والتفتيش وتفتيش السيارة سالفة البيان التى كان يستقلها مما توافرت فى حقه حالة التلبس بالجريمة ، وهو ما يكون ماتم من إجراءات قبل المتهمين قد تمت وفق صحيح القانون ، لاسيما أن مأمور الضبط القضائى الصادر له الإذن لم يخالف قواعد تفتيش الأنثى حيث إنه عند تنفيذه الإذن لم يقم بتفتيش المتهمة الأولى ولم يمس عورتها ، فضلا عن أن المتهمة الاولى عند سؤالها بالنيابة العامة لم تشير الى ان مامور الضبط القضائى قد قام بتفتيشها بشكل يمس عورتها ، وهو الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من المتهمين قد جاء على نحو غير سديد .

وحيث إنه عن الدفاع والدفوع والطلبات الأخرى المبداه من وكيل المتهمين :-
فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى اوردها الحكم .

ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .

( الطعن رقم 11185 لسنة 71 ق – جلسة 23/9/2002 – مكتب فنى 53 )

وحيث إن أوجه الدفاع والطلبات التىأبداها وكيل المتهمين الأخرى من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فأن ما ابداه الدفاع أمام هذه المحكمة لايعدو أن يكون سوى جدلا دائرا فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردته الأوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وأطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لاتجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة لاسيما أن الدفاع لم يدحض الجرم المنسوب لموكليهما بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليهما ويجد صداة لدى المحكمة الأمر الذى يكون معه منعى الدفاع والطلبات فى هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .

وحيث إنه عن موضوع الجنحة وبالنسبة للاتهام المنسوب للمتهمين فيما يتعلق بطرحهما وعرضهما بيع ادوية ومستحضرات طبية مغشوشة مع علمهما بذلك :-

فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية انه : “ يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لايجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة ، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولايعول عليه ” .

وكان من المقرر بنص المادة 204 من قانون الاجراءات الجنائية أن : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها ” .

وكان من المقرر بقضاء النقض على أنه : “ أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ”

( نقض 6/12/1979 مجموعة الاحكام س 30 – ص 902 – قانون الإجراءات الجنائية معلقا على نصوصها – المستشار حسن علام – طبعة نادى القضاة 1991 ص 499 )

وما هو مستقر بقضاء النقض من أن جريمة غش الاغذية التى دين بها الطاعن هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشئ الذى طرحه أو عرضه للبيع وتعمده إدخال هذا الغش على المشترى وكان لايكفى لإدانة الطاعن أن يثبت الحكم أن الصفائح عليها ملصقات معمله أو أن يطالبه بإثبات عدم علمه بالغش وأن الجبن المضبوط صنع فى غير معمله بل لابد أن يقيم الحكم الدليل على أن الطاعن هو الذى ارتكب الغش أو أنه عالم به علما واقعيا .

( الطعن رقم 5406 لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 4 – 12 – 2000 – مكتب فنى 51 – رقم الصفحة 790 )

وماهو مقرر ايضا أن إدانة المتهم فى جريمة صنع وعرض مواد غذائية مغشوشة تستوجب أن يكون قد ارتكب الغش او تكون صناعتها قد تمت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بغشها .

( الطعن رقم 63 لسنة 48 ق جلسة 20/11/1978 س 29 ص 166 )

وما هو مستقر به بقضاء النقض من انه يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش او يعلم به ويجب على المحكمة أن تتحقق بنفسها من أن هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا إذا قضى بعدم دستورية نص الفقرة ( 2 ) من البند ( 1 ) من المادة الثانية من القانون الخاص بقمع التدليس والغش والتى كانت تقضى بافتراض العلم بالغش .

( القضية رقم 31 لسنة 16 ق دستوريا جلسة 20/5/1995 )

وكان من المقرر بقضاء النقض على انه : “ ان المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على ان يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته وأن يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة كى يقضى له بالبراءة إذا المرجع فى ذلك إلى مايطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ” .

( الطعن رقم 6852 لسنة 59 جلسة 14/1/1996 سنة المكتب الفنى 47 )

ولما كان من المقرر بقضاء النقض على انه : “ وجوب إقامة أحكام الإدانة فى المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ” .

( الطعن رقم 3690 س 58 جلسة 7/9/1988 )

وحيث إنه ولما كان ماتقدم وهديا به فقد تبين للمحكمة من ظروف الدعوى ومستنداتها إنها قد جاءت خالية من ثمة دليل أو قرينة تثبت توافر ركن القصد الجنائى فى حق المتهمين وهو ما أنتفى فى حقهما علمهما من أن ما قاما ببيعه من الأدوية والمستحضرات الطبية محل الجريمة مغشوش ، لاسيما أن التقرير الفنى قد خلا من وجود ثمة غش فى المضبوطات محل الواقعة ، مما لايستقيم معه وجود ثمة دليل ينهض بالأوراق بشأن تلك التهمة حتى تطمئن إليه المحكمة أو يدلل على صحته وهو مايتعين معه القضاء ببراءة المتهمين عن تلك التهمة عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ماسيرد بالمنطوق .

وحيث إنه وعن موضوع الجنحة وفيما أسند للمتهمة الأولى من إنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على موقعى التواصل الاجتماعى الفيسبوك ، انستغرام وقناة خاصة على موقع اليوتيوب وموقع الكترونى www.**********.com يهدفوا الى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة والمعاقب عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات وما أسند إليها من تأسيسها وأدارتها لقناة على موقع اليوتيوب وموقع الكترونى فى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن .

وحيث ان المحكمة تشير لما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون سالف البيان بشأن تناوله للأحكام العامة لتطبيق القانون وفيما يخص بالمادة الأولى منه من انها تناولت تعريف المصطلحات الواردة بالقانون بموجب قائمة مطولة ، نظرا لكون معظم هذه المصطلحات غير متداولة بصورة واسعة خاصة بمنطوقها فى اللغة العربية خارج دائرة المتخصصين او تداوله بمفاهيم غير واضحة وغامضة ، وبعضها قصد من إيراده فى التعريف توحيد مفهومها فى نطاق تطبيق هذا القانون وهو الأمر الذى تراعى المحكمة عند تطبيق أحكام هذا القانون ما جاء بنصوص مواده وما أوضحته المذكرة الايضاحية واللائحة التنفيذية للقانون .

