الجنحة رقم 433 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الثالثة جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافـق 2022/4/19
برئاسة السيد الأستـــــاذ / محمود عابدين رئيس المحكـــمة
و عضوية الأستـــــاذ / ابراهيم صالح رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /نائل غانــم رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ / أحمد حنفــي وكـــيل النيابــة
و بحضــور السيــــد / عمـــاد رمضان أمـــــين الســر

** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 433 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــــــــد
********** ……. متهـــم –

(((( المحكمة ))))

 بعد الاطلاع علي الاوراق والمداولة قانوناً
حيث ان واقعات الدعوي تخلص في أن النيابة العامة قد اتهمت /**********
لانه في يوم 2021/12/7 بدائرة قسم شرطة بدر محافظة القاهرة
قذف علنا المجني عليه ********** بأن نشر عن طريق حسابه الشخصي منشورا نسب فيه إليه وقائع او صحت ﻷوجبت عقابه واحتقاره عن أهل وطنه علي النحو المبين باﻷوراق
سب بالطريق المبين بالوصف السابق المجني عليه بأن ضمن منشوره ألفاظ سب تخدش اعتباره علي النحو المبين باﻷوراق
انتهك حرمة حياة المجني عليه / ********** الخاصة وذلك بأن نقل بواسطة هاتفه المحمول صورتها الشخصية-
في مكان خاص دون رضاها علي النحو المبين باﻷوراق
تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه وهي صورته الشخصية بأن أدخل عليعا تعديلات لربطها بمحتوي يخدش اعتباره عل النحو المبين باﻷورااق
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين باﻷوصاف السابقة
وطالبت عقابه بالمواد 166 مكرراً ,171, 302 , 1/303 ,306 ,309 مكرراً 1 ب ,309 مكرر أ/1 من قانون العقوبات , والمادتين 70 ,76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . والمواد 25, 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

حيث تخلص وقائع الدعوي فيما أبلغ به********** – استدلالا بتاريخ8 /2021/12
علي موقع ( ***** ) بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات , من قيام مستخدم الحساب المسمي التواصل الاجتماعي – فيسبوك – بنشر صورة خاصة بع والتعدي عليه بالقذف
وحيث أرفق تقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية باﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذي أفاد أن الحساب المتضرر منه مرتبط برقم الهاتف ********** وأنه باجراء التحريات الفنية حول مستخدم الهاتف الحساب المتضرر منه مرتبط برقم الهاتف ********** وأنه باجراء التحريات الفنية حول مستخدم الهاتف المحمول المشار اليه تبين أن المدعو/ مصطفي محمد سعيد منتصر يحمل بطاقة رقم قومي ********** وتم ارفاق صورة ضوئية من المنشورات والتي تحوي صورة لشخصين مدون علي أحدهما كلمة (حرااامي) ومنشور يحوي عبارة (الراجل ده نصب علي أخويا .. لو حد يعرف الشخص ده يقولنا نوصله ازاي وليه مكافأة مالية 10000 آلاف جنيه
وبسؤال المشكو في حقه /*****بمحضر الاستدلالات بتاريخ 2021/1/3 أقر بنشر تلك المنشورات بغرض تحذير المواطنين من التعامل معهم لقيامهم بالنصب علي أخيه
وحيث نه وعن الاتهام الرابع بشان جريمة تعمد استعمال تقنيه معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه وهي صورته الشخصية بان أدخل عليها تعديلات لربطها بمحتوي يخدش

وحيث تم احالة الدعوي الي المحكمة الراهنة وتداولت الدعوي بالجلسات ولم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم وفي غيبة المتهمة عملاً بنص المادة 1/238 من قانون الاجراءات الجنائية

وحيث انه عن الاتهام الرابع بشان جريمة تعمد استعمال تقنيه معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه وهي صورته الشخصية بان أدخل عليها تعديلات لربطها بمحتوي يخدش

وحيث أن المادة 26 من قانون رقم 175 لسنه 2018 من قانون جرائم تقنية المعلومات : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات – وبغرامة لا تقل عن مائه الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه , او بإحدي هاتين العقوبتين , كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي او تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوي مناف للآداب العامة ,او ﻹظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه
ولما كان تعريف المعالجة الالكترونية بالمادة اﻷولي بقانون تقنية تتم كلياً أو جزئياً لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات اﻹلكترونية , وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو اﻷجهزة اﻷخري اﻹلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو مايُستحدث من تقنيات أو وسائل أخري
ولما كان ذلك وأن ما اتاه المتهم من أفعال كان بواسطة استعمال تقنية المعلومات الا أن اﻷوراق قد خلت من ثمه معالجة لمعطيات شخصية أو الكترونية او ربط تلك المعلومات بمحتوي منافي للآداب العامة ,الامر الذي لا ينطبق معه الاتهام المبين بنص المادة 26 من قانون تقنية المعلومات وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن تلك التهمه وكما سيرد بمنطوق الحكم
وبحث أنه وعن موضوع باقي الاتهامات : فلما كان من المقرر انه ” يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي
“تكونت ولديه بكامل حريته , ومع ذلك لا يجوز له ان يبني حكمه علي أي دليل يطرح امامه في الجلسة

ولما كان ذلك وجاء بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر , وبغرامة خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه , او باحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي اي من المبادئ او القيم الاسرية في المجتمع المصري او انتهك حرمة الحياة الخاصة ,او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص دون موافقته , او منح بيانات شخصية الي نظام او موقع الكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقته , او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدي وسائل تقنية المعلومات معلومات او اخبار او صورا وما في حكمها, تنتهك خصوصية اي شخص دون رضاه , سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة

