باسم الشعب
محكمة القاهرة الإقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022
برئاسة السيد الأستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمــــــــــة
وعضوية الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمـــــــــــة
وعضوية الأستاذ / محمود يحيى رئيس محكمـــــــــــة
وعضوية الأستاذ / كريم عز العرب وكيل النياــــــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتـــــى
(فى الجنحة رقم 211 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة )
ضــــــد
********** …………….. متهم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً
حيث ان واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قد اتهمت / ******* .
لانها بتاريخ 3/3/2021 وفى تاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة
– تعمدت ازعاج ومضايقة المجنى عليه / *********** بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
– نشرت عن طريق حسابها الشخصى المسمى ( ***** ) على موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) صوراً ومعلومات ومحادثات خاصة بالمجنى عليه سالف الذكر دونما رضاه منهكة بذلك خصوصيته ، على النحو المبين بالتحقيقات
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
حيث تخلص وقائع الدعوى فيما جاء بشكوى المجنى عليه ********* عن طريق وكيله محام / ****** بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 3/3/2021 لتضرره من المدعوة / ****** ( طليقته ) ، مستخدمة الحساب (*******8 ) على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لقيامها بنشر مشاركات تتضمن صورة موكله مصحوبة بعبارات اساءة وتشهير وادعائها بأن العلاقة الزوجية مازالت قائمة فيما بينهم .
وجاء بتقرير الفحص الفنى بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات من أن التحريات الفنية تبين أن الحساب المسمى ( ******** ) مرتبط برقم الهاتف *****والخاص بالمدعوة /******** والمقيمة / ****– الجيزة .
وتم ارفاق عدد 10 صورة لما توصل اليه الفحص الفنى والتى تحوى صور لعضو مجلس نواب منشورة من الحساب المسمى ( ***) وبه عبارات مثل (**** حبيبى ، ربنا معاك ياروحى ان شاء الله موفق كالعادة الدورة البرلمانية الثانية ، هدية valentine قبل معادها حبيبى من غير هدية بردوا بحبك العادى ان خالد يجيب هدية وده عنوه … ) وأرفق توكيل خاص رقم 109 د لسنة 2021 من******* الى *********** ( محامى ) وذلك فى تقديم بلاغ لمباحث الانترنت أو أى جهة مختصة بقضايا السب والشتم والتشهير وتحريك الدعوى الجنائية .
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات
وبسؤال الأستاذ / ********المحامى شهد بما لايخرج عن مضمون ما جاء بأقواله استدلالاً
وبسؤال ********** رائد مهندس بقسم المساعدات الفنية بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات شهد / بأنه بفحص الحساب ( *****) على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تبين أن الحساب مرتبط برقم هاتف *****والخاص بالمدعوة *****وأنها قد قامت بنشر الصور المرفقة بالتقرير بقصد الاساءة للشاكى وادعائها انها على علاقة زوجية بالشاكى وذلك على خلاف الحقيقة وكذا مضايقتها للشاكى عبر الانترنت .
وحيث جاء بالاستعلام من شركة الاتصالات عن الهاتف المحمول رقم ****** أنه مسجل باسم / ******* – تحقيق شخصية رقم ******** .
وحيث تم احالة الدعوى الى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل المتهمة أو وكيلاً عنها وقررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم لجلسة اليوم وفى غيبة المتهمة عملاً بنص المادة 238 / 1 من قانون الإجرءات الجنائية .
وحيث أنه وعن الاتهام الثانى بشأن جريمة انتهاك الخصوصية .
– فلما كان المقرر فقهاً أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضي فى تكوين عقيدته ” أن للقاضي الجنائى – على خلاف نظيره المدنى المقيد فى الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقيييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقيقة ، ولايلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها أصل ثابت فى الأوراق – في إثبات اقتناعه .
( يراجع د/ مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثانى ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 م ، ص 996 – 997 )
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من المفروض والاعتبارات المجردة ” .
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977 )
-وأنه ” يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة “
( الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق – جلسة 9/11/1966 )
-كما أن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على مايفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى مارتبته عليها . “
( الطعن رقم 63172 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14/5/1996 – 47 – جزء رقم 1 ص 628 )
-وحيث انه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد احاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك فى صحة نسبة انتهاك خصوصية المجنى عليه من المتهمة ، وايه ذلك ان الاوراق قد خلت من ثمة تعدى المتهمة على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بنشر صور له كون أن البين للمحكمة أن الصور المنشورة مأخوذة من التلفاز بشأن جلسات مجلس النواب وهى متاحة للكافة وليست تحوى ثمة خصوصية ، ولما كانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين الامر الذى تشككت معه المحكمة فى نسبة هذا الاتهام للمتهمة ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء هذا التشكك سوى أن تقضي ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها عملاً بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه وعن موضوع الاتهام الأول : – فلما كان من المقرر أنه ” يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة .
ولما كان ذلك وجاء بنص المادة 166 من قانون العقوبات على ( كل من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ) .
ولما كان نص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 انه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها ” .
– كما نصت المادة 76 / 2 من ذات القانون أنه ” مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات ” .
– ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : “ الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة إستعمال أجهزة الإتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم احد الأشخاص بإستعمال أجهزة الإتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكترونى أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الإتصال التلفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الآخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى .
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124 )
– وأن جرائم الاتصالات هى جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الاول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والارادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك .
( يراجع المستشار / مصطفى معوض – المستشار / اكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الإقتصادية ، الجزء الثانى ، الطبعة الأولى خاصة بنادى القضاة ، عام 2009 ، ص 397 ) .
-وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به وأطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )
كما أنه من المقرر بقضاء النقض أنه ” لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997 )
– وأن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ”
( الطعن 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )
ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص فى قيام المتهمة ****** بتعمد ازعاج ومضايقة المجنى عليه / ********* بأن أساءت استعمال اجهزة الاتصالات بأن قامت بنشر صور له تدعى أنها على علاقة زوجية به وكان ذلك عبر احدى وسائل الاتصالات بأن قامت بإستخدام موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ونشر صور له بجلسات مجلس النواب وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيام المتهمة بإرتكاب الجرم المنسوب لها واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حق المتهمة مااورد بالاوراق من ادلة ثبوت تكمن فى شكوى المجنى عليه ****** عن طريق وكيله محام / ****** بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 3/3/2021 لتضرره من المتهمة / ****** ( طليقته) ، مستخدمة الحساب (***** ) على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لقيامها بنشر مشاركات تتضمن صورة موكله مصحوبة بعبارات اساءة وتشهير وادعائها بأن العلاقة الزوجية مازالت قائمة فيما بينهم .
وقد ساند تلك الأقوال ماجاء بتقرير الفحص الفنى بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات من أن التحريات الفنية تبين أن الحساب المسمى ( ******** ) مرتبط برقم الهاتف ********** والخاص بالمدعوة /********** والمقيمة / ******** – الجيزة .
وتم ارفاق عدد 10 صورة لما توصل اليه الفحص الفنى والتى تحوى صور لعضو مجلس نواب منشورة من الحساب المسمى (*******) وبه عبارات مثل ( ******** موفق حبيبى، ربنا معاك ياروحى ان شاء الله موفق كالعادة الدورة البرلمانية الثانية ، هدية valentine قبل معادها حبيبى من غير هدية بردوا بحبك العادى ان خالد يجيب هدية وده عنوه … ) وأرفق توكيل خاص رقم 109 د لسنة 2021 من******** الى***** ( محامى ) وذلك فى تقديم بلاغ لمباحث الانترنت أو أى جهة مختصة بقضايا السب والشتم والتشهير وتحريك الدعوى الجنائية .
بالاضافة الى انه بسؤال ******* رائد مهندس بقسم المساعدات الفنية بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات شهد / بأنه بفحص الحساب *** على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تبين أن الحساب مرتبط برقم هاتف ********والخاص بالمدعوة********** وأنها قامت بنشر الصور المرفقة بالتقرير بقصد الاساءة للشاكى وادعائها انها على علاقة زوجية بالشاكى وذلك على خلاف الحقيقة وكذا مضايقتها للشاكى عبر الانترنت .علاوة على ماجاء بالاستعلام من شركة الاتصالات عن الهاتف المحمول رقم ************ أنه مسجل باسم/**********– تحقيق شخصية رقم ************* .
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى عقيدة ووجدان المحكمة بإرتكاب المتهمة لتلك الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وادانتها عن ذلك الجرم ، وهو الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام فى حق المتهمة بقيامها بنشر صور المجنى عليه بمجلس النواب تدعى أن علاقة الزوجية مازالت قائمة متعمدة ازعاج المجنى عليه على النحو السالف بيانه وهو ما يمثل الركن المادى للجريمة ، وتعمدها القيام بذلك واتجاه إرادتها إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجرائم وهو الامر المعاقب عليه بالمواد 166 مكرراً من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، 76 / 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، فضلاً عن أن المتهمة لم تحضر لتبدى ثمة دفع أو دفاع جدى ينال من الجرم المنسوب له الأمر الذي تنتهى معه المحكمة ويستقربوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب الى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً .
-بيد ان المحكمة اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .
– ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة .
( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
ولما كان ماتقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهى الواردة بالمادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الامر الذي يتعين معه عقابها بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 304 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
– وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة بوصفه المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / غيابياً :
بتغريم المتهمة / ********* – مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه مع الزامها بالمصاريف الجنائية .
أمين السر رئيس المحكمة