ولما كان من المقرر بنص المادة الاولى من قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات :

فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :

الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

بيانات شخصية : أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده ، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخري .

المستخدم : كل شخص طبيعى او اعتبارى ، يستعمل خدمات تقنية المعلومات ، او يستفيد منها بأى صورة كانت .

الموقع : مجال أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية ، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة .

مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه .

الحساب الخاص : مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى او اعتبارى ، تخول له دون غيره الحق فى الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع او نظام معلوماتى ……..

ومانصت عليه الثانية من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 1699 لسنة 2020 للقانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم مكافحة تقنية المعلومات من انه يلتزم مقدمو خدمة تقنيات المعلومات باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذا للبندين 2 ، 3 من الفقرة أولا من المادة 2 من القانون :

1- تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام تشفير قياسى متماثل او غير متماثل لايقل فى تأمينه عن – Advanced Encryption standard 128 (ASE ( بمفتاح شفرة لايقل عن 128 بت )، مع مسئوليته بالحفاظ على سرية وأمان مفتاح التشفير .

2- تنصيب واستخدام نظم وبرامج ومعدات مكافحة البرمجيات والهجمات الخبيثة والتأكد من صلاحيتها وتحديثها .

3- استخدام بروتوكولا آمنة مثل بروتوكول نقل التشعيبى المؤمن HTTPS .

4- وضع صلاحيات بالشبكات والملفات وقواعد البيانات مع تحديد المسئولين لضمان حماية الوصول المنطقى Logical Access إلى الأصول المعلوماتية والتقنية لمنع الوصول غير المصرح به .

5 – إعداد قائمة بالأجهزة والمعدات وأرقامها المميزة والمسلسلة وطرازتها وكذا بيان بالنظم والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة ومواصفاتها .

6- تطبيق أفضل الممارسات والضوابط عند اختيار مواصفات كلمات السر أو المرور وفقا للملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية .

7- توثيق إجراءات التنصيب والتشغيل الخاصة بالأنظمة .

8- ضمان تنفيذ وتشغيل وصيانة الأنظمة وإلزام الاطراف المتعاقد معها بإبرام إتفاقيات تحدد مستوى تقديم الخدمة مع الجهة وحدود مسئولية كل جهة .

9- إجراء التحديثات الخاصة بالنظم والبرامج والتطبيقات بشكل دورى وإتمام الاختبارات اللازمة قبل إجراء التحديثات .

10- إجراء إختبار سنوى للكشف عن الإختراقات أو المخاطر الأمنية .

11 – إستخدام معدات وأجهزة ونظم برمجيات الجدران النارية NGFW – UTM – Firewalls ) لحماية الشبكات والنظم .

وما نصت عليه المادة الثالثة من اللائحة من إنه يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين باحكام هذا القانون .

باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذا للبندين 2 ، 3 من الفقرة أولا من المادة رقم 2 من القانون :

1- إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة وضمان مراجعتها كل عام لضمان استمرار ملائمة وكفاية وفاعلية تلك السياسة على أن تتضمن تلك السياسة متطلبات الأجهزة والجهات الرقابية والتنظيمية المختصة بالبنية التحتية المعلوماتية الحرجة ، والمتطلبات القانونية ، والمتطلبات الخاصة بالموارد البشرية .

2- ضمان التأكد من الإمتثال لما ورد بهذا القانون ولائحته والقرارات التنفيذية ذات الصلة من إلتزامات تقنية أو تنظيمية .

3- تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم إختراقها بإستخدام تشفير قياسى متماثل أو غير متماثل لايقل تأمينه عن advanced encryption standard (AES ( بمفتاح شفرة لايقل عن ( 256 بت ) يتم توليده باستخدام نظام عشوائى آمن . واستخدام نظام إدارة مفاتيح تشفير قياسى للحفاظ على سريتها ودورة حياتها ومستويات استخدامها فى التطبيقات المخلفة .

4- إستخدام شهادات تصديق إلكترونى صادرة من جهة من جهات إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى المعترف بها فى جمهورية مصر العربية وبضوابط قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية وذلك لكافة المستخدمين وأنظمة المعلومات الخاصة بالبنية المعلوماتية التحتية الحرجة .

5- منع الوصول المادى لغير المخول أو المصرح لهم بالدخول أو الوصول لمقار أجهزة ومعدات أنظمة البنية التحتية المعلوماتية الحرجة .

6- استخدام ضوابط نفاذ قوية strong authenltication وفعالة من خلال فئتين أو أكثر من فئات التوثيق factor authenltication malty وبحسب مستوى المخاطر بما يضمن تحديد المسئولية وعدم الإنكار .

7- توثيق إجراءات التنصيب والتشغيل الخاصة بمنظم البنية التحتية المعلوماتية الحرجة وإتاحتها للمستخدمين المخول لهم ذلك عند حاجتهم إليها وإلزام الموردين بتزويد الجهة بكامل الوثائق الخاصة بالاجراءات التشغيلية .

8- ضمان تنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة البنية التحتية والمعلوماتية الحرجة للأطراف المتعاقد معها بإبرام إتفاقيات تحدد مستوى تقديم الخدمة مع الجهة .

9- تنصيب واستخدام برامج ومعدات المكافحة والحماية من البرمجيات والهجمات الخبيثة والكشف عنها والتأكد من صلاحيتها وتحديثها .

10 – إجراء التحدثات الخاصة بالنظم والتطبيقات بشكل دورى . مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط التعامل مع إجراء التحديثات على أنظمة التحكم الصناعى مع اتصالها المباشر بشبكة الأنترنت وإتمام الإختبارات اللازمة قبل إجراء التحديثات .

11- إجراء مسح سنوى لأنظمة التحكم الصناعى للكشف عن الثغرات ونقاط الضعف وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها .

12 – إجراء إختبار سنوى للكشف عن الإختراقات أو المخاطر الأمنية وتثبيت أجهزة المنع والكشف عن الإختراقات .

13- إتخاذ الإجراءات الملائمة للتعامل مع الثغرات الفنية للأجهزة والنظم والبرامج والتطبيقات عند العلم بها .

14- إجراء عمليات أخذ نسخ إحتياطية شهرية للبيانات والمعلومات والاحتفاظ بها وتخذينها مشفرة فى موقع أخر .

