الجنحة رقم 275 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم

بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/20
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ /عــلي عواد رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر

((في الجنحة رقم 275 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))

-:بعد الاطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم …… ﻷنه بتاريخ 2022/3/20 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الهرم
محافظة الجيزة
اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها…. بان نقل صورا خاصة بها دون رضائها حال وجودها في مكان خاص
. على النحو المبين بالأوراق
.استعمل في غير علانية الصور الخاصة بالمجنى عليها المار بيانها دون رضائها على النحو المبين بالأوراق
.تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
قذف بطريق التليفون المجني عليها سالفة الذكر بان اسند اليها وقائع لو صدقت لوجبت احتقاره عند بني وطنها على
. نحو تضمن طعنا فى عرض الافراد وخدشا بسمعة العائلات على النحو المبين بالأوراق
سب بطريق التليفون المجني عليها سالفة الذكر على نحو خادش للشرف والاعتبار على نحو تضمن طعنا في عرض الافراد وخدشا بسمعة العائلات على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابه بالمواد171 , 1/302 , 308 ,303 مکرر ,309 مكرر بند/ ب ,309 ,4 مكرر أ/1-4 من قانون العقوبات و المادتين 2/76،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
حيث تخلص وجيز الواقعة حسبما تبين من مطالعة أوراقها فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2022/3/20 والثابت به بلاغ المجنى عليها….. -مهندسة – لتضررها من المتهم /….. – صديق بالجامعة مستخدم شريحة الهاتف رقم …. على تطبيق المحادثات تيليجرام لقيامه بإرسال رسائل لشريحة الهاتف الخاصة بالمبلغة ….. تتضمن عبارات بالتشهير وكذا ارسل رسائل من الحساب المسمى … لقيامه بارسال رسائل اليها
على حساب زوجها والمسمى …. عبر تطبيق فيسبوك بها صور شخصية خاصة بها مصحوبة بعبارات تحرش جنسى بغرض التشهير بها مما تسبب لها في اضرار معنوية وادبية جسيمة منها طلاقها من زوجها فى غضون شهر من زواجها
هذا وقد ثبت من تقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الشريحة مرتكبة الواقعه رقم … عبر
تطبيق تيليجرام ومستخدمها هو المتهم …. والمقيم…. وإذ ارفق معه التقرير صور ضوئية لتلك الرسائل تحوي صور خاصة للمجنى عليها فضلا عن رسائل نصية احداها جاء كالاتي ” مكنتش اتخيل في يوم انى اعمل كده فى بنت اصلا انا ارجل
” من انى اعمل الحركات الرخيصة دي لكن انتي السبب
وحيث اثبت بالاستعلام الوارد من الشركة مقدمة خدمة الاتصالات أن مستخدم الهاتف رقم … هو المتهم /…. والمقيم … و حيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة وكلفت المتهم بالحضور وتداولت الدعوي بجلساتها وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها ومثل وكيل المدعية بالحق المدنى وقدم اعلان منفذ بالدعوى المدنية ولم يمثل المتهم بشخصه أو من ينوب عنه قانونا رغم إعلانه وعليه يجوز الحكم في غيبته وفقا لنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم وبها صدر
:وحيث أنه عن موضوع الجنحة
وحيث أنه بشأن الاتهام الرابع والخامس
وكان المقرر بنص المادة 302 من قانون العقوبات على إنه ” يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او
. اوجبت احتقاره عند اهل وطنه
ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب
. الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل
ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لأثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة
وحيث تنص المادة 303 من ذات القانون ” يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على
” خمسة عشر ألف جنيه
وحيث تنص مادة 308 مكرر من ذات العقوبات كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303
وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306
وإذا تضمن العيب او القذف او السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308
ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي
… دليل لم يطرح أمامه في الجلسة
وكان من المقرر قانونا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون
” لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء القض أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي
” يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6 )
ومن المقرر أيضا أن ” المحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم
” كفاية أدلة الثبوت عليه
(الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ المجلسة 11/16/ 1992)
وحيث إنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى داخلها الريبة في صحة عناصر الاثبات ولم تطمئن البهاء آية ذلك ما جاء بأقوال المدعية بالحق المدني استدلالا وما اثبت بالتقرير الفني الصادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لا سيما ان المحكمة طالعته ولم تتبين وجود ثمة الفاظ سب وقذف في حق المدعية بالحق المدني ولم ينتهي إلى دليل يقيني مقبول بشأن تحقق الركن المادي لجريمتي السب والقذف حتى تأخذ به المحكمة لإدانة المتهم، وهو الأمر الذى تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهم المسندة للمتهم مما تقضي معه ببراءته من التهمتين المنسوبتين
. إليه عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن باقي الاتهامات.
و كان من المقرر قانونا ما نصت عليه المادة 309 مكرر أ من قانون العقوبات على إنهيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الأتية في غير الأحوال المصرح به
بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق
. التليفون
. التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص
وكانت المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد نصت على انه مع (عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها
( في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد نصت على انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
( من ٢- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وحيث انه من المستقر علية فقها أن “المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الألى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …… على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من
