الجنحة رقم 72 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الثالثة جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافـق 2022/2/28
برئاسة السيد الأستـــــاذ / محمود عابدين رئيس المحكـــمة
و عضوية الأستـــــاذ / ابراهيم صالح رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /نائــل غانــــم رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــــاذ / كــريم ربيــع وكـــيل النيابــــة
و بحضــور السيــــــد / عمـــاد رمضان أمـــــين الســر
** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 72 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــــــــد
********** ………….. متـــــهم
(((( المحكمة ))))

-:بعد الاطلاع علي اﻷوراق وسماع المرافعة الشفهية و المداولة قانونا

حيث أسندت النيابة العامة للمتهم /**********
ﻷنه وبتاريخ سابق علي 2018/12/2 بدائرة قسم شرطة الهرم محافظة الجيزة
قذف بطريق الكتابة علمنا المجينب عليه / **********, بأن نشر عبارات علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تضمنت اسنادا ﻷمور لو صحت ﻷوجبت عقاب المجني عليه بالعقوبات المقررة علي النحو المبين باﻷوراق تعمد إزعاج المجني عليه المار ذكره , بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن اتي اﻷفعال المبينة بالوصف السابق علي النحو المبين باﻷوراق
وطالبت عقابه بالمواد 3/171 ,1/302 , 1/303 من قانون العقوبات والمادتين 70 , 76/ بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 حيث تخلص الواقعة حسبماا استقر في يقين المحكمة وارتاح اليها وجدانها فيما أبلغ به /********** من تضرره من المتهم / عليه وذلك لقيامه بنشر مشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن عبارات إساءة وتشهير به وإذ ثبت بتقريرالفحص الفني الصادر باﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تبين قيام الحساب المسمي بنشر منشور علي حساب الشاكي به عبارات سب وقذف وبأجراء التحريات الفنية تبين انه (**********)
تم الاتصال باﻹنترنت من مستخدم الرقم التعريفي 105,85,167,78 وبتتبع ذلك الرقم تبين انه صادر من خلال الشريحة رقم ********** و الخاص بالمتهم / ********** , ومرفق مع التقرير صورة مطبوع لما قام المتهم بنشره من مشاركه تحوي الالفاظ الاتية ” انت راجل حرامي وسرقت حقي وانا مش هسيبه وبكره اﻷيام توريك ” وبسؤال المتهم/ ********** استدلالا انكر مانسب اليه من اتهامات وقرر بوجود علاقة بينه وبين الشاكي كونه موكلا عن شقيقة في احدي القضايا الا ان الشاكي عقب قيامه بمباشرة تلك القضايا قام بالتهرب منه و انه لم يقم بنشر تلك المشاركات علي الفيس بوك

وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية المتهم للمحاكمة الجنائية امام المحكمة الراهنة واعلنته بالجلسة وتداولت الدعوي بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات المرفقة مثل خلالها المتهم بوكيل عنه محام وطلب البراءة تأسيسا علي كيدية الاتهام وتلفيقة وقدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهم المحكمة والمت بهم وقررت حجز الدعوي للحكم لجلسة 2022/2/21 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لتلك الجلسة
و حيث أنه وعن الدفاع والدفوع المبداه من وكيل المتهم :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض “ من المقرر أن نفي **التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردتها الحكم . ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما تخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ﻷن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها

[ الطعن رقم 11185 – لسنة 71 ق – جلسة 2002/09/23 – مكتب فني 53 ]

وحيث ان أوجه الدفاع التي أبداها وكيل المتهم من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابدأه الدفاع امام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوي جدلا دائرا في فلك اثارة التشكيك فيما أوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة و عقيدتها واطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرم المنسوب لموكله بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه ويجد صداة لدي المحكمة الامر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الشأن غير سدسد وتلقت عنة المحكمة وتكتفي بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق

-:وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فالمحكمة تمهد لقضائها بما تنص عليه المادة 1/302 من قانون العقوبات إ
يعد قذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة ﻷوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او أوجبت احتقاره عن أهل وطنه
وكان من المقرر بنص المادة 1/303 من قانون العقوبات : يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه
وحيث أنه من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن ” مع عدم اﻹخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية
” بالعقوبات المقررة فيها
كما أنه من المقرر بنص المادة 2/76 من ذات القانون علي أن ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب

: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن ” الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود باﻹزعاج أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية او الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات اﻷخري فاي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة بشكل طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة للمتلفي من عدمه فهي مسألة موضوعية
” تختلف من حالة إلي حالة أخري

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة اﻷولي 2008 ص 124 )

وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول في مقارفة المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط اﻹجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات , ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم واﻹرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إراته الي تحقيق ذلك

( يراجه المستشار / مصطفي معوض – المستشار /أكرم أبو حساب , الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية , الجزء ( الثاني , الطبعة اﻷولي خاصة بنادي القضاء , عام 2009 , ص  397)

حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه : “ لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به واطممأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك

(الطعن رقم 955س 40 ق جلسة 1970/10/4 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه : “ لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل
” تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها ﻷوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد أطمئن وجدانها لصحة نسبة الاتهام للمتهم أخذ بما جاء بأقوال المجني عليه / **********من تضرره من المتهم /********** عليه و ذلك لقيامه بنشر مشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن عبارات إساءة وتشهير به وكذا ما (Mostafa metwaliy )جاء بتقرير الفحص الفني الصادر باﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تبين قيام الحساب المسمي بنشر منشور علي حساب الشاكي به عبارات سب وقذف وبإجراء التحريات الفنية تبين انه تم الاتصال بالإنترنت من مستخدم الرقم التعريفي 105,85,167,78 وبتتبع ذلك الرقم تبين انه صادر من خلال الشريحة رقم ********** والخاص بالمتهم /********** , ومرفق مع التقرير صورة مطبوع لما قام المتهم بنشره من مشاركه تحوي الالفاظ الاتية ” انت راجل حرامي وسرقت حقي وانا مش هسيبة وبكره الأيام توريك ” وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلي تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو الامر معاقب عليه بالمواد 1/302 , 1/303 من قانون العقوبات وكذا المادة 2/76 من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 اﻷمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلي المتهم علي النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً
بيد أن المحكمة اذ تنوه الي أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون القعل الواحد جرائم متعددة
” وجب اعتبارها الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة اﻷشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم اﻷخف , فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا علي جريمة واحدة هي اﻷشد
” عقوبة

( نقض جلسة 1938/6/6 , مجموعة القواعد القانونية , ج 4 , رقم 334 , ص 256 )

ولما كان ما تقدم , وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة علي النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 76 من قانون 10 لسنة 2003 والحكم بعقوبتها دون غيرها , اﻷمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
وحيث أنه ع المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه اﻷسباب

-:حكمت المحكمة حضوري توكيل
بمعاقبته المتهم / ********** بتغرميه بملغ خمسة الاف جنيه والزمته المصاريف الجنائية –