الجنحة رقم 2021 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية جنح اقتصادية
حـــكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الخميس الموافق 2021/11/25
برئاسة السيد اﻷستاذ /شريف عماد الدين البيلي رئيس المحكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /أحمد خــالد الشايــب رئيس المحكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /إبراهيم اسامه دسوقي رئيس محكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /عبــد الرحمــن مصطفي وكيل النيابة
و بحضور الســــــيد /احمد شـــعبان أمين السر

** صدر الحــكم الآتــي **
((في الجنحة رقم 2021 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة ))

ضـــــــد

****** …….. متهم

((((( المحــكمــة ))))

 

بعد الاطلاع علي الاوراق و المداولة قانوناً

حيث أن النيابة العامه قدمت المتهم /****** للمحاكمة الجنائية
ﻷنه في يوم 2021/3/15 بدائرة قسم شؤطة أول زايد – محافظة الجيزة
سب بطريق التليفون المجني عليها /****** بأن ارسل اليها الرسائل المبينة وصفا باﻷوراق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي – الواتس أب – وجه فيها اليها الألفاظ و العبارات الخادشة للشرف و الاعتبار و الطاعنة في الاعراض علي النحو المبين باﻷوراق
تعمدا ازعاج وضايقة المجني عليها سالفة الذكر باساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارسل اليها الرسائل المبينة وصفا بالاوراق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي – واتس اب – علي النحو المبين باﻷوراق

اعتدي علي القيم و المبادئ اﻷسرية في المجتمع المصري بأن أرسل للمجني عليها سالفة البيان الرسائل المبينة وصفا باﻷوراق و الطاعنة في عرضها علي النحو المبين باﻷوراق
أرسل بكثافة للمجني هليها سالفة الذكر عن طريق الشبكة المعلوماتية – تطبيق الواتس اب – الرسائل محا الاتهامات أنفة البيان دون موافقتها علي النحو المبين بالأوراق
استخدام حسابا خاصا علي شببكة المعلومات تطبيق التواصل الاجتماعي – واتس اب – بهدف ارتكاب الجرائم

الجرائم موضوع الاتهامات السابقة وذلك علي النحو المبين باﻷوراق
و طلبت معاقبتهما بالمواد 166 مكرر,306 ,308 ,308 مكرر من قانون العقوبات و المواد 70 ,1/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات و المواد 27,25,12,1 من قانون تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم رقم 175 لسنة 2018

حيث تخلص وقائع الدعوي فيما اثبت بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة العقيد / معتز سليمان الظابط بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المؤرخ في 2020/5/13 و الثابت به تضرر الشاكية /****** لتضررها من مستخدم الهاتف الذي يحمل رقم (******) وهو خاص بزوج شقيقتها لقيامه بارسال رسائل عبر تطبيق الواتس اب للهاتف الخاص بالشاكية تتضمن عبارات سب و قذف و تهديد و عبارات اسائئة للسمعة و كانت فحوي تلك الرسالة ( هو مين اللي معاكي في العربية ده الدرجة ده بقيتي شمال انا صورتك انتي وهو و قولي للخول ده ان عيلتك فيها رجالة ) مما تسبب لها اضرار معنوية وادبية جسيمة و طلبت اتخاذ الاجراءات القانونية قبله

و حيث أنة بفحص البلاغ فنياً لم تتوصل التحريات الي مستخدم الشريحة رقم (******) و يرجي مخاطبة الشركة مالكة رقم الهاتف

تابع الحكم رقم 2021 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة
وحيث ورد إستعلام من شركة فودافون ثبت فيه أن الرقم (******) بإسم المدعو ****** المقيم في المجاورة اﻷولي كومباوند اوبرا سيتي الشيخ زايد الجيزة و يحمل رقم قومي ******
و بسؤال وكيل المشكو في حقه نفي الاتهامات و أضاف بأن المتهم زوج شقيقة الشاكية و قرر بوجود خلافات فيما بينهم وان ذلك المحضر كيدي
وحيث قامت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية و التجارية باحالة الدعوي الي المحكمة الراهنة وكلفت المتهمان بالحضور , وبجلسة 2021/11/18 لم يحضر المتهم علي الرغم من اعلانه قانونا

و قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بتاريخ اليوم
و حيث أن المتهم قد أُعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه اﻷمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 1/237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981
و حيث انه و عن التهمه الرابعه والخامسة :- وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بقضاء النقض من أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمه من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوي وان العبره في المحاكمات الجنائيه هي باقتناع قاضي الموضوع بناء علي اﻷدله المطروحه عليه فلا يصح مطالبته باﻷخذ بدليل معين

الطعن رقم 3271 لسن 62 ق – جلسة 1994/1/24

و من المقرر كذلك وفقا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ” يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة و هو ما عبرت عنه محكمة النقض في قضائها بأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريقة الاستنتاج و الاستقراء و كافة المكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل و المنطق

(1985/3/17 س 46 رقم 70 ص 409 )