كما جاء بنص المادة 166 من قانون العقوبات علي (كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين )

وتنص المادة 171 من ذات القانون كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل
أما إذا ترتب علي التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي اﻷحكام القانونية في العقاب علي الشروع ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل الميكانيكية فيمحفل عام أو طريق عام أو أي مكن آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري

ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان

وكان من المقرر بنص المادة 306 من قانون العقوبات ” كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لاتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه أو احدي هاتين العقوبتين

وتنص المادة 309 مكرر أ /1 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من أذاع او سهل إذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسحيلا او مستندا متحصلا عليه باحدي الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان غير رضاء صاحب الشأن

ولما كان نص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 علي أنه ” مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات او في أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات
” المقررة فيها

كما نصت المادة 2/76 من ذات القانون أن ” مع عدم الاخلال بالحق في التعويض المناسب , يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من : – تعمد إزعاج او مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
ولما كان من المستقر عليه فقهاً ” الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل اﻹزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد اﻷشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاو اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد اﻹلكتروني أو الرسائل اﻹلكترونية أو اﻹنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات اﻷخري فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة اﻹنترنت أو علي التليفون الممول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي حالة أخري

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور /عمر الشريف الطبعة اﻷولي 2008 ص 124 )

وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل اﻷول في مقارفة المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تتشكل النشاط اﻹجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليهاا في قانون الاتصالات , ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإدارة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الي تحقيق ذلك

(يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب , الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الثاني , الطبعة اﻷولي خاصة بنادي القضاة , عام 2009, ص397)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن : “ لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر-
في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل
” موكول لها ومتي اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه :” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )

وان ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20)

ولما كان الثابت من اﻷوراق وعقب مطالعة المحكمة لها وأحاطتها بها علما وبحثا أن الواقعة في صورتها الحقيقة تخلص في قيام المتهم مصطفي محمد سعيد منتصر قذف علنا المجني عليه ********** بان نشر عن طريق حسابه الشخصي منشورا نسب فيه اليه وقائع او صحت لاوجبت عقابه واحتقاره عن اهل وطنه وسب وانتهك حرمة حياة المجني عليه /********** الخاصة وذلك بان نقل بواسطة هاتفه المحمول صورته الشخصية في مكان خاص دون رضاه متعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وحيث اطمأنت المحكمة ال حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وأرتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما أورد بالاوراق من ادله ثبوت تكمن فيما أبلغ به /********** – استدلالا بتاريخ 2021/12/8 باﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات , من قيام مستخدم
علي موقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك – بنشر صور خاصة به والتعدي ( ****) الحساب المسمي عليه بالقذف – وقد ساند ذلك تقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية باﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذي أفاد أن الحساب المتضرر منه مرتبط برقم الهاتف ********** وأنه بأجراء التحريات الفنية حول مستخدم الهاتف المحمول المشار اليه تبين أن االمدعو / ****** منتصر يحمل بطاقة رقم قومي ********** وتم أرفاق صورة ضوئية من المنشورات والتي تحوي صورة لشخصين مدون علي احدهما كلمة (حرااامي) ومنشور يحوي عبارة (الراجل ده نصب علب اخويا .. لو حد يعرف الشخص ده يقولنا نوصله أزاي وليه مكافأة مالية 10000 الاف جنيه

وبسؤال المشكو في حقه / ****** بمحضر الاستدلالات بتاريخ 2022/1/3 أقر بنشر تلك المنشورات بغرض تحذير المواطنين من التعامل معهم لقيامهم بالنصب علي أخيه
وحيث جاءت تلك اﻷدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بقا المطاف الي بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة عل النحو الوارد باﻷورق وأدانته عن ذلك الجرم , وهو الامر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بقيامة بسبه وقذفه صورة المجني عليه تحوي كلمة (حرامي) وعبارة (الراجل ده نصب علب اخويا .. لو حد يعرف الشخص ده يقولنا نوصله أزاي وليه مكافأة مالية 10000 الاف جنيه)
متعمدا إزعاج المجني عليه ومتعديا علي حرمه حياته الخاصة بتلك الصورة وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة, وتعمده القيم بذلك واتجاه أرادته الي تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو الامر المعاقب عليه 166 مكررا, 171 ,302 , 1/303 ,306 ,309 مكررا 1 ب , 309 مكررا أ/1 من قانون العقوبات , والمادتين70 ,76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 , بشان تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنه 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات , فضلا عن أن المتهم لم يبدي ثمه دفع او دفاع جدي ينال من الجرم المنسوب له الامر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب ال المتهم علي النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانونا

بيد ان المحكمة إذ تنوه الي انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن “حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم أنمت قصد ارتكاب الجريمة اﻷشد عقوبة فقط دون الجريمة او الجرائم الاخف , فلا تصح مؤاخذة المتهم الا علي جريمة واحدة هي اﻷشد عقوبة

(نقض جلسة 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية , ج4 , رقم 334 ,ص 256 )

ولما كان ما تقدم , وكان فعل المتهم قد شكل اكثر من جريمة علي النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة اﻷشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 25 من قانون رقم 175 لسنه 2018 بشان قانون جرائم تقنية المعلمات والحكم بعقوبتها دون غيرها ,الامر الذي يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان عملا بنص المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بقا المتهمة بوصفه المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون اﻹجراءات الجنائية

فلهـذه اﻷسبـــاب

:حكمت المحكمة /غيابيا
.بتغريم المتهم /********** – مبلغ وقدره خمسون الف جنيه مع الزامه بالمصاريف الجنائية