الجنحة رقم 2211 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الثالثة جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافـق 2022/1/24
برئاسة السيد الأستـــــاذ / محمود عابدين رئيس المحكـــمة
و عضوية الأستـــــاذ / ابراهيم صالح رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ / محمــود يحي رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ / اسامه حـسن وكـــيل النيابــة
و بحضــور السيــــد / عمـــاد رمضان أمـــــين الســر

** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 2211 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــــــــد
**********….. متـــهم

(((( المحكمة ))))

بعد الاطلاع الأوراق والمداولة قانونا/ في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم
**********

ﻷنه في 2021/4/19 وبتاريخ سابق علي بدائرة قسم الزاويه الحمراء محافظة القاهرة
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه / عصمت عبد المعبود منتصر السيد بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارسل -من هاتفه (**********) عبر برنامج (الواتس اب ) الرسائل التي تحمل عبارات السب محل الاتهام الثاني علي هاتف المجني عليه الذي يحمل رقم (**********) المبين محتواها باﻷوراق و بتقرير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات المرفق – باستخدام شبكة المعلومات الدوليه علي النحو المبين باﻷوراق
سب المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بأن أرسل من هاتفه سالف البيان عبر البرنامج سالف الذكر الرسائل -التي تحمل عبارات السب علي هاتف المجني عليه والمبين محنواها باﻷوراق وبالتقرير الفني المرفق وذلك باستخدام شبكة المعلومات الدولية علي النحو المبين بالأوراق أرسل بكثافة العديد من الرسائل اﻹلكترونية محل اﻹتهامان السابقان للمجني عليه سالفة الذكر دون موافقته علي النحو-المبين باﻷوراق
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 166 مكررا ,306 ,308 مكررا 2 من قانون العقوبات وبالمادتين 70 , 3/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وركنت النيابة العامة ﻹسناد اﻹتهام قبل المتهم أخذا بما أبلغ به المجني عليه / ********** إستدلالا بتاريخ 2021/2/20 من قيام مستخدم الهاتف المحمول رقم ********** و ذلك ﻹرسال عبارات نصية تحتوي علي سب و قذف وعبارات حادشه للحياء علي هاتفه المحمول رقم ********** وقدم عدد 3 صوره ضوئية تحوي مضمون الرسائل المرسلة له , وبالاطلاع علي تلك الصور الضوئية تبين ان الهاتف المحمول رقم ********** ارسل رساله نصيه لهاتف الشاكي عباره عن (خليك زي مانت علي وضعك وجوعك وشحتك )

وما توصل إليه تقرير الادارة العامه لشرطة النقل والمواصلات إدارة شرطة الاتصالات من أن التحريات الفنية توصلت الي أن الشريحه مرتكبة الواقعة هي ********** مسجله باسم /********** ولم تتمكن من تحديد المستخدم الفعلي للشريحه
وحيث تداولت الجنحة أمام المحكمة الماثله ولم يمثل المتهم او من يمثله قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم

وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه اﻷمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981

وحيث أنه عن موضوع الجنحة فانه ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون اﻹجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن ” يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته , ومع ذلك

“ ….. لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة
وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 1/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها , تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها

ومن المقرر بقضاء النقض علي انه ” إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون اﻹجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضي فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضي بالبراءة ورفض دعوي التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب اﻹشارة إلي نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم باﻹدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوي المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال اﻹشارة إلي مواد الاتهام

(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )

ومن المقرر ايضا ” واﻷصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا علي اﻷدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته باﻷخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا اﻷحوال التي قيده فيها القانون

(طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )

حيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن اﻷحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي
” يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة

(الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6 )

من المقرر ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه

( الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 1992/11/16 )

حيث إنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة وأحاطت ظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلها الريبه في صحة عناصر اﻹثبات لم تطمئن اليها . أية ذلك من أن المحكمة لم تطمئن ﻷقوال المجني عليه إستدلالا ولا ينال ما قدمه من مستند يحوي علي رسائل نصية صادرة من الهاتف رقم ********** إذ ان اﻷوراق خلت من إستعلام رسمي من شركة اﻹتصالات الصادرة للشريحه سالفة البيان يفيد من أن المتهم هو مستخدمها ولا ينال ما توصلت إليه التحريات الفنية التي توصلت الي أن الشريحة المرسل منها الرساله محل الجريمة مسجله باسم المتهم الا انها لم تتمكن من تحديد المستخدم الفعلي للشريحه إذ أن تلك التحريات لم تطمئن إليها المحكمة أيضا كون اﻷوراق خلت من دليل يقيني مقبول يشد من ازرها , وهو الامر الذي تشككت معه المحكمة في صحة إسناد التهم المسندة للمتهم مما تقضي معه ببراءته من التهم االمنسوبة إليه عملاً بنص المادة 1/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

فلهذه اﻷســباب

: حكمت المحكمة / غيابيا
ببراءة المتهم / ********** مما نسب إليه من إتهام