وقضت أيضا كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوي و الإحاطة بها عن بصر و بصيرة وإقامة قضائه علي أسبتب تحمله

(الطعن رقم 923 لسنة 46 ق – جلسة 1997/1/3 )

و لما كان نص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر – وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , او بأحدي هاتين العقوبتين كل من 1…2…3
أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته
و لما كان تعريف المعالجة الالكترونية بالمادة الأولي بقانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ينص علي المعالجة الإلكترونية : أي عملية إلكترونية أو تقنية

تتم كلياً أو جزئياً لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات و المعلومات الإلكترونية , وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو اﻷجهزة اﻷخري الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخري . ولما كان ذلك وأن ما أتاه المتهم من أفعال كان بواسطة وسيلة من وسائل الاتصالات ورغم كون الجهاز المستخدم في إرسال الإيميلات يعد جهازاً الكترونياً الا أنه قام بارسال رسائل عبر اﻹيميل دون استخدام معالجة الكترونية بل ارتكابها عن طريق نظام الاتصال و الارسال المباشر وهو المعاقب عليه في قانون الاتصالات ولا يخضع لما جاء بنص الماددة اﻷولي من قانون تقنية المعلومات و الذي فسر المعالجة الالكترونية بشرطين هو أولاً استخدام وسيط من الوسائط الإلكترونية و ثانياً هو استخدام عملية الكترونية أو تقنية الكترونية و التي لم تستخدم من قبل المتهم كونها رسائل عبر الإيميل و قد ثبت ارسال المتهم لعدد من الرسائل عبر الإيميل في إزعاج وقذف المجني عليها الا أن مثل تلك الوسيله ليست معالجات تقنية تستخدم للارسال بكثافة ولكنها تطبيقات و برامج تستخدم في التواصل حيث تري المحكمة أن توصيف الارسال الكثيف هو مثال لشكل من أشكال الاعلانات غير المرغوب فيها التي غالباً ما تستخدمها الروبوتات الآلية (كتقنية معالجة ) (مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو منشورات الإنترنت )
تُرسل إلي عدد كبير من المستلمين أو تُنشر في عدد كبير من اﻷماكن مستخدمين لتقنية أو عملية الكترونية لارتكاب هذا الفعل .

الأمر الذي لا ينطبق معه الاتهام المبين بنص المادة 25 من قانون تقنية المعلومات و تقضي مع المحكمة ببراءة المتهم من تلك التهمة وكما سيرد بمنطوق الحكم

تابع الحكم رقم 2021 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة
ولما كان نص المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 و التي جاءت بالفصل الرابع من القانون و الخاصه بالجراءم التي ترتكب من مدير الموقع و التي تنص عل أن في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون , يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ,ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين, كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف إلي ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً

و لما كان تعريف مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ علي موقع أو أطثر علي الشبكة المعلوماتية , بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف لمستخدمين علي ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه و لما كان ذلك وأن ما قام به المتهم من أفعال كان لايعدو وإن يكون إرسال عبارات سب في حق الشاكيه و كذا لم يثبت أن المتهم مدير لموقع ولم يقم بإنشاء أو إدارة موقع أو حساب خاص ﻹرتكاب جريمته بل هي مجرد عبارات معاقب عليها قانونا مرسله عبر بريد إلكتروني عادي وإن مايظهر باﻷورق من بلاغ الشاكيه و فحص الجهات المختصه هو ان المتهم لم يقم بإنشاءه خصيصاً ﻹرتكاب جريمته اﻷمر الذي لا ينطبق معه الاتهام المبين بنص المادة 27 من قانون تقنية المعلومات في ذلك الشأن وتقضي مع المحكمة ببراءة المتهم من تلك التهمنة و كما سيرد بمنطوق الحكم

و حيث أنه عن موضوع الجنحة في الاتهامات الاولي و الثانية والثالثة :- فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات علي أن ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين

كما أنه من المقرر بنص المادة 306 من ذات القانون علي أن ” كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في اﻷحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي

“جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه
ونصت المادة 308 من ذات القانون علي أنه (إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدي – الطرق المبينة في المادة (171 ) طعناً في عرض اﻷفراد أو خدشاً لسمعتة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 علي ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدي الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصي و ألا يقل الحبس عن ستة شهور

و نصت المادة 308 مكرر من ذات القانون علي أنه (كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها المادة 303 عقوبات والتي نصت علي يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي خمسة عسر ألف جنيه
و كل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306

وكان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أنه:”مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات
بالعقوبات المقررة فيها
كما أنه من المقرر بنص المادة 2/76 من ذات القانون علي أنه :” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب , يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من :

تعتمد علي إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

ولما كان نص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر , و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم اﻷسريو في المجنمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة

وكان من االمستقر عليه بقضاء النقض علي أن (القصد الجنائي في جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب , فما دامت العبارات الثابتة بالحكم هي مما يخدش الشرف و يمس العرض فذلك يكفي في التدليل علي توفر القصد الجنائي )

