الجنحة رقم 292 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 130 لسنة 2021 جنح اقتصادى

باسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الاولى جنح مستأنف

بالجلسة المنعقدة علناً بسراى المحكمة يوم الأربعاء الموافق 9/11/2022

برئاسة السيد المستشار / أدهم فهيم يحيى فهيم                          رئيس المحكمة

وعضوية السيد المستشار /    محمد صلاح البيطار                       الرئيس بالمحكمة

وعضوية السيدة المستشارة/حنان جمال دحروج                             الرئيس بالمحكمة

وبحضور السيد/ محمد سنجـــــــــر                                             وكيل النيابة

وبحضور السيد / محمد على علام                                          امين الســــر

اصدرت الحكم الآتى

فى الجنحة رقم 292 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 130 لسنة 2021 جنح اقتصادى

ضــد

**********

 

***** المحكمة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :

حيث ان وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر بجلسة 7/7/2021 والحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27/3/2021  ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منه بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة قدمت المتهمة /********** للمحاكمة الجنائية

لانها فى غضون عام 2019  بدائرة قسم شرطة قصر النيل – محافظة القاهرة .

– سبت المجنى عليها ********** بعبارات تتضمن خدشا لشرفها وطعنا فى عرضها بطريق التليفون وكان ذلك عبر برنامج التواصل الهاتفى ( واتس اب ) على النحو المبين بالاوراق

– تعمدت ازعاج ومضايقة المجنى عليها انف الذكر باستعمال اجهزة اتصالات بأن وجهت اليها العبارات الطاعنة فى عرضها الخادش لشرفها على النحو المبين بالاوراق .

– أشأت واستخدمت حسابا خاصا على شبكة معلوماتية برنامج التواصل الهاتفى ( واتس اب ) بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق

 

وطلب النيابة العامة عقابها بالمواد 166 مكرر ، 306 ، 308 ، 308 مكرر / 2 من قانون العقوبات والمواد1 / 1 بند 3 ، 70 ، 76 / 2 من القانون 10 لسنة 2003 والمادة  27 من القانون 175 لسنة 2018 من قانون تقنية المعلومات .

 

– وذلك على سند مماثبت بالمحضر المحرر بمعرفة الرائد / احمد الدالى بتاريخ 2/10/2019 من شكوى / ********** من تضررها من المتهمة مستخدمة الهاتف الذى يحمل الشريحتين ( ********** ) بإرسال رسائل صوتية على برنامج ( الواتس اب ) تضمنت عبارات ( طلعتوا انتم اوسخ من منى الشربينى ) واذ ورد تقرير الفحص الفنى الذى يفيد انه بفحص الهاتف الخاص بالمجنى عليها تبين قيام مستخدم الهاتف المحمول رقم ( **********) بإرسال رسائل صوتية تحتوى على عبارات سب وقذف غى حق المجنى عليها وزوجها على برنامج الواتس اب .

وقد ارفق بالاوراق تقرير الفحص الفنى المتضمن ان مستخدم الهاتف المحمول رقم **********قام بإرسال رسائل صوتية الى الهاتف رقم ********** الخاص بالشاكية .

وارفق بالاوراق ايضا خطاب من شركة فودافون يفيد ان الهاتفين المذكورين خاصين بالمتهمة المقيمة 205 عمارات الرماية الاستثمار بالجيزة . وبسؤال المتهمة قررت بأن ارقام الهاتف خاصة بها وأنها فوجئت بالرسائل الموجودة على هاتف المجنى عليها من رقمها وان المجنى عليها من الممكن ان تكون قد ارسلت الرسائل لنفسها اثناء تواجدها بمنزلها .

