الجنحة رقم 197لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم

بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق20/ 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس المحكمــــــــــة
وعضوية الأستاذ / محمد الجزار رئيس محكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / إيهاب أبو حساب وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 197 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
1- …….. متهم
2- …….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين
1- ——
2- ——
لأنهما بتاريخ سابق على 6 / 2 / 2023 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة .
1- قذفا المجنى عليه / —— ، بطريق التليفون بأن دونا من خلال الحسابين الالكترونين ( ، ) على موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) والمتاح مطالعته للكافة منشورا ضمناه تعليقات وعبارات أسند من خلالها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، والتي تتضمن خدشا لشرفه وطعناً فى عرضه ، على النحو المبين بالتحقيقات .
2- سب المجنى عليه المار ذكره بطريق التليفون بأن وجه اليه عبر تطبيق التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” منشورا طوى على العبارات والالفاظ المبينة بالاوراق والمتضمنة خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى العرض ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3- اعتديا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه المار ذكره ، بأن نشرا من خلال حسابهما الالكترونين المار ذكرهما بيانات رقم القومى الخاص بالمجنى عليه منتهكين بذلك خصوصيته على النحو الوارد بالتحقيقات .
4- تعمدا إزعاج ومضايقة المجنى عليه المار ذكره ، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، بأن أتيا الافعال المبينة بالاوصاف عاليه على النحو المبين بالأوراق .

  • وطالبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 166 مكرر ، 302/1 ، 303/1 ، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات ، والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 70 ،76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون 10 لسنة 2003
    وركنت النيابة العامة لإسناد الاتهام قبل المتهمين أخذا بما جاء بمذكرة المستشار / —— ( رئيس محكمة الاستئناف ) والمؤرخة 6 / 2 / 2023 بتضرره من كلا من / —— ( شقيقته ) ، —— ( زوج شقيقته سالفة الذكر ) لقيامهما بنشر منشورات على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” تتضمن رقمه القومى وتبليغ الأجهزة الأمنية ضده وسب وقذف شخصه ووظيفته القضائية كما تضمنت إبلاغ التفتيش القضائى ونسبة أمور اليه يترتب عليها الإضرار بوظيفته الأمر الذى حدا به لشكايتهما ، وأرفق بالمذكرة سالفة الذكر صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى وكارنيه قضائي خاصين به .
    وحيث ثبت بتقرير الفحص الفنى المحرر من قبل الملازم أول مهندس / مينا بولس الضابط بقسم المساعدات الفنية التابعة لادارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه بإجراء التحريات الفنية تبين الآتى :
    1- أن الحساب المسمى (—- ) عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” مرتبط برقم الهاتف المحمول رقم ( —-) وان مستخدمه هى المدعوة / ومقيمة / ——- – وتحمل رقم قومى
    2- أن الحساب المسمى ( ) عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” مرتبط برقم الهاتف المحمول ( ) وان مستخدمه هم المدعو / —— والمقيم / ——— ويحمل بطاقة رقم قومى ——
    وحيث ارفق بالتقرير سالف الذكر صور ضوئية عبارة عن لقطة شاشة للحسابين المسميين “—— ” —— ( على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” تعليقات من الحساب الثانى على منشور غير وارد بالصور سالفة الذكر تحوى على عبارات ( هيحصل يا معالى الباشا دى بقت منتهى الوقاحة ان حد انت ساكت وساتره بيحاول يدمرك وهبعت لحضرتك ملفين وانت هتعرف بنفسك منهم واحد قاضى اشتكيته فى التفتيش القضائى واتحال بيشتغل فى محكمة استئناف بعد ما كان محام عام فى النقض ولولا سحب الشكوى كان زمانه برة القضاء وفى السجن بعد ماجه وباس راسى ونزل لأهلى البلد باس رأسهم وقدا—- تقول حصل ولا لا ، م——-حبيبى يا ابن عمى تسلم هما هيجولكم ياعمدة يطلبوا الرضا والسماح ، يا باشا هيحصل وانت هتعرف لأنى هوصلك كل حاجة وحجزت ساعة هوا فى موضوعيين قاضى تخص الدين وحظه الاسود ان فيه حد زميله متطوع يشهد عليه والموضوع الثانى ملف لأم واحد مطلقة بقضية زنا والملف معايا الشخص ده مش مبطل تلطيش فينا مع ان لأولاده كوارث تدويهم وهوديهم بإذن الله السجن ) .
