الجنحة رقم 2161 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الاولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 29/1/2022
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد عبد القهار زهوى رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / خالد ابو زينة رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمود فخرى وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمـــــــــــال امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 2161 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة )

ضـــــــد
……………. متهم
((المحكمة ))

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / **** . للمحاكمة الجنائية بوصف انه فى 6/6/ 2021 بدائرة المعادى محافظة القاهرة .

1- اخترق البريد الالكترونى الخاص بالمجنى عليها————المعنون”————-“على النحو المبين بالأوراق وتقرير الفحص الفنى .

 

2- تعمدت ازعاج المجنى عليها المار ذكرها بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات بأن اتى الافعال المبينة بالوصف السابق على النحو المبين بالاوراق وتقرير الفحص الفنى .

وطلبت عقابها بالمواد 70 ، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة 18/2 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات .

 

على سند مما ابلغت به المجنى عليها / ————- بتاريخ 8/6/2021 من تضررها من قيام أحد الاشخاص باختراق البريد الالكترونى الخاص بها المسمى ——————–على شبكة المعلومات الدولية ” انترنت ” وتحصله على نسخة من صورها الشخصية بتاريخ 30 مايو 2021 حتى تاريخ 6 يونيو 2021 ما تسبب بأضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة .

وحيث ثبت بتقرير الفحص الفنى المحرر من الادارة العامة لتكنولجيا المعلومات – قسم المساعدات الفنية – من انه نتيجة التتبع للبصمة الالكترونية للبريد ——————– تبين ان البصمة الالكترونية ip : 41, 46 , 153 , 107 بتاريخ 6 يونيو 2021 الساعة 4,50 صباحا وتبين انه مرتبط بالرقم ******* والخاص بالمدعو / **** والمقيم – المعادى – القاهرة
وقدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق الى هذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور .

 

وتداولت المحكمة نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها مثل خلالها المتهم بوكيل عنها محام- وقرر ان صحة اسمه وقدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .

وحيث ان المتهم مثل بوكيل عنه محام ومن ثم يكون الحكم حضوريا فى واجهته عملا بنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية .

وهديا بما تقدم وبإعمال المحكمة للحق المخول لها قانونا بنص المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية تتصدى الى تعديل اسم المتهم الوارد بوصف النيابة العامة ليصبح .

 

وحيث أنه وعن الموضوع :

ولما كا المقرر بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – ” انه يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة …. “ .

وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت .

بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح .

الى بحث مأخذ الدليل والنظر فى قبوله فى الإثبات أمامها .

وهى فى ذلك لاتتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم . فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها ، لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة مايحرم عليها الخوض فيه . “

( الطعن 588 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1959 )

ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . “

( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 12/3/1962 )

وحيث انه من المقرر إن القاضى الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التى قضي فيها بالبراءة كما نه غير ملزم ببيانها إذا قضي بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدنى وحبسه أن يكون حكمه مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لاتوجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لايلزم بطبيعته الحال الإشارة غلى مواد الاتهام .

(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 3/12/1979 )

والأصل فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولايصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون .

(طعن 1318 لسنة 36 ق جلسة 5/12/1966 )

ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .

( طعن 862 لسنة 47 ق جلسة 30/1/1977 )

فالأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت إليه المحكمة .

(طعن رقم 177 لسنة 42 ق جلسة 12/3/1972 )

ويكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب .

( طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 5/3/1972 )

ولايصح النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضائه على أسباب تحمله .

( طعن 1123 لسنة 54 ق جلسة 9/6/1974 )

وكان من المستقر عليه أيضا أن المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل على كل دليل من أدلة الاتهام لان فى إغفالها التحدث عنها مايفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ماتطمئن معه إلى إدانة المتهم .

(طعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1/2/1979 )

وحيث ان المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتشكك فى صحة عناصر الاتهام المسند الى المتهم ، آية ذلك وبرهانه أن الاوراق قد خلت من اى دليل فنى يصح معه القضاء بإدانة المتهم إذ ان الدليل الفنى المرفق بالاوراق لم يبين الأصول الفنية المتبعة للوقوف على كون المتهم هو مستخدم الرقم المنوه عنه بالتقرير للولوج الى شبكة الانترنت والقيام بالجريمة المسندة اليه حيث ان الدخول على الانترنت عبر الانترنت المنزلى هو متاح لكل القانطين بالمنزل او بالمكان الموجود به وليس كون تسجيل الخط الوارد بالتقرير الفنى باسم المتهم يعنى انه هو المسئول عن كل ما يمكن ان ينتج عن استخدامه ولابد من قيام ادلة أخرى على ارتكاب المتهم للجريمة المسندة اليه خاصة وان المجنى عليها قد أشارت الى اختلاس الصور الخاصة بها دون ان تبين كيفية وقوفها على ذلك وحيث ان الاوراق قد خلت من ثمة شهادة شهود او تحريات المباحث تفيد قيام المتهم بتلك الجريمتين .

 

وهديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنبات الواقعة بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص المادة 304/1 اجراءات جنائية القضاء ببراءة ا المتهم ما أسند اليه من اتهام على نحو ماسيرد بالمنطوق .

فلهذه الاأسباب

حكمت المحكمة حضوريا :-

ببراءة المتهم مما أسند اليها من اتهام .

أمين السر رئيس المحكمة