وحيث تم تفريغ الرسائل الصوتية بمعرفة استيفاء النيابة تبين وجود رسائل وارده من الهاتف ( ********** ) تضمنها عبارات نصت على ” طلعتوا انتو اوسخ من منى الشربينى ، انها نصابة نصبكو خرا يلعن ابو شكلكو ، سلميله على الاحبة سالى ) وبفحص الرسائل الصوتية من الهاتف ( ********** ) وردت بها عبارات ( ولا همه اصلا كل الكلام الحقيقى الوسخ الى انا قولته عليكى فاجرة )

وحيث تداولت محكمة اول درجة الدعوى بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها وحضرت المدعية بالحق المدنى وقدمت صحيفة دعوى مدنية طلبت فيها إلزام المتهمة بسداد مبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى النهائى والمحكمة عدلت القيد بإضافة المادة 171 من قانون العقوبات وحذف المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 والوصف الاخير وجعله بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بوصف ارسلت بكثافة للمجنى عليها العديد من الرسائل الالكترونية على أحد برامج التواصل الاجتماعى ( واتس اب ) دون موافقته .

وبجلسة 27/3/2021 قضت محكمة أول درجة حضوريا : حبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمها مبلغ مائة الف جنيه عن جميع التهم للارتباط والزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى النهائى وألزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

وإذ طعنت المتهمة على الحكم بطريق الإستئناف بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 3/4/2021

وبجلسة 7/7/2022 قضت المحكمة غيابيا : بسقوط الحق فى الإستئناف وألزمت المستأنفة المصروفات الجنائية .

وإذ لم ترتض المتهمة بهذا الحكم فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير مؤرخ 4/7/2021 .

وتداولت الدعوى بالجلسات مثلت فيها المدعية بالحق المدنى بشخصها ومعها محام وطلب تأييد الحكم المعارض فيه وقدم حافظة مستندات طويت على أسطوانة مدمجة وصورة ضوئية من مقطع من قناة القاهرة 24 للمتهمة المعارضة ومذكرة بدفاعه ومثلت المعارضة بشخصها ومعه محام ودفع بإنتفاء اركان جريمة السب والقذف وانعدام التقرير الفنى وبطلا محضر التفريغ المؤرخ 16/1/2020 لعدم اجرائه من احد الفنيين من احد المختصين بإتحاد الإذاعة والتلفزيون وقدم حافظتى مستندات طويتا على شهادة طبية صادرة من مستشفى دار الفؤاد واصل وصور ضوئية من شهادات ميلاد ابنائها طالعتها المحكمة وألمت بهما ومذكرة بدفاعه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

وحيث انه عن شكل المعارضة ولما كانت قد أقيمت مستوفية أوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبول شكلاً .

وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهمة التى تقوم على التشكيك فى الواقعة والتشكيك فى الاتهام وعدم كفاية الادلة ، فهى فى حقيقتها لاتعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة واستخلاص ماتؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولايجوز منازعتها فى شأنها ، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع فى كل مناحى دفاعه ، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه .

وحيث انه من المستقر عليه قضاء ان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والادلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه مادام له مأخذه من الأوراق .

وكان من المقرر قضاء أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأيييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها .

ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر فى وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهمة ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التى أوردتها ولاتخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق ولايجوز منازعتها فى شأنها ،  وكان الحكم الصادرمن محكمة أول درجة قد قضى بإدانة المتهمة وساق للتدليل على ثبوت التهمة فى حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفى لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب هذا القضاء وتأخذ به مكملة لأسباب حكمها ،إلا أنه فى مجال تقدير العقوبة وحيث أن الجرائم الثلاثة المسندة للمتهمة يجمعها وحدة الغرض الإجرامى وارتبطت ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات وهى الجريمة الأولى المعاقب عليها بنص المادة 308 عقوبات بوصفها العقوبة الأشد ومن ثم فالمحكمة تقضى بتعديل العقوبة المقضى بمعاقبة المتهمة بالحبس شهر وبتغريمها مبلغ عشرون الف جنيه عن جميع التهم للارتباط والتأييد فيما عدا ذلك على نحو ماسيرد بمنطوق الحكم .

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة بوصفها المحكوم عليها عملاًبنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الاأسباب

حكمت المحكمة : – بقبول المعارضة شكلاً وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه ، وقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبة معاقبة المتهمة بالحبس شهر وبتغريمها مبلغ عشرون ألف جنيه عن جميع التهم للارتباط والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية .

أمين السر                                                                                                رئيس المحكمة