15- استخدام معدات وأجهزة ونظم وبرمجيات الجدران النارية ngfw-utm fyrewalls لحماية الشبكات والنظم .

16- استخدام بروتوكولات آمنة مثل بروتوكول نقل النص التشعبى المؤمن HTTPS .

17 – إعداد قائمة بالاجهزة والمعدات وأرقامها المميزة والمسلسلة وطرازتها وكذا بيان بالنظم والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة ومواصفاتها .

18 – تحديد مسئوليات الإدارة العليا ومسئولى تكنولجيا المعلومات وامن المعلومات بشكل واضح وصلاحيات وسلطات وواجبات وإلتزامات كل منهم مع ضرورة إتساق ذلك مع ماتقوم به إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين من إعداد للهياكل والتوصيف الوظيفى والأنشطة التدريبية وغيرها من أنشطة وعمليات تلك الإدارات .

19 – إبلاغ المركز الوطنى للإستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز عن أى حوادث أو إختراقات فور العلم بحدوثها .

20 – وضع خطة إستمرارية العمل والبدائل المقترحة فى حال حدوث أى مخاطر أو أزمات تتعلق بتقديم الخدمة أو إنقطاعها والقدرة على إستعادة الخدمة والعمل فى حال الكوارث وإختبار الخطة دوريا .

وما نصت عليها المادة 11 من ذات اللائحة من إنه يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أوبريد إلكترونى أو نظام معلوماتى سواء كان شخص طبيعى أو إعتباريا وفقا للمادة 29 من القانون بإتخاذ التدابير والإحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للإلتزامات الواردة فى المادة رقم 2 من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات .

كما يلتزم مديرو مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالإلتزامات الواردة فى المادة رقم 3 من هذه اللائحة . ويلتزم الممثل القانونى ومسئولى الإدارة الفعلية لمقدمى الخدمة لإثبات توفيره الإمكانيات التى تمكن مديرو المواقع من إتخاذ التدابير والإحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله .

وفى جميع الأحوال يلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أى مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة فى حال وجود تحقيق فى إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات .

ولما كان القانون سالف البيان قد أفرد فى الباب الثالث ( الجرائم والعقوبات الواقعة تحت طائلة هذا القانون ) وكان الفصل الرابع ” الجرائم المرتكبة من مدير الموقع ” قد نصت فيه المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات على ” فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا ” .

وما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من إنه لايجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية ، أو إدارتها ، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن .

ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة ، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فى ذلك إلغاء الترخيص ، او وقف نشاط الموقع أو حجبه ، فى حالة عدم الحصول على ترخيص سار .

ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أما محكمة القضاء الإدارى .

كما انه من المستقر عليه :
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى مانتهت إليه . “

( الطعن رقم 14599 لسنة 59 ق – جلسة 11/1/1990 )

ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى وما أرتكبته المتهمة الأولى من جرم يخرج عن نطاق تطبيق حكم المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم مكافحة تقنية المعلومات حيث إن القانون سالف البيان قد بين فى الباب المتعلق بالأحكام العامة من إنه قد وضح المصطلحات الواردة بالقانون سالف البيان بأن عرف ” المستخدم ” : من إنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى ، يستعمل خدمات تقنية المعلومات ، أو يستفيد منها بأى صورة كانت ، ” والموقع ” : من إنه عبارة عن مجال أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية ، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة .

، ” ومدير الموقع ” : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع او تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه ، ” والحساب الخاص :” هو عبارة عن مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى ، تخول له دون غيره الحق فى الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى . وهو ما أكد ذلك مابينته اللائحة التنفيذية الخاص بالقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 بشأن الإجراءات التى على مديرو المواقع ومقدمى الخدمات إتباعها وإتخاذها والمبينة فى المادتين الثانية والثالثة من اللائحة ، ولما كان المتهم وفق الثابت بالأوراق بوصفه مستخدما حسابا خاصا على موقع التواصل الإجتماعى ” فيسبوك ، يوتيوب ، تليجرام ” مما تكون صفته وفق المصطلحات المبينة بالقانون سالف البيان ” مستخدم ” “ حساب خاص ” داخل موقع التواصل الإجتماعى ” فيسبوك ، يوتيوب ” فمن ثم مايقع منه من جرائم لاتندرج تحت الجرائم المرتكبة من مدير الموقع والتى نصت عليها المادة 27 من القانون سالف البيان إذ ان تلك المادة قد خاطبت مدير الموقع بصفته التعريفية المبينة سلفا والتى أكدت اللائحة التنفيذية للقانون على إختصاصه والإجراءات الإلزامية التى عليه أن يتبعها ويتخذها والمبينة على ضوء المواد الثانية والثالثة والحادية عشرة من اللائحة التنفيذية ، لاسيما ان متهمة دعوانا بصفتها مستخدم حسابات على موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ، انستغرام ” أو اى شخص طبيعى يمتلك حسابا خاصا على مواقع التواصل الإجتماعى ليس من صلاحياته تنفيذ ما تطلبه المادتين الثانية والثالثة من اللائحة التنفيذية سالفة البيان ، وهو ما تستخلص المحكمة وفق القواعد المقررة سلفا من أن المعنى بتطبيق حكم المادة 27 من القانون سالف البيان هو مديرو مواقع الإنترنت ومديرو مقدمى خدمات تقنيات المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة حال الجرائم التى يرتكبونها بشخصهم أو بصفتهم الإشرافية المبينة بالمادة سالفة البيان وباللائحة التنفيذية الأمر الذى تنتفى معه إعمال حكم المادة 27 من القانون سالف البيان التى أسندتها النيابة العامة قبلها .

وعن التهمة المسندة للمتهمة الأولى بشأن تأسيسها وأدارتها لقناة على موقع اليوتيوب وموقع الكترونى فى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن .

