باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/24
برئاسة السيد اﻷستاذ /خـــالد ابو زيـــنة رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد فريد شرف رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / كريـــم فـــؤاد وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / محمد جمـــال أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 79 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــد
• ……… متهم
• ……… متهم
• ……… متهم
((((( المحكمة )))))
-:بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانونا
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين إلي المحاكمة الجنائية
ﻷنهم خلال الفترة من 2021/9/7 إلي 2021/6/9 2023/6/11 – بدائرة قسم شرطة العمرانية – بمحافظة الجيزة
استخدموا الشبكة المعلوماتية, وإحدي وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق الي أرقام وبيانات بطاقات البنوك الخاصة بعملاء بنك مصر وهم /….-…..-…… بأن تواصلوا معهم عبر هواتفهم المحمولة وأوهموهم بأنهم من خدمة عملاء البنك فتمكنوا من تحويل مبلغ مقداره 1,737,200 جنيه مصري من حسابات المجني عليهم سالفي الذكر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات
سرقوا اﻷموال المملوكة للمجني عليهم المذكورين سلفا -عملاء بنك مصر – بأن أتوا اﻷفعال المبينة بالوصف السابق ,وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت عقابهم بالمادة 317/ خامسا من قانون العقوبات, و بالمواد 12, 23 ,41 /فقرة أخيرة من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن قانونمكافحة جرائم المعلومات
:تخلص الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة وارتاح اليها وجدانها فيما جاء بالاتي
حيث قدم بنك مصر عريضته الرقيمة 96921 بقيام مجهولين من 2021/6/7 إلى 2021/6/9 بالاستيلاء على
الأموال 12 عميل المودوعة بحاباتهم لدى البنك والتي بلغ إجماليها مبلغ (1,737,200 جنيه مصري) وذلك باستخدام طرق احتيالية تمثلت في اتصالهم بالعملاء وانتحالهم صفة موظفين بالبنك وطلبهم من العميل إمدادهم ببياناته الشخصية مدعين أن البنك يقوم بتحديث البيانات، فيقوم العميل بدوره بإمدادهم بالمعلومات، ويتم استخدام تلك البيانات في إنشاء حساب للعميل على نظام البنك على شبكة الانترنت وحتى يتمكن من إتمام ذلك الإجراء يتطلب البنك أن يدخل يتم إرساله بمعرفة البنك على الهاتف المحمول الخاص بالعميل والمسجل لدي البنك , فيخبرOTPرقم سري متغير
مرتكب الواقعة العميل بأنه قد أرسل له رقم للتأكد من هويته طالبًا من العميل أن يمده به وفور إعداد الأخير لمرتكب الواقعة بذلك الرقم يتمكن الجاني من التعامل على الحساب البنكي الخاص بالعميل وإجراء تحويلات منه إلى محافظ الكترونية (فودافون كاش)
:وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات
وبسؤال الأستاذ/……. – مدير الإدارة العامة للتحقيقات ببنك مصر – شهد بذات مضمون ما جاء بالعريضة رقم 96921 المقدمة من بنك مصر ، وأضاف بإستخدام مرتكبي الواقعة لعدد ٥٨ محفظة إلكترونية تابعة الشركة فودافون مصر، وأن البنك قد قام برد الأموال المستولى عليها من حسابات العملاء الوارد أسمائهم بتلك العريضة حفاظاً على سمعة البنك أمام العملاء، وبورود شكاوى عديدة من عملاء البنك يتضررون فيها من قيام مجهولين بالاستيلاء ومحاولة الاستيلاء على أموالهم المودوعة بحسياتهم البنكية لدى البنك، وذلك باستخدامهم ذات أسلوب الاحتيال أنف البيان، وعن طريق أسلوب أخر تمثل في قيام الجاني بالطلب من العميل أن يمده بمعلومات تتضمن رقم تحقيق الشخصية الخاص به وكذا أرقام
حيث يستخدم الجاني تلك البيانات في ( CVV) بطاقاته الائتمانية وفيها الرقم السري المدون خلف البطاقة الائتمانية
في إجراء عمليات مشتريات مستخدما في ذلك البطاقة الائتمانية الخاصة بالعميل، هذا وقد قدم البنك بشأن باقي البلاغات عدد 44 عريضة أخرى، وأن ما جاء بباقي العرائض المقدمة من البنك محل عمله قد جاء على سبيل إثبات وقوع العديد من عمليات الاحتيال والاستيلاء على أموال عملاء البنك، وأضاف بعدم قيام البنك الشاكي بفحص تلك الشكاوى وأن الاجراءات التي اتخذها اقتصرت على تحرير العرائض أنفة البيان وتقديمها إلى النيابة العامة إذ لم يلحق بالبنك الشاكي ضرر من جراء ارتكاب تلك الوقائع نظرا لعدم رد الأخير لأموال العملاء المستولى عليها ، وأن الشكاوى الواردة بتلك العرائض تتحدد والوقائع الواردة بالعريضة رقم 96921 من حيث المال المعتدي عليه فقط – دون الأطراف
. دون الأطراف – وهو مال عملاء البنك المودع بحساباتهم البنكية
