الجنحة رقم 258 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022
برئاسة السيد الأستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / ابراهيم صالـــــح رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمود يحي رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم عز العرب وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 258 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
———— ……………. متهم
((المحكمة ))

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً :
وحيث تخلص الوقائع فى أن النيابة العامة اتهمت :
——————–

 

لأنه فى يوم 5/3/2021 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة

– دخل عمداً على الحساب الخاص المسمى ———————- – على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والمملوك للمجنى عليه / ————— والمحظور الدخول عليه لغيره وذلك على النحو المبين بالاوراق .

– اخترق الحساب الخاص محل الاتهام السابق والمملوك للمجنى عليه / سالف الذكر على تطبيق التواصل الاجتماعى – فيس بوك – على النحو المبين بالأوراق .
-تعمددت ازعاج ومضايقة المجنى عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالاوراق .

وطلبت عقابه بالمادتين 14/1 ، 18/1 من القانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبالمادتين 70، 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

وحيث تخلص وجيز الواقعة فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 30/3/2021 المحرر بمعرفة الرائد / ——- ——- الضابط بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بالإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات من بلاغ المواطن /———————— من تضرره من المدعو / —————– – ” مدير التسويق الالكترونى ” بإختراق الحساب الخاص به المسمى ————-عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وبناء على هذا الاختراق فقدت السيطرة على التعاملات المالية الخاصة بالحساب وتم سحب بعض المعاملات المالية من الكارت الإئتمانى الخاص به والمربوط بالحساب مما تسبب له بأضرار مادية ومعنوية .

وبإجراء الفحص الفنى المحرر بمعرفة كلا من المقدم مهندس /—————-،—————- تبين أن الحساب مرتبط برقم الهاتف ———–
وحيث أن النيابة العامة استعلمت من شركة فودافون عن مالك الخط رقم ————- وتبين انه يدعى / ————–ويحمل بطاقة رقم قومى —————- .

وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لهذه المحكمة ، وتم إعلان المتهم قانوناً وتداولت الدعوى بالجلسات امام المحكمة الراهنة ولم يمثل المتهم رغم اعلانه قانوناً فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

 

وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 .

وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرربنص المادة 14/1 من القانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمداً ، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق ، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه . “

وكان من المقرر بنص المادة 18/1من ذات القانون : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حسابا خاصا بآحاد الناس .
كما نصت المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن : “ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها ” .

كما نصت المادة 76 /2 من ذات القانون أن ” مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ……..2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

 

– ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : “ الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكترونى أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التلفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ”

( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124 )

– وان جرائم الاتصالات هى جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والارادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك .

( يراجع المستشار / مصطفى معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الإقتصادية ، الجزء الثانى ، الطبعة الأولى خاصة بنادى القضاة ، عام 2009 ، ص 397 ) .

– وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها متى اقتنعت به وأطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أخذه الصحيح من الأوراق .

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997 )

– وأن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح مايخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )

 

ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص فى قيام المتهم ———————–بإختراق الحساب الخاص بالمجنى عليه —————-موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والمسمى ——————–وكذا بتعمد ازعاجه ومضايقته بأن أساء استعمال اجهزة الاتصالات بسحب بعض المعاملات المالية من الكارت الإئتمانى الخاص به والمربوط بالحساب السابق اختراقه وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حق المتهم ما اورد بالاوراق من ادلة ثبوت تكمن فى اقوال المجنى عليه———-والتى اطمأنت اليها المحكمة من تضرره من المدعو / —————” ————-” بإختراق الحساب الخاص به والمسمى ——————–عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وبناء على هذا الاختراق فقدت السيطرة على التعاملات المالية الخاصة بالحساب وتم سحب بعض المعاملات المالية من الكارت الإئتمانى الخاص به والمربوط بالحساب مما تسبب له بأضرار مادية ومعنوية ، بالاضافة الى الاستعلام والفحص الفنى المحرر بمعرفة كلا من المقدم مهندس / ————— ، المقدم مهندس / ————-تبين أن الحساب مرتبط برقم الهاتف 01030937616 ، وحيث ان النيابة العامة استعلمت من شركة فودافون عن مالك الخط رقم ————– وتبين انه يدعى /—————————ويحمل بطاقة رقم قومى —————— وحيث جاءت تلك الادلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وادانته عن ذلك الجرم ، وهواأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام فى حق المتهم بقيامه بإختراق الحساب الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والخاص بالمجنى عليه وبتعمده إزعاج المجنى عليه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو السالف بيانه وهو مايمثل الركن المادى للجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجريمة وهو الامر المعاقب عليه بالمادة 14/1 ،18/1 من القانون 175 لسنة 2018 وبالمواد 70 ، 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، فضلا عن أن المتهم لم يحضر امام المحكمة ليبدى ثمة دفع أو دفاع ينال من الجرم المنسوب له الامر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب الى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً .

– بيد أن المحكمة اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة 32من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .

 

– ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم انما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة .

( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )

 

– ولما كان ماتقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهى الواردة بالمادة 14/1 من القانون 175 لسنة 2018والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الاإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .

فلهذه الاأسباب

حكمت المحكمة : غيابيا بحبس المتهم / ——————-لمدة سنة وكفالة عشرون الف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه عن جميع التهم والزامه بالمصاريف الجنائية

أمين السر رئيس المحكمة