ولما كان البين للمحكمة من أن الفحص الفنى قد توصل إلى أنه بالبحث داخل شبكة المعلومات الدولية عن الموقع الألكترونى المسمى ” ********** ” تبين وجوده كما هو على النحو المرفق بالتقرير ، وبفحص الموقع الإلكترونى المسمى ” ********** ” يبث من خلال خوادم ” سيرفرات ” بدولة ألمانيا من خلال الرقم التعريفى ” 67 , 242 , 98 , 87 “ والموقع أنشأ بتاريخ 1/4/2019 وصالح حتى 1/4/2022 والقائم على إدارة الموقع فنيا المدعو ” مايكل ميلاد ” مستخدما الهاتف المحمول ********** للدعم الفنى للموقع كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

وهو ماخلت الأوراق من دليل يقينى مقبول يفيد تأسيس المتهمة الأولى للموقع الالكترونى محل الواقعة أو إدارتها له وإنما أخر يقوم بإدارته يدعى ” مايكل ميلاد ” وهو ما لم تسند له النيابة العامة أى إتهام ولم تقدمه للمحاكمة الجنائية ، ولاينال من وجود قناة خاصة بالمتهمة على موقع اليوتيوب إذ أن النص الحاكم فى المادة السادسة من القانون 180 لسنة 2018 قد تمثل فى ” من إنه لايجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية ، أو إدارتها ، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن ” وهو ما يكون تطبيق ذلك النص على تأسيس المواقع الالكترونية فقط دون الحساب الخاص أو قناة اليوتيوب .

وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة من جماع ماسلف بيانه ببراءة المتهمة الأولى عن تلك التهمتين على نحو ماسيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن ما أسند للمتهمين عن باقى الوقائع :

وحيث إن المادة 40 عقوبات قد نصت من إنه يعد شريكا فى الجريمة :

اولا : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .

ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .

ثالثا : من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شئ اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم بأى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .

ومانصت عليه المادة 42 من ذات القانون من إنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .

وما هو مقرر بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات :

على مستوردى كافة السلع الإحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحى عن المستورد من السلع الغذائية .

كما انه من المقرر بنص المادة الثالثة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 113 لسنة 1994 :

يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار .

كما انه من المقرر بنص المادة الرابعة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 113 لسنة 1994 :

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه أو مانصت عليه المادة رقم 1 من القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الأعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، من إنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :

منتج صحى : كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها ، سواء كان أى منها محليا أو مستوردا ، وكانت تتعلق بصحة الإنسان ، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة ، أو الوقاية منها ، او تستعمل لأى غرض صحى آخر .

خدمة صحية : أى عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به ، ولايقع ضمن تعريف المنتج ، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه .

مكتب علمى : أى جهة تقوم بأعمال الدعاية للأدوية أو المنتجات أو المستلزمات الطبية أو الكيماويات الدوائية ، سواء كانت منشأة فى مصر أو فى الخارج ، أو كانت فرعا لشركة بمصر أو بالخارج .

الإعلان : نشر أية معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية أو بثها عبر أى وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية ، وسواء كان النشر إيجابيا أو سلبيا ، للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

ومانصت عليه المادة الثانية من ذات القانون من إنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون حتى لو كان مكتبا علميا .

وما نصت عليه المادة رقم 3 من ذات القانون تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا ، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية ، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم فى تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان ، والتموين ، والداخلية ، والعدل ، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة ، وممثل عن جهاز حماية المستهلك .

ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة مكان انعقادها وأمانتها الإدارية ، ومواعيد وأحوال انعقادها ، وكافة مايتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل .
ويكون للجنة حق الإستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بشكل مؤقت ، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المناقشة .

وما نصت عليه المادة رقم 7 من ذات القانون مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن شهر ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة .

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى ، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة .

وما نصت عليه المادة رقم 2 من القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، من إنه يكون توزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية سواء المستورد منها او المنتج محليا بواسطة المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية ، ويجوز للهيئة العليا للأدوية أن تعهد إلى أى شركة تساهم الدولة فى رأسمالها بنسبة لاتقل عن 25 % بتوزيع بعض هذه المواد .

ويقصد بالتوزيع طبقا لأحكام هذه المادة كل ما يدخل فى مدلول عبارة ” تجارة الجملة أو نصف الجملة ” .

وما نصت عليه المادة رقم 3 من ذات القانون من إنه يكون تسليم المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية أو إلى الشركات التى تكلف بالتوزيع طبقا للمادة السابقة وفقا للسياسة التى تضعها الهيئة العليا للأدوية ، ويسرى ذلك على المواد المستوردة أو التى تنتج محليا .

وما نصت عليه المادة رقم 19 من ذات القانون من إنه مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وما هو نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 ، من إنه لايجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين لتشخيص الطبى المعملى بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصرين مزاولة مهنة الطب بها وكان إسمه مقيدا يسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد .

ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين إلتحقوا بأحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنة 1948 .

وما نصت عليه المادة 10 المعدلة من ذات القانون يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وكل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون .

وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا .

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه .

ومع ذلك ، يجوز بقرار من وزير الصحة ، أن يغلق بالطريق الإدارى كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

وما نصت عليه المادة 11 من ذات القانون من إنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة :

أولا : كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب ، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب .

ثانيا : كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب .

ومانصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك من إنه يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية :

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كمياتها .

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره .

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه .

4- السعر أو كيفية أدائه ، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة .

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها .

7- شروط التعاقد وإجراءاته ، وخدمة ما بعد البيع ، والضمان .

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة .
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة .

11- الكميات المتاحة من المنتجات .

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة أخرى .

ومانصت عليه المادة رقم 63 من ذات القانون تنص على أنه ” العلامة التجارية هى كل مايميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والإمضاءات ، والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدامغات والأختام والتصاوير والنقو ش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا وكذلك أى خلط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية ممايدرك بالبصر ” .

ومانصت عليه المادة 66 من ذات القانون ” يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مليونى جنيه ، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما اكبر كل مورد خالف أحكام أى من المواد : ( 9 ، 13 ، 15 / فقرة أولى ، 32 ، 34 ، 56 / فقرة ثانية ) من هذا القانون ” .

وما نصت عليه المادة 75 من ذات القانون تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار ، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا فى موقعه الإلكترونى عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون على ان يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصورة رسمية بتلك الأحكام دون أى إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم .

المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .

ومانصت عليه المادة 32 من قانون العقوبات إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .

وإذا وقعت الجريمة عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .

من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لايقع تحت الحواس ولايظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضى الجنائى حرا فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى مايبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

وما هو مقرر نقضا من إنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابستها مادام فى تلك الوقائع مايسوغ الاعتقاد بوجوده .

