الجنحة رقم 2147 لسنة 2021جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 24/1/2022
برئاسة السيد الأستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / اسامة حسن وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان امين الســــر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 2147 لسنة 2021جنح اقتصادية القاهرة )
ضـــــــد
********* ………………………. متهم
((((المحكمة ))))

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً :

حيث ان واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قد اتهمت / ********* .

لانه فى يوم 29/7/2021 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر اول محافظة القاهرة .
– اخترق البريد الالكترونى الخاص بشركة “******* ” على الموقع المسمى ” gamil “ على النحو المبين بالاوراق وتقرير الفحص الفنى .

 

وطالبت عقابه بالمادة 18/2 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات .

 

وركنت النيابة لإسناد الإتهام قبل المتهم أخذا بما أبلغ به المجنى عليه / ********* إستدلالا من قيام” المتهم سالف الذكر ” بسرقة البريد الإلكترونى الخاص بالشركة الخاصة به ، مما تسبب لها فى اضرار مادية ومعنوية جسيمة .

 

وما توصل إليه تقرير الفحص الفنى الصادر من الإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات تبين ان البريد الالكترونى مرتبط بالهاتف ************** وان المستخدم الفعلى / *******
وحيث تم احالة الدعوى الى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل المجنى عليه /****** بوكيل عنه محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطلب البراءة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .

 

وحيث انه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقهاً أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضي فى تكوين عقيدته ” أن للقاضي الجنائي – على خلاف نظيره المدنى المقيد فى الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وإن كان غير ملزم بإبداء اسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذى يراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد فى ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولايلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الادلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها اصل ثابت فى الأوراق – فى غثبات اقتناعه .

( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، جزء ثانى ، ط ثانية خاصة بنادى القضاة 2005 ، ص 996 – 997 )

وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من المفروض والاعتبارات المجردة ” .

( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977 )

وانه ” يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . “

( الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق – جلسة 9/11/1966 )

كما ان المستقر عليه فى قضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الامر يرجع الى وجدان القاضي وما يطمئن اليه غير ان ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على مايفيد ان المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها ان تؤدى الى مارتبته عليها .

( الطعن رقم 63127 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14/5/1996 – 47 – جزء رقم 1 ص 628 )

وحيث انه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة النفى والتى طالعتها المحكمة فداخله ا الريبة فى صحة عناصر الإثبات ولم تطمئن اليها وقد خلت الاوراق من وجود دليل مقنع يكفى لتكوين عقيدة للقضاء بالادانة لاسيما ان التقرير المرفق بالاوراق لم يثبت ارتكاب المتهم للواقعة المسندة اليه وهو ما لاتطمئن اليه المحكمة ولاتعول عليه ، مما تكون الادلة التى استندت اليها النيابة العامة غير كافية لإدانة المتهم الأمر الذى تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهم المسندة للمتهم مما تقضي ببراءته عما نسب إليه من اتهام عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الاجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى فلما كانت المحكمة قد خلصت فى قضائها سالف البيان الى براءة المتهم مما نسب اليهم الامر الذى ينتفى فى حقه ركن الخطأ الذى يستوجب عنه التعويض للمدعى المدنى ومن ثم يتعين االقضاء برفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصاريف والاتعاب .

فلهذه الاأسباب

حكمت المحكمة حضوريا :
ببراءة المتهم / *********مما اسند اليه من اتهام ، ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها المصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب محاماة .

أمين السر رئيس المحكمة