” حالة إلى أخرى
(شرح المبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات
عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 /1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة أي علم الجاني بماهية فعله
أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى
[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 26/ 01/ 1981]
وكذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى
[الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة07/ 04/ 1996 ]
كما أنه ٠٠ لا يشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن يكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنجه في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه
[الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 05/03/ 1998 ]
وانه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن
.طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات
(الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 25 /11/ 1973)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
. في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20)
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة قد أطمئن وجدائها لصحة نسبة الاتهام للمتهم وأية
….. / ذلك فيما أبلغت به الشاكيه /…… استدلالا لتضررها من المدعو
مستخدم شريحة الهاتف رقم ….. على تطبيق المحادثات تيليجرام القيامه بإرسال رسائل الشريحة الهاتف الخاصة بالمبلغة ….. تتضمن عبارات بالتشهير وكذا ارسل رسائل من الحساب المسمى…… لقيامه بارسال رسائل اليها على حساب زوجها والمسمى….. عبر تطبيق فيسبوك بها صور شخصية
خاصة بها مصحوبة بعبارات تحرش جنسى بغرض التشهير بها مما تسبب لها في اضرار معنوية وادبية جسيمة منها طلاقها من زوجها في غضون شهر من زواجها فضلا عما جاء بتقرير الفحص الفني الثابت به انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الشريحة مرتكبة الواقعه رقم ….. عبر تطبيق تيليجرام وممستخدمها هو المتهم….. وإذ ارفق مع التقرير صور ضوئية لتلك الرسائل تحوي صور خاصة للمجنى عليها ملابس المنزل فضلا عن رسائل نصية احداها جاء كالاتي “مكنتش اتخيل فى يوم انى اعمل كده فى بنت اصلا انا ارجل من انى اعمل الحركات الرخيصة دى لكن انتى السبب” وحيث الطمأنت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما ورد بالأوراق من أدلة الثبوت التي ساقتها واستقامت في حق متهم دعوانا حيث قد استبان للمحكمة من ظروف الجنحة إنها مثلت ضيقا في نفس المجني عليها نظرا لتعمد المتهم مضايقتها وإزعاجها والتشهير بها معتديا على حرمة حياتها الخاصة بان نقل واستعمل صورا خاصة لها عبر حساب زوجها و
توافر الركن المعنوي في حق المتهم من توافر القصد الجنائي علي ارتكاب تلك الجرائم، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة من أن المتهم ارتكب الوقائع محل الاتهام وتوافر في حقه أركان الجرائم المؤتمة بالمواد 309 مكرر من قانون العقوبات والمواد70 ,2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، مما يستوجب إدانته على ما ارتكبه من جرم مع حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
بيد أن المحكمة اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة
وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها” ومن المستقر عليه بقضاء
النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة “( نقض جلسة 1938/6/6
( مجموعة القواعد القانونية، ج 4 , رقم 334, ص 256
ولما كان ما تقدم وكانت الجرائم المسندة الي المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وتمثل فيما بينها مشروعا اجراميا واحدا ومن ثم فإنها مرتبطة ارتباطا لايقبل التجزئة بما لازمه وعملا لنص المادة 1/32 من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد فقط وهي الواردة بالمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الأمر يتعين معه عقابه
. بمادة الاتهام سالفة البيان عملا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون
الإجراءات الجنائية
وحيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية فلما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أنه ” كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” ومفاد ذلك النص في صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أيا كان مقداره من الضالة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من ارتكبه يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء خطئه فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للصور لزم تعويض المضرور ، فإن انتفت المسببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على
. أساس النص أنف البيان
المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطا ثابت في حق المسؤول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة السببية التي تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه
نقض مدنى رقم 1160 لسنة 47 ق جلسة (1983/1/11)
ولما كانت المحكمة قد انتهت الى ادانة المتهم وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض في حق المتهم من خطأ وضرر لحق بالمدعية بالحق المدني تمثل في إزعاجها وتعمد مضايقتها والتشهير بها معتديا على حرمة حياتها الخاصة بان نقل صورا خاصة لها على النحو سالف البيان مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الأمر الذى تقضي معه المحكمة بما لها من سلطه تقديريه في تقدير قيمة التعويض بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعيه مبلغ عشرة الاف جنيه تعویض مدنى مؤقت على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزام المتهم المصاريف وأتعاب المحاماة عملا بالمواد 1/320 من قانون الإجراءات الجنائية 1/184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002

فلهــــذه الأســــــباب
-:حكمت المحكمة غيابيا
. أولا : بشأن الاتهامين الرابع والخامس ببراءة المتهم (…..-……) مما اسند اليه من اتهام
ثانيا : بشأن باقي الاتهامات بحبس المتهم / (…..-……) ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة الألف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرون الف جنيها وذلك عن جميع الاتهامات للارتباط والزمته بأن يؤدي للمدعيه بالحق المدني مبلغ عشرة الاف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل
. اتعاب المحاماة والزمته المصاريف الجنائية والمدنية