( الطعن رقم 1574 سنة 50 ق جلسة 2/10/1980 )

وما هو مستقر بقضاء النقض من أن إباحة عمل الطبيب والصيدلى مشروطة بان يكون مايجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط أحدهما فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته ، أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله .

( الطعن رقم 1332 لسنة 28 ق جلسة 27/1/1959 )

وحيث أنه من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت او غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ” .

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

ومن المقرر أن ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ” .

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997 )

وما هو مستقر عليه بقضاء النقض أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وان اغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها .

( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001 )

وماهو مستقر عليه بقضاء النقض من أن تقدير أقوال المتهمين والشهود هو أمر موضوعى بحت من اختصاص محكمة الموضوع التى لها فى سبيل تكوين اعتقادها حق تجزئة اعتراف المتهمين وأقوال الشهود دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 896 سنة 4 ق جلسة 30/4/1939 )

وماهو مستقر عليه بقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق فى الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ” .

( الطعن رقم 4461 – لسنة 66 ق – تاريخ الجلسة 26/11/2002 )

وحيث ان الواقعة على النحو السالف بيانه ، فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين أخذا بما استخلصته المحكمة واطمأنت إليه من أدلة الإثبات المتمثلة فيما ورد بمحضر التحريات المحرر بمعرفة العقيد / هيثم التهامى – مدير إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية – بتاريخ 2/4/2022 طالبا إصدار إذن النيابة العامة من أنه وبناءا على توجهات وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها فضلا عن انتشار ظاهرة القنوات الفضائية الغير مرخصة وقنوات اليوتيوب والتى يتم من خلالها بث برامج ومحتوى هادف وتعدى على حقوق الملكية الفكرية بعرض مصنفات واعلانات لأدوية مجهولة المصدر غير خاضعة لرقابة وزارة الصحة لكونها قنوات غير مشروعة ولاتخضع لرقابة الدولة فقد رصدت المتابعة الفنية عبر وسائل التواصل الاجتماعى بالادارة محل عمله والتحريات التى قام بإجرائها من قيام المتهمة الأولى سالفة الذكر مواليد 12/4/1979 حاصلة على بكاليوريوس خدمة اجتماعية وشهرتها ” **********” والمقيمة**********دائرة قسم شرطة المعادى بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بقدرتها على إنقاص الوزن وزيادته باستخدام كورسات تتكون من مجموعة أعشاب وعقاقير مجهولة المصدر تقوم بالترويج لها عبر قناتها على موقع اليوتيوب وصفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعى وكذا على القنوات الفضائية المختلفة دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المعنية وكذا دون اتخاذ الأشتراطات الطبية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة لأحكام قانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الأعلان عن المنتجات الصحية وأضاف من أن تحرياته توصلت من ان المتهمة الأولى سالفة الذكر تقوم بإنشاء وإدارة قناة على موقع اليوتيوب تسمى “********** “ بها عدد أربعة عشر ألف وأربعمائة مشترك دون ترخيص من الهيئة الوطنية للاعلام ومنشور بها عدد 56 فيديو ترويجى لمنتجاتها وكيفية أنقاص الوزن وكذا إدارتها عدة مجموعات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وهى ” تخسيس أون لاين مع ********** ” بها عدد إثنان وثلاثون ألف مشترك ،

