الجنحة رقم 358 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2022
برئاسة السيد الاستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / نائل غانم رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ /أحمد حنفى وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 358 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
********** …….. متهم
((( المحكمة )))

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم /
**********

لانه فى 5/5/2021 بدائرة قسم الخليفة والمقطم محافظة القاهرة
1- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه / ********** بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أرسلت بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية إلى المجنى عليه سالف الذكر دون موافقته وذلك على النحو المبين بالأوراق .

 

وطلبت النيابة عقابه بالمواد 70 ، 76 / 1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . والمواد 1 ، 12 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة تقنية المعلومات .

وركنت النيابة العامة لإسناد الإتهام قبل المتهمة وفق ما أبلغ به المجنى عليه / ********** إستدلالا وبإستيفاء النيابة العامة من قيام المتهمة سالفة الذكر ” طليقته ” مستخدمة الشريحة رقم ********** بإرسال رسائل من خلال تطبيق المحادثات ” واتس اب ” على رقمه الخاص ********** سببت أضرارا معنوية وأدبية .

وما جاء بتقرير الفحص الفنى الخاص من إنه توصل إلى أن الهاتف رقم ********** مرتكب الواقعة وأن مستخدمه هى / ********** .

وماهو مرفق بالتقرير سالف البيان من صورة للمحادثات التى قامت المتهمة ” بكرة يرموك لما تخلص فلوسك ، كونت عارف من الأول ملهومش خير فى حد ، يا زبالة وسخة انا بكرهك ومسحتك من حياتى هو انت بتعمل فيا ايه كده اكونش عاودتك ولا مرات ابوك ياناس يااللى شبه اسرائيل مالكومش مله ولادين كافرة ، انا حبات اعرفك ايه هى حقيقتك الواسخة وان انا بكرهك وكويس انك مردتش لان ديه حقيقتك مالكش اى شخصية ولاحتى الرجولة مش موجودة عندك انت زى عدمك ، يا اللى شبشب فى رجل كريمه وخدام ليها ” .

وما جاء بالإفادة الصادرة من شركة الإتصالات الخاصة من أن الشريحة رقم ********** مستخدمها وفق آخر تحديث كل من **********، ********** .

وحيث أحيلت المتهمة للمحاكمة الجنائية وتداول نظر الجنحة بالجلسات خلالها لم تمثل المتهمة رغم اعلانها قانونا فقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

 

وحيث أن المتهمة قد أعلنت بالطريق القانون بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم تمثل بشخصها أو بوكيل عنها الأمر الذى يكون معه الحكم الصادرفيها غيابيا عملا بنص المادة 238 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث ان المتهم قد اعلن بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا إنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة 238 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 .

 

-وحيث انه عن موضوع الجنحة فانه ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة …… ”
وكان من المقرر قانونا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لايعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها ” .

ومن المقرر بقضاء النقض على انه ” إن القاضى الجنائى عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدنى وحسبه أن يكون حكمه مسببا كافيا وممتنعا كما ان هذه المادة لاتوجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لايلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام ” .

( طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 3 / 12 / 1979 )

ومن المقرر أيضا ” والأصل فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون ” .

( طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 5 / 12 / 1966 )

وحيث انه من المستقر عليه بقضاءالنقض انه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .

( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977 )

ومن المقرر ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ” .

(الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1992 )

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فداخلها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ولم تطمئن اليها ، أية ذلك من أن المحكمة لم تطمئن لأقوال المجنى عليه إستدلالا وبإستيفاء النيابة العامة ، ولاينال ما توصل إليه التقرير الفنى الصادر من الإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات من إنه توصل إلى أن الهاتف رقم ********** مرتكب الواقعة وأن مستخدمه هى / ********** ” المتهمة سالفة الذكر ” إذ أن الأوراق قد تضمنت إفادة رسمية من شركة الإتصالات الخاصة توصلت إلى أن الشريحة رقم ********** مستخدمها وفق اخر تحديث كل من ********** ، ********** وهو الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الإتهام المسند للمتهمة مما تقضى معه ببراءتها من التهم المنسوبة إليها عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة غيابيا / ببراءة المتهمة من الإتهام المنسوب إليها .

أمين السر رئيس المحكمة