وبسؤال المجني عليها…… شهدت بتواصل مجهول معها هاتفيًا مدعيا كونه أحد موظفي خدمة عملاء بنك مصر وأن حسابها البنكي يتطلب تحديث بيانات فأمدته بالبيانات التي طلبها، ثم أخبرها بورود رسالتين نصيتين من البنك سالف البيان على هاتفها المحمول تتضمن كلا منهما أربع أرقام وطلب منها أن تمده بتلك الأرقام، فأمدته بتلك الأرقام، إلا أنها ارتابت في أمره فتواصلت مع خدمة عملاء البنك سالف البيان وأخبرته بما حدث فأخبروها بأنها قد تعرضت لواقعة نصب
. وأن مرتكب الواقعة قد قام بتحويل مبلغ مائة وتسعة عشر الف جنيه مصري من حسابها البنكي
وبسؤال العقيد/…. المفتش بإدارة مكافحة الجرائم المصرفية باﻹدارة العامة لمكافحة جرائم اﻷموال العامة – شهد بتوصل تحرياته إلي أن وراء ارتكاب تلك الوقائع الواردة بالعريضة رقم 96921 هم المتهمين /…. وأضاف بأن المحافظ الالكترونية التي استخدمها المتهمون في ارتكاب الواقعة مسجلة بأسماء آخرين حسني النية
بسؤال السيد / …… مدير إدارة بإدارة المخاطر باﻹدارة المركزية لمخاطر التشغيل ببنك مصر – شهد أنه بإجرائه فحص البلاغات موضوع العريضة رقم 96921 توصل إلي صحة تلك البلاغات من قبام مرتكبي تلك الواقعة بالاستيلاء علي أموال المجني عليهم (المنوه عنهم بقيد ووصف النيابة العامة) بأن تواصلوا معهم عبر هواتفهم المحمولة وأوهمهوهم بأنهم من خدمة عملاء البنك , وتمكنوا من تحويل مبلغ (1,737,200 جنيه مصري ) من حسابات المجني عليهم سالفي
. الذكر
وباستجواب المتهمين ,,,,,,, أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم
وحيث قدمت الأوراق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل اﻷموال للمحكمة الراهنة وتداولت الجنحة بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها البنك الشاكي – بنك مصر- بوكيل عنهم محام ووأدعا مدنياً بمبلغ 250 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ,وحضر المتهمين بشخصهم من محبسهم ومعهم محام دفع بوقت السير في الدعوي تعليقاً لحين الفصل في القضية رقم 7749 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة كما دفع بإرتباط الواقعة بالواقعة السابقة طبقاً للمادة 32 ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها ,كما دفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوي الجنائية لعدم وجود بلاغ رسمي وأخيراً بعدم جدية التحريات وانتقاء أركان جريمة السرقة, وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها وألمت بها
. المحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم
وحيث إن المتهمين حضروا بشخصهم من محبسهم بجلسات المحاكمة مما يكون الحكم حضورياً عملاً بالمادة 239 من قانون اﻹجراءات الجنائية
وحيث أنه وعن طلب وكيل المتهم بوقف الجنحة تعلقي لحين الفصل في القضية رقم 7749 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة فبمطابقة اﻷوراق نجد أن موضوع الاتهام في القضية رقم 7749 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة بشأن وقائع تخص مجني عليهم آخرين عن المجني عليهم الواردين بأمر التقديم في الجنحة مثل البحث وهو الامر الذي يتعين معه رفض ذلك الدفع والالتفات عنه
وأما عما أورده دفاع المهتمين بشأن عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 7749 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة فلما كان من المقرر بنص المادة 454 من قانون اﻹجراءات الجنائية أنه “تنقضي الدعوي الجنائية
. بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو اﻹدانة
“وإذ صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية ,فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أنه “لما كان ذلك وكانت المادة 454 من قانون اﻹجراءات الجنائية تنص علي أنه “تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو اﻹدانة وإذ صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية ,فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون وكان مفاد هذا النص – على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – أنه يشترط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي نهائي في الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدورة في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع التجاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين
( الطعن 530 سنة 69 ق جلسة 2002/10/5 مكتب فني 53 ص 936 )
وبناء عليه وهديا به ولما كان يشترط عند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ان يكون هناك اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين وإذ أنه بفحص المستندات المقدمة تبين أن موضوع الاتهام في القضية قم 7749 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة بشأن وقائع تخص مجني عليهم أخرين عن المجني عليهم الواردين بأمر التقديم في