“**********تخسيس أونلاين ” بها عدد واحد وعشرون ألف مشترك “********** للتغذية العلاجية ” بها عدد ثلاث آلاف ومئتان متابع وكذا إدارتها حساب على موقع التواصل الاجتماعى انستغرام يحمل أسم ” ********** “ به عدد عشرون ألف متابع وكذا إدارتها موقع ويب خاص بها عنوان ألكترونى ” www.**********.com “ وذلك بقصد الترويج لارتكاب جريمتها فى الاتجار بالادوية غير مجازاة من الهيئات الصحية ومجهولة المصدر بهدف التربح المادى بالمخالفة للقانون 175 لسنة 2018 بالاضافة لقيامها بالاستعانة ببعض الشباب ، ليقوموا بالتواصل مع الجمهور ووصف الكورسات العلاجية عبر وسيلة الهاتف المحمول دون الكشف الطبى عليهم فضلا عن قيامهم ببيع المنتجات الصحية مجهولة المصدر عن طريق استقبال اتصالات المواطنين الراغبين فى إنقاص الوزن من خلال كول سنتر عبر أرقام الهواتف المحمولة أرقام ” ********** ، ********** ، ********** ، ********** “ وتوصيل تلك المنتجات لراغبيها رفقة العاملين معها مقابل مبالغ مالية كما توصلت تحرياته من أن سالفة الذكر تظهر ببعض البرامج التلفزيونية لعرضها نماذج من الحالات تزعم فيها نجاح الكورسات الخاصة بإنقاص الوزن بغرض جذب المذيد من العامة لشراء منتجاتها التى بتعلن عنها بالمخالفة للقانون على آثر ذلك أصدرت النيابة العامة أذن للسيد العقيد / ****** – مدير إدارة مكافحة جرائم المصنفات – أو من ينوبه أو يندبه أو يعاونه من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا – على أن يكون من بينهم أحد المختصين بإدارة التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية – بضبط شخص المتحرى عنها – ********** ” المتهمة الأولى ” وكذا تفتيش مسكنها دائرة قسم شرطة المعادى – وذلك لضبط ماتحوزه او تحرزه من أدوية تركيبات طبية مجهولة المصدر وأجهزة الحاسب الألى والهواتف النقالة المستخدمة فى إدارة قناتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج للمنتجات الطبية الغير مرخص بها وكافة الأجهزة والمعدات التى تحوى دلائل على ارتكاب المتحرى عنها لنشاطها المؤثم قانونا ، وذلك مع مراعاة قواعد الضبط والتفتيش الخاص بالأنثى ، وما شهد به سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من إنه حال تنفيذه لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمة الأولى بتاريخ 3/4/2022 انتدبت له هيئة الدواء المصرية الدكتور / ********** الذى يعمل بإدارة التفتيش بالهيئة على آثر ذلك قام بإفهام سالف الذكر بطبيعة الواقعة وبالأذن الصادر من النيابة العامة فقام سالف الذكر بعمل إتصال تليفونى على أحد الأرقام المشار إليها بمحضر التحريات على مواقع الأنترنت طالبا كورس للتخسيس فتواصل معه المتهم الثانى سالف الذكر من رقم هاتف ********** وتم تحديد مكان التقابل على آثر ذلك فتوجه ورفقته قوة من الشرطة والدكتور سالف الذكر فشاهد المتهم الثانى سالف الذكر قادما مستقلا السيارة رقم ط ع ل 196 وتقابل مع الدكتور سالف الذكر وعرض عليه المنتج الصحى المتفق عليه فقام بالتوجه نحوهما وبمواجهته أقر له من إنه يعمل مندوب توزيع رفقة المتهمة الأولى ومكلف بتوزيع المنتجات فقام بتفتيش السيارة سالفة البيان فعثر بالحقيبة الخاصة بالسيارة سالفة البيان على شنطة قماش بداخلها كمية من المنتجات والأدوية عددها سبعة وعشرون عبوة لمنتجات ” جرين كوفى ، وكذا عدد خمسة وعشرون علبة لمنتج هارفا نقط للتخسيس وكذا عدد سبعة وعشرون علبة هارفا كبسول للتخسيس وكذا عدد ستة وعشرين علبة سوبر سيليم ” ومرفق على الشنطة أسماء عملاء طالبين تلك المنتجات ومدون أيضا محتوى الكورس والمقابل المادى له ومن ضمن ذلك عملية الشراء محل تنفيذ اذن النيابة العامة ، وقام بفحص هاتفه المحمول ” اى فون ” فتبين له به تطبيق واتس آب وبه جروب مسمى مشاكل الشحن يحتوى على العمل اليومى لتحركات البيع وتوصيل الأوردارات وكذا محادثات صوتية وكتابية من المتهمة الاولى والعديد من المراسلات من العملاء وعناوين ارسال الطلبات فقام بضبط المتهم الثانى وضبط المضبوطات والسيارة ، وعقب ذلك توجه لمحل إقامة المتهمة الأولى ورفقته المتهم الثانى فتقابل معها وأبلغها طبيعة الواقعة فقام بتفتيش مسكنها ولم يعثر على ثمة مضبوطات ، وقدمت له هاتفها المحمول وبفحصه تبين قيامها بإدارة القناة والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى المنوه عنها بمحضر تحرياته ووجد العديد من المجموعات وهى ” اوردرات جوليا ، مرتجعات أوشا ، أوردارات نور ، أوردرات شركة شحن ، لن نستسلم للسمنة ، ********** فى أيد أمينة ، مخزن البضاعة وكذا محادثات بين عملاء قاموا بشراء تلك المنتجات ” وبمواجهتها بالواقعة اقرت له ببيعها لتلك المضبوطات كونها خبيرة تغذية علاجية فقام بضبطها وضبط هاتفها المحمول ماركة أيفون ، وأضاف من أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة الأولى بتدير شركة برو كوز ماتيكس ” ذات مسئولية محدودة ” منذ عام 2020 وبتستخدمها كستار للترويج لمنتجاتها وإيهام المتعاملين معها من أن مصدر المنتجات الصحية التى تعلن عنها معلومة وذلك من خلال وضع أرقام الكول سنتر التى بتتلقى الأوردرات بأسم الشركة سالفة البيان فضلا عن أن فواتير الشراء باسم الشركة ، وأضاف من أن المتهم الثانى على علم بنشاط المتهمة الاولى الغير مشروع ولقيامها ببيع الأدوية مجهولة المصدر الغير مسجلة بوزارة الصحة وإنه يعاونها فى ترويج تلك المنتجات لصالحها وتوريد المبالغ المالية لها مستخدما فى ذلك السيارة المضبوطة بحوزته ، وماهو مرفق من عدد ثلاث فواتير لعملاء بشأن المنتجات الصحية محل الضبط صادرة عن شركة ماكس برو ، وما هو مرفق بشأن مستخرج السجل التجارى رقم 115024 عن شركة ماكس بروكز ماتيكس ” ذات مسئولية محدودة ” ثابت به ان المتهمة الأولى بتاريخ 27/10/2020 مدير وتباشر وظائفها لمدة غير محدودة ، وماجاء بالتقرير الفنى الصادر عن هيئة الدواء المصرية من إنه وبناء على ماتم رصده بشأن الواقعة وبناء على التنسيق الذى تم بين مع الادارة العامة لمباحث المصنفات وبفحص المضبوطات محل واقعة الضبط رفقة المتهم الثانى بمنطقة الحجاز امام مدرسة سانت فاتيما فتبين

اولا – ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية أو هيئة الدواء المصرية وبدون فواتير مجهولة المصدر وبيانتها كالآتى

( أ ) – عدد 25 علبة هارفا نقط للتخسيس

( ب ) – عدد 27 علبة هارفا كبسول للتخسيس .