    وكذا منشور من الحساب الأول يتضمن عبارات ( بعد أن قدمتها للجهات الأمنية سأنشرها عليكم ، اذا حدث لى او لزوجى اى سوء أو ضرر أو مكروه فالارقام القومية التالية هي المتورطة —–، ——-، ——، ——) . وتعليق من الحساب الثانى على المنشور سالف الذكر يتضمن عبارات ( بصى ياجى بعون الله معركتهم بدأت معايا انا كنت صابر لعل وعسى يفهمو أن تلاعبت بهم خدامة مزقوقة من وليد لكن واضح انهم بيعانوا اجتماعيا بسبب موضوع امهم وانا قرفت فلا حرث ولا نسل ، —– تسلم ياشيخ العرب الأصيل )
    وحيث ارفق الشاكى مذكرة تكميلية مؤرخة فى 14 / 2 / 2023 وقرر بها كما جاء بمذكرته الأولى وأضاف أن الهدف من تحرير مذكرته التكميلية هو أخذ التعهد على المتهمين بعدم التعرض له فى عمله او حياته الشخصية وانها يشهرا به على مواقع التواصل الاجتماعى وأن المتهمة الاولى تقدمت بشكاوى ضده فى وزارة العدل ونيابة النقض والتفتيش القضائى بتحريض من المتهم الثانى مما تسبب له فى أضرار جسيمة ، وأنه تلقى تهديدات من سالف الذكر وطلب الادعاء المدنى أمام النيابة العامة فى الدعوى الراهنة بإلزام المتهمين بأن يؤديا له مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه لكل منهما على سبيل التعويض المدنى المؤقت فضلا عن العقوبات المقررة قانونا لجريمة التشهير والتهديد والابتزاز ، وانهى فيها بتحديد ألفاظ السب والقذف المتضرر منها .
    وحيث ثبت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 12 / 4 / 2023 والمحرر بمعرفة العميد / احمد حبيب وكيل قسم المباحث الجنائية بإدارة البحث الجنائي التابعة للادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه بإجراء تحرياته السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلت لما جاء بتقرير الفحص الفنى سالف الذكر .
    وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات
    وبسؤال الملازم أول / —— الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – مجرى الفحص الفنى – شهد بذات ما جاء بتقرير الفحص الفنى .
    و باستجواب المتهمة الأولى / ——— انكرت ما نسب اليها من اتهام وقررت بوجود خلافات على الإرث مع الشاكى وقامت على إثر ذلك بتقديم شكاوى ضده وأنه يوجد العديد من القضايا متداولة في المحاكم بينهما واقرت باستخدامها الحساب المسمى ” —–” عبر موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) وأنها دونت هذا المنشور كاستغاثة من الشاكى وقامت بوضع رقمه القومى والرقم القومى لكل من اخواتها الغير اشقاء .
    و باستجواب المتهم الثانى /——— أنكر ما نسب اليه من اتهام وقرر بعدم سبه وقذفه لأحد وأقر باستخدامه الحساب المسمى ——–على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك “
    وحيث قدم المحامى الحاضر مع المتهمين بتحقيقات النيابة حافظة مستندات طالعتها المحكمة .
    وبسؤال العميد / أحمد محمد حبيب عبد النبى وكيل قسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – مجرى التحريات – شهد بذات ما جاء بتحرياته استدلالا .
    وحيث أورى تقرير شركة فودافون أن الشريحة الرقيمة ——ملك المدعو / ——— وان الشريحة الرقيمة —–ملك المدعوة / ——– .
    وحيث قدمت الأوراق للمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها لم يمثل خلالها المتهمين بشخصهما أو بوكيلا عنهما رغم اعلانهما اعلانا قانونيا فقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
    وحيث أن المتهمين لم يحضرا بشخصهما أو بوكيل عنهما جلسات المحاكمة الأمر يعد الحكم الصادر فى مواجهتهما غيابياً عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وحيث انه عن الاتهامين الأول والثانى : فلما كان من المقرر بنص المادة 302 / 1 من قانون العقوبات انه “ يعد قذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . “
    وحيث نصت المادة 303 من قانون العقوبات : يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه .
    فلما كان المقرر بنص المادة 306 من ذات القانون ” كل سب لايشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه ” .
    وحيث تنص المادة 308 من ذات القانون ” إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة ( 171 ) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور .
    و نصت المادة 308 مكرر / 1 من قانون العقوبات ( كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 ) .
    وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .
    وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ( المرجع فى تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة ) .
    ( الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 17/2/1975 ، الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق 8/5/2000 )
    وحيث انه بإنزال القواعد القانونية أنفة البيان على واقعة دعوانا وبطرح الأوراق بساط البحث نجد أن ما أسند للمتهمين بشأن قيامهما بسب وقذف المجنى عليه سرعان ما ينحسر ويزول عن الأوراق ، فقد جاءت أقوال المجنى عليه متهاترة لم يسندها أو يعضدها ثمة دليل بالأوراق من قيامهما بسبه وقذفه ، إذ انه لم يكن من شأن تلك الكتابات الثابتة بالأوراق أن تثبت قيام المتهمين بسب وقذف المجنى عليه حيث خلت العبارات الواردة بالمنشور والتعليقات من توجيه ألفاظ سب وقذف للمجنى عليه أو انه المعنى بتلك العبارات ، ولما كان تقدير السب والقذف مرجعه إلى محكمة الموضوع تحصله من فهم وقائع الدعوى المطروحة أمامها ، وجاءت العبارات قاصرة عن ادانة المتهمين على ذلك الجرم ، وهو ما تستخلص معه المحكمة انتفاء أركان جريمتى السب والقذف من الأوراق ، الأمر الذى تقضى معه والحال كذلك ببراءة المتهمين مما أسند اليهما بشأن هذين الاتهامين على نحو ما سيرد بالمنطوق .