. الجنحة محل البحث، وهو الأمر الذي يتعين معه رفض ذلك الدفع والالتفات عنه
ومن حيث إنه وعن الدفع المبدي ببطلان التحريات وعدم جديتها فمردود عليه بأن من المقرر أن التحريات هي الاستدلال التي يقوم بها مأمور الضبط بنفسه أو بالاستعانة بأخرين يكون الهدف منها إلقاء الضوء على الفعل الإجرامي ومن يقوم به وكافة ظروفه من حيث الشخص الذي نتصب عليه التحريات وكيفية إرتكابه الجريمة ومكان ارتكابها وما إذا كان قد ارتكبها بمفرده أو مع آخرين وأن يكون ذلك بأسلوب جدي ومعناه التأكد والإطمئنان إلى صحة كافة المعلومات التي أسفرت عنها التحريات، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى التحريات التي أجريت بمعرفة العقيد …. – المفتش بإدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وتصدق من أجراها لأنها تحريات جدية وصريحة وواضحة وتطابق ماديات الدعوى وكيفية إرتكاب المتهمين للواقعة بما يضحي معه هذا الدفع على غير
. سند حقيقي من صحيح القانون ومن ثم تلتفت عنه المحكمة
وحيث إن باقي أوجه الدفاع التى أبديت أمام المحكمة من أوجه الدفاع الموضوعية غير الجوهرية التي لا تتطلب رداً من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفاذا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما ابداء الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلاً دائرًا فى فلك إثارة التشكيك فيما أوردته الأوراق من أدلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذة الجنحة، لاسيما وأن الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه ويجد صداه لدى المحكمة، الأمر الذى يكون معه منعى الدفاع فى هذا الشان غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفى بايراد ذلك
. بالأسباب دون المنطوق
وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فالمحكمة تمهد لقضائها بما هو منصوص عليه بالمادة 317/ خامسا من قانون
العقوبات حيث نصت
:يعاقب بالحبس مع الشغل”
خامساً على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر
و حيث ان المادة رقم 23 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات نصت علي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلي أرقام أو
. بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غبرها من أدوات الدفع اﻹلكترونية
فإن قصد من ذلك في الحصول علي أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ,أو إحدي هاتين العقوبتين ,إذا توصل من ذلك إلي
” الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير
كما تنص المادة 41/فقرة اﻷخيرة من ذات القانون علي ” ……. ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب القضاء برد المال
” المتحصل من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وان تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول
” لها ومتي اقتنعت به و اطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكة الموضوع أن تستمد اقتناعها بقبوت الجريمة من أي دليل تطمئن
” إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )
وإنه ” لايلزم في اﻷدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ,بل يكفي أن تكون اﻷدلة في مجموعها إلي ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه , ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلي ما تخلص إليه من جميع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام
” استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 – جلسة 1997/12/17 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً أن ” العبرة في المحاكماات الجنائية هي بإقتناع القاضي بناء علي اﻷدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق
” الدعوي
(الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 1981/01/26 )
وكذلك قضت محكمة النقض ان “اﻷدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
” رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي اﻷدلة في الدعوي
(الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ 1996/04/07 )
كما انه من المقرر أنه ” لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون
” إستخلاص ثبوتها عن طريقاﻹستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج علي المقدمات
(الفقرة رقم 15 م الطعن رقم 954 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 1973/11/25 )