ثانيا – ضبط أدوية ومكملات غذائية بدون فواتير مجهولة المصدر وبيانتها كالآتى

( أ ) – عدد 26 علبة سوبر سيليم

( ب ) – عدد 27 علبة جرين كوفى ، وماجاء بالتقرير الفنى الصادر عن الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية من ان الحسابات الخاصة والقناة الالكترونية البينة بمحضر التحريات بيتم الاعلان عن بيع المنتجات العلاجية على بعض هذه الصفحات مثل ” titanium, zelden slimming drops reshape , fat less , gold green coffee ,harva , ultra green coffee , sevetol green coffee , weda max , african mango , turbo slim blue , ops origiginal , herbal globe “ بيتم من خلالها الاعلان عن بيع منتجات علاجية وجميعها غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وكذلك غير حاصلة على اية موافقات بنشر مواد دعائية خاصة بهذه المستحضرات من الأدارة المركزية للرعاية الصيدلية ، وماجاء بالتقرير الفنى الصادر عن الإدارة المركزية ” مراقبة الأسواق ” التابعة لهيئة الدواء المصرية من أن الأصناف المضبوطة غير مدون عليها أى بيانات تسجيل تخص هيئة الدواء المصرية حاليا أو وزارة الصحة المصرية سابقا وعليه فتعد غير مسجلة ولاتخضع للتحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية ولايجوز الاتجار بها داخل القطر المصرى بالمؤسسات الصيدلية المرخصة ، وما جاء بالتقرير الفنى الصادر عن الإدارة المركزية للرقابة الدوائية – التابعة لهيئة الدواء المصرية – من أن الأصناف المضبوطة غير مدون عليها أى بيانات تسجيل تخص هيئة الدواء المصرية علما بأن الأدوية الغير مسجلة لايمكن تحليلها وبيان مكوناتها لعدم وجود ملفات تسجيل لدينا ونوصى بإعدامها ، وما شهد به / ********** حسانين – مفتش صيدلى بهيئة الدواء المصرية – من انه قرر بمضمون ما شهد به سالف الذكر وماتوصل إليه فحصه الثابت بالتقرير الفنى الصادر عن هيئة الدواء المصرية سالف البيان ، وما جاء باستجواب المتهمة / ********** ” انكرت مانسب إليها من أتهام ” وقررت من إنها خريجة آداب اجتماع – كلية خدمة اجتماعية – وحاصلة على دبلومة فى التغذية جامعة سوهاج عام 2016 وماجستير فى علم التغذية البشرية عام 2017 من جامعة نيوكاسل – بريطانية – وحاصلة على درجة الدكتوراة فى التغذية البشرية عام 2021 من جامعة نيوكاسل – بريطانية – وأضا من أنها بتقدم نصائح عن التغذية السليمة وفوائد الثمار والحياة الصحية السليمة لتجنب الاصابة من الأمراض وإنها بتقوم بالإعلان عن منتجات خاصة بالتغذية مقابل مبلغ مادى تقوم بالتحصل عليه من صاحب المنتج وذلك من خلال ظهورها بالبرامج التلفزيونية واجراء لقاءات مع مذيعى البرامج وأضافت من واقعة ضبطها تمت وفق ماقرره ضابط الواقعة إلا إنها لم تقر له بواقعة البيع ،وما جاء بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية من إنه بفحص الهاتفين كلا من

1 – هاتف محمول ماركة اى فون 12 برو ماكس ذهبى اللون بداخله شريحة فودافون .

2 – هاتف محمول ماركة اى فون 11 بنفسجى اللون بداخله شريحة إتصالات فتبين بالهاتف الاول به تطبيق واتس آب مثبت على الهاتف محل الفحص بأسم ” ********** “ مفعل برقم ********** تم استخراج المحادثة المطلوبة وبعض محادثات تبين تعلقهم بموضوع القضية والمحادثات مع الرقم ********** المسجل بأسم / ********** ” المتهم الثانى ” ومرفق عدد ثلاث صور للقاط المحادثات تتضمن بيع لمنتجات دوائية ، وتبين محادثة مع الرقم ********** المسجل بأسم / ********** الجديد ومرفق عدد صورتين لمحتوى المحادثة وتبين موضوعها عن ادوية ، وتبين محادثة مع مجموعة ” اوردرات ********** ” ومرفق عدد صورتين ملتقطة بهما موضوعات تتعلق بأدوية وتوزيعها ، وبفحص الهاتف الثانى تبين به تطبيق واتس آ بمثبت على الهاتف محل الفحص بأسم ********** مفعل برقم ********** تم استخراج ثلاث محادثات يتعلقوا بموضوع القضية ، وماتوصل اليه تقرير الفحص الفنى الصادر عن الادارة العامة لتكنولجيا المعلومات من إنه توصل

1- بالبحث داخل موقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” عن المجموعة المشار إليها والمسمى ” تخسيس اونلاين مع ********** تبين وجودها على النحو المرفق بالتقرير .

2- بفحص المجموعة المشار اليها والمسمى ” تخسيس اونلاين مع ********** ” تبين إنه مجموعة مغلقة والمشاركات الخاصة بها متاحة للاعضاء فقط كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

3 – بالبحث عن المجموعة المشار اليها “********** تخسيس اونلاين ” تبين إنه مجموعة مفتوحة والمشاركات الخاصة بها متاحة للجميع وتبين أن القائمين على إدارة المجموعة قاموا بنشر الهاتف المحمول رقم ********** للتواصل معهم كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

5 – بالبحث عن الصفحة المشار اليها المسمى ” ******************** ” تبين وجوده كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

6 – بفحص الصفحة المسمى ” ********** ********** ” تبين أن القائم على إدارة الصفحة قام بنشر الهاتف المحمول رقم ” ********** “ كما هو على النحو المرفق .

7 – بالبحث عن المجموعة المسمى ” خبيرة التغذية ********** ” تبين وجوده كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

8 – بفحص المجموعة المسمى ” خبيرة التغذية ********** ” تبين إنه مجموعة مفتوحة والمشاركات الخاصة بها متاحة للجميع وتبين أن القائمين على إدارة المجموعة قاموا بنشر الهاتف المحمول رقم ” ********** “ للتواصل معهم كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

9- بالبحث على الحساب المسمى ” ********** للتغذية العلاجية ” تبين وجوده كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

10 – بالبحث على الحساب المسمى ” ********** “ تبين وجوده كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

11 – بالبحث داخل شبكة المعلومات الدولية عن الموقع الألكترونى المسمى ” ********** ” تبين وجوده كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

12 – بفحص الموقع الالكترونى ” ********** ” يبث من خلال خوادم ” سيرفرات ” بدولة ألمانيا من خلال الرقم التعريفى ” 87,98,242,67 “ والموقع أنشأ بتاريخ 1/4/2019 وصالح حتى 1/4/2022 والقائم على إدارة الموقع فنيا المدعو ” مايكل ميلاد ” مستخدما الهاتف المحمول ********** للدعم الفنى للموقع كما هو على النحو المرفق بالتقرير .

13 – وماهو مرفق من لقطات مطبوعة من داخل موقع الفيس بوك محل الواقعة فى عدد 4 ورقة ، وما هو ثابت بالافادة الصادرة عن شركة المحمول من ان الشرائح ارقام ********** ، ********** مستخدمهم ” ********** ” .

وهو ما اطمأنت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيام المتهمين بارتكاب الجرم المنسوب إليهما ، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حقهما مما أورد بالأوراق من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة سلفا واستقامت فى حقهما .

