الجنحة رقم 2185 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الثالثة جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافـق 2022/2/28
برئاسة السيد الأستـــــاذ / محمود عابدين رئيس المحكـــمة
و عضوية الأستـــــاذ / ابراهيم صالــح رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ / محمــود يحي رئيس محكــــمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ / كــريم ربـيع وكـــيل النيابــة
و بحضــور السيــــد / عمـــاد رمضان أمـــــين الســر

** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 2185 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــــــــد
********** متـــهم

(((( المحكمة ))))

بعد الاطلاع علي اﻷوراق والمداولة قانونا

حيث أسندت النيابة العامة للتهمة
**********
لانها في 2021/10/28 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة
تعمدت مضايقة المجني عليها / ********** بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين باﻷوراق وطالبت عقابها بالمادة 76 / بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 حيث تخلص الواقعة فيما ابلغ به المدعو / معتز محمد محمد بتاريخ 2021/10/31 من تضرره من مستخدم
تتضمن “ ***** ” لقيامه بارسال رسائل علي حساب نجلته والمسمي “**** “ الحساب
صور محادثات مفبركة وصورا اباحية بقصد التشهير به والإساءة لسمعته
و اذا جاء بتقرير الفحص الفني – إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – ان البصمة الالكترونية للحساب مرتكبة الواقعة هو 255 , 141 ,154 ,196 وهي تابعة لشركة فودافون مصر ويرجي مخاطبتها لمعرفة مستخدمه
و إذ ارفق استعلام من شركة فودافون مصر ان الخط المستخدم هو ******ومملوك للمتهمة / **********

وبسؤال /****** – محامي وكيلا عن المجني عليه – استدلالا – قرر بان موكله يتهم / ********** الواردة اسمها في الاستعلام كونها كانت تعمل سكرتيرة لدي الشاكي وتم فصلها
وبسؤال وكيل المتهمة/******* – استدلالا انكر ما نسب لموكلته وقرر بانها ليس لها علاقة بالحساب مرتكب الواقعة
وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية اﻷوراق لهذه المحكمة وتداولت الجنحة بالجلسات وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها ولم تمثل المتهمة او من يمثلها قانونا رغم إعلانها ومثل وكيل عن المجني عليهما وادعي مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة الف وواحد جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها جلسة اليوم

وحيث أن المتهمة قد أعلنت بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمتها إلا أنها لم تمثل بشخصها أو بوكيل عنها اﻷمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبلها غيابياُ عملاً بنص المادة 1/238 من قانون اﻹجراءات الجنائية

وحيث انه وعن موضوع الجنحة فلما كان المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 تنص علي ” مع عدم اﻹخلال إحدي هاتين العقوبتين كل من : تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود باﻹزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد اﻷشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب اﻵلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد اﻹلكتروني أو الرسائل اﻹلكترونية أو اﻹنترنت أو الاتصال التلفيزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات اﻷخري فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في قرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة اﻹنترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي حالة أخري

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة اﻷولي 2008 ص 124 )

وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل اﻷول في مقارفة المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط اﻹجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات , ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم واﻹرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الي تحقيق ذلك

(يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار /أكرم أبو حساب , الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية جزءالثاني , الطبعة اﻷولي خاصة بنادي القضاء , عام 2009 , ص 397)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن : لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )

و إنه ” لايلزم في اﻷدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي , بل يكفي أن تكون اﻷدلة في مجموعها إلي ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهتإليه , ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلي ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي

(الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 1997/12/17)

وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أن ” العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع القاضي بناء علي اﻷدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوي

(الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 1981/01/26 )

كما انة من المستقر علية ايضا ان ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في اﻷوراق

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانه فقد استقام الدليل علي صحته وثبوته في حق المتهم أخذا بأدلة اﻹثبات التي أستخلصتها المحكمة وأطمئنت إليها والمتمثلة فيما ابلغ به / معتز محمد محمد بتاريخ 2020/10/31 من تضرره من “ ***** ” لقيامه بارسال رسائل علي حسااب نجلته والمسمي “ *****” مستخدم الحساب
تتضمن صور محادثات مفبركة وصورا اباحية بقصد التشهير به واﻹساءة لسمعته واذا جاء بتقرير الفحص الفني – إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – ان البصمة الالكترونية للحساب مرتكب الواقعة هو 255 ,141 , 154 ,196 وهي تابعة لشركة فودافون مصر ويرجي مخاطبتها لمعرفة مستخدمه وإذ ثبت من الاستعلام من شركة فودافون مصر ان الخط المستخدم هو *****ومملوك للمتهمة /**********
وحيث اطمأنت المحكمة الي حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتهاا قيام المتهمة بارتكاب الجرم المنسوب لها واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهمة ما اورد باﻷوراق من ادلة الثبوت التي ساقتها واستقامت في حق متهمة دعوانا ,حيث قد استبان للمحكمة من ظروف الجنحة إنها مثلت ضيقا في نفس المدعي بالحق المدني نظرا لتكرار وتعمدت المتهمة مضايقته وإزعاجه وذلك بإرسال رسائل لنجلته تتضمن صور لمحادثات منسوبة لوالدها وبين المتهمة وتححوي صورا اباحية , وهو اﻷمر الذي تطمئن معه المحكمة من أ, ومن ثم فانه كان يتعين علي المحككمة ان تقتضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوي المدنية .”

(الطعن رقم 1235 لسنه 51 ق جلسة 1981/12/5 مكتب فني 32 ص 1049 )

كما قضت انه “ من المقرر انه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه -عن الفعل الذي قضي بالتعويض من اجله ”

(طعن رقم 137 لسنه 43 ق جلسة 1947/2/11 س 25 ,28 ,119)

وحيث انه ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني ان كل خطأ سببه ضرر للغير يلزم من ارتكبه -بالتعويض وكان من المقرر في قضاء النقض كذلك ان المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه .

(طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 1983/1/11 )

وحيث أنه بإنزال ما تقدم علي خصوصية ما حوته أوراق الدعوي وكان الثابت أن المدعيان بالحق المدني قد أقام دعواه المدنية بموجب صحيفة معلنة قانوناً طلب في ختامها بالزام المتهمة بأن تؤدي له مبلغ مائة الف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت , وكانت المحكمة قد انتهت الي إدانة المتهمة لثبوت ارتكابها للواقعة المنسوبة اليها , وكان لذلك الفعل أضرار لحقت بالمدعيين بالحق المدني مما يحق معه القضاء لهما بتعويض عن ذلك علي النحو الذي تقدره المحكمة ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهمة بأن تؤدي تعويض مؤقت للمدعيين بالحق المدني مبلغا قدره الفين جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعوي المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 320 إجراءات , 187 محاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002

 

فلهذه اﻷسبــاب

-:حكمت المحكمة غيابيا
بتغريم المتهمة / مبلغا وقدره عشرين الف جنيه مع الزمها با تودي للمدعيين بالحق المدني مبلغ وقدرة الفين جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمها بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسون جنيه كأتعاب المحامأة