(الطعن رقم 1317 سنة 19 ق , جلسة 9/1/1950 )

كما قضت أيضاً علي أنه ( القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر متي كانت العبارات التي وجهت إلي المجني عليها شائنة تمسها في سمعتها أو تستلزم عقابلها

(الطعن رقم 413 لسنة 25 مكتب فني 06 صفحة رقم 1033 بتاريخ 30-05-1955 )

كما قضت أيضاً علي أنه ( لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة , أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية ,فإنه لا علي المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن علي إستقلال في حكمها ما دامت الوقائع – كما حصلها الحكم – تقطع بما يوفر لجريمتي القذف والعلانية علي ما هو معرف به في القانون , و من ثم
يكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد علي غير أساس

(الطعن رقم 14223 لسنة 59 مكتب فني 42 صفحة رقم 1323 بتاريخ 10-12-1991 )

ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن 🙁 الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود باﻹزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد اﻷشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات و المعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو اﻹنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات اﻷخري فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للملتقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف منحالة إلي حالة أخري ) شرح مبادئ و أحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة اﻷولي 2008 ص 124
و أن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل اﻷول في مقارفة _ المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات, ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم واﻹرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي و أن تتجه إرادته الي تحقيق ذلك

( يراجع المستشار /مصطفي معوض – المستشار /أكرم أبو حساب , الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية , الجزء الثاني , الطبعة اﻷولي خاصة بنادي القضاة , عام 2009 , ص 397 )

حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة و أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل
“موكول لها و متي اقتنعت به و اطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه :” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )

وحيث أنه و لما كان ما تقدم و كانت المحكمة بمطالعتها ﻷوراق الجنحة عن بصر و بصيرة و موازينتها ﻷدلة الثبوت و النفي بها قد إطمئنت لصحة نسبة اﻹتهام للمتهم وأية ذلك ما جاء بأقوال الشاكية/****** لتضررها من مستخدم الهاتف الذي يحمل رقم (******) و هو خاص بزوج شقيقتها لقيامه بارسال رسائل عبر تطبيق الواتس اب للهاتف الخاص بالشاكية تتضمن عبارات سب و قذف وتهديد و عبارات اسائة للسمعة و كانت فحوي تلك الرسالة ( هو مين اللي معاكي في العربية ده الدرجة ده بقيتي شمال انا صورتك انتي وهو و قولي للخول ده ان عيلتك فيها رجالة ) مما تسبب لها اضرار معنوية وادبية جسيمة و طلبت اتخاذ الاجراءات القانونية قبله وحيث ورد إستعلام من شركة فودافون ثبت فيه ـم الرقم (******) بإسم المدعو ****** المقيم في المجاورة اﻷولي كومباوند اوبرا سيتي الشيخ زايد الجيزة و يحمل رقم قومي ****** وحيث أن مؤدي اﻷدلة السابقة أنه قد استقر في يقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بقيامه بتعمد إزعاج الشاكيه ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وإرسال رسائل تمثل ازعاج علي النحو السالف بيانه وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة , وتعتمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلي تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لجريمة اﻹزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وكذلك ثبوت الاتهام في حق المتهم وهو قيامه بسب الشاكيه بإرسال الرسائل سالفة البيان والتي تضمنت العبارات والألفاظ السالف بيانها , كا أنه تعمد كتابة تلك العبارات واتجهت إرادته إلي ذلك بما يمثل الركن المعنوي لجريمة السب و الطعن في اﻷعراض وكذا اعتدائه علي المبادئ أو القيم اﻷسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياه الخاصة للشاكية .

وأن الفعل المادي الذي أتي به االمتهم قد شكل الجرائم سالفه البيان

بيد أن المحكمه اذ تنوه الي أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم –
“متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة اﻷشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم اﻷخف , فلا تصح مؤخذة المتهم إلا علي جريمة واحدة هي اﻷشد عقوبة

(نقض جلسة 1938/6/6 ,مجموعة القواعد القانونية , ج 4 , رقم 334 , ص 256 )

بيد أن المحكمة تعاقب المتهم بالعقوبة المنصوص عليها بالماده 308 عقوبات بوصفها العقوبة اﻷشد عملا بالمادة 1/32 عقوبات لا سيما وأن ما إرتكبه المتهم من جرائم تمثل في مجملها مشروع اجرامي واحد , وعملا بنص المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية و علي نحو ما سيرد بالمنطوق

مما يستوجب معاقبته علي النحو الذي سيرد بالمنطوق وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذا اﻷسباب

حكمت المحكمة :- غيابيا : اولا :- ببراءة المتهم ****** مما اسند عن الاتهامين الرابع و الخامس
ثانيا :- بحبس المتهم ****** شهر وتغريمه عشرة ألاف جنيه للارتباط عن باقي الاتهامات وألزمته بالمصاريف