الجنحة رقم 60 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الأولي جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسر اي المحكمة صباح يوم السبت الموافـق 2022/2/26
برئاسة السيد الأستـــــاذ / احمد عبد القهار زهوي رئيس المحكمة
وعضوية الأستـــــاذ / محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /احمد احمد الجندي رئيس محكمة
و عضوية اﻷستـــــــــاذ / مصطفي خالد وكيل النيابة
و بحضــور السيـــــــد / محمد جمـــــــــال أمين الســر
** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 60 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــد
………….. متهم
(((( المحكمة ))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا

حيث تتحصل وقائع الجنحة في ان النيابة العامة قدمت المتهم / . للمحاكمة الجنائية
بوصف أنه في 2021/9/9 بدائرة قسم عين شمس محافظة القاهرة
سب المجني عليها/ بطريق العلانية بأ، نشر منشورا مكتوبا علي صفحته االخاصة علي موقع
موجها اليها عبارات تتضمن خدشا لاعتبارها وطعنا في عرضها ( )التواصل الاجتماعي (فيس بوك) المسمي
وذلك علي النحو المبين بتقربر الفحص الفني المرفق وعلي النحو المبين بالتحقيقات
تعمد ازعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءته لاستخدام اجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالاوراق

و طلبت عقابه بالمواد 166 مكرر , 5/171 ,306 ,308,308 مكررا من قانون العقوبات ,والمادتين 70 ,2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
علي سند مما ابلغت به المجني عليها/ بالمحضر المؤرخ 2021/9/9 من تضررها من
(علي التواصل الاجتماعي (فيس بوك(**********) قيام مستخدم الحساب المسمي
( **********) بارسال رسائل لها الي حسابها علي ذات الموقع آنف البيان و المسمي
تتضمن عبارات سب وخدش لاعتبارها مما ادي الي مضايقتها وازعاجها
و حيث ثبت بتقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه ويفحص علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تبين ورود رسالة من الحساب ( **********) الحساب المسمي
و ارفق بالتقرير صورة مطبوعة في عدد ورقة واحدة لما توصل اليه الفحص الفني ( ********** )المسمي
وحيث ثبت بمطالعة المحكمة لما تم ارفاقه بتقرير الفحص الفني من صورة مططبوعة للرسالة موضوع الدعوي مضمونها (احنا ولا سرقنا حد زيكو ولا بخبي حاجة علي امي زيك ولو احنا خولات زي ما انتي بتقولي ف علشان في واحدة في عيلتنا شرموطة زيك ومتجيش ع سكتي انا وحاولي ماتخلنيش اشوفك في الشارع صدفة عشان لو لمحتك هخلي الشارع كلو يعمل فيكي زي الي كانو بيعملوه فيكي في الشقق )

() بسؤال المتهم/ بالمحضر المؤرخ 2021/10/24 اقر بأن الحساب المسمي
علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خاص به
وحيث قدمت النيابة العامة الاوراق االي محكمة القاهرة الاقتصادية
وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها مثل خلالها المتهم بوكيلا عنه محام وطلب البراءة لعدم توافر اركان الجريمة والكيدية والتلفيق وقدم مذكرة بدفاعه , وقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم
وحيث ان المتهم مثل بوكيلا عنه -محام – فمن ثم وعملا لنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية فإن الحكم يكون حضوريا قبله

وحيث ان المحكمة واعملا للحق المخول لها قانونا بنص المادة 1/308 من قانون الاجراءات الجنائية تتصدي الي تعديل البند أولا بقيد مواد الاتهام المسبغة من النيابة العامة بجعله تقيد اﻷوراق جنحة ومخالفة,ويحذف المواد 5/171 ,306 ,308 ,308 مكرر من قانون العقوبات وإضافة المادة 378 بند 9 من قانون العقوبات , وكذا تصدت المحكمة الي حذف الوصف الاول المسبغ من قبل النيابة العامة علي الواقعة, وأضافت بدلا من الوصف المحذوف وصفا اخر هو (ابتدر المجني عليها/ .بسب غير علني علي النحو المبين باﻷوراق )

حيث أنه عن موضوع الدعوي
ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – أنه ” يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته, ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه
“ ….. علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة
وحيث نصت المادة 166 مكررا من قانون العقوبات علي كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقبب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تزيد علي مائة جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين

كما انه من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قنون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها
كما أنه من المقرر بنص المادة 2/76 من ذات القانون أن ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب , يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعتمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات –
وحيث أنه ومن المقرر بنص المادة 378 بند 9 من قانون العقوبات أنه (يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية 9 – من ابتدر انسانا بسبب غير علني )
ولما كان من المستقر عليها فقهاً أن : “ الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعلا الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أم يقوم أحد اﻷشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الأخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات و المعلومات أو البريد اﻹلكتروني أو الرسائل اﻹلكترونية أو اﻹنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات اﻷخري فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها بكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أومضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي حالة أخري

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولي 2008 ص 124 )

و أن جرائم الاتصاات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن معنوي يتمثل الأول في مقارفة المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات , و يتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة
النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الي تحقيق ذلك

(يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار/ أكرم أبو حساب , الموسوعة االجنائية للتشريعات الاقتصادية , الجزء الثاني , الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة, عام 2009 , ص 397
وحيث انه ومن المستقر عليه بقضاء النقض انه ” من المقرر أن الازعاج وفقا لنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات )

لا يقتصر علي السب والقذف لان المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول او فعل تعمده الجاني يضيق
” به صدر المواطن

(الطعن رقم 25064 لسنة 59 ق . جلسة 1995/1/1 )

وأن “جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات تحققها … وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد ﻷسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلي أقوال المجني عليه وما أثبته محرر محضر الضبط من مناظرته ﻷجهزة التليفون الخاصة بالمجني عليه من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله ض
ﻷجهزة الاتصال المملوكة له بتكرار اتصاله به علي تليفوناته الخاصة لمدة تقارب العام والتعدي عليه بألفاظ ضاق بها صدر المجني عليه , وهو ما تحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها , ويضحي معه النعي علي الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله

(الطعن رقم 1194 لسنة 80 ق – جلسة 2011/3/14)

وحيث أنه ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أنه (متي ثبت للمحكمة أن المتهم أرسل صورا فوتوغرافية للمجني –
عليه وش قيقه تظهرىالمتهم وزوجة المجني عليه في أوضاع تتبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما وذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة او سلمها يدا بيد دون ايصالها للجمهور ودون أن يكون لديه قصد الاذاعة ودون أن يتحقق العلانية
( في شأنها بأية طريقة من الطرق فان الواقعة الثابتة في حق المتهم لاتخرج عن كونها مخالفة سب غير علني

(الطعن رقم 320 لسنة 26 ق جلسة 1956/2/26 )

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به و اطمأنت إليه فلا معقب عليهاا في ذلك

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها وأ، تطرح ما يخالفها من صور أخري
” ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في اﻷوراق

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )

وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها ﻷوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وموازينتها ﻷدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة نبة الاتهامين المسندين للمتهم وآية ذلك ما أبلغت به المجني عليها /علي موقع (*****) محمود بالمحضر المؤرخ 2021/9/9 من تضررها من قيام مستخدم الحساب المسمي
التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بارسال رسائل لها الي حسابها علي ذات المواقع آنف البيان والمسمي
تتضمن عبارات سب وخدش لاعتبارها مما ادي الي مضايقتها وازعاجها ( )
وهو ما تأيد بما ثبت بتقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه
علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) تبين ورود رسالة ( ) وبفحص الحساب المسمي
( ) من الحساب المسمي
و اخذا مما ثبت للمحكمة بمطالعة ما تم ارفاقه بالتقرير الفني من صورة مطبوعة للرسالة موضوع الدعوي والتي تثبت لها وان نصها (احنا ولا سرقنا حد زيكو ولا بخبي حاجة علي امي زيك ولو احنا خولات زي ما انتي بتقولي ف علشان في واحدة في عيلتنا شرموطة زيك ومتجيش ع سكتي انا وحاولي ماتخلنيش اشوفك في الشارع صدفة عشان لو لمحتك هخلي الشارع كلو يعمل فيكي زي الي كانو بيعملوه فيكي في الشقق )

( **********) واخذا مما قرره المتهم بالمحضر المؤرخ 2021/10/24 من أن الحساب المسمي
علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خاص به

والمحكمة تلفت عن أوجه الدفاع المثارة من دفاع المتهم التي تقوم علي عدم توافر اركان الجريمة و الكيدية والتلفيق , فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير اﻷدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة, ولما كانت ما استخلصته المحكمة من سائر أدلة الدعوي التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في اﻷوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها , وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه , ومن ثم فإن منحي الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه

وهديا بما سلف سرده و قد قر بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهامين الاول والثاني في حق المتهم بقيامه بتعمد إزعاج المجني عليها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة , وتعمده القيام بذلك واتجاه غرادته إلي تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة انفة البيان , وكذا ابتداره للمجني عليها بسب غير علني وتحقق الركن المادي والمعنوي لتلك الجريمة المؤثمة بالمادة 378 بند 9 من قانون العقوبات أيضا
وهديا بما سلف سرده و قد استقامت الادلة علي ارتكاب المتهم للاتهامين المسندين إليه فإنه يتعين معاقبته عما اقترفه من جرم بيد أنه ولما كانا الاتهامين المسندين الي المتهم قد ارتكبا في ظل مشروع اجرامي واحد فمن ثم فهما مرتبطين واعمالا لنص المادة 1/32 من قانون العقوبات فالمحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة اﻷشد , وعليه تقضي المحكمة عملا بنص المادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بنص المادتين 70 , 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات بوصفها العقوبة اﻷشد

حيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية –

فلهذه اﻷسباب

:حكمت المحكمة حضوريا
بتغريم المتهم مبلغ عشرة الاف جنيه عن الاتهامين والثاني للارتباط والزمته بالمصاريف الجنائية