باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 / 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس المحكمــــــــــة
وعضوية الأستاذ / على عواد رئيس محكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / إيهاب أبو حساب وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 316 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
1- …….. متهم
2- ………………. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا :
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمتان /1- —– 2- ——-
لأنهما 4 / 10 / 2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة
المتهمة الأولى
1- حرضت وسهلت وساعدت وعاونت المتهمة الثانية على ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
2- أعلنت من خلال حساب انشاته خصيصا على تطبيق جودل دعوة للكافة تتضمن لفت الأنظار الى ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات .
3- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى . بأن أعلنت من خلال الحساب الالكترونى المشار اليه سلفا على موقع التواصل الاجتماعى تطبيق جودل عن دعوى لممارسة الدعارة بدون تمييز على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
المتهمتان
اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز نظير مقابل مادى على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
وطلبت عقابهما بالمادة 171 / 1 من قانون العقوبات وبالمواد 1 / أ ، 6 فقرة 1 بند أ ، 9 / 1 فقرة ( ج ) 2 ، 3 ، 14 ، 12 ، 15 ، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 25 ، 27 ، 38 / 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
حيث تخلص الواقعة حسبما استبان لنا من مطالعة اوراقها فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة المقدم / أشرف حشاد الضابط بالادارة العامة لحماية الآداب بتاريخ 4 / 10 / 2023 وكذا ما شهد به بالتحقيقات من ورود معلومات من أحد المصادر السرية مفادها قيام إحدى النسوة بإنشاء حساب باسم **** نضيف وجميل جدا انا وبنت فى المهندسين ) على تطبيق يسمى جودل والمشهور عنه بقيام النسوة الساقطات بعرض انفسهن على ذات التطبيق لسهولته فى استقطاب الرجال راغبى المتعة الحرام وتم الاتفاق مع المصدر السرى لإشباع رغباته الجنسية بمقابل مادى خمسة الاف جنيه وتم التواصل معها عبر تطبيق الواتساب على الهاتف رقم **********وارسال صورة له لحثه وتحريضه على اتمام اللقاء الجنسى وتم الاتفاق على مقابلته وعليه قام بإعداد مأمورية وحيث حضرت المتهمة ومعها احدى النسوة الساقطات وقامت بالتواصل مع المصدر السرى وتم ضبطهما وضبط معه الاولى هاتف محمول ومبلغ خمسة الاف جنيه وتبين انها تدعى / ****وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وضبط المتهمة الثانية وتدعى ******** وضبط بحوزتها هاتف محمول ومضبوطات أخرى وباستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة أنكرا ما أسند إليهما من اتهام .
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة بالقيد والوصف بصدر ذلك الحكم وتم تكليف المتهمتان بالحضور أمام المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات ومثلت خلالها المتهمتان بشخصهما وحضر معهما وكيل – محام – وطلب البراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وانتفاء القصد الجنائي وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقها ان مؤدى مبدا ” حرية القاضى فى تكوين عقيدته ” أن للقاضى الجنائى على خلاف نظيره المدنى المقيد الاثبات بطرق معينة مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكما منه ،وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذى يراه مناسبا وملائما للوصول للحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد فى ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضى كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها أصل ثابت فى الأوراق – فى اثبات اقتناعه .
( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثانى ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 ، ص 996 – 997 ) .
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض انه ” من المقرر ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ” .
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6 / 2 / 1977 )
وانه ” يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ ان مرجع ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ” .
( الطعن رقم 1262لسنة 36 ق – جلسة 9 / 11 / 1966 )
كما ان المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ان ” لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت لان ملاك الامر يرجع الى وجدان القاضى وما يطمئن اليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وان تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى مارتبته عليها “
( الطعن رقم 63127 لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1996 – 47- جزء رقم 1 ص 628 )
وحيث انه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك فى صحة نسبة الاتهامات وآية ذلك ان اقوال القائم بالضبط جاءت مرسلة لا يعضدها ثمة دليل بالأوراق حيث أن المتهمان لم يتم ضبطهما فى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصرا فى المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية وأن ما قرره بمحضره من إجراءات ضبط لا تعدو إلا أن يضفى المشروعية على إجراءات الضبط والتفتيش خاصة وانه لم يستصدر اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمتان او تفتيشهما ولا سيما كما خلت الاوراق مما يفيد جواز تفتيش هاتفها المحمول من قبل ضابط الواقعة مخالفا ضمان حريات المواطنين المنصوص عليها بقانونالاجراءات الجنائية بعدم جواز الضبط او التفتيش بدون اذن قضائى علاوة على انه من غير المعقول ايضا ان ينفرد الضابط وحده بالشهادة دون باقى افراد القوة رغم ان الضبط كان امام القوة ولا يوجد ما يحول دون مشاهدة افراد الواقعة الضبط والتفتيش فضلا عن اعتصام المتهمتان بإنكار التهم المنسوبة اليهما الأمر الذى يلقى ظلالا من الشك على اقوال هذا الشاهد مما يتعين معه طرح الدليل المستمد من اقواله وعدم أخذ المتهمة بها وبالتالى تكون الدعوى مفتقرة إلى دليل قويم يساندها بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمتان مما نسب اليهما عملا بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / حضوريا :
ببراءة المتهمتان / 1 —— 2 – ———من الاتهامات المسندة اليهما .
أمين السر رئيس المحكمة