الجنحة رقم 379 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم

بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/ 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس المحكمــــــــــة
وعضوية الأستاذ / محمد الجزار رئيس محكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / إيهاب أبو حساب وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 379لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
…….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمة /
————
لأنها فى تاريخ 24 / 7 / 2023 وبتاريخ سابق له بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة
أعلنت من خلال حسابها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى الواتساب المربوط برقم الهاتف ( ——–) عن دعوة تتضمن لفت الأنظار الى ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات .
اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادى على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

  • اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى . بأن أعلنت من خلال حسابها المشار اليه سلفا بتطبيق التواصل الاجتماعى الفيس بوك عن دعوى لممارسة الدعارة بدون تمييز معها وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
    وطلبت عقابهما بالمادة 171 / 1 من قانون العقوبات وبالمواد 1 / أ ، 6 فقرة 1 بند أ ، 9 / 1 فقرة ( ج ) 2 ، 3 ، 14 ، 12 ، 15 ، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمادتين 25 ، 38 / 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
    حيث تخلص الواقعة فيما سطره العميد / محمد سمير – الضابط بالادارة العامة لحماية الآداب بمحضره المؤرخ 24 / 7 / 2023 وكذا ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بورود معلومة من مصدره السري أكدتها تحرياته بقيام إحدى السيدات الساقطات متخذة من منطقة مصر القديمة مسرح لنشاطها وقيامها باستقطاب الرجال راغبى المتعة الحرام لعرض نفسها لممارسة الجنس دون تمييز بمقابل مادى تتقاضاه وبإجراء تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة وتم التواصل معها على رقمها —-وتم الاتفاق على ممارسة الجنس الحرام بمقابل خمسة آلاف جنيه وتم تحديد ميعاد للمقابلة وعليه بالتوجه للمكان المتفق عليه قام بضبطها بمواجهتها أقرت بصحة الواقعة وتحفظ على المتهمة و هاتفها المحمول
    و باستجواب المتهمة / ——– أنكرت ما نسب إليها من اتهام .
    وإذ ثبت بتقرير المساعدات الفنية الخاص بفحص الهاتف المحمول المملوك للمتهمة وجود محادثات تفيد ممارسة الجنس مع الرجال مقابل مبالغ مالية .
    وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة وكلفت المتهمة بالحضور وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات لم تمثل خلالها المتهمة بشخصها أو وكيل عنها قانونا وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
    وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة238 من قانون الاجراءات الجنائية إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة انه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا .
    وحيث انه وبالبناء على ماتقدم وكان قلم كتاب المحكمة قد أعلن المتهمة بورقة التكليف بالحضور ولم تمثل المتهم بشخصها او بوكيل عنها أو يقدم مبررا من ثم يتعين القضاء فى الدعوى الجنائية بعد الاطلاع على الاوراق عملا بنص المادة 238 من قانون الاجراءات الجنائية .
    وحيث انه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقها ان مؤدى مبدا ” حرية القاضى فى تكوين عقيدته ” أن للقاضى الجنائى على خلاف نظيره المدنى المقيد الاثبات بطرق معينة مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكما منه ،وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذى يراه مناسبا وملائما للوصول للحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد فى ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضى كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها أصل ثابت فى الأوراق – فى اثبات اقتناعه .
    ( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثانى ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 ، ص 996 – 997 ) .
    وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض انه ” من المقرر ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ” .
    ( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6 / 2 / 1977 )
    وانه ” يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ ان مرجع ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ” .
    ( الطعن رقم 1262لسنة 36 ق – جلسة 9 / 11 / 1966 )
    كما ان المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ان ” لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت لان ملاك الامر يرجع الى وجدان القاضى وما يطمئن اليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وان تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى مارتبته عليها “
    ( الطعن رقم 63127 لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1996 – 47- جزء رقم 1 ص 628 )
    وحيث انه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك فى صحة نسبة الاتهامات وآية ذلك ان اقوال القائم بالضبط جاءت مرسلة أن المتهمة تقى محمد عبد الفتاح اسماعيل بعرض نفسها على الرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة بدون تمييز بمقابل مادى عبر مواقع التواصل الاجتماعى وحيث ان المتهمة لم تضبط فى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصرا فى المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية وأن ما قرره بمحضره من إجراءات ضبط وتحريات لا تعدو إلا أن يضفى المشروعية على إجراءات الضبط والتفتيش خاصة وانه لم يستصدر اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمة او تفتيشهما إلا انه لم يتم ضبط ثمة واقعة مجرمة قانونا سوى بعض المحادثات المجهولة على تليفونها المحمول على تطبيق الواتس اب التى لا يمكن التعويل عليها وعلى مدى صحتها حيث خلت الاوراق مما يفيد جواز تفتيش هاتفها المحمول من قبل ضابط الواقعة مخالفا ضمان حريات المواطنين المنصوص عليها بقانونالاجراءات الجنائية بعدم جواز الضبط او التفتيش بدون اذن قضائى علاوة على انه من غير المعقول ايضا ان ينفرد الضابط وحده بالشهادة دون باقى افراد القوة رغم ان الضبط كان امام القوة ولا يوجد ما يحول دون مشاهدة افراد الواقعة الضبط والتفتيش فضلا عن اعتصام المتهمة بإنكار التهم المنسوبة اليهما الأمر الذى يلقى ظلالا من الشك على اقوال هذا الشاهد مما يتعين معه طرح الدليل المستمد من اقواله وعدم أخذ المتهمة بها وبالتالى تكون الدعوى مفتقرة إلى دليل قويم يساندها بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة مما نسب اليهما عملا بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة / غيابيا :
    ببراءة المتهمة / ———- من الاتهامات المسندة إليهما .

أمين السر رئيس المحكمة