    وحيث انه عن التهمة الثالثة :
    فلما كانت المادة رقم 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات قد نصت على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته . أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة “
    وحيث انه ,وعن انتهاك المتهمين خصوصية المجنى عليه ، فإن المحكمة ترى أن ما أتاه المتهمين لايندرج تحت مظلة هذه المادة من القانون ، كون الخصوصية هى حق كل شخص فى عدم التعرض على نحو تعسفي أو غير مشروع لتدخل فى خصوصيته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأى حملات لا قانونية تمس بشرفه أو سمعته ، وأن الفعل المادى لتلك الجريمة بالمادة 25 من قانون تكنولوجيا المعلومات هو التعرض للابتزاز أو انتهاك خصوصية فى حسابات ومعلومات الخاصة بالشخص على شبكة الإنترنت أو نشرها عبر وسائل تقنية المعلومات ، ولما كان ذلك وكان الفعل المادى للمتهمين قد خلا من ثمة معلومات او اخبار تم نقلها او نشرها عبر الانترنت تنتهك خصوصية المجنى عليه ولا ينال من ذلك ما دونته المتهمة الأولى من رقم قومى للمجنى عليه اذ انه مجرد تدوين أرقام مجهلة لا يصل لمرتبة انتهاك الخصوصية للمجنى عليه وفقا لتقدير المحكمة ، الأمر الذى لا ينطبق معه الاتهام بشأن انتهاك الخصوصية المبين بنص المادة 25 من قانون تقنية المعلومات وتقضى معه المحكمة ببراءة المتهمين عن تلك التهمة كما سيرد بمنطوق الحكم .
    وحيث أنه عن الاتهام الرابع : فلما كان من المقرر فقها أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضى فى تكوين عقيدته ” أن للقاضى الجنائى – على خلاف نظيره المدنى المقيد فى الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكما منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذي يراه مناسبا و ملائما للوصول إلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد فى ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولايلزم أن يناقش القاضى كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها أصل ثابت فى الأوراق – فى إثبات اقتناعه .
    ( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثانى ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 م ، ص 996 – 997 ) .
    وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .
    ( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977 )
    وأنه ” يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلى مايطمئن إليه فى تقدير الدليل ، مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة “
    (الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق – جلسة 9/11/1966 )
    كما أن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى ومايطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى مارتبته عليها . “
    ( الطعن رقم 63172 لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 14/5/1996 – 47 جزء رقم 1 ص 628 )
    لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق خلوها من وجود دليل مقنع يكفى لتكوين عقيدة المحكمة من ادانة المتهمين لازعاج المجنى عليه اذ انه لايوجد دليل قائم بالأوراق ضدهما سوى أقوال المجنى عليه والتى تتشكك المحكمة فى صحتها فى الدعوى الماثلة والتى جاءت منفردة على أدلة الدعوى ولم تجد لها صدى بالأوراق إذ ان المنشور والتعليقات المبداه من المتهمين من خلال حسابهما على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” لم تشير من قريب او بعيد للشاكى ، ومن ثم تكون هذه التعليقات خلت مما يقطع يقينا ان الشاكى هو المعنى به أو تعمد المتهمين ازعاج المجنى عليه بالمنشور والتعليقات محل الدعوى ولاينال من ذلك ما قرره المجنى عليه ان الرقم القومى المنشور خاص به حيث ترى المحكمة ان كتابة مجموعة من الارقام القومية بما فى ذلك رقم المجنى عليه دون ربطها بمعطيات شخصية سوا صورة او اسم فان ذلك لا يعد اعتداء على خصوصية المجنى عليه او حرمة حياته الخاصة ولأن الاشخاص الذين قرؤا المنشور على موقع التواصل الاجتماعى لن يكونوا على علم بمن ينتمى هذا الرقم القومى ، الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لم يستقر لدى وجدانها تعمد ازعاج المتهمين للمجنى عليه باستخدام وسائل الاتصالات ولا يرقى نشر الارقام القومية المجهلة الى تلك الجريمة ، ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمين سالفى الذكر مما اسند اليهما بشأن الاتهام الرابع عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
    ولما كانت الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجنائية وجودا وعدما وحيث ان المحكمة قد قضت ببراءة المتهمين مما اسند إليهما من اتهام وفقا لما ساقته من أسباب فانه يكون قد انتفى ارتكابهما لثمة خطأ أدى إلى حدوث ضرر للمدعى بالحق المدنى عنه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف على نحو ما سيرد بالمنطوق .
    وحيث انه وعن مصاريف الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم المدعى بالحق المدنى بها عملا لنصوص المادة 320 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 184 / 1 من قانون المرافعات .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة غيابياً :-
    أولا :- ببراءة المتهمين / ، ——مما أسند إليهما من اتهامات ورفض الدعوى المدنية والزمت رافعها بالمصاريف .
    أمين السر رئيس المحكمة