كما انه من المستقر عليه ايضا ان ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
” استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن “الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة
” المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها
(الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/8 )
وحيث انه لما كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة من مطالعتها الأوراق الجنحة قد استقام الدليل علي صحة ثبوت الاتهام في حق المتهمين واطمأنت المحكمة واستقر في يقينها ووجدانها قيام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانتهم عما اقترفوه من جرم واية ذلك ما جاء بتحريات العقيد/ محمد راضي – المفتش بإدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وكذا ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته دلته على أرتكاب المتهمين للواقعة على النحو السابق مرده، وهو ما أكدته المجني عليها….. بسؤالها بتحقيقات النيابة العامة بأن تواصل مجهول معها هاتفيًا مدعيًا كونه أحد موظفي خدمة عملاء بنك مصر وأن حسابها البنكي يتطلب تحديث بيانات فأمدته بالبيانات التي طلبها ، ثم أخبرها بورود رسالتين نصيتين من البنك سالف البيان على هاتفها المحمول تتضمن كلا منهما أربع أرقام وطلب منها أن تمده بتلك الأرقام، فأمدته بتلك الأرقام، إلا أنها ارتابت في أمره فتواصلت مع خدمة عملاء البنك سالف البيان وأخبرته بما حدث فأخبروها بأنها قد تعرضت لواقعة نصب وأن مرتكب الواقعة قد قام بتحويل مبلغ مائة وتسعة عشر ألف جنيه مصري من حسابها البنكي، وهو ما أيده السيد /…. مدير إدارة بإدارة المخاطر بالإدارة المركزية لمخاطر التشغيل ببنك مصر أنه بإجرائه فحص البلاغات موضوع العريضة رقم 96921 توصل إلى صحة تلك البلاغات من قيام مرتكبي تلك الواقعة بالاستيلاء على أموال المجني عليهم المنوه عنهم بقيد ووصف النيابة العامة) بأن تواصلوا معهم عبر هواتفهم المحمولة وأوهموهم بأنهم من خدمة عملاء البنك، وتمكنوا من تحويل مبلغ 1,737,200) جنيه مصري) من حسابات المجني عليهم سالفي الذكر، وحيث جاءت تلك الأدلة جميعا متناغمة مع بعضها البعض ويشد كلا منهما عضدت الأخرى والتي اطمأنت معها المحكمة لثبوت الاتهامات وتوافر اركان تلك الجرائم باستخدام المتهمين شبكة معلوماتية وذلك للوصول بغير حق الي بيانات و بطاقات المجني عليهم وحسابتهم لدي بنك مصر بغرض الاستيلاء علي ما بتلك الحسابات من أموال وتوافر الركن المعنوي من توافر العلم والارادة للاستيلاء واختلاس أموال المجني عليهم وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة317/خامساً من قانون العقوبات والمواد 12, 23 , 41 فقرة
. الأخيرة
من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن قانون مكافحة جرائم المعلومات الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر
. بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهمين على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً
بيد أن المحكمة اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة
. وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة
. الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
( نقض جلسة 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 334 ، ص 256 )
ولما كان ما تقدم وكان فعل المتهمين قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة317/خامسًا من قانون العقوبات والحكم بعقوبتها دون غيرها الأمر يتعين معه عقابهم بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق
. ذلك القضاء
وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية
:وحيث أنه عن الدعوي المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني
فلما كانت وكانت المحكمة على هذا النحو قد فرغت من الشق الجنائي وكان التعرض للدعوى المدنية والفصل فيها يحتاج إلى تحقيق مفصل لا يتسع المحكمة الراهنة اجرائه وقد فرغت من الدعوى الجنائية، الأمر الذي تقضي معه
. المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
فلــــهذه الأسبـــاب
:حکمت المحكمة حضوريا
بمعاقبة المتهمين جميعًا………. خليفة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لكلا منهما ورد المبلغ 1,737,200 جنيه مصري للمجني عليهم مالم يكن قد استردها من قبل للارتباط والزمتهم المصاريف الجناية، واحالة الدعوي المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني الي المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها لحين صدور حكم منة في
. الخصومة