حيث إن ما أسند للمتهمة الأولى من جرائم : فقد توافر فى حقها أركان الجرائم المؤثمة بالمواد 2 ، 3 ، 18 ، 19 من القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، والمواد أرقام 1 ، 10 / 3 ،1 ،11 /أولا من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 ، والمواد أرقام 1 ،2 ، 3 ، 7 /3 ، 1 من القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الأعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، والمواد أرقام 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشان حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات . والمواد أرقام 9 / فقرة 1 بنود / 1 ، 2 ، 63 ، 66 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك ، حيث إن ما أرتكبته المتهمة سالفة الذكر بشأن الجرائم المسندة إليها ثابتة فى حقها أخذا بما وقر فى عقيدة المحكمة إنها انتحلت لنفسها مهنة طبيبة بشرية مستخدمة وسائل النشر المختلفة متمثلة فى البرامج التلفيزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب التى من شأنها أن تحمل المتعاملين معها من راغبى التخسيس على الأعتقاد إنها طبيبة بشرية معالجة لمرضهم بأن قامت بوصف أدوية لعلاج السمنة دون أن يكون أسمها مقيد بسجل الاطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك من خلال عرضها للمستحضرات والمستلزمات والنباتات الطبية التى لم يصدر قرار من وزير الصحة بإستعمالها وتداولها وتسجيلها ولم تلتزم والمتهم الثانى بتجنب السلوك الخادع عند عرضها للمنتجات الصحية بأن لم يبينا طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية والعناصر التى تتكون منها ومصدرها وطريقة صنعها ومحاذير وشروط استعمالها وخصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، لاسيما أن الأوراق قد أثبتت أن تلك المنتجات والمضبوطات محل الأوراق مجهولة المصدر ، فضلا عن أن المتهمة الأولى استغلت إنتشارها السريع عبر وسائل النشر سالفة البيان على الاعلان عن المنتجات الصحية والخدمات الصحية كله دون ترخيص من الجهات المختصة ، حيث إن المنتجات الصحيحة والخدمات الصحية يحظر الإعلان عنها بأى وسيلة دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) وهو ما تعمدت فعله متهمة دعوانا مما توافرت فى حقها أركان الجرائم المسندة إليها ولا ينال ما تمسكت به أما الميابة العامة والمحكمة من إنها حاصلة على دبلومة فى التغذية جامعة سوهاج عام 2016 وماجستير فى علم التغذية البشرية عام 2017 من جامعة نيوكاسل – بريطانية – وحاصلة على درجة الدكتوراه فى التغذية البشرية عام 2021 من جامعة نيوكاسل – بريطانية – إذ أن ذلك مردود عليه من أن طبيعة عمل خبير التغذية هو من يكسب الأفراد العادات الغذائية الصحية الجيدة ويزودهم بمعلومات حول الغذاء الصحى الأمثل وكيفية الحصول عليه وإعداده فضلا عن تقديم الإرشادات التغذوية بهدف تقديم الرعاية الصحية الغذائية الصحيحة لهم ، وهو ما لم يثبت للمحكمة على وجه يقينى مقبول صحة ما أدعته وماتمسكت به بل أن ما أرتكبته من أفعال ساقتها المحكمة سلفا شكلت الجرائم الثابتة فى حقها وهو الأمر الذى يستوجب إدانتها على ما أرتكبته من جرائم ، مع إعمال قواعد الارتباط بالنسبة للمتهمة بين الجرائم المار بيانها وتوقيع عقوبة واحدة عليها أخذا بالمادة 32 عقوبات ، وهو العقوبة الأشد المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، وبالعقوبة التكميلية بالمادة 75 من القانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك والحكم بعقوبتها دون غيرها ، وعملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .

وحيث إن ما أسند للمتهم الثانى من جرائم : فإنه توافر فى حقه أركان الجريمة المؤثمة بالمواد 2 ، 3 ، 18 ، 19 من القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، والمواد أرقام 2 ، 3 ، 4 ، من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات .

والمواد أرقام 9 / فقرة 1 بنود / 1 ، 2 ،3 ، 63 ، 66 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك ، حيث إن ما ارتكبه المتهم سالف الذكر بشأن الجرائم المسندة إليه ثابتة فى حقه وتوافر فى حقه الاشتراك فى الجرائم المسندة إليه مع المتهمة الأولى أخذا بما ثبت فى يقين المحكمة من إنه وزع أدوية ومستلزمات طبية بدون تصريح بذلك من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات ، وحاز وعرض للبيع سلعة مجهولة المصدر ” المنتجات الصحية محل الواقعة ” غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها على النحو المبين بالتخقيقات فضلا عن عدم إلتزامه بإعلام المتعامل معه بالبيانات الجوهرية عن المستحضرات والمستلزمات والنباتات الطبية ولم يلتزم بقواعد الصحة والسلامة ، وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة من أن المتهم الثانى ارتكب الوقائع محل الاتهامات وتوافر فى حقه أركان الجرائم محل المواد سالفة البيان ، ممايستوجب إدانته على ما ارتكبه من جرم مع إعمال قواعد الارتباط بالنسبة للمتهم بين الجرائم المار بيانها وتوقيع عقوبة واحدة عليهم أخذا بالمادة 32 عقوبات ، وهى العقوبة الأشد المقررة بالمادة الرابعة من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات . والحكم بعقوبتها دون غيرها فضلا عن العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالمواد 73 ، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك وعملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .

وحيث إنه عن المضبوطات فالمحكمة تقضى بمصادرتهم عملا بمواد الاتهام والمادة 30 من قانون العقوبات .

وأما عن الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى /********** فإنه لما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق من شأنه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ، وهو ماترى معه المحكمة إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وفقا لما سيجرى عليه المنطوق .

وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين بوصفهما المحكوم عليهما عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا :-
أولا – وعن التهمة الخامسة / ( ب ) المسندة للمتهمين /********** ، ********** ببرائتهما مما أسند إليهما من إتهام .

ثانيا – وعن التهمتين السابعة والثامنة / ( ب ) المسندة للمتهمة الأولى /********** / ببراءة المتهمة مما أسند إليها من إتهام

ثالثا – بحبس المتهمة الأولى / ********** ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها بمبلغ وقدره مائة ألف جنيه والمصادرة عن التهم المسندة إليها للإرتباط .

رابعا – بتغريم المتهم الثانى / ********** مبلغ وقدره عشرين ألف جنيه والمصادرة للإرتباط وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المتهمين فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .

أمين السر رئيس المحكمة