الجنحة رقم 72 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الأولي جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسر اي المحكمة صباح يوم السبت الموافـق 2022/2/26
برئاسة السيد الأستـــــاذ / احمد عبد القهار زهوي رئيس المحكمة
و عضوية الأستـــــاذ / محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /خــالد ابو زيـنة رئيس محكمة
و عضوية اﻷستـــــــــاذ / مصطفي خالد وكيل النيابة
و بحضــور السيــــــد / محمد جمـــــــال أمين الســر
** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 72 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــد
********** ………….. متهم
(((( المحكمة ))))

:بعد الإطلاع علي الاوراق والمداولة قانوناً
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم ********** . للمحاكمة الجنائية بوصف
أنها في يوم غضون شهر يوليو عام 2021 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة
سبت المجني عليه / **********بأن ارسل اليه رسائل عبر تطبيق الواتس اب تضمنت خدشا لشرفه وطعنا في عرضه وكان ذلك باستخدام التليفون علي النحو المبين بالاوراق
تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليهه انف الذكر باستعمال اجهزة اتصالات علي النحو المبين باﻷوراق وطلبت عقابها بالمواد 166 مكررا ,306 ,308 مكررا/ 3,2,1 مكرر من قانون العقوبات,والمادتين 1/1 بند 3 70 , 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات

علي سند ماا جاء بالمحضر المحرر بتاريخ 2020/7/19 من شكوي المجني عليه /********** من تضرره من / ********** مستخدم الرقم ********** بإرسال رسائل صوتية من خلال تطبيق المحادثات عبر موقع التواصل الاجتماعي واتس اب شبكة المعلومات الدولية ” الانترنت ” الي الهاتف الخاص بالمبلغ الذي يحمل الشريحة رقم ********** تتضمن سبا وقذفا واساءة مما تسبب له باضرار مدية وادبية

وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني المرفق والمحرر بمعرفة م اول مهندس / شادي اشرف – الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – قسم المساعدات الفنية – من انه بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين ان الشريحة مرتكبة الواقعة هي رقم ********** و يرجي مخاطبة الشركة المالكة لذلك الرقم ومرفق صورة لما توصلاليه الفحص الفني يظهر به ان الرسالة صوتية وكذا اسطوانة مدمجة تحوي ذلك المقطع الصوتي

ومرفق بالاوراق محضر اجراءات فض حرز واستماع بتاريخ 2021/12/27 محرر بمعرفة النيابة العامة والذي ثبت به ان الاسطوانة تحوي مقطع صوتي مؤرخ 2021/7/11 الساعة الثانيةوخمسةوثلاثون دقيقة مساء ومدته سبعة عشر ثانية وبالاستماع اليه تبين وجود صوت رجل يردد العبارات الاتية – اطلعت عليها المحكمة –

(يا*** يا *** يانجس احناا قلنالك تعالي وبعتنا مع *** يا نجس بتقول مش هاتخودها هو احنا هنرجعها للنجاسة بتاعتكو تاني يانجس )

ثبت بخطاب شركة اورنج مصر ان الرقم ********** مسجل علي قاعدة بيانات الشركة باسم /********** ويحمل رقم قومي ********** والمقيم الجيزة

ووردت تحريات المباحث المحرره بمعرفة مقدم / محمد صفوت – والمؤرخ 2021/9/23 والذي ثبت بها من انه باجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين ان الشريحة الرقمية ********** مسجلة علي قاعدة بيانات شركة اورنج مصر باسم**********المقيم ********** – الجيزة ويحمل رقم قومي **********
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الاوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهمة بالحضور

وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها , لم يمثل خلالها المتهم بشخصة او بوكيل عنه وقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم
وحيث أن المتهم لم يمثل بشخصه او بوكيل عنه – ومن ثم يكون الحكم غيابياا قبله عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية

وحيث انه عن موضوع الجنحة

وفلما كن من المقرر بنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات ان : كل من تسبب عمداا في ازعاج غيره بإساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين

ونصت المادة 308 مكرر من قانون العقوبات علي انه

( كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 , وكل من وجه الي غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب المنصوص عليها في المادة 306 , و إذا تضمن العيب او القذف او السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليهاا في المادة 308 )

وكان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم لاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن :” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها
كما أنه من المقرر بنص المادة 2/76 من ذات القانون علي أنه : “ مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ,
:يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من
تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وحيث انه ومن المستقر عليه بقضاء النقض انه ” من المقرر ان الازعاج وفقا لنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات لا يقتصر علي السب والقذف لان المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول او فعل تعمده الجاني يضيق”صدر المواطن

( الطعن رقم 25064 لسنة 59 ق.جلسة 1995/1/1 )

كما انه ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه ” يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متي كانت العبارات”التي وجهها المتهم الي المجني عليه شائنة بذاتها

( الطعن رقم 224 . 40 ق . جلسة 1970/5/11 )

كما انه ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض أن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه و باستعمل المعاريض التي تومئ إليه وهو المعني الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو بخدش سمعته لدي غيره والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوي , ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة

كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة اﻷلفاظ بما يحيلها عن معناها ,إذ أن تحري مطابقة اﻷلفاظ للمعني الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقبة محكمة النقض , كما أنها هي الجهة التي تهمين علي الاتخلاص المنطقي الذي يتأدي إليه الحكم من”مقوماته المسلمة

( الطعن رقم 61341 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 1997/1/7 – مكتب فني42 رقم الجزء 1- رقم الصفحة 34)

