باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الاولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الاحد الموافق 26/2/2022
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عبد القهار زهوى رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / أحمد أحمد الجندي رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مصطفى خالد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمـــــــــــال امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 245 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة )
ضـــــــد
********** ………………………. متهم
((المحكمة ))
بعدااطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً :
حيث اسندت النيابة العامة للمتهم / ********** لانه فى 27/2/2021 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة .
1- قذف المجنى عليها / ********** بأن اسند اليها عبارات والفاظ تضمنت امورا تطعن فى عرضها وخدشا لسمعة عائلتها والتى ان صحت لاوجبت احتقارها وكان ذلك عبر الهاتف المحمول على النحو المبين بالاوراق .
2- سب المجنى عليها المار ذكرها بأن اسند اليها عبارات والفاظ تضمنت خدشا لسمعة عائلتها وطعنا فى عرضها وكان ذلك عبر الهاتف المحمول على النحو المبين بالاوراق
3- تعمد ازعاج المجنى عليها المار ذكرها باساءة استعمال اجهزة الاتصالات بأن اتى الافعال المبينة بالوصفين السابقتين على النحو المبين بالاوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 302 / 1 ، 303 /1 ، 306 ، 308 ، 308 مكرر من قانوبات والمواد 70 ، 76/2 من قانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات .
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما ثبت بالمحضر المؤرخ فى 27/2/2021 من شكوى المجنى عليها / ********** من تضررها من مستخدم الهاتف رقم ********** بارسال رسائل عبر تطبيق واتس اب تتضمن عبارات تهديد بالايذاء والحاق الضرر مما تسبب لها اضرار مادية ومعنوية جسيمة وانها تتهم المتهم واذ ورد تقرير الفحص الفنى يفيد انه باجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين ان رقم الهاتف ********** مستخدمه هو المتهم المقيم **********التجمع الخامس القاهرة وارفق صورة ضوئية مما توصل اليه الفحص واذ وردت تحريات المباحث تفيد صحة الواقعة وان المتهم هو مستخدم الهاتف ********** طبقا لما ثبت بتقرير الفحص الفنى .
حيث قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية واعلن المتهم قانونا ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها لم يحضر المتهم بشخصه او بوكيل عنه حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث ان المتهم لم يمثل بجلسات المحاكمة مما يكون معه الحكم غيابيا عملا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – أن ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة … ”
وكان من المقرر قانونا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانو لايعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها ”
ومن المقرر بقضاء النقض على انه ” إن القاضى الجنائى عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدنى وحسبه أن يكون حكمه مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لاتوجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لايلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام ” .
( طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 3 / 12 / 1979 )
ومن المقرر ايضا ” والأصل فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولايصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون ” .
( طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 5 / 12 / 1966 )
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ” .
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6 / 2 / 1977 )
ومن المقرر ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة مت تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ”
( الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 16 / 11 /1992 )
ولما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن البراءة يلازم الفرد دوما ولايزايله سواء فى مرحلة ماقبل المحاكمة أو أثناء وعلى إمتداد حلقاتها مؤدى ذلك إمتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة وإستقرار حقيقتها بحكم صار باتا .
وحيث ان المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وبعد ان وازنت بينها وبين أدلة النفى قد داخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهم إذ تحيط به من جوانبه جميعا ظلالا كثيفة من الشكوك والريب بما لاتطمئن معه المحكمة للاتهام المسند للمتهم وآية ذلك عدم وجود ثمة دليل يفيد المستخدم الفعلى للهاتف رقم ********** كما لم يتبين للمحكمة كيفية توصل التقرير الفنى معرفته للمستخدم الفعلى للخط سالف البيان حيث خلت الاوراق من ثمة استعلام من شركة فودافون عن مالك الشريحة سالفة الذكر فضلا عن ان التقرير الفنى لم يقدم مايفيد ماهية البرامج التى استخدمها لمعرفة شخص المتهم او التوصل لمرتكب الواقعة كما خلت الاوراق من ثمة اطلاع محرر المحضر على هاتف المجنى عليها او اثبات المحادثات على تطبيق الواتس اب ومن ثم فقد أضحت شهادة المجنى عليها بمحضر الضبط منقوصة لاترقى لكونها دليل كامل يصح معه إدانة المتهم ولاتطمئن اليها المحكمة الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الدليل قد رهن بالأوراق ولم يستقم فى حق المتهم وأضحى معه الأستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون سيما وأنها قرينة دستورية تجد فى الاوراق مايدعمها ولما كان ذلك وكانت الأوراق وعلى السياق المتقدم لايوجد فيها من دليل يصح ادانة المتهم بمقتضاه سوى هذا الدليل القاصر عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانته وكان أصل البراءة يلازم الفرد دوما زلايزايله سواء فى مرحلة ماقبل المحاكمة أو أثناءها وعلى إمتداد حلقاتها مؤدى ذلك إمتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة وإستقرار حقيقتها وكانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا لنص المادة 304 / 1 إجراءات جنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
فلهذه الاأسباب
حكمت المحكمة غيابياً :-
ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام
أمين السر رئيس المحكمة