الجنحة رقم 41 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1592 لسنة 2021 جنح اقتصادى

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الاولى جنح مستأنف
بالجلسة المنعقدة علناً بسراى المحكمة يوم الأربعاء الموافق 9/3/2022
برئاسة السيد المستشار / أدهم فهيم يحيى فهيم رئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشار / وليد ذكى أبو الحسن رئيس محكمة
وعضوية السيد المستشار/ محمد صلاح البيطار رئيس محكمة
وبحضور السيد/ عمر معتصم وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد على علام امين الســــر
اصدرت الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 41 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1592 لسنة 2021 جنح اقتصادى
ضــد
**********

***** المحكمة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :

حيث ان وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 29/11/2022 – ومن ثم تخيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منه بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة إتهمت / ********** لانه فى 25/12/2020 بدائرة قسم شرطة قصر النيل – محافظة القاهرة .

– أهان بالكتابة علنا ، الهيئة الوطنية للانتخابات ، بأن نشر على صفحتيه الخاصتين على موقع التواصل الإجتماعى ” فيسبوك تويتر ” ، عبارات وألفاظا ، أنطوت على تلك الأهانة ، بأن تضمنت طعنا فى أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات ، وأن أعمالها بشأن الأشراف ومتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 قد تضمنت تزويرا أدى إلى مغايرة فى نتيجة الانتخابات المعلنة ، وعلى النحو المبين بالأوراق .

– نشر بسوء قصد عن طريق صفحتيه الخاصتين على موقع التواصل الإجتماعى ” فيسبوك ، تويتر ” – محل البند 3 منشورات تضمنت أخبارا وإشاعات كاذبة ، مفادها تزوير الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستحقاق الانتخابى لمجلس النواب 2020 ، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، على النحو المبين بالتحقيقات .

– أنشأ وأدار واستخدم حسابا خاصا على موقعى التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ، تويتر ” الصفحة المسماة ********** -بقصد ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابه بالمواد 171 / 5 ، 184 ، 188 من قانون العقوبات والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 فى شأن تقنية المعلومات .

– حيث تخلص وجيز الواقعة فيما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى ومستنداتها بما أبلغ به / السيد المستشار / أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض بصفته القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات – بمذكرته المكتوبة للسيد المستشار / النائب العام والتى تتضمن قيام المتهم / ********** بصفته مؤسس ومدير بالانابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنشر تدوينة على حسابه الخاص على موقع تويتر ” **** “ تتضمن ” رئيس الهيئة الوطنية المستشار لاشين ابراهيم أدار وتولى مسئولية أسوأ إنتخابات تشريعية فى مصر وأكثرها تزويرا وتلاعبا منذ 2010 وربما منذ 1995 أعلن النتائج النهائية فى منتصف ديسمبر وقدم للنظام برلمانا حسب طلباته وبعد أقل من أسبوعين مرض ومات اليوم العزاء لأسرته والعبرة للبقية ” واضاف أن ذلك يعد إهانة قبل الهيئة الوطنية للانتخابات .

وماشهد به الرائد / ****** – الضابط بإدارة البحث الجنائى بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات – بتحقيقات النيابة العامة – من أن تقريره الفنى توصل من أن المتهم سالف الذكر هو الكاتب للتدوينة سالفة البيان على حسابه الموثق بأسمه على موقعى التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ، تويتر ” قاصدا من ذلك الإساءة للهيئة الوطنية للانتخابات وممثلها رئيس الهيئة السابق بصفته وإنه بالدخول على الحساب الخاص بالمتهم تبين من إنه معتاد على نشر تدوينات على حسابه تتضمن عبارات مسيئة بقصد تكدير الأمن العام .

وماشهد به النقيب / ********** – الضابط بقطاع الأمن الوطنى – من أن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم سالف الذكر بكتابته للتدوينة سالفة البيان على حسابه الموثق بأسمه على موقعى التواصل الإجتماعى ” فيسبوك ، تويتر ” قاصداً من ذلك الإساءة للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها السابق ، وأن المتهم معتاد على نشر تدوينات تحمل أخبارا كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها تتضمن عبارات مسيئة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

وما أقر به المتهم / ********** الفاضلي بتحقيقات النيابة العامة من إنه الكاتب للتدوينة محل البلاغ على حسابه الموثق على موقعى التواصل الإجتماعى ” فيسبوك ، تويتر ” بقصد ممارسة الحق فى حرية التعبير والنقد السلمى للعملية الانتخابية وإدارتها فى إطار حرية التعبير ، وغنه شخصية عامة ومعروفة حصل على جوائز بخصوص التحقيقات الاستقصائية ، وأن حسابيه الخاصين به على موقع التواصل الإجتماعى ” فيسبوك وتويتر ” خاصين به وتم توثيقهما وأضاف من إنه لم يقصد غهانة الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيسها السابق .

وماهو مرفق بتحقيقات النيابة العامة رفقة التقرير الفنى من صورة التدوينة التى نشرها المتهم سالف الذكر على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى – تويتر – ********** “ تتضمن ” رئيس الهيئة الوطنية المستشار لاشين ابراهيم أدار وتولى مسئولية أسوأ إنتخابات تشريعية فى مصر واكثرها تزويرا وتلاعبا منذ 2010 وربما منذ 1995 أعلن النتائج فى النهائية فى منتصف ديسمبر وقدم للنظام برلمانا حسب طلباته وبعد أقل من أسبوعين مرض ومات اليوم العزاء لأسرته والعبرة للبقية ” .

وبجلسة 29/11/2022 قضت المحكمة حضوريا : اولا : عن الاتهام الثالث : ببراءة المتهم / ********** الفاضلى مما نسب إليه .

ثانيا : عن التهمتين الأولى والثانية بتغريم المتهم / ********** مبلغ عشرة آلاف جنيها للأرتباط والزمته المصاريف الجنائية .

وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 5/12/2022 وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم .

وحيث انه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً .

وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهم التى تقوم على التشكيك فى الواقعة والتشكيك فى الاتهام وعدم كفاية الادلة ، فهى فى حقيقتها لاتعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة واستخلاص ماتؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولايجوز منازعتها فى شأنها ، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع فى كل مناحى دفاعه ، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه .

وعن موضوع الإستئناف وكان من المقرر ” أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

ومن المقرر أيضاً أنه بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولاعليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ”

وحيث انه من المستقر عليه ان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والادلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه مادام له مأخذه من الأوراق .

ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأيييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها .

ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر فى وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التى أوردتها ولاتخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق ولايجوز منازعتها فى شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة فى حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفى لحمل قضائها وكذا ما اورده الحكم المستأنف فى مهده من الرد على جميع الدفوع المبداه امام هذه المحكمة ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة الأمر الذى يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الاأسباب

حكمت المحكمة حضورياً : – بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .

 

اما الهيئة التى حجزت وتداولت ووقعت على المسودة
برئاسة السيد المستشار / وليد زكى أبو الحسن رئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشار / محمد صلاح البيطار الرئيس بالمحكمة
وعضوية السيد المستشار / حنان جمال دحروج الرئيس بالمحكمة

امين السر رئيس المحكمة