كما انه ومن المستقر عليه أيضاً بقضاء النقض ” أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب واﻹهانة يتحقق متي كانت اﻷلفاظ الموجهة إلي المجني عليه شائنة بذاتها – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – ولا حاجة في هذه الحالة إلي الاستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعني الطاعن اﻷول علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ” ( الطعن السابق )
وحيث انه ومن المستقر عليه فقهاً أن :

(الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعلا الإزعاج العمدي أو المضايقة المتهمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود باﻹزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد اﻷشخاص باستعمال أجهزة اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات و المعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو اﻹنترنت أو التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات اﻷخري فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة بشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي حالة أخر

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولي 2008 ص 124 )

وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل اﻷول في مفارقة المتهم ﻷيفعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات , ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعصريه العلم والإدارة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الي تحقيق ذلك
يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب , الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية , الجزء)

( الثاني , الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة , عام 2009 , ص 397)

ومن المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ ” حرية لقاضي في تكوين عقيدته ” أن القاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في اﻹثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها و له أن يطرحها , كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه , وإن كان غير ملزم بإيداء أسباب الطرح أو الاعماد , فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة , والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة , ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة , بل له أن يكون عقيدته من اﻷدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في اﻷوراق

– في إثبات اقتناعه

يراجع د /مأمون محمد سلامة , قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض , الجزء الثاني , طبعة ثانية)

( خاصة بنادي القضاء , عام 2005م , ص 996-997)

وأن “ لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة -لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة” مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في اﻷوراق

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )

و أن ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح” من اﻷوراق

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة1997/10/28 )

وأنه ” لا يلزم في اﻷدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي , بل يكفي أن تكون اﻷدلة في مجموعها إلي ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه , ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلي ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام” استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي

(الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 1997/12/17 )

وحيث أن المحكمة وبمطالعها لسائر أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة تطمئن إلي ثبوت قبل المتهم ثبوتا يقينا كافيا للقضاء بإدانته أخذا بمما ورد بالمحضر المؤرخ بتاريخ 2020/7/19 والمثبت به سكوي المجني عليه / ********** من تضرره من المدعو / ********** مستخدم الرقم ********** بارسال رسائل صوتية من خلال تطبيق المحادثات عبر موقع التواصل الاجتماعي واتس اب شبكة المعلومات الدولية ” الانترنت ” الي الهاتف الخاص بالمبلغ الذي يحمل الشريحة رقم ********** تتضمن سباً وقذفا وإساءة مما تسبب له باضرار مدية وادبية واخذا مما ثبت بتقرير الفحص الفني المرفق والمحرر بمعرفة م اول مهندس / شادي اشرف – الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – قسم المساعدات الفنية – من انه باجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين ان الشريحة مرتكبة الواقعة هي ********** ويرجي مخاطبة الشركة المالكة لذلك الرقم .

ومرفق صورة لما توصل اليه
الفحص الفني يظهر به ان الرسالة صوتية وكذا سطوانة مدمجة تحوي ذلك المقطع الصوتي
واخذا مما ثبت مبمحضر اجراءات فض حرز واستماع بتاريخ 2021/12/27 المحرر بمعرفة النيابة العامة والذي ثبت به ان الاسطوانة تحوي مقطع صوتي مؤرخ 2021/7/11 الساعة الثانية وخمسةوثلاثون دقيقة مساء ومدته سبع عشر ثانية وبالاستماع اليه تبين وجود صوت رجل يردد العبارات الاتية – اطلعت عليها المحكمة –

(يا ********** يا********** يانجس احنا قلنالك تعالي وبعتنا مع عبدالعال يانجس بتقول مش هاتخودها هو احنا هنرجعها للنجاسة بتاعتكو تاني يانجس )

و تأيد ذلك بما ثبت بخطاب شركة اورنج مصر ان الرقم ********** علي قاعدة بيانات الشركة بإسم / ********** و يحمل رقم قومي ********** والمقيم الجيزة
و تأيد أيضا بما ثبت بتحريات المباحث المحررة بمعرفة مقدم / محمد صفوت – والمؤرخ 2021/9/23 والذي ثبت بها من انه باجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين ان الشريحة الرقيمة ********** مسجلة علقاعدة بيانات شركة اورنج مصر باسم********** المقيم ********** – الجيزة ويحمل رقم قومي **********
وهديا بما سلف سرده وقد استقامت اﻷدلة علي ارتكاب المتهم للجرائم محل الاتهامات بركنيها المادي والمعنوي من تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه باستخدام وسائل الاتصالات و كذا سب المجني عليه بطريق التليفون بان وجه له الفاظ وعبارات خادشة محتوي الرسائل الصوتية المرسلة له عبر تطبيق الواتس اب واتجاه إرادته إلي تحقيق ذلك الغرض والعلم به فمن ثم المحكمة تقضي بمعاقبته عما اقترفه من جرم مؤثم بمواد قيد الاتهام , بيد أن المحكمة وعملا لنص المادة 1/32 من قانون العقوبات تعاقب المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة اﻷشد نظرا لكون الجرائم المسندة إليه قد تم ارتكابها في ظل مشروع إجرامي واحد ومن ثم فهي مرتبطة وحيث أن الجريمة اﻷشد هي الجريمة المنصوص عليها بالمادة 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات بوصفها الجريمة ذات العقوبة اﻷشد وعملا بنص المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم عما اقترفه من جرم مؤثم بنص المادة 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات علي نحو ما سيرد بالمنطوق

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون اﻹجراءات الجنائية

 

فلهذه اﻷسباب

-:حكمت المحكمة : غيابيا

بتغريم المتهم . مبلغ الف جنيه عن الاتهامين للارتباط والزمته